tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530352534 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-12 date_hijri=1445-04-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2c37ee85-d557-4868-aa77-0ef83016cdbc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570294712 لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/01/12ه، تعاقد موكله مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان يورد لها خضار وفواكه، بثمن اجمالي قدره (69,577) تسعه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا. فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (69,577) تسعه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي متمثل في عقد توريد للخضار والفواكه صادر من مؤسسه المدعي، مبرم بين طرفي الدعوي، متضمن موضوع الدعوي، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ومصدق من الغرفه التجاريه بجده، بتاريخ 2022/08/10م. 2- محرر غير رسمي وهو كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعي بمبلغ قدره (69,577) تسعه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، واقرار خطي من (...) يقر فيه باستلام البضاعه عباره عن خضار وفواكه من المدعي لصالح المدعي عليها. 3- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير الصادره من مؤسسه المدعي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بالتعاقد، ونفي مبلغ المطالبه وطالب بكشوف حسابات تفصيليه للخضار والفواكه المورده لموكلته. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/30ه. وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/09ه. وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها. وبسؤالها عن صفه الموظف في المحل؟ فاجابت هو مدير الفرع وهو من يستلم البضاعه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (69,577) تسعه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بالتعاقد، ونفي مبلغ المطالبه وطالب بكشوف حسابات تفصيليه للخضار والفواكه المورده لموكلته. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بالتعاقد، كما اقرت بصفه الموظف في المحل المقر بكشف الحساب؛ فاجابت هو مدير الفرع وهو من يستلم البضاعه، وحيث طالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (69,577) تسعه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، وقدم بيناته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في عقد توريد للخضار والفواكه ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ومصدق من الغرفه التجاريه بجده، وكشف حساب صادر من مؤسسه المدعي، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعي بمبلغ قدره (69,577) تسعه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، مذيلا باقرار خطي من (...) يقر فيه باستلام البضاعه عباره عن خضار وفواكه من المدعي لصالح المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ونظرا لاقرار وكيله المدعي عليها بان الموقع مفوض بالاستلام، والمدعي عليها مسؤوله عن التابع في مواجهه الغير، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
وفيما يخص المطالبه باتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم دفعا وجيها في الدعوي من سداد او غيره مما يتبين من ذلك مماطلتها للمدعي، وما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد؛ ولما للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره تسعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها سبعه الاف ريال ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.