gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (IRF-2020-19): القرار رقم (10130-2019-Z) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكي - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ا. - د.ت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار، خلال المده المحدده نظاما - ثبت للدايره ان المعنيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه، بالمخافه للنصوص النظاميه مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه-اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المازعات الضريبيه. المستند: - Amar الملكي رقم (١٠٤١/٤١١) بتاريخ ١٢٤١/٤١١ - البند (الاول) من القرار الوزاري رقم (٣٤) وتاريخ ١٣٧/٠٧/١ ه والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) تاريخ ١١٨/٤/٢٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: ففي الساعه العاشره والنصف من مساء يوم السبت ١٤٤١/٠٩/١٦ الموافق ٢٠٢٠/٠٠٥٠، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدخل في مدينه الرياض.... جلستها عن بعد عبر الاتصال المري والصوتي، جراء القرار الحكومي بتعليق الحضور لمقرات العمل في كافه الجهات الحكوميه بسبب الاجراءات الاجترازيه لضمان سلامه الجميع من جايحه كورونا، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 10130-2019- م (Z) وتاريخ 1400-1401 تتلخص وفايه هذه الدعوي بالقدر الكافي للحكم فيها ان المدعيه / مؤسسه... (سجل تجاري رقم...) تقدمت بواسطه وكيلها/ ... «هويه وطنيه رقم...», بموجب وكاله صادره من كتابه عدل الدمام برقم (...) وتاريخ ١٤١/٠١/٢٧ بالغه دعوي تضعت اعتراض موكته علي الربط الزكي، من قتل الوييه العامه للزكه والدخل (المدعي عليها)، للعام ١٤٣/٨، و حضرت اعتراضها علي الزكه التقديريه، من قبل المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرثه في ١١٤١/٠٣/٢٢ ه، تضمنت ان العدميه يلعت بالقرار في تاريخ ١٠/٩٥/٥٦ واعترضت عليه في تاريخ ١١٤١/٠١/٢٣، وانها تدفع بعدم قبول الدعوي شكل لفوات مده الاعتراض. وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي قدم مذكره رد مؤرثه في ١١٤١/٠٤/٤ ه نعت علي: «اشاره الي رد الهييه العامه للزکاه والدخل بخصوص الدعوي ادنا، فاننا نتمشك بحقنا في الاعتراض والتعبيد من الناحيه الموضوعيه، كما نفيدكم بان بعض البنود مثل الموردين لم يكل علبه الحول بالكامل، وانما جزء منه؛ لذا نرجو اعاده النظر في القوايم الماليه لعام ١٧٠ م، والتي تخص فتره الاعتراض». وفي يوم الخميس الموافق ١٤١/٠٩/٠٧ ا ه عقدت الداره جلسه عن بعد لنظر هذه الدعوي، والبناء علي الخصوم، حضر... (هويه وطنيه رقم...)، بصفته وكيل للمدعيه، وحضر... (هويه وطنيه رقم...)، بصفته ممل للهيثه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويش رقم ١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، خاصه ما يتعلق بدفعها الشكلي. وسؤال الطرقين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالانفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الملاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريخ بtbاريخ ١٤٣٨/٠١ ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٤٥/١/١) ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ (١٤٥/٠٦) ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ (٢٠٤١) ه واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي من حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في شان الربط الزكوي للعام ١٨٠١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٠٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالنظام عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من اليوم الثاني من تاريخ الاخطار به، حيث نص البند الاول من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ٢٢١ ه، علي انه: «اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشغر بادايه غير مطابق لمواقعه، يفق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسب برسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما، اعتبارا من اليوم الثاني لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان للغت بالقرار محل الاعتراض في ١٠/٩/١٥، واعترضت عليه في تاريخ ١٣١/٢٣. ما ي ثبت معه للدايره ان المدعيه لم تتقدم باعتراضها علي القرار محل الدعوي الا بعد فوات المده النظاميه لذلك; الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المديعه شكل. القرار: ولده الاساب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / مؤسسه... (رقم مميز...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدحت الدايره (يوم الاحد الموافق (١٤٤١/١١/٠٧) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م حسبالنظام خلال تلاشين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.