tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 198 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:11539be0-315f-42dd-9c1f-28bd8fedfa50 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 198 لعام 1440 ه
المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد مياه معدنيه للمدعي عليها بقيمه (200.000) ريال وقد قامت المدعي عليها بتاريخ 1/1/2018م باعطاء موكلته شيكا بقيمه البضاعه المورده علي مصرف (...) وعند صرفه تم الاعتراض عليه لعدم كفايه الرصيد، مضيفا ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه الشيك بمقدار (142.964) ريالا، حاصرا دعوي موكلته في الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي ومقداره (57.036) ريالا من قيمه البضاعه المورده اليها، مرفقا بدعواه صوره الشيك وصوره ورقه الاعتراض وصوره السجلين التجاريين لطرفي الدعوي ، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: حددت الدايره فيها جلسه يوم الاثنين 6/6/1440ه حضرها وكيل المدعيه/(...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله برقم (...) وتاريخ 16/5/1440ه وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وقدم الحاضر كشف حساب جديد واضاف ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مستحقات موكلته وان المتبقي في ذمتها وهو محل المطالبه بحسب الكشف المرفق مبلغا مقداره (17.039)ريال ، ثم افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 19/10/1441ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، ولم يقدم الطرفان ايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 18/2/1442ه، والتي حضرها حضر وكيل المدعيه كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه ؟ اجاب بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المديونيه وبقي في ذمته مبلغا مقداره (2.039) الفان وتسعه وثلاثون ريالا ، وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه ؟ اقر بصحه الدعوي مكتفيا بذلك ، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الاسباب)
ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93) وتاريخ 1 8/1441ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ".
واما من حيث الموضوع: ولما قدم وكيل المدعيه ما يثبت قيام موكلته بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليه وذلك بموجب كشف الحساب المرفق نسخته بملف الدعوي وعليه مطابقه رصيد من قبل المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليه اقر امام الدايره بصحه مبلغ المديونيه التجاريه واقر بعدم سدادها حتي تاريخ الحكم ، ولما نصت الماده ( 40) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: " 1- يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وقد جاء في المبدا رقم ( 2311 ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح" ( ك ع ): (27/3/2 )،( 10/8/1432 )، كما جاء في المبدا رقم ( 2288 ): "الاقرار ملزم في حقوق الادميين ، الا اذا اقترن به ما يوهنه ، مما هو معتبر شرعا" (م ق د):( 585/5 )،( 27/10/1421 ) ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المصنع المدعي عليه وتحكم حضوريا بالزام المصنع المدعي عليه بدفعه للمدعيه. 
 (منطوق الحكم)
بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجلها التجاري برقم (...) لصاحبها (...)هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقداره الفان وتسعه وثلاثون ريال لشركه (...)سجلها التجاري برقم(...) وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير