moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٨٦٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها (موكلتي المدعيه للطعن في قرار لجنه التظلمات الصادر بتاريخ ١١/٣/١٤٤٣ه وهو تاريخ نشوء الحق بخصوص رفض المدعي عليها تسجيل العلامه التجاريه المودعه برقم (...) علي الفيه (٣٠) كالاتي: اولا: الوقايع: ١/١: ان موكلتي المدعيه (شركه (...)) هي شركه سعوديه رايده في مجال صناعه الماكولات والمشروبات، وحرصت موكلتي علي حمايه حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بها وذلك بتسجيل علامتها التجاريه في المملكه العربيه السعوديه منذ عام ١٩٨٠م علي عده فيات؛ وكذا في دول متعدده من دول العالم، ومنها: الفيه تاريخ التسجيل رقم التسجيل العلامه ٢٩ ٢٠/٠٦/١٤١٦ه (...) ٢٩ ٢٤/١٠/١٤٣٥ه (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه (...) ٣٠ ٢٤/٠٤/١٩٩٩م (...) ٣٢ ٢٠/٦/١٤١٦ (...) ٣٢ ٢٢/١/١٤٣٥ (...) ٣٠ ٢٠/٦/١٤١٦ (...) [مستند رقم: ٠١ ] ١/٢: بتاريخ: ٢٢/٦/١٤٤٢ ه تقدمت موكلتي بطلب تسجيل العلامه التجاريه في المملكه العربيه السعوديه برقم (...) علي الفيه (٣٠)، و تم نشر العلامه الكترونيا بتاريخ:٢٠/٨/١٤٤٢ه. ١/٣: تم الاعتراض علي تسجيل علامه موكلتي بتاريخ: ١١/١٠/١٤٤٢ ه من قبل شركه (...) ( الشركه المعترضه ) لادعاؤها بتطابق علامه موكلتي مع علاماتها التجاريه ( ) و ( )؛ وذكرت الشركه المعترضه ان سبب اعتراضها يتمثل في انها صاحبه الحق الفكري للعلامه، بالاضافه الي شهره الشركه واسبقيه تسجيلها لعلامتها داخل المملكه. ثانيا: الاسباب والمبررات: استنادا الي الماده (١٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ( النظام ) ونصها: يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه به. وحيث نصت الماده (١٥/٣) من ذات النظام بان: ... ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به... ؛ فان موكلتي تطعن علي القرار خلال المهله النظاميه وذلك لما يلي من اسباب ومبررات. ٢/١: اوجه الاختلاف بين العلامات: ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان تحديد تميز العلامه من عدمه يكون بالنظر الي مجموعها لا الي جزء من عناصرها؛ بحيث ان علامه الشركه المعترضه هي في حين ان علامه موكلتي تتالف من عده عناصر وهي شكل مميز لونه (...) داخله كلمه (...) بالعربيه مكتوبه باللون (...) وجميعا علي خلفيه من درجات اللون (...) وكلمه (...) مكتوبه بالعربيه تعلو رسمه ل(...) باللون (...). وهي تختلف تماما عن علامه الشركه المعترضه المؤلفه من كلمه (...) مكتوبه باحرف لاتينيه داخل خلفيه (...) وفوقها الكلمه الوصفيه (...) كتبت باللاتينيه وفوقها رسم ل(...) علي خلفيه (...) ورسم ل(...) في اسفلها بالاضافه الي العديد من العناصر والثابت ان عناصر الكلمه للعلامات مسجله في المملكه العربيه السعوديه تتعايش وتستخدم من قبل الطرفين، وعندما نقارن العناصر الكامله للعلامتين التجاريتين، فهذه العناصر مختلفه تماما. نجد ان المعترضه بنت حكمها بالتطابق علي احدي الكلمات التي تتكون منها علامه موكلتي وهي (...) وهي جزء من كلمات ورسومات يشكلون جميعا علامه موكلتي. وهو ما مفاده ان المعترضه قامت بتجزيه جزء من العلامه للقول بالتشابه! وانه لتقدير ما اذا كانت للعلامه ذاتيه خاصه متميزه عن غيرها يجب النظر اليها في مجموعها لا الي العناصر التي تتركب منها - فالعبره ليست باحتواء العلامه علي حروف او رموز او صور مما تحتويه علامه اخري - وانما العبره هي بالصوره العامه التي تنطبع في الذهن نتيجه لترتيب هذه الصوره او الرموز او الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامه او اخري بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما اذا كانت الواحده منها تشترك في جزء او اكثر مما تحتويه الاخري. ومن الواضح ان طريقه تسجيل علامه المعترضه في البدايه كانت مكونه من كلمه (...) تحتها اسم الشركه المصنعه (...)، ويجدر سؤال المعترض عن سبب ذلك بعد التامين علي العلامه التجاريه المستخدمه لمنشا الشركه المصنعه للمنتجات؛ لذا فخطر حصول اللغط والالتباس بين جمهور المستهلكين هو ضييل خاصه بعد تبيان الفروقات اعلاه. ٢/٢: موكلتي صاحبه الحق الفكري لعلامه (...): ادعاء الشركه المعترضه بانها صاحبه الحق الفكري لعلامه (...) في المملكه العربيه السعوديه غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي هي صاحبه الحق الفكري لعلامه (...) في المملكه العربيه السعوديه، ومما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما زعمته المعترضه هو تسجيل موكلتي علامه (...) علي الفيه (٢٩) برقم: (...) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه، ورقم: (...) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٥ه، ورقم: (...) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه، علي جميع المنتجات المتطابقه والمدرجه في العلامه محل الدعوي، فان قبول طلب الاعتراض علي علامه موكلتي يعد مخالف للنظام وذلك علي اعتبار ان علامه (...) مستخدمه من قبل الشركه الموكله منذ ٣٠ سنه. ٢/٣: تعايش العلامات في العديد من الدول: علي النحو الثابت من التسجيلات اعلاه تمتلك كل من موكلتي والشركه المعترضه علامتين مسجلتين تتعايشان في العديد من الدول وتتمتعان بالحمايه والشهره بين المستهلكين، بالاضافه الي ان المعترضه تستخدم العلامه التي تحتوي علي كلمه (...) وتعني (...) فهل هذا يعني انها تمتلك الحق الحصري في استعمال وحمايه كلمه (...) ايضا؟ علما ان كلمه (...) هي وصفيه ولا يجوز للمسجل ان يكون لديه حق حصري علي استعمالها وحمايتها. عطفا علي ذلك، فان اسم (...) هو جزء من الاسم التجاري لموكلتي، ووفقا للماده (٨) من اتفاقيه باريس فالاسم التجاري له حق الحمايه: تكفل جميع دول الاتحاد حمايه الاسم التجاري دون الزام بايداعه او تسجيله وسواء اكان جزءا من علامه صناعيه او تجاريه ام لم يكن . ٢/٤: شهره علامه موكلتي في المملكه وخارجها: علامه موكلتي التجاريه تستعمل في السوق المحلي والعالمي ومسجله منذ اكثر من ٣٠ سنه وهذا دليل علي اهميه السوق السعودي علي وجه الخصوص بالنسبه للشركه الموكله وتمتلك موكلتي العديد من التسجيلات في العديد من دول العالم كما سبق ذكره؛ وحيث تجاوزت شهره علامه البلد المنشا (المملكه العربيه السعوديه)، حيث تباع منتجات موكلتي في اهم المحلات التجاريه والمواقع الالكترونيه لدول الخليج ومنها دوله (...)، دوله (...) ودوله (...)، ودول عالميه مثل (...) و(...). ولما كان الثابت ان العلامه محل الدعوي تختلف اختلاف تام عن علامه الشركه المعترضه، وحيث ان عدم قبول تسجيل العلامه محل هذه الدعوي اثراء علي حساب موكلتي واضرار بها، وحيث ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه بان: (الضرر يزال). فلهذه الاسباب؛ ولما قد ترونه سعادتكم من اسباب اخري افضل واعم واشمل، ومع كافه التحفظات، القضاء برفض الاعتراض المقدم ضد علامه موكلتي وقبول تسجيل العلامه التجاريه المودعه برقم (...) علي الفيه (٣٠).)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي ذكر بانه يطلب الغاء قرار الجهه برفض تسجيل علامه المدعيه بسبب اعتراض، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره توضح تاريخ قيد الدعوي، ومن قيد الدعوي مع ارفاق المستند علي ذلك، وارفاق السجل الاجرايي، وتاريخ التبلغ بالقرار كما طلبت الدايره من ممثله المدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي مع تقديم الاعتراض المقدم اليها وعليه رفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٢٠/١١/١٤٤٣ه جاء فيها بان الدعوي تم تقديمها بتاريخ ٠٦/٠٤/ه١٤٤٣ الموافق في ١١/١١/٢٠٢١م وتم قيدها بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٢٣/١١/٢٠٢١م، وقام بتقديمها المحامي/ (...) بالوكاله عن شركه (...) بعد ان تعذر تقديمها من قبل الممثل الاخر للشركه، وتم ابلاغ المدعيه بقرار اللجنه بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣ه، وارفق فيها ما طلبته الدايره، وفي جلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم بيانات قيد الدعوي كما طلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر انه تقدم بالاجابه عن طريق النظام فافهمته الدايره بان الاجابه لم تتضمن مستند بيانات القيد فاستعد بتقديمه واستمهل من اجله لذلك، واما ممثله المدعي عليها فطلبت مهله اضافيه لتقديم الاجابه علي الدعوي، وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في ٢٩/١١/١٤٤٣ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي في الهييه، ثم التاكيد علي وجود التشابه بين علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وفي المظهر الخارجي (المعيار الشكلي) تطابقا جليا بالاضافه الي اتحاد الفيه لكل منهما، حيث ان علامه وكيل المدعيه تعطي صوره مشابهه للعلامه سبب الرفض مما قد يؤدي الي الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين ويحقق معه التشابه في الشكل العام ولما قد يولده هذا التشابه من انطباع بالربط بين كلا منهما وبالاضرار بمصلحه صاحب العلامه الاسبق في التسجيل والتي تؤدي الي التضليل سواء اكان المستهلك ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما حيث نص نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج في الماده الثالثه علي ان: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف - العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور... ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطول تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ، وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه بكون علامه موكلتها من العلامات المشهوره، فان الفقره (٢) من الماده (٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت خاليه من معيار تحديد الشهره وانما جاءت غير محدده مما يجعل من الصعب قياس مدي شهره علامه تجاريه علي غيرها، الا ان تقدير الشهره لتلك العلامه لا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم، وانما يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته، وليس الاخذ بتقدير مالك تلك العلامه، وعليه ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه بقبول طلب الاعتراض ورفض تسجيل العلامه رقم طلب (...)، بالفيه (٣٠) وتطلب رفض الدعوي، للاسباب المشار اليها اعلاه، وارفقت مع المذكره السجل الاجرايي لطلب علامه المدعيه، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٨/٠١/١٤٤٣ه لم يزد فيها علي المذكره السابقه، وفي جلسه ١٩/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣ه المتضمن رفض تسجيل العلامه التجاريه المودعه برقم (...) علي الفيه (٣٠)، لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المخ*/تصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٣ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض تسجيل العلامه التجاريه المودعه برقم (...) علي الفيه (٣٠)، واسست المدعيه طلبها علي ان تحديد تميز العلامه من عدمه يكون بالنظر الي مجموعها لا الي جزء من عناصرها؛ بحيث ان علامه المدعيه تتالف من عده عناصر وهي شكل مميز لونه (...)داخله كلمه (...) بالعربيه مكتوبه باللون (...) وجميعا علي خلفيه من درجات اللون (...) وكلمه (...) مكتوبه بالعربيه تعلو رسمه ل(...) باللون (...)، وهي تختلف تماما عن علامه الشركه المعترضه المؤلفه من كلمه (...) مكتوبه باحرف لاتينيه داخل خلفيه (...) وفوقها الكلمه الوصفيه (...) كتبت باللاتينيه وفوقها رسم ل(...) علي خلفيه (...) ورسم ل(...) في اسفلها، وعند مقارنه العناصر الكامله للعلامتين التجاريتين فهذه العناصر مختلفه تماما، كما ان المعترضه بنت حكمها بالتطابق علي احدي الكلمات التي تتكون منها علامه المدعيه وهي (...) وهي جزء من كلمات ورسومات يشكلون جميعا علامه المدعيه، ومن الواضح ان طريقه تسجيل علامه المعترضه في البدايه كانت مكونه من كلمه (...) تحتها اسم الشركه المصنعه (...)، فيعد قبول الاعتراض علي تسجيل علامه المدعيه مخالف للنظام وذلك علي اعتبار ان علامه (...) مشهوره ومستخدمه من قبل الشركه المدعيه منذ ٣٠ سنه، واستندت كذلك علي تعايش العلامات في العديد من الدول وتتمتعان بالحمايه والشهره بين المستهلكين، واجابت المدعي عليها بوجود التشابه بين علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وفي المظهر الخارجي (المعيار الشكلي) تطابقا جليا بالاضافه الي اتحاد الفيه لكل منهما، حيث ان علامه وكيل المدعيه تعطي صوره مشابهه للعلامه سبب الرفض مما قد يؤدي الي الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين ويحقق معه التشابه في الشكل العام ولما قد يولده هذا التشابه من انطباع بالربط بين كلا منهما وبالاضرار بمصلحه صاحب العلامه الاسبق في التسجيل والتي تؤدي الي التضليل سواء اكان المستهلك ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه بكون علامه موكلتها من العلامات المشهوره، فان الفقره (٢) من الماده (٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت خاليه من معيار تحديد الشهره وانما جاءت غير محدده مما يجعل من الصعب قياس مدي شهره علامه تجاريه علي غيرها، الا ان تقدير الشهره لتلك العلامه لا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم، وانما يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته، وليس الاخذ بتقدير مالك تلك العلامه، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان العلامتين تختلف عن بعضها بحيث ان علامه المدعيه تتالف من عده عناصر وهي كلمه (...) باللون (...) داخل شكل مميز (...) علي خلفيه من درجات اللون (...) وكلمه (...) باللاتيني تعلو رسم ل(...) باللون (...)، وهي تختلف تماما عن علامه الشركه المعترضه المؤلفه من كلمه (...) مكتوبه باحرف لاتينيه داخل خلفيه (...) وفوقها الكلمه الوصفيه (...) كتبت باللاتينيه وفوقها رسم ل(...) علي خلفيه (...) ورسم ل(...) في اسفلها، وهو ما يتبين من خلاله عدم التشابه الملبس بين العلامتين، كما ان العلامتين تتسم بالشهره المحليه والعالميه ومعروفه لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها وطول فتره استعمالها، كذلك فان العلامتين وعلي ما ظهر من التسجيلات المذكوره اعلاه فانها تتمتع بالتعايش في العديد من الدول وتتمتعان بالحمايه والشهره بين المستهلكين، عليه فان الدايره تنتهي الي ان العلامه محل الدعوي تبين تمييزها كتابه ورسما ولونا عن العلامه سبب الرفض حيث يظهر فيها الابتكار وانقداح صوره ذهنيه مميزه لدي المستهلكين برؤيتها، مما ينتفي معه احتمال حدوث اللبس او الخلط لدي المستهلك، وانها تتمتع بالشهره وتتعايش مع العلامه سبب الرفض في العديد من الدول مما يتبين مما سبق ان السبب القايم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون القرار حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي بالطلب رقم (...) تاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣ه والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.