gstc_gov_sa · decision · processed · 64 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-700) القرار رقم I (Z-2019-10247) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - فوات المده النظاميه - فروقات استيراد - ارسده بنوك داينه - ذمم داينه تبرعات. الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠٧ - اسست المديعه اعتراضها فيما يتعلق بتسعه بنود، البند الاول: اعاده فتح الربوط للاعوام من ٢٠٠٧ ام حتي ٢٠٠٧ ام: ذلك ان المدعي عليها اصدرت الربط بعد فوات المده النظاميه، البند الثاني: فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٧ ام حتي ٢٠٠٧ ام، لاتحساب المدعي عليها اضافه في علي ضافيه اضافه في الوضعيه علي الفرق بين تكلفه الاستيراد من الخارج بناء علي بيان الجمارك عن الاعوام محل الاعتراض. البند الثالث: اضافه اصدده البنوك الداينه في حين عدم حولان للاعوام من ٢٠٠٧ ام حتي ٢٠٠٧ ام، البند الرابع: اضافه سلف شركه لم يطل بها الحول للاعوام من ٢٠٠٧ ام حتي ٢٠٠٧ ام، البند الخامس: اضافه اصدده مطلوبه الي جهات ذات علاقه لم يحل عليها الحول لوعاء الزكاه للاعوام من ٢٠٠٧ ام حتي ٢٠٠٧ ام من ٢٠٠٧ ام من الزكاه للاعوام من ٢٠٠٧ ام من الزكاه للاعوام من ٢٠٠٧ ام من الزكاه للاعوام من ٣٠١٥ ام، البند السادس: الزكاه للاعوام من ٢٠٠٧ ام من الزكاه للاعوام من ٢٠٠٧ ام من الزكاهيه من ٢٠٠٧ ام من الزكاهيه من ٢٠٠٧ ام من الزكاهيه من ٢٠٠٧ ام، والخدمه بالغ من ٢٠٠٧ ام من الزكاهيه من ٢٠٠٧ ام من الزكاهيه من ٢٠٠٧ ام ومن ٢٠٠٧ ام من الزكاهيه من ٢٠٠٧ ام ومن ٢٠٠٧ ام من الزكاهيه من الهييه بان المكلف جابنه الصواب في الاستدلال الذي جاء به في اعتراشه لكونه لا ينطبق عليه، ولعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذه الفوقات، لما تم رفض اعتراشه، وانه بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات مؤيده، تم قبول الاعتراض للبند الثالث، وترفض اعتراض المدينه بشان البند الرابع قامت الهييه عند الربط اضافه المبالغ طبق للقرار للوعاء الزكي لعدم تقديم الحركه التفصيليه لكل حساب علي حده، وتم قبول الاعتراض جزييا للبند الرابع والخامس، واضافه ما حال عليه الدول من خلال ما تبين من الحركه المقدمه، تم رفض الاعتراض علي البند السادس لعدم تقديم مسببات الاعتراض ولعدم تقديم الاثبات المستندي، وبشان البند السابع تم قسم رصيد الاستثمار اخري العام وبالتالي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تم اخذ نتيجه الاستثمارات من ربح وخساره في الاعتبار عند حسها من الوعاء الزكوي، اما الاستثمارات الخارجيه فلم تحسم من الربح نظرا لعدم احساب المكلف الزكاه عن هذه الاستثمارات وتوريد الزكاه المستحقه عنها للهييه البند الثامن: تم رفض بند الاستثمارات الخارجيه للاعوام من ١٠٠م حتي ١٠٠م، لعدم تقدم القوايم الماليه والاقرار الزكوي بواقع نسبه المساهمه للشركات المستثمر فيها بالخارج. البند التاسع: التبرعات لعام ٢٠١١ م من خلال البيانات والعينه المقدمه من المكلف تبين جديدته في صرف التبرعات; وعليه تري الهييه قبول الاعتراض علي هذا البند - ثبت للدايره ان اولا: ان الفروقات جوهريه وغير مبرره ولم تقدم المديعه تسويه بهذه الفروقات، كما انه بالتحليل بين السنوات لا يتبين ان الفروقات ناتجه بسبب فروقات التوقيت وبذلك يعد الاقرار غير صحيح، ثانيا: تبين ان اجمالي واردات المديعه طبقا لبيانات الجمارك يزيد عما تم التصريح به في الاقرار من مشتريات خارجيه، وحيث ان المديعه لم تقدم بين اسباب الفروقات، ولم تقدم اي تفصيل لاسباب الفروقات، ولم تقدم ما يثبت حعه اعتراضها، وكذلك في الاعتراض علي البند الثالث لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وثبت اتجاه الخلاف بقبول الممدعي عليها لطلبات المديعه فيما يتعلق بالاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥м ٢٠٠٥م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μμm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٤μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٥μm قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من ٢٠١٦ م حتي ٢٠١٦ م، اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند التبرعات لعام ٢٠١١ - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفقاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠١٢ - المواد: (٤/٤) البندان ٥, ٢ من الفقره اول، (٣/٢٠) وال (٢١) البند ثانيا/فقره ٨/٨ وفقره (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم وفقره (١٠) وتاريخ ١٤٣/٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنايعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والWOOTI، وذلك للنظر في الدعي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارح ١٩/١٠/٢٠٢٠. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعيه (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠١٦ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بتسعه بنود، البند الاول: اعاده فتح الربوط للاعوام من ٢٠٠٧ م اتم حتي ٢٠١٦ م تعترضsd عمليه علي اجراء المدعي عليها ذلك انها اصدت الربط بعد فوات المده النظاميه استنادا للفقره (١٠) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. البند الثاني: فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٧ م اتم حتي ٢٠١٦ م تعترض sd عمليه علي اصناس المدعي عليها زكاه وضريبه اضافيه علي الفرق بين تكلفه الاستيراد من الخارج بناء علي بيان الجمارك عن الاعوام محل الاعتراض. البند الثالث: البنوك الداينه، تعترض المدعيه علي اضافه ارسده البنوك الداينه في بين عدم حولان للاعوام من ٢٠٠٧ م اتم حتي ٢٠١٦ م. البند الرابع: سلف الفسركاء، تعترض sd عمليه علي اضافه سلف شركاء لم يحل عليها الحول للاعوام من ٢٠٠٧ م اتم حتي ٢٠١٦ م. البند الخامس: مطلوبات الي جهات ذات عليه حول المقي لوعه الزكاه للاعوام من ٢٠٠٧ م اتم حتي ٢٠١٦ م اتم حتي ٢٠٠٧ م اتم حتي ٢٠١٦ م اتم حتي ٢٠٠٧ م اتم حتي ٢٠١٢ م اتم حتي ٢٠٠٧ م اتم حتي ٢٠١٦ م اتم حتي ٢٠٠٧ م اتم حتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه; اجباب بان ما يتعلق بالبند الاول: اعاده في الاستدلال الذي جاء به في اعتراضه لكونه لا ينطبق عليه، حيث ان الفقره المذكوره متعلقه بتصحيح الاخطاء في التطبيق، لما فان ما يطبق علي هذه الاعوام هي الماده (الحدابه والعشرون) (الفقره (٨) من لايحه جبابه الزكاه. البند الثاني: فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المكلف والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجماعات، ولعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لهذه الفروقات، لما تم رفض اعتراضه، وقد تم اجراء الهييه استنادا لتعميم الهييه رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٠٥. البند الثالث: البنوك الداينه، انه يخصوص الاعوام ٢٠٠٠ م ومن ١٠٠٠ م تني ١٥٠٠ م انه بعد الدراسه والالطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات مؤيده، تم قبول الاعتراض للبنود، وذلك لعدم حولان الحول القمري علي ارسده اول المده. ولعام ٩٠٠ م انه بعد الدراسه والطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات مؤيده، توافق الهييه علي (١٠٠٠٥٢،٢٢٢) اتعتراض المكلف جزييا للبنود حيث تبين ان ما حال عليه الدول مبلغ (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٠٠٠ ريال، ومساعده ذلك تم رفضه استنادا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٠٠٠ م بعد الرابع: سلف الشركه الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠م، توضح الهييه انها قامت عند الربط اضافه المبالغ طبقا للقرار للويع التي نعم تقدمي الدركه التفصيليه لكل حساب علي حده لما تم رفض اعتراض المكلف، استنادا للماده (الرابعه) من البند (اول) الفقره (٢) من لايحه جابيه الزكاه وكذلك استنادا للماده (العشرون) الفقره (٣) من لايحه جابيه الزكاه. وما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٢ م بعد الدراسه والالطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات مؤيده، تم قبول الاعتراض جزييا للبند واضافه ما حال عليه الدول من خلال ما تبين من الحره المقدمه. البند الخامس: مطوابات الي جهات ذات علاقه، توضح الهييه بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات مؤيده، تم قبول الاعتراض جزييا للبند، واضافه ما حال عليه الدول من خلال ما تبين من الحره المقدمه وذلك استنادا للفقره (٥) من الماده (الرابعه) البند اولا من لايحه جبايه الزكاه. وعام ١٠٢٥م بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات مؤيده، تم قبول الاعتراض للبند، وذلك لعدد حولان الدول القمري علي اصده اول المده. البند السادس: الخدمات الذاييه الاخري قرارات الجانضersيه لسنه 2021 مسببات الاعتراض ولعدم تقدمب Io الاثبات المستندي، وينطبق علي هذا البند ما جاء من دفوع الموضحه في البند (ثالثا) اعلام وتتمسك الهييه ب美人ه وسالمه اجراها. الاستثمار اخر العام وبالتالي تم اخذ نتيجه الاستثمارات من ربح وخساره في الاعتبار عند حسها من الوعاء الزكي اما الاستثمارات الخارجيه فلم تجسم من الربح نظرا لعدم احتساب المكلف الزكاه عن هذه الاستثمارات وتوريد الزكاه المستحقه عنها للهييه البند الثامن: الاستثمارات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٦ م قامت المدعي عليها عند الربط بعدم جسم الاستثمارات الخارجيه لعدم تقديم القوايم الماليه والقرار الزكي بواقع نسبه المساهمه للشركات المستثمر فيها بالخارج، لذا تم رفض الاعتراض البند التاسع: التبرعات لعام ٢٠٠١ م من خلال البيانات والعينه المقدمه من المكلف تبين جديته في صرف التبرعات وعليه التي هييه قبول الاعتراض علي هذا البند. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٣ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، والبناء علي الخصوم، حضرت ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها وكيله، وحضر/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالطلاع الدايره علي نظاميه ترافع الحضره، تبين للدايره بانها ترافعت امام الدايره في ثلاث دعاوي، وطلبت الامهال لاحضار وكيل جديد او ممثل جديد واجابت الدايره لطبها، وعليه ف德尔 ادراكه تاجيل نظر العدوي الي يوم الارباء تاريخ ٢٠١٢٠٠ مالساعه ١٢٠٢٠٠ وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٦/٣٠، حضرت ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مملدعي عليها/ الهييه وكليه، وحضر/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مملدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال وكيله لمدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لذه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الصربيه. وبمواجهه مملدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الصربيه. وسؤال الطريفان عما اذا كان لديهما اqeوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للذره. لما قدرت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١٣٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٧ م اي ٢٠١٦ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ٢٤١/٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره نظا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بامل الدايره للاوراق وال المستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداوره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١٥ م، حيث ان الخلاف يندحر في تسعه بنود بيانها ثانيا: فيما يتعلق بالبند الاول: اعاده فتح الربوط للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠١٢ م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها ذلك انها اصدرت الربط بعد فوات المده النظاميه استنادا للفقره (١٠) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه لجابه الزكاه، في حين دفعت المدعيه عليها ان المعديه جانبها الصواب في الاستدلال الذي جاء به في اعتراضها لكونها لا تنطبق عليها، حيث ان الفقره المذكوره متعلقه بتصحيح الاخطاء في التطبيق، لذا فان ما يطلق علي هذه الاعوام هي الماده (الحدابه والعشرون) الفقره (٨/٨) من لايحه جابيه الزكاه. وحيث نصت الفقره رقم (٨/٨) من الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٨/٦/١ علي «يحق للهيثه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: - اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صيحه». بناء علي ما تقدم، وحيث تبين ان الفروقات جوهريه وغير مبرره ولم تقدم المدعيه تسويه بهذه الفروقات كما انه بالتحليل بين السنوات لا يتبين ان الفروقات (٢٨) ناتجه بسبب فروقات التوقيت وبذلك يعد الاقرار غير صحيح وعليه تطبيق الفقره (٨) من الماده (١) للا هه التNFيحه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) و تاريخ ١٤٢٨/٦/١ ه التي تسمح للمدعي عليها بفتح الربط دون التقيد بمده نظاميه محدده، الامر الذي يتقرار معه رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اعاده فتح الربوط للاعوام من ٢٠٠٧ متي ٢٠١٥. فيما يتعلق بالبند الثاني: فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٧ متي ٢٠١٥ حيث تعترض المدعيه علي اتساب المدعي عليها زكاه وضريبه اضافيه علي الفرق بين تكلفه الاستيرادات من الخارج بناء علي بيان الجمارك عن الاعوام محل الاعتراض، في حين دفعت المدعي عليها بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المدعيه والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارات، ولعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لهذه الفروقات، تم رفض اعتراضها، وحيث نص قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م التعميم الصادر من هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (٢٠٣) الصادر في عام ١٤٠ اعلي ان: «اذا تبين للهينه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه المجارك، ف هذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حسابات وعليه يتم الالخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرع عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه». ونعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١/٦) وتاريخ ١٤٣٨١ ه علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، حيث تبين ان اجمالي واردات المدعيه طبقا لبيانات الجمارك يزيد عما تم التصريح به في الاقرار من مشتريات خارجيه وحيث ان المدينه لم تقدم بيان اسباب الفروقات، كما ان المدينه لم تقدم اي تفصيل لاسباب الفروقات، ولم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها، الامر الذي يتقدر معه رفض اعتراض المدينه فيما يتعلق ببند فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٧ حتي ٢٠١٦. فيما يتعلق بالبند الثالث: البنوك الداينه ٢٢١/١٠١٢، حيث تعترض المدينه علي اضافه ارسده البنوك الداينه لعدم حولان الحول عليها، في حين دعتс المدعي عليها انه بخصوص الاعوام ٢٠٠٧ م ومن ٢٠١٥ م تم قبول الاعتراض للبند، وذلك لعدم حولان القمري علي ارسده اول المده ولعام ٢٠٠٩ م، توافق المدعي عليها علي اعتراض المده عجزيا للبند حيث تبين ان ما حال (٢) عليه الحول مبلغ (١٠٠٢٢٢) ريال، وامعدا ذلك تم رفضه. وحبث نص البندين (٢) و (٥) من الفقره (اولا) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ٴ) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٣) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ٢٠٠ م من ٢٠١٠ م حت نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٥٠١١٢٢ ا ه علي: «الخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار ذلك» ونصت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشربيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٥/١٩ ا ه علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي الاجابه قبل تدويرين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدينه بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه والمنضمنه علي: «انه بخصوص الاعوام الامكلف من مستندات مؤيده، تم قبول الاعتراض للبند، وذلك لعدم حولان الحول القمري علي ارسده اول المده». الامر الذي يتقمر معه اثبات اتجاهs اللاعوام فيما يتعلق بالبند الرابع: سلف الشركاء، حيث تعترض المدعيه علي اضافه سلف عليها انها قامت عند الربط اضافه المبالغ طبق للقرار للواعاه الزكوي لعدم تقديم الحركه التفصيله لكل حساب علي حده لما تم رفض اعتراض المديعه، وما يتعلق الحول من خلال ما تبين من الحركه المقدمه. وحيث نص البندين (٢) من الفقره (اول) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ا ه علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخضع للزكات ومنها: - الحساب الجاري الذان للمالك او الشريك اول العام او اخري ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان منصدها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول匹يه. - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الذيون، ارواق الدفع، حساب dffع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليه. - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها في عروض تجاره وحال عليه الحول. وفقا لما تقدم، فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٧ الي ١١٠٥ م اشرات المدعي عليها علي انه بعد الالطلاع علي مستندات المدعيه قبلت البند جزييا، الا ان المدعيه لم تقدم الحره التفصيله لسلف الشراكاء حيث ان الخلاف يتمحور حول حولان الحول في هذا الارصده ولم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها، الامر الذي يتقر معه رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ١٠٠٧ م حتي م. وfimيا يتعلق بالاعوام من ١٢٠ م حت نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه علي: «لخصوص ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتقوا عليه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اقرار او سلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» ونصت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ ١٨٥٠٠٥/١٠٥٥: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمنه علي: بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات مؤيده، تم قبول الاعتراض جزييا للبند واضافه ما حال عليه الدول من خلال ما تبين من درجه المقدمه». الامر الذي يتق ر معه اثبات انتهاه الخلاف للاعوام من ١٢٠ م حتي ٢٠١ م حتي ١٥٠ م فيما يتعلق بالبند الخامس: مطلوبات الي جهات ذات علاقه، حيث تعترض المدييه علي اضافه ارسده مطلوب الي جهات ذات علاقه لم يحل عليها الدول القمري لوعاء الزكاه للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ١٠١٠ م، في حين دفعت المدعي عليها انه تم قبول الاعتراض جزييا للبند، واضافه ما حال عليه الدول من خلال ما تبين من الحرفه المقدمه وعام ١٠١٠ م تم قبول الاعتراض للبند، وذلك لعدم حولان الدول القمري علي ارسده اول المده. وحيث نص البندين (٢) و (٥) من الفقره (اول) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٠٨١-٥: يثنوع وعاده الزكاه من كافه اموال المكلف الخارجي وتاريخ ١٨٠٧-٦: «يتمن وعاده الزكاه من كافه اموال المكلف الخارجي للزكاه ومنها: -٢ الحساب الجاري الذان للمالك او الشريك او العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه. -٥: القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق dffع، حساب dffع علي المكشف و التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: -١: ما يبقي منها نقدا وحال عليه. ول - ما استخدم منها في عروض تجاره وحال عليه. ووفقا لما تقدم، فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٠ م اشرت المدعي عليها. -٢: مني استندات المدعيه قبلت البند جزييا، الا ان المدعيه لم تقدم الحرفه التفيليه لمطلوبات الي جهات ذات علاقه حيث ان الخلاف يتمحور حول حول اللون حول علي هذه الارصده ولم تقدم المدعيه المستندات المفرده لاعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠٠٠ م اشرت المفرده لاعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠٠٠ م اشرت المفرده لاعتراض المدعيه للاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصار محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المثقف عليه». فقد ثبت انتهاه الخلاف بفボول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمنه علي: بعد الدراسه والطلاق علي ما قدمه المكلف من مستندات مؤيده، تم قبول الاعتراض جزييا للبند واضافه ما حال عليه الدول من خلال ما تبين من الدركه المقدمه». الامر الذي يتقرم معه اثبات انتهاه الخلاف لعام ٢٠١٠ م. فيما يتعلق بالبند السادس: الخدم المذنه الاخري للاعوام من ٢٠٠٢ م، حيث تعترض المديعه علي الخدم المذنه الاخري بعد فوات المده النظامه للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٧ م، في حين دفعت المديعه عليهها انه تم رفض الاعتراض علي هذا البند لعدم تقديم مسببات الاعتراض ولعدم تقديم الثبات المستندي. وفقا لما سبق ونظرا الي ان المديعه لم تبين سبب عدم احقيه المديعه عليهها اضافه الخدم المذنه الاخري او عدم حولان الدول عليه ما لشات الي عدم احيه المديعه عليهها بفتح الربط بعد فوات المده النظامه، ونظرا لما خلعت اليه الدايره في البند الاول، الامر الذي يتقتر معه رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند الخدم الداينه الاخري للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥. فيما يتعلق بالبند السابع: الاستثمارات الداخليه للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م حيث تعترض المديعه علي عدم قسم الاستثمارات الداخليه من وعاء الزكاه، في جين دفعت المديعه عليها بانه تم قسم رصيد الاستثمار اخر العام والالتالي تم اخذ نتيجه الاستثمارات من ربح وخساره في الاعتبار عند حسها من الوعاء الزكوي اما الاستثمارات الخارجيه فلم تحسم من الربح نظرا لعدم اكتساب المكلف الزكاه عن هذه الاستثمارات وتوريد الزكاه المستحقه عنها للدموعي عليها. وحيث نصت الفقره (٤/٥) من الماده (٤) بند ثانيا من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨١/٦١) وتاريخ (٤) من المتعلقه بما يحسم من الوعاء الزكي علي ان: «الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع الاخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تحغ لجابيه الزكاه بموح هذه الاللايحه فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يحسم من الوعاء «وحيث نت الفقره (٤/٥) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من الاللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٤١٨١: «الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه الاللايحه ويوردها للهييه، مع ارقاف حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلزم باحتشاب وتويرد الزكاه وفقا لذلك فلا تخصص من الوعاء الزكوي، وفقا لما سبق، وحيث ان قيمه الارباح المضافه للاستثمارات في حال تسجيل هذه الاستثمارات بطريقه القيمه العادله سوف تشمل الارباح الموزعه، الا انه لم يتم الالطلاع علي القوايم الماليه للتاكد من هذه المعالجه ولا يروط المدعي عليها الفصيليه لعدم تقدمها، وحيث يقع عبء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاثبات علي عاتق المعديه الا انها لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها، الامر الذي يقر معه رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند الاستثمارات الداخليه للاعوام من قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وعليه تري الهييه قبول الاعتراض علي هذا البند». الامر الذي يتقرم معه اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند التبرعات لعام ٢٠١١. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اعاده فتح الربوط للاعوام من ٢٠٧ حتي ٢٠١٢ ثانيا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٧ م ح تي ثالثا: فيما يتعلق ببند البنوك الداينه: ا- رفض اعتراض المدعيه للعام ٢٠٠٩ م. ب- اثبات انتهاه الخلاف للاعام ٢٠٠٨ م ومن ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٦ م. رابعا: فيما يتعلق ببند سلف الشركاء: ا- رفض اعتراض المدعيه للاعام من ٢٠٠٧ م وحتي ٢٠٠٦ م. ب- اثبات انتهاه الخلاف للاعام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٦ م. خامسا: فيما يتعلق ببند مطلوبات الي جهات ذات عالقه: ا- رفض اعتراض المدعيه للاعام من ٢٠٠٦ م وحتي ٢٠٠٦ م واعام ٢٠٠٦ م. ب- اثبات انتهاه الخلاف لعام ٢٠٠٦ م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الدهم الداينه الاخري للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٧ سابقا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاستثمارات الداخليه للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٧ ثامنا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاستثمارات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٧ تاسعا: اثبات انتها الخلاف فيما يتعلق ببند التبرعات لعام ٢٠٠٦ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.