ncar · law · processed · 85 chunks
(27 من 1 دوان راستجب الزار ر قم الصادر: ٢٧٢٠١ ١٢٨/٠٨/١٧: نارخ الصادر الموفقات: ٢ لفه 1811:2 معالي وزير التجاره والصناعه نسخه لرياسه الحرس الوطني نسخه لوزاره الدفاع والطيران نسخه للهييه العامه للغذاء والدواء نسخه لوزاره الداخليه نسخه للرياسه العامه لرعايه الشباب نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التعليم العالي نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نبعث لكم عليه ما يلي :: اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤١ ه القاضي بما يلي : — القاضي بما يلي ١ - الموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (الشركه الوطنيه للشراء الموحد للادويه والمستلزمات الطبيه) وفقا لنظامها الاساسي المرافق. ٢ - الموافقه علي المواد (السابعه، والتاسعه، والسابعه عشره) والثلاثيين) من النظام ال'اساسي للشركه. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٧١/٧) وتاريخ ١٥٢٨/٨/١٥ بالمصادقه علي ذلك. ونامل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحياتنا... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (27 من 2 بستله المخلان لتحر الرقم : ٢٧١ التاريخ : ١٤٢٨/٨/١٠ بمون اللہ تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بنا علي الماده (الثانيه) والمراده (الثانيه والخصسين) المعدلين من نظام الشركات، الصادر بالسمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ٢٨٥/٣/٢٢ وبعد الالخلاع علي النظام المشار اليه وتعديلاته. وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٤ رسما بما هو ات : اولا: المواققه علي الترخيض باتميس شركه مساهمه سعوديه باسم "شركه الوطنيه لشراء. الموحد للادويه والاجزعه والمستلامات الطبيه " وفقا لنظامها الاساسي المرافق. فانيا : المواققه علي المواد (السابعه، والتاسعه، والسابعه عشره، والثلاثين) من النظام الاماسي للشركه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره، والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالمزيز (27 ص 3 من (٢٦٣) قرار رقم : وTARIS/8/14 : وتاريخ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٧٧١ ب وتاريخ ٢١٣٨/٦/٢٣، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم و.م.و.و.تاريخ ١/٢٨/٦/١، في شان الترخيص بتاسيس شركه وطنيه لشراء الموحد للادويه والاجهزه والاستلزمات الطبيه. وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي للشركه. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٩٤) و تاريخ ٢٢/٢٥٢/٢٢ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (١٠٥) وتاريخ ٢/٢٧/٥١. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٠٦) وتاريخ ٢/٢٨/٧ الع د يهته الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاره رقم (٥٣) وتاريخ ٢٠/٧/٣٠ ه. يقرر ما يلي : - الموافقه علي الترخيص شركه مساهمه سعوديه باسم "الشركه الوطنيه لشراء الوحد للادويه والاجهزه والاستزمات الطبيه "وفقا لنظامها الاساسي المرافق ٢- الموافقه علي المواد (السابعه، والاتسعه، والسباعه عشره، والثلاثين) من النظام الاساسي للشركه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بنلك صيغه مراققه لهذا. رييس مجلس الوزراء (27 من 4 صفه) النظام الامامي للشركه الوطنيه للشراه الموحد للادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه الباب الاول تاسيس الشركه الماده الاولي : تؤسس بموجب هذا النظام شركه مساهمه سعوديه تسمي (الشركه الوطنيه للشراء الموحد للا دويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه) ويشار اليها فيما بعد بكلمه (الشركه). الماده الثانيه : تمد الشركه ثايمه نظاما وتمتع بالشخصيه المعنويه والخدمه الماليه المستقله، وبالامليه الكامله لتحقيق اغراضها، من تاريخ ضدور المرسوم الملكي المرخص بتاسيسها. وتمارس الشركه نشاطها علي امس تجاريه، ويقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات الخاصه. الماده الثالثه : يقع مركز الشركه الرييس في مدينه الرياض، ويجوز لمجلس الاداره ان ينشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه او خارجها. الماده الرابعه: مده الشركه (٥٥) خمسون سنه، بحسب التقويم الميلادي، تبدا من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتاسيسها. ويجوز اطاله مده الشركه لمدد اخري اطول او اقصر منها، وذلك بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاه اجلها بسبه واحده علي الاقل. الرززمسد المدرز √ (27 من 5 من) الماده الخامسه : مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه تكون اغراض الشركه علي النحو التالي : توفر الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه - بما في ذلك الكواشف المخربيه - وتوصيلها وخذزها لمصلحه القطاعات الصحيه الحكوميه واعاده تصديرها، وذلك وفقا للايس التاليه : 1 - ان تلتزم الجهات الصحيه الحكوميه بتوفير احتياجاتها من الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه من هذه الشركه حصريا، وفق ادله موحده يتفق عليها، ويشروط ومواصفات موحده تضعها تلك الجهات وفقا لاحتياجات كل جهه بحسب الاحوال، وذلك في اطار سياسه التنسيق والتكامل التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحيه وفقا للنقره (٤/ج) من الماده (السابعه عشره) من نظام الصحي، وبما لا يتعارض مع مهمات الهييه العامه للغذاء، والدواء، وتراعي الجهوات الصحيه الحكوميه توحيد انواع الادويه والاجزجه والمستلزمات الطبيه ذات الجوده العالميه ما امكن ذلك، مع مراعاه الخصوصيه التي تتطلها بعض الجهوات الصحيه الحكوميه في بعض الاجهزه الطبيه لاغراض التعليم وما ضابه ذلك، تفاديا لجعل المملكه سوقا مفتوحه لتجارب الشركات المصنعه وما يؤدي الي هه ذلك من المخاطر وارتفاع كلفه صيانه الاجهزه الطبيه. ٢- ان تلتزم الشركه بالسياسات والضوابط التي يضعها ويفرها مجلس الخدمات الصحيه والهييه العامه للغذاء والدواء في مجال تامين الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه. ٢- ان تلتزم الشركه بتوفير احتياجات الجهات الصحيه الحكوميه من الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه، مقال نسبه معينه - تضاف الي سعر الشراء الحقيقي الذي حصلت عليه الشركه - يتم التفاوض في شانها بين الشركه ومجلس الخدمات الصحيه وتثبت لمدد زمنيه يتفق عليها، تراجع وتحدث بصفه دوريه. مع امكان ان يكون تامين احتياجات الرييه والرييه -2- (27 من 6 من) الجهات الصحيه الحكوميه من بعض الاجهزه الطبيه عن طريق التاجير بحسب ما تراه كل جهه مناسبا لها. ٤- تسدد قيمه الكميات التي تعمد بها الشركه من الاعتمادات الماليه المخصصه للجهه الحكوميه لتوفر احتياجاتها من الادويه والاجزء والمستزمات الطبيه. ٥- ان يكون لاءه صحيه حكوميه حق التامين المباشر للمشريات غير المدرجه في الادله الموحده دون الرجوع الي الشركه. وان لم تتمكن الشركه من تامين اي من البنود المدرجه في الادله الموحده لاي من الجهات الصحيه الحكوميه، فانه يجوز للجهه الصحيه تامين هذه المشريات مباشره وعلي حساب الشركه. ٦- للجهات الصحيه الحكوميه في الحالات الطاريه ان تؤمن بشكل مباشر احتياجاتها من الادويه والجهزه والمستلزمات الطبيه بما لا يتجاوز (١٠) من الاعتمادات الماليه المخصصه لها لتوفير تلك الاحتياجات وذلك من خلال جميع مصادر الشراء المتاحه لها في الداخل والمناج. ٧- ان تLCZم الشركه بجميع الشروط والمواصفات الموحده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، العتي تضمن قيامها بتوفر الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه في مهد زمنيه محده ويفضل الاسعار لمصلحه الجهات الصحيه الحكوميه، والحصول علي افضل المواصفات ذات الجوده العالميه، ومن خلال اليات خزن وتوزيع ملااثمه. ٨- ان تكون العلاقه بين الشركه والجهات الصحيه الحكوميه - فيما يخص الجوانب الفنيه - علاقه تعاقديه ينظم طبيعتها والياتها مجلس الخدمات الصحيه، وتوفر بموجبها الشركه جمع احتياجات الجهات الصحيه الحكوميه بالطرق الملامه من جميع مصادر الشراء المتاحه. (27 من 7 صفحه) الماده السادسه: لشركه في سبيل تحقيق اغراضها - وفقا للانظمه ذات العلاقه - ما يلي : 1 - تنظيم اجراءات توفير احتياجات القطاعات الصحيه الحكوميه من خلال الشراэ الموحد وشروط الاشتراك فيه وطريقه دراسه العروض وقرارات الترسيه بالشراء وابرام المقدو المتعلقه بها ومتابعه تنفيذها. ٢- توفير احتياجات القطاعات الصحيه المختلفه من الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه من خلال الشراء الموحد من جمع مصادر الشراهای متاحه، من مصانع وشركات الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه او الوكاله او المستجين المحليين او من الموردين، او الشركات في الحارج، او من خلال الدخول في المنافات التي ينفذها المكتب التنفيذي لمجنس وذراء الصحه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٣- تطوير نظام البي متقدم ببربط الشركه بالجهات المشاركه في الشرااء الموحد، يمكنها من تحديد احتياجاتها من الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه بطرق عمليه وسريعه وميسره. ٤- اعداد نماذج ووثايق دعوه مناقصات الشرا الموح، وتقيتها والاعلان عنها. ٥- وضع الاسم والشروط لقبول اشتراك الشركات الصانعه والوكلاه والموردين في عطاءات الشراء الموح. ٦- تحديد الضمانات التي يجب ان يقدمها المتنافسون والمتهدون، والاجراءات الواجب اتخاذها ان لم يفوا بالالتزامات المترتبه عليهم. ٧- ابرام العقود الخاصه بالشراء الموحد التي ينتق عليها مع ايه جهه. ٨- متابعه جمع الاجراءات المتعلقه بالمواد التي تؤمن، بما في ذلك التخليم والفرح الجمركي وتصل تلك المواد. -1 (27 من 8 من -9- تخزين الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه التي تؤمن من خلال مستودعات تنشها الشركه لهذا الغرض، وتسليمها، بحسب الاصول، للجهات المعنيه وفقا للطلبات التي تقدمت بها والمواعيد التي تحددها. ويجوز للشركه الاستفاده من بعض مستودعات ومخازن الجهات الصحيه الحكوميه من خلال عقد تاجير بين الطرفين ، او ايه طريقه اخري يثفق عليها الطرفان. ١٠- تقدمي خدمات اضافيه للجهات المشاركه في الشره الموحد بمقابل، وذلك بحسب حاجه كل جهه، من خلال اتفاقيات تبرمها الشركه مع كل جهه علي حده، مثل اداره الصيدليات التابعه للمستشفيات وتشيلها، وحفظ وتوزيع بعض المنتجات الطبيه التي توفرها الجهه بشكل مستقل. 11- اجراء الدراسات اللازمه لتطوير عمليه الشرااه الموحد بما في ذلك الاحتفاظ بقاعده معلومات متكامله لهذا الغرض. 12- وضع الخط الكفيله بالمحافظه علي توفير الحد الادني من المخزون الاستراتيجي - بشكل دايم - من الاصناف المتاحه لمواجهه الحالات والكوارث - لا سمح الل علي ان يمد دليل بهذه الاصناف وكمياتها بالتنسيق بين الشركه والجهات المشاركه في الشراء الموحد. 13- توفير الحد الاذني من المخزون للاصناف المدرجه في الادله الموحده الذي يكفي لا حتياجات الجهات الصحيه الحكوميه بكميات معينه تتفق عليها الشركه وتلك الجهات. 14- التنسيق بين الشركه والجهات الحكوميه المختلفه لمعBjجه اوضع العاملين بالجهات في مجال اعمال الشركه لاعاده تدريب وتاميل من يمكنه منهم العمل في الشركه والاستفاده من خدمات down الاخرين في المرافق المختلفه داخل الجهه. الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشركه العربيه الشرك (27 من 9 من) ١٥ - دعم الابحاث في مجال الادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه وكذلك برامج التعليم الصحي المستمر وبرامج التثقيف والتوعيه الصحيه، بمشاركه من الشركات المصنعه والموده في تكاليف تلك الانشطه. الماده السابعه يجوز للشركه ان تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، وان تشارك الغير في تاسيس الشركات. كما يجوز ان تكون لها مصلحه او تشرك باي وجه من الوجوه - مع الشركات او المؤسسات او الهييات ، الوطنيه والاجنبيه التي تزال اعمالا شبيه باعمالها والتي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها سواء داخل المملكه او خارجها. الماده العامه: لشركه وفقا للانظمه ذات العلاقه ان تمتلك الاسهم او الحصص في شركات اخري قايمه او تندمج فيها او تشتريها الباب الثاني راس المال والاسم الماده التاسمعه: الاسميه لكل منها (١٠) عشره ريالات، وجمعها اهم نقديه اكتتب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات العامه، ودفع (٢٥) خمس وعشرون بالمانه من راس المال نقدا عند التاسيس، وادع المبلغ في احمد البنوك السعوديه باسم الشركه، ويوضع تحت تصرف مجلس اداره الشركه بعد اعلان تاسها. الموزي الميويه (27 من 10 صحه) الماده العاهره تصدر الشركه شهادات للاسم بالشكل الذي يحدده نظام الشركات، بحيث تكون ذات ارقام متسلسله وموقما عليها من رييس مجلس اداره الشركه او من يفوضه من اعضاء المجلس، وتختم بخاتم الشركه. وتقضم شهاده السهم رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتاسبي الشركه، وقيمه راس المال وعدد الاسم الموزع عليها، وقيمه الاسم الاسميه والMBيلغ المدفوع منها، وغرض الشركه ومركزها الرييسي ومدتها. ويجوز ان يكون للاسم (كوبونات) ذات ارقام متسلسله ومشتمله علي رقم السهم المرافقه له. تكون جمع اسم الشركه اسميه وعاديه، ولا يجوز ان تصدر الاسم باقل من قيمتها الاسميه، وانما يجوز ان تصدر بالعلي من هذه القيمه، وفي هذه الحاله الاخيره يضاف فرن القيمه الي الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الاقصي. والسهم غير قابل للتجزيه في مواجهه الشركه، اذا تملكه اشخاص عديدون وجب عليهم ان يختاروا احمدم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصه بالسهم، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالاتضامن عن الانزامات الناشيه عن ملكيه السهم. الماده الحاديه عشره : يجب الوفاء بقيمه السهم في الموعد المحدد والطريقه التي يحددها مجلس الاداره، والمالك للسهم هو المسؤول امام الشركه عن الوفاء بقيمته. ان لم يف المساهم بالياقي من قيمه السهم في الموعد المحدد لذلك جاز لمجلس الاداره - بعد اشعاره بخطاب مسجل علي عنوانه المثبت في سجل المساهمين - بيع السهم في مزاد علني. ومع ذلك يجوز للمساهم المستخدم عن سداد باقي قيمه السهم حتي اليوم المحدد لمزاهده ان يدفع القيمه المستحقه عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركه. وتستوفي الشركه من حصيله البيع المبالغ المستحقه لها وتردد الباقي الي صاحب السهم، فان لم تفت حصيله البيع بهده المبالغ جاز للشركه الموزيه الماليه -7- (27 من 11 من صفحه) ان تستوفي الباقي من جمع اموال المسام، وتلني الشركه السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا، يحمل رقم السهم الملغي، وتؤشر بذلك في سجل المسامين. الماده الثانيه عشره : يجوز للجمعيه العامه غير العاديه - بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انشاء الشركه - ان تطرح جزءا من اسم الشركه للاكتتاب العام. وفي ضوء ما يتقدر في هذا الشان تتخذ الاجراءات النظاميه اللازمه للاكتتاب العام ونسبه ما يطرح من الاسم، والاحكام الخاصه بالسامهمين، والاسم، ومجنس الاداره، والجمعيات العامه العاديه، وغير العاديه، وما يقتضيه ذلك من تعديل لاحكام هذا النظام. ويجوز لصندوق الاستثمارات العامه بيع جزء من حصته في راس مال الشركه الي مستثمر او اكثر بمواقفه الجمعيه العامه غير العاديه ومواقفه مجلس الوزاء. وفي هذه الحاله تكون الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه من جمع المساممين وفقا للماده (الحاديه والثلانين) من هذا نظام الماده الثالثه عشره: يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، ويناء علي اQTراح مجلس الاداره ويعد التثبت من الجدوي uneتصاديه، وبعد موافقه الجهات المختصه - زياده راس مال الشركه مره او عده مرات باصدار中亚صدار بالقيمه الاسميه الاصليه، بشرط ان يكون راس المال الاصلي قد دفع كاملا. ويعين القراط طريقه زياده راس المال ومقدار الزياده. ويكون للمسامين اولويه اكتتاب في الاسم الجديده النقديه، ويلعن مؤلاء، باولويتهم بالنشر في جريده يوميه عن قراز زياده راس المال وشروط الكتتاب، ويجب عليهم ان يبدوا رغبتهم في اكتتاب خلال (١٥) يوما من تاريخ النشر عن الزياده. الموزونات -8 العربيه الماليه (1) (27 من 12 صفحه) وتونع تلك الاسهم علي المساهمين الاصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبه ما يملكونه من اسهم اصليه، بشرط الا يتجاز ما يحصلون عليه عما طلبوه من الاسهم الجديده، ويونع الباقي من الاسهم الجديده علي المساهمين الاصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبه ما يملكونه من اسهم اصليه، علي الا يتجاز ما يحصلون عليه عما طلبوه من الاسهم الجديده، ويطرح ما يتبقي من الاسهم للاكتتاب العام. الماده الرابعه عشره : بجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، وبناء علي اQTرح مجلس الاداره واسباب ومسوغات مقبوله، ويعد موافقه الجهات المختصه - تخفيض راس مال الشركه، ان زاد علي حاجتها او ان منيعت بخصار. ولا يصدر القرار الا بعد اطلاع الجمعيه العامه غير العاديه علي تقير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر التخفيض في هذه الالتزامات. وبيين القرار طريقه التخفيض ومقداره. وان كان التخفيف نتيجه زياده راس المال علي حاجه الشركه - يجب دعوه الدالتين الي ابعدها اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيف في صحيفتين يوميتين علي الاقل تونغ في انحاء المملكه. فان اعترض احمدم وقدم للشركه مستنداته في الميعاد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او تقدم ضمانا كافيا للوفاء. به اذا كان اجلا. الماده الخاصه عشره: يجوز للشركه - بعد موافقه الجهات المختصه - ان تصدر اسها ممنازه لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجابوز (٥٥) من راس مالها . كما يجوز - بقرار من الجمعيه العامه العاديه وبعد موافقه الجهات المختصه - ان تصدر الشركه سندات او صكوكا متساويه القيمه قابله للتداويل ، وغير قابله للتجوزه ، علي ان يحدد القرار قيمه هذه السندات وشروطها . -9- v (27 من 13 صحه) وما اذا كانت هذه السندات قابله للتحويل الي اسهم. ويجوز للجمعيه توبيض منه الصلاحيات لمجلس الاداره. الباب الثالث مجلس الاداره الماده السادمه عشره : يتبولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من احمد غير عضوا من بينهم الرييس ويكون من وزاره الصحه تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد علي ثالث سنوات - ويجوز اعاده تعيينهم - وذلك علي نحو يراعي فيه ما يلي : - تمشيل الجهات الصحيه المستفيده من اعمال الشركه حسب حجم استفاده كل جهه. - متمل عن وزاره الماليه. - متمل عن صندوق الاستثمارات العامه. - متمل عن ذوي الخيره في هذا المجال. ويتم تعييم بقرار من الجمعيه العامه الماديه بناء علي تسييق بين كل من وزير الماليه ووزير الصحه. واستثناء من المده المشار اليها تعين الجمعيه العامه العاديه اول مجلس اداره لمده لا تزيد علي م塞س سنوات مع مراعاه الاحكام الاخري الوارده في هذه الماده. كما يعين مجلس الاداره من غير اعضاء رييسا تنفيذيا للشركه، ويمين من بين اعضاء او من غيرهم امين سر (سكرتير). الماده السابعه عشره: يجب ان يكون عضو مجلس الاداره مالكا، او ميثلا لمالك، لعدد من اسهم الشركه لا تقل قيمتها الامسيه عشيره الاف ريال، وتوضع هذه الاسم في احمد البنوك المحليه الموزيه المزيه الموزيه المزيه المزيه الموزيه المزيه المزيه الموزيه المزيه المزيه الموزيه المزible الموزيه المزible الموزيه المزible الموزيه المزible الموزيه المزible ال موزيه المزible الموزيه المزible الموزيه المزible الموزيه المزible الموزيهالمزible الموزيهالمزible الموزيهالمزible الموزيهالمزible الموزيهالمزible (27 من 14 من) خلال ثلايين يوما من تاريخ تعيين العضو. وخصص هذه الاسم لضمان مسؤوليه اعضاء مجلس الاداره، وتقلل غير قابله للتداو الي ان تنقضي المده المحدده لسماع دعوي المسؤوليه المنصوص عليها في نظام الشركات، او الي ان يفصل في الدعوي المذكوره. ان لم يقدم عضو مجلس الاداره اسمهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك، بطلت عضويته. وعلي مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاه حكم هذه الماده وان يضمن تقريره الي الجمعيه العامه ايه مخالفه في هذا الشان. ولا تسري الاحكام المذكوره في هذه الماده علي اعضاء مجلس الاداره المعينين عن الفتره التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامه جميع اهم الشركه. الماده العامه عشره: تنتهي عضويه المجلس بانتها مده، او بانتها صلاحيه العضو لها وفقا لاحكام الانظمه والتعليمات الساريه في المملكه. ويجوز للجمعيه العامه العاديه ان تعزل اعضاء المجلس او احدهم قبل انتهاه مده. وان شهر مركز احمد اعضاء المجلس، جاز للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاعر علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها لاقرار تعيينه، ويكمل العضو الجديد مده سلف. وان نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن سته اعضاء، وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه للانعتقاد في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء. تحدد الجمعيه العامه العاديه مكافاه اعضاء مجلس الاداره، ومقدار بدل حضور جلساته وايه مزيه اخري. ويجوز ان تكون هذه المكانه رابتا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينيه او نقديه او نسبه من الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين او اكثر من هذه المزايا. الوزاره الماليه الوزاره الماليه الماليه -11- العربيه الماليه √ (27 من 15 من) يشتم تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه الحاديه علي بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من رواتب او مكافات واتعاب ويدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا. كما يشتم التقرير المذكور علي بيان ما قبض اعضاء مجلس الاداره بوصفهم موظفين او اداريين في الشركه او ما قضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشريه سبق ان وافقت عليها الجمعيه العامه الحاديه للشركه. الماده العشرون: يمثل رييس مجلس الاداره الشركه في علاقاتها مع الغير، ولدي الدواير الحكوميه والشركات والافراد، وامام المحاكم بجميع درجاتها وفياتها، وكتاب العدل، ودبيوان المظالم، وم كانت الفصل في مناطق الاوراث التجاريه، وهيثات التحكيم، والفرق التجاريه والصناعيه، ولجمان الفصل في المخالفات والمنازعات بجميع درجاتها وفياتها. ولم في سبيل ذلك، المرافعه والمدافعه عن الشركه، وتقدمي الادله والمستندات، وابرام الصلح والتنازل، وحق الانكار والاقرار، وطلب حلف اليمين، وذلك في حدود القرارات التي اصدرها مجلس الاداره، وتسلم الاحكام وتنفيذها. ولم حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات التي تؤسها الشركه او تشرك في تاسيسها، وغيرها من العود او الصكوك والافرازات امام كاتب العدل والجهات الرسميه والامليه. ولم حق توقيع العقود واتفاقيات القروض والاتفاقيات الماليه الاخري والرهون والايجارات. كما لم تح توكيل غيره او تفويضه في عمل او اعمال معينه من صلاحيات. الماده الحاديه والعشرون : يجبت مجلس الاداره - بناء علي دعوه من رييسه - كلما اقتضت مصلحه الشركه ذلك، علي الا تقل الاجتماعات التي يعقدها المجلس سنويا عن اربعه اجتماعات، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. ويجب علي الرييس دعوه المجلس للاجتماع مي طلب اليه ذلك العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه اللغه العربيه اللغه اللغه العربيه اللغه اللغه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه -12- (27 من 16 من) اشنان من اعضاء. وتسلم الدعوه باليد او ترسل الي كل عضو بالبريد المسجل او التلفاكس او وسايل الاتصالات الاخري قبل موعد الاجتماع باسوعين علي الاقل ما لم يتفق جميع الاعضاء. علي موعد اقصر. ويقصد المجلس اجتماعاته في المركز الرييس للشركه او في اي مكان اخري. وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستثناءه بهم دون ان يكون لمم حق التصويت. الماده الثالثه والعشرون : لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذ حضره ست اعضاء بالاصاله علي الاقل علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه او من يفوضه رييس المجلس من الاعضاء - كتابه - لرياسه المجلس. يجوز للعضو ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور الاجتماع وفي هذه الحاله يتعين ان تكون الانابه طبقا للضوابط التاليه : ا - لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع. ب - ان تكون الانابه ثابته بالكتابه. ج - لا يجوز للنايب التصويت علي القرارات التي يحظر نظام علي المنيب التصويت في شانها، ولن تخلف العضو عن حضور ثلات جلسات متتاليه دون عذر مقبول، جاز اعتباره مستقيلا بقراز من الجمعيه العامه العاديه. الماده الثالثه والعشرون: تصدر قارات المجلس باغلبيه اصولات الاعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت مع رييس المجلس. √ (27 من 17 صحه) وللمجلس - عند الحاجه - ان يمدر قرارات بطريق عرضها علي الاعضاء متفرتين ويشترط عند ذلك موافقه جميع الاعضاء علي القرارات كتابه ، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتمع تال له لايباتها في محضر الاجتماع. الماده الرابعه والعشرون : مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه العاديه وغير العاديه ، تلتزم الشركه بالاعمال التي يجربها مجلس الاداره في حدود اختصاصه . ويكون لمجلس الاداره اوسع السلطات والصالحيات في اداره الشركه ، وتصريف امورها ، والقيام بجميع الاعمال والتصرفات التي من شانها تحقيق اغراض الشركه . ويتولي المجلس وضع السياسه العامه للشراء الموحد واقرار الخلطه والابرامج الازمه لهذه الغايه وايه مهمه اخري تناط به . ويجوز للمجلس الاستعانه بمن يراه في حدود المهمات الموكوله اليه . وللمجلس في سبيل القيام بواجبات ان يمارس ما يلي : ١- عقد القوض التي لا تتجابوز اجلها نهايه مده الشركه، بشرط الاتي : ا - ان يحدد المجلس في قرابه اوجه استخدام هذه القروض وكيفيه سدادها. ب- ان يراعي في شروط القروض والضمانات المقدمه لها عدم الاضرار بالشركه او مساهمها او الضمانات العامه للداييين. ٢- حق الشراء وقبوله، ودهن الحمن، ودهن اصول الشركه وعقاراتها ومنقولاتها ومنشاتها، وفق الرمن، والبيع والافراغ، وقبض الحمن، وتسليم الحمن، علي ان يحدد المجلس في قراره اسباب ذلك، وان يكون ثمن الاصل المبع مقاربا لصمن المثل محددا طبقا للاصول المحاسبيه المرعيه، وان يكون الشمن غير اجل الا في حالات الضروره، وبضمانات كافيه، والا ت تضرر الشركه او تتوقف بعض انشطتها او تتحمل التزامات اخري بسبب شروط البيع او الرهن. الموزونات اللنزوميه المزنزوميه -14- الموزونات الموزونات الموزونات الموزونات الموزونات الموزونات الموزونان الموزونان الموزونان الموزونان الموزونان الموزونان الموز √ (27 من 18 من) ٢- حق الصلح والتنازل والتعاقد والالزم والارتباط باسم الشركه ونياء عنها، وحق التقاضي نيابه عن الشركه وتحصيل ديونها وقبول الصلح والتحكيم. ٤- تفويض رييسه او واحد او اكثر من اعضايه او من غيرهم في مباشره عمل او اعمال معينه مما يدخل في حدود اختصاصاته. ٥- اعداد لوايح الشركه الداخليه واقرامها، بما في ذلك اللوايح الماليه والاداريه والفنيه، والسياسات واللوايح المتعلقه بالعاملين في الشركه. ٦- تاسيس الشركات التابعه والمشاركه في الشركات وفقا لمصلحه الشركه. ٧- حق اجراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم طبقا لم يحقق مصلحتها، ووفق المعابير المحاسبه المييعه في حاله اعدام الدين، علي ان يتضمن محضر مجلس الاداره حيثيات قراه مع مراعاه الشروط التاليه : ا - ان يكون الايراء بعد مضي سنه كامله علي نشوه الدين كحد ادني. ب - ان يكون الايراء لمبلغ محمد كحد اقصي لكل عام المدين الواحد. ج - الايراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه. الماده الخاصه والعشرون : لا يجوز لعضو مجلس الاداره او اي من موظفي الشركه - بغير ترخيص من الجمعيه العامه العاديه يجدد كل سنه - ان يشترك شخصيا في اي عمل من شانه منافسه الشركه او ان يتجر في احمد فروع النشاط الذي تزاوله، او ان يكون له ايه مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحسابها. ويستثني من ذلك، الاعمال التي تتم بطريق المناقصات العامه اذا كان عضو مجلس الاداره هو صاحب العرض الافضل. كما لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان يذيع الي المساهمين في غير الجمعيات العامه او الغير ما وقف عليه من اسرار الشركه بسبب مباشره لادارتها، والا وجب عزله ومسالته عن التعويض. وراسارده الويد -10- (27 من 19 صفحه) الماده السادسه والعشرون : لا يجوز للشركه ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لاعضاء مجلس الاداره، او ان تضمن اي قرض بعقده واحد منهم مع الغير. الماده السابعه والعشرون : يحدد مجلس الاداره في القرار الصادر بتعيين الرييس التنفيذي للشركه اختصاصاته وواجباته وحقوقه الماليه. ويفقد الرييس التففيذي قارات المجلس، ويسير اعمال الشركه اليوميه، ويراس العاملين فيها، تحت اشراف مجلس الاداره، وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس واتضمها لوايح الشركه وانظمتها. ولمجلس الاداره ان يعين ناييا او اكثر للرييس التنفيذي، ويحدد قرار التعيين اختصاصاته وحقوقه الماليه. الماده العامه والضرون : يحدد مجلس الاداره اختصاصات ومكافاه امين سر المجلس (السركتير) ، وتشمل الخصاصاته تحرير وقايع وقرارات مجلس الاداره في محاضر، وتوقيعها منه ومن رييس المجلس. الماده التاسعه والمشرون : لا يجوز ان تزيد مده رييس مجلس الاداره، وامين السر (السكرتير) عضو مجلس الاداره، علي مده عضويه كل منها في المجلس، ويجوز اعاده تعيينها. -17- √ (27 من 20 صفحه) الباب الرابع الجميات العامه الماده الثالثون الي ان تطرح اسهم الشركه او جزء منها للاكتتاب العام حسب الماده (الثانيه عشره) من مذا النظام ، يكون لمجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه العاديه وغير العاديه . الماده الحاديه والفالحون : الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيها تمثل جميع المساهمين ، وتكون قاراتها في حدود اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ، وملزمه لجميع المساهمين . وتحسب الاموات في الجمعيه العامه العاديه وحير العاديه علي اساس صوت واحد لكل سهم . وتنعقد الجمعيه العامه في المدينه التي يقع فيها المركز الرييس للشركه ، بدعوه من مجلس الاداره ، وتشتمل الدعوه علي جدول الاعمال ، وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه للانعتقاد اذا طلب ذلك مراقب الحابات او عدد من المساهمين يمثلون (٧٥) خمسه بالمانه من راس المال علي الاقل. ولمصلحه الشركاء - بناء علي طلب عدد من المساهمين يمثل (٢٧) من راس المال علي الاقل ، او بناء علي قرار من وزير التجاره والصناعه - تدعي الجمعيه العامه للانتقاد اذا مضي شهر علي الموعد المحدد لانقادها دون ان تدعي للانتقاد . الماده الثانيه والغاثون : تكون الدعوه الي انقاد الجمعيه العامه بالنشر في الجريده الرسميه وصحيفتين يومتين توزيع في المركز الرييسي للشركه ، قبل الانقاد بخمسه وعشرين يوما علي الاقل . ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه بخطابات مسجله اذا كانت جمع الاسم اسميه . ويجب ان تثمل الموزيه -17- (27 من 21 صفه) الدعوه علي جدول الاعمال. وترسل صوره من الدعوه وصوره من جدول الاعمال الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه خلال المده المحدده للنشر. الماده الثالثه والثلاثون : يحرر - عند انقاد الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه - كشف باسماء المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ومحال اقامتهم مع بيان عدد الاسم التي في حيازتهم بالاصاله او بالوكاله وعدد الاصوات المخصصه لم، ولكل ذي مصلحه الحق في الالخلاع علي هذا الكشف. الماده الرابعه والثلاثون : يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره او من ينبيه من الاعضاء. ويعين رييس الجمعيه امين سر (سكرتير) للاجتماع، ولجنه لجمع الاصوات وفرزها لا تقل عن اثنين. ويحرر باجتماع الجمعيه محضر يتضمن اسماء الصامين الحاضرين والممثلين، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي وافتعت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وامين سرما ولجنه جمع الاصوات وفرزها. الماده الخاصه والثلاثون : لكل مسامم حايز علي (٢٠) عشرين سهما علي الاقل حق حضور الجمعيات العامه، وله ان يوكل عنه - كتابه - مساها اخر من غير اعضاء مجلس الاداره او موظفي الشركه في حضور الجمعيه العامه. ولا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشتراك في التصويت علي قارات الجمعيه العامه التي تتعلق اباراء ذمتهم من المسؤوليه عن ادارتهم للشركه. وللمسامم الحق في مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه وتوجيه الاستله في شانها الي مجلس الاداره ومراقب الحسابات، ويجب مجلس الاداره او مراقب الموزونات الميويه -18- √ (27 من 22 صفحه) الحسابات علي استله المساممين بالقدر الذي لا يمرض مصلحه الشركه للضرر، ان راي المساهم ان الرد علي سؤاله غير مقطع، احتكيم الي الجمعيهogenous قرارها في هذا الشان نافذا. الماده الساده والثلاثون تختصر الجمعيه العامه العاديه بجميع الامور المتعلقه بالشركه ، ما عدا الامور التي تختصر بها الجمعيه العامه غير العاديه، و تنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتها السنه الماليه للشركه. ويجوز لمجلس الاداره دعوه جمعيات اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك. الماده السابعه والثلاثون : لجمعيه العامه غير العاديه ان تصدر قرارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه، وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره. الماده الثامنه والثلاثون : تصدر القرارات في الجمعيه العامه العاديه بالاغلبيه المطلقه للاسم الممثله في الاجتماع، كما تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلقي الاسم الممثله في الاجتماع، الا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او يطاله مده الشركه او حلها قبل انقضاء المده المحدده في نظامها او بدمج الشركه في مؤسسه او شركه اخري، فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلايه ارباع الاسم المملكه في الاجتماع، ويجب علي مجلس الاداره ان ينشر قارات الجامعه العامه غير العاديه اذا تضمنت تعديلا لهذا النظام. الماده العامه والثلاثون : لا يكون اجتمع الجامعيه العامه الحاديه صحيها، الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت الدعوه الي اجتمع ان يقد خلال الفلاشين (٣٠) يوميا التاليه للاجتمع السابق، وتعلن الموزونات الميويه -19- v (27 من 23 صفحه) الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده ( الثانيه والثلاثين) من هذا النظام. ويدد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسم الممثله في. الماده الاربعون: لا يكون اجتمع الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا، الا اذا حضره سامهون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا الصب في الاجتماع الاول، وجهت الدعوه الي اجتمع ثان بالاوضاء المنصوص عليها في الماده (الثانيه والثلانين) من هذا نظام ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس مال الشركه علي الاقل. الباب الخامس مراقب الحسابات الماده الحاديه والاربعون : يكون للشركه مراقب حسابات او اكثر من بين المرخص لم بالعمل في المملكه تعينهم الجمعيه العامه العاديه سنويا وتحدد اتعابهم ويجوز لها اعاده تعينهم، كما يجوز لها تغيرهم مع عدم الاخلال بحقهم في التعويض. الماده الثانيه والاربعون : لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق ، وله ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها ، وله ان يتحقق من موجودات الشركه والتزاماتها. الماده الثالثه والاربعون : علي مراقب الحسابات ان يقدم للجمعيه العامه العاديه تقريرا سنويا بنتايج اعماله يضمنه موقف الشركه من تمكینه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما -20- العربيه الماليه والاربعون v (27 من 24 (صفحه يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركات واحكام هذا نظام او اي نظام ذي علاقه ورديه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. الماده الرابعه والربعون : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضويه مجلس الاداره او القيام بعمل في او اداري في الشركه. كما لا يجوز ان يكون مراقب الحسابات شريكا لاحد اعضاء مجلس الاداره بطريقه مباشره او غير مباشره. الباب السادس حسابات الشركه وتونيع الارياء الماده الخاصه والاربعون : تكون السنه الماليه للشركه (١٢) التي عشر شهرا بحسب التقويم الميلادي، وتبدا من اول شهر ينابير وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام نفسه، علي ان تكون السنه الماليه الاولي لشركه من تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتاسيس الشركه، وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من السنه التاليه. الماده السادمه والاربعون : بعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ المذكور، كما يعد قايمه المركز المالي، وقايمه الدخل، وتقيريا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه، والطريقه التي يQTرحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعيه العامه العاديه بستين يوما علي الاقل. وبيضع المجلس هذه الوثايق تحت صرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل، ويوقع رييس مجلس الاداره الوثايق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرييسي للشركه تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعيه بخمسه الموزونات -21- (27 من 25 من) وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه تونع في المدينه التي بها مركز الشركه الرييسي، قايمه المركز المالي وقايمه الدخل وخلاصه وافيه من تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وان يرسل صوره من تلك الوثايق الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه قبل انعقاد الجمعه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. الماده السابقه والاربعون : توزع ارباح الشركه الصاينه السنويه - بعد خصم جميع المصروفات العموميه والتكاليف الاخري - علي النحو التالي : 1- يججب (٨٠) عشره في المايه من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للمجعيه العامه العاديه ان توقف هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور (٥٠٥) خمسين في المايه من راس مال الشركه. فان نقص الاحتياطي في احدي السنوات عن الحد المعين، وجب تجنيب النسبه نفسها من الارباح الصافيه النسويه، حتي يصل الاحتياطي الي الحد المذكور. ٢- يونغ من الباقي بعد ذلك دفه اولي للمساهمين، لا تقل عن (٥٥) خمسه في المايه من راس المال المدفوع. ٢- تخصص بعد ما تقدم مكافاه لاعضاء مجلس الاداره طبقا لما تقره الجمعيه العامه العاديه وفقا لماده (التاسعه عشره) من هذا النظام مع مراعاه الانظمه والقرارات الصادره في هذا الشان. ٤- للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه من الارباح الصافيه لتكوين احتياطيات اخري، ويمكن تخصيصها لفرض او اغراض معينه. الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه المك تري الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه المكتري الموزيه الم كتري الموزيه الم كتري الموزيه الم كتري الموزيه الم كتري الموزيه ال كتري الموزيه ال كتري الموزيه ال كتري الموزيه ال كتري الموزه ال كتري الموزه ال كتري الموزه ال كتري الموزه ال كتري الموازه ال كتري الموازه ال كتري الموازه ال كتري الموازه ال كتري ال موازه ال كتري الموازه ال كتري الموازه ال كتري الموازه ال كتري العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الموازه ال كتري الموازه ال كتري الموازه ال كتري الموازه ال كتري الموازه ال كاتري الموازه ال كاتري الموازه ال كاتري الموازه ال كاتري الموازه ال کتري الموازه ال کتري الموازه ال کتري الموازه ال کتري الموازه ال كتري الموازه ال کتري الموازه ال کتري الموازه ال کتري وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه تونع في المدينه التي بها مركز الشركه الرييسي، قايمه المركز المالي وقايمه الدخل وخلاصه وافيه من تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وان يرسل صوره من تلك الوثايق الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه قبل انعقاد الجمعه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. الماده السابعه والاربعون : توزيع ارباح الشركه الصاينه السنويه - بعد خصم جميع المصروفات العموميه والتكاليف الاخري - علي النحو التالي : 1- يججب (٨١٠) عشره في المايه من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للمجعيه العامه العاديه ان توقف هذا التجريب مي بلغ الاحتياطي المذكور (٥٠٠) خمسين في المايه من راس مال الشركه. فان نقص الاحتياطي في احدي السنوات عن الحد المعين، وجب تجنيب النسبه نفسها من الارباح الصافيه السنويه، حتي يصل الاحتياطي الي الحد المذكور. ٢- يونغ من الباقي بعد ذلك دفه اولي للمساهمين، لا تقل عن (٥٤) خمسه في المايه من راس المال المدفوع. ٢- تخصص بعد ما تقدم مكافاه لاعضاء مجلس الاداره طبقا لما تقره الجمعيه العامه الماديه ووفقا لماده (التاسعه عشره) من هذا النظام مع مراعاه الانظمه والقرارات الصادره في هذا الشان. ٤- للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه من الارباح الصافيه لتكوين احتياطيات اخري، ويمكن تخصيصها لفرض او اغراض معينه. الرابعي الرابعي الرابعي الرابعي الرابعي الرابعي الرابعي الرابعي (27 من 26 من) ٥٠ بونع الباقي من الابحاع علي المساهمين ، او يرحل الي الاعوام القادمه علي النحو الذي توافق عليه الجمعيه العامه العاديه. الماده العامه والاربعون : يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطيه خساير الشركه او زياده راس مالها ، وزن جازز الاحتياطي المذكور (٥٥) خمسين في المايه من راس المال، جاز للجمعيه العامه العاديه ان تقتر توزيع الزياده علي المساممين، وذلك في السوات التي لا تحقق الشركه فيها ارباحا صافيه تكفي لتوزيع النصيب المقرر لم في نظام الشركه. الباب السابع المنازعات الماده التابعه والابعون : لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم احاقن ضرر خاص به بشرط ان يكون حق الشركه في رفها ما زال قايما ويجب علي المساهم ان يخطر الشركه بزمه علي رفع الدعوي. الباب الثامن حل الشركه وتصفيها الماده الخمسون: اذا بلغت خساير الشركه ثلايه ارباع راس المال، وجب علي مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العادبه للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده (الرابعه) من هذا النظام، وينشر قرا الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه وفي صحيتين يوميتين توزع في المركز الرييس للشركه. (27 من 27 صفحه) الماده الحاديه والخصون : عند انتها، مده الشركه او حلها لاي سبب قبل الاجل المحدد في نظامها تقرر الجمعيه العامه غير العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - طريقه تصفيه الشركه، وتعيين مصف او اكثر، وتحدد صلاحياتهم واتعابهم. وتنتهي سلطه المجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس المذكور قايما علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي او المصفون، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين. الباب التاسع احكام ختاميه الماده الثانيه والخصوصن : كل ما لم يرد في شانه نص في هذا النظام تسري عليه احكام نظام الشركات ، ونظام الموق الماليه ولوايحه التنفيذيه. الماده الثالثه والخصوصن : يودع هذا النظام في مركز الشركه الرييس، وينشر طبقا لاحكام نظام الشركات في الجريده الرسميه. -71- √