moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩٢٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (١٩١.٩٧٠.٢٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريالا وعشرون هلله، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها كراتين ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها الاولي بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٥ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث تشير الدايره الي تعطل نظام تقاضي لهذا اليوم ، مما تعذر معه عقد هذه الجلسه في موعدها المقرر والدخول عليها عبر رابط الجلسه المرييه كما تشير الي انه تم تحرير هذا المحضر بعد عوده النظام لاثبات الواقعه، وعليه فقد قررت تاجيل الجلسه ومعاوده ابلاغ الطرفين بموعد الجلسه القادمه، ثم عقدت جلستها التحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر ممثل المدعيه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (.....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٥٨٠٣٣٢٤٧) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للمادتين (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه" ،وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لضروره اجابه المدعي عليها، وبجلسه: ٠١/١٢/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (.....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٦٠٧٣٤٣٥٥) ، ثم طلبت الدايره من الحاضر ترجمه مطابقه الرصيد المرفقه في هذه الدعوي وارفاقها عبر النظام خلال مده اقصاها (١٥) يوم علي ان ترفق عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر نظام ناجز فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ:١٤٤٤/٠١/١٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (.....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٦٠٧٣٤٣٥٥) ، ثم اطلعت الدايره علي مطابقه الرصيد المترجمه والتي تم ارفاقها في ايقونه الطلبات عبر نظام ناجز ، ثم حصر الحاضر دعواه في المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (١٩١.٩٧٠.٢٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريالا وعشرون هلله ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها ، قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (١٩١.٩٧٠.٢٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريالا وعشرون هلله، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها كراتين ، وقدمت لاثبات دعواها بصوره من كشف الحساب بالمبلغ محل المطالبه صادرا من الشركه المدعيه وخاليا من توقيع الاطراف فبهذا لا تعد بينه موصله ويعضدها صوره من مصادقه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للدعوي ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه و نكولا وامتناعا عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩١.٩٧٠.٢٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريالا وعشرون هلله؛ ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق رييس الدايره القضاييه (......)