gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
( قرار رقم ٤١ لعام ١٤٣٤ ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (٣/٤٧) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٢/٢/ ١٤٣٤ه، اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض # ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف في اضافه مبالغ لم يحل عليها الحول باجمالي (۲۱۰,۲٤۳,٠٦۹) ريالا وزكاتها (٥٠,٢٥٦,٠٧٦) ريالا. ## ا. وجهه نظر المكلف: ### ۱. مقدمه: حيث ان الزكاه فريضه شرعيه يتم احتسابها علي اسس شرعيه سليمه, فان الشركه ترجو دراسه ملاحظاتها ادناه و تعديل الربط بما يتفق مع الهدف الشرعي من فريضه الزكاه علما ان ملكيه الشركه تم التغير فيها خلال الاعوام المنقضيه من عام ٢٠٠٦ ودخول شركاء جدد، وبالتالي فان فروقات الزكاه المستحقه المشار اليها اعلاه سوف تلحق الضرر بالشركاء الحاليين بالشركه. مرفق صوره من المستندات المؤيده لاجراءات نقل الحصص في راس مال الشركه (مرفق رقم (1) ### ۲. اصدار الشهادات النهاييه للشركه عن الاعوام من ٢٠٠٦م و حتي ٢٠١٠م: تم اصدار الشهادات النهاييه للشركه عن اعوام ۲۰۰۹,۲۰۰۸,۲۰۰۷,۲۰۰۱، ۲۰۱۰م، بناء علي الاقرارات الزكويه ومرفقاتها و المقدمه من طرفنا ( مرفق رقم -٢- صوره الشهادات النهاييه من عام (۲۰۰٦-۲۰۱۰) و وفقا للانظمه المعمول به في مصلحه الزكاه بانقضاء ما يزيد عن خمس سنوات من تاريخ الشهاده النهاييه المصدره من مصلحه الزكاه والدخل في ١٤٢٨/٤/١٣ه فلا يحق للمصلحه مطالبه المكلفين بعد انقضاء كل هذه المده بمبالغ غير تلك التي تم سدادها و اعتمادها من قبل المصلحه بموجب الشهاده النهاييه المرفقه، وفقا للماده (0) من نظام جبايه اموال الدوله الصادر بالمرسوم الملكي السامي رقم ٢/٣/٤١ بتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢ه باشعار الدوله للمبالغ المستحقه في ذمه المكلفين في مده لا تزيد عن عام واحد من انتهاء السنه التي توجب فيه المبلغ في ذمه المكلفين. ### ۳. اضافه مبالغ لم يحل عليها الحول للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م : ا. لم تاخذ المصلحه بعين الاعتبار ان رصيد القروض في ۲۰۰۱/۱۲/۳۱م والبالغه (١٤٩,٤٣٠,٢٢٢) ريالا هي قروض قصيره الاجل غير قابله للتدوير كونها مربوطه بتحصيل المستخلصات او انقضاء ۱۸۰ يوما ايهما اقرب حسب شروط البنوك و تعليمات مؤسسه النقد العربي السعودي بسداد القروض الخاصه بتمويل المستخلصات حال تحصيل المستخلص، ولم تكن لغايات تمويل ايه من اصول الشركه او استثماراتها التي يتم خصمها من وعاء الزكاه وبالتالي لم يحل عليها الحول الواجب لاحتساب الزكاه وفقا لمصادقات البنوك المرفقه ( مرفق رقم - - - ) والبيان المستخرج من برنامج الحسابات المعتمد للشركه والموثق من المراجع القانوني ( مرفق رقم ٤- ) والذي يبين ان تواريخ القروض جميعها لا يتجاوز السته اشهر. ب لم تاخذ المصلحه بعين الاعتبار ان رصيد الداينين المتنوعين في ٢٠٠٥/١٢/٣١) البالغ ( ٦,٩٨٥,٦٨١) ريالا والتي تمثل ارصده ذمم داينه تجاريه مطلوبه الي جهات مختلفه ولا تمثل مبلغ نقدي تم استلامه ما بين الاطراف وانما قامت بالحصول علي خدمات منهم علي اسس تجاريه، ومن المعلومان احد شروط الزكاه هو استقرار الملك و يقصد به ان يكون المال رقبه ويدا في حيازه صاحبه اي ان يكون المال مستقرا بيد صاحبه ولا يتعلق به حق لغيره، وفي حالا لشركه فانها لم تقم باستلام ايه مبالغ نقديه وبالتالي كيف يطلب منها ان تدفع زكاه علي اموال غير موجوده لديها لانها لم تستلمها اصلا ولا يتوافر فيها شروط استقرار الملك. وعليه نرجو تعميد من يلزم لتعديل الربط الزكوي و ذلك بعدم ادراج الارصده المطلوبه للداينين المتنوعين في وعاء الزكاه (مرفق رقم -- بيان تحليلي لذمم الداينه المتنوعه). ت لم تاخذ المصلحه بعين الاعتبار ان رصيد البنوك الداينه في ۲۰۰۱/۱۲/۳۱ والبالغ (۱,۰۱۹,۸۷۵) ريالا عباره عن الحسابات الجاريه المكشوفه لدي البنوك السعوديه و الذي يستخدم لتمويل راس المال العامل للشركه ولتغطيه التزامات الطاريه قصيره ٤/٢ الاجل ولا يستخدم لتمويل ايه من العناصر التي تحسم من وعاء الزكاه مثل الاصول او الاستثمارات وبالتالي لم يحل عليه الحول ( مرفق رقم (1) بيان باجمالي حركه البنوك الداينه خلال العام). ث- لم تاخذ المصلحه بعين الاعتبار ان رصيد الذمم الداينه - الموردين في ۲۰۰۵/۱۲/۳۱ البالغ (٥٢,٨۰۷,۳۸۱) ريالا و التي تمثل ذمم داينه تجاريه نشات عن تعاملات تجاريه مع تلك الجهات و لم تستلم الشركه ايه مبالغ نقديه من هذه الجهات يتم استخدامها لتمويل اصول طويله الاجل خصمت من وعاء الزكاه و بالتالي يجب عدم ادراجها في وعاء الزكاه طبقا لشرط استقرار الملك ( ان يكون المال مستقرا بيد صاحبه و لا يتعلق به حق لغيره ) و يؤكد ذلك ( مرفق رقم (۷) بيان اجمالي باعمار الذمم الداينه موثق من مكتب المراجع القانوني) . و كما تعلمون سعادتكم فان انظمه الزكاه لا تنص علي ادراج رصيد ذمم موردي البضايع او الخدمات في وعاء الزكاه و انما يتم ادراج نتيجه ممارسه النشاط التجاري في الوعاء. الخلاصه: علي ضوء الايضاحات اعلاه نامل التكرم باعاده النظر في الربط الزكوي للسنه الماليه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١م بعد الاخذ بعين الاعتبار حسم المبالغ المشار اليها اعلاه من الربط النهايي للشركه وتعديل مبلغ الزكاه المستحق بما يحقق الهدف الشرعي من فريضه الزكاه, وتحتفظ الشركه بحقها في تقديم اي مستندات او تاكيداتاو توضيحات اضافيه تؤيد وجهه نظرها بشان الاعتراض. ب وجهه نظر المصلحه: بدايه توضح المصلحه ارصده البنود التي يعترض عليها المكلف من واقع قايمه المركز المالي والايضاحات المرفق معها. | البند | رصيد ٢٠٠٥/١٢/٣١ | رصيد ٢٠٠٦/١٢/٣١ | ما حال عليه الحول تم اضافته للوعاء | | البنوك الداينه | ۳,۰۸۹,۴۷۰ | ۱,۰۱۹,۸۷۰ | ۱,۰۱۹,۸۷۰ | | القروض | ٢٥٥,٨٣٨,٢٠٦ | ١٤٩,٤٣٠,٢٢٢ | ١٤٩,٤٣٠,٢٢٢ | | الذمم الداينه | ٥٢,٨۰۷,۳۸۱ | ٥٣,٩٤٢,٨٨ | ٥٢,٨۰۷,۳۸۱ | | داينون متنوعون | ٦,٩٨٥,٦٨١ | ۷,۲۱۹۷۷۱ | ٦,٩٨٥,٦٨١ | بالنسبه لبند القروض فقد تم اضافه رصيد القروض المدوره والتي حال عليه الحول من واقع الحركه المرفقه التي تمت في هذا البند وهذا ما ينطبق ايضا علي البنوك الداينه. - بالنسبه للذمم الداينه والداينين المتنوعين ومن خلال مراجعه والمستندات التي تم تقديمها للمصلحه فقد اتضح ان هذه الارصده قد حال عليها الحول وبالتالي تم اضافتها للوعاء الزكوي وتوضح المصلحه انه تمت اضافه جميع هذه البنود للوعاء الزكوي لحولان الحول عليها واعتبارها اموالا مستفاده من الغير تجب فيها الزكاه تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه, وقد تاييد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه ومنها القرار الاستينافي رقم (١٢٤٥) لعام ١٤٣٤ه والمصادق عليه بخطاب معالي وزير الماليه رقم ( ٢٠٩٠) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩ه وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ٤/٣ ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهتي نظر الطرفين من خلال دراسه مذكرات الاعتراض المقدمه والاطلاع علي محضر جلسه المناقشه في ١٤٣٤/١٠/٢٦ه، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر في ان المكلفيري عدم اكتمال الحول علي بنود الاعتراض المتمثله في القروض، ورصيد البنوك الداينه، والذمم الداينه، والداينين المتنوعين، في حين ان المصلحه تري ان هذه الارصده قد حال عليها الحول وبالتالي تم اضافتها للوعاء الزكوي، وبعد اطلاع اللجنه علي ما قدمه المكلف للجنه من مستندات بشان هذه البنود ظهر للجنه حسب هذه المستندات المتنوعه ان ارصده نهايه المده لم يحل عليها الحول؛ حيث نشات خلال السنه؛ مما يرجح عدم اكتمال حولها تبعا لما قدمه من مستندات مقبوله؛ وبالتالي تؤيد اللجنه وجهه نظر المكلف في حسم هذه البنود من وعاء الزكاه لكونه مالا زكويا لم يكتمل حوله. وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: * قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه؛ وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * تاييد وجهه نظر المكلف في حسم بنود القروض، ورصيد البنوك الداينه، والذمم الداينه، والداينين المتنوعين من وعاء الزكاه؛ وفقا لحيثيات القرار. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استينافه مسببا الي اللجنه الاستينافيه خلال مده ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يرفق المكلف باستينافه ما يثبت دفع ما قد يستحقه عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق ٤/٤