tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-03 date_hijri=1437-09-04 document_type=ruling entity=document_number:3f071f48-201f-477a-baef-f2c7c6231491 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 9153 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع شركه (...) غير ذلك (....)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض خالد فريح العقلاء بوكالته عن شركه (...) – سجل تجاري رقم: (...)-، بطلب تضمن: ان مقدم الطلب داين للمدين بمبلغ قدره ( 3.790.095) ريال، وهذا الدين ثابت بموجب الشيك رقم (27) وتاريخ: 12/11/2015م ، وقد طالب الداين المدين بالوفاء بالدين بناء علي امر التنفيذ رقم (37333618) وتاريخ: 04/09/1437ه الصادر من دايره التنفيذ السادسه بمحكمه التنفيذ بالرياض، ، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، وتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر الداين وتبين عدم حضور المدين وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للجهات المختصه للاستفسار عن وضع المدين المالي.
وفي جلسه اخري حضر وكيل الداين ولم يحضر المدين وتشير الدايره الي انه ورد اليها رد من وزاره التجاره يتضمن نسخه من القوايم الماليه المودعه لدي وزاره التجاره وهي عن عام 2014م كما تم ارفاق نسخه من عقد تاسيس الشركه، كما ورد للدايره رد من وكاله التنفيذ الا انه لم يتضمن بيانا بالديون المنفذ بها ضد المدين، كما ورد رد من هييه السوق الماليه بانه جري الكتابه الي الاشخاص المرخص لهم وشركه مركز ايداع الاوراق الماليه (ايداع) في شان الموضوع، حيث تلقت الهييه افاده تلك الجهات المتضمنه بعدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للمصنع، ولم يرد رد من مؤسسه النقد ولا من وكاله التوثيق.
وفي جلسه 13/02/1442ه حضر الداين ووكيل المدين، وطلبت الدايره من وكيل المدين تقديم رده علي الطلب، كما طلبت منه تقديم بيان باصول الشركه وعدد الداينين وتفاصيل ديونهم والمركز المالي لاخر عام.
وفي جلسه 04/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي ذكرت وكيله المدين انها قدمت الاجابه المطلوبه منها عبر البريد الالكتروني للدايره فافهمتها الدايره بعدم وصول بالبريد اليها، وطلبت منها ان تقدمها عن طريق تبادل المذكرات.
وفي جلسه 11/03/1442ه حضر مقدم الطلب كما حضر المدين، وتشير الدايره الي ان المدين قدم مذكره الكترونيه قبل موعد الجلسه تضمنت الاتي: ان موكلتي كانت تمارس اعمالها التجاريه بكل حرص ونزاهه وشرف وكانت ملتزمه في معاملاتها في مجال المقاولات والتوريدات لجميع انواع الحديد والاخشاب وكذلك مواد البناء واعمال الالمنيوم المختلفه لكن ظروفها الماديه تعثرت رغما عنها لاسباب خارجه عن ارادتها بسبب احوال السوق وتوقفت منذ خمسه اعوام تقريبا لاسيما مع وجود ايقاف من وزاره التجاره والصناعه لجميع السجلات والتراخيص مما يمنعها من العمل في السوق السعودي سواء في المشروعات الحكوميه او الخاصه، وقد تراكمت عليها الديون التي قدم اصحابها طلبات تنفيذ ضدها بمحكمه التنفيذ، حيث بلغت قيمه المديونيه حسب المطالبات الماليه المثبته في محاكم التنفيذ (40.469.122) ريال، وقيمه الاصول الموجوده حاليا بالمؤسسات (380.000) ريال مع وجود اهلاك سنوي قدره (5.400) ريال، وعليه يكون الفرق ريال، وبناء علي ما سبق ذكره فان موكلتي ليس لديها مانع من بدا اجراءات التصفيه الاداريه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وتشير الدايره الي انه وردها رد من مؤسسه النقد تضمن ان في حسابات المؤسسه مبلغ (230.000) ريال تقريبا، كما تشير الدايره الي انها كتبت الي امين الافلاس (...) – سجل مدني رقم (....)– بانها ترشحه امينا للاجراء، وطلبت منه بيان موافقته من عدمها مع الافصاح عن علاقته بالمدين في حال موافقته، فرد الامين بانه يوافق علي تعيينه امينا للاجراء، كما انه لا توجد علاقه بينه وبين المدين. 
(الاسباب)
لما كان مقدم الطلب (الداين) شركه (...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه شركه (...) وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب.
وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، ولما كان المفلس بناء علي الماده الاولي من نظام الافلاس هو "مدين استغرقت ديونه جميع اصوله"، وبما ان ديون المدين قد استغرقت جميع اصوله – حسب ما ظهر للدايره وفق البيانات الوارده اعلاه -، فان المدين يعد مفلسا؛ ومن ثم فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب.
وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."؛ فانه يشترط لافتتاح اجراء التصفيه ان يترجح للمحكمه تعذر استمرار نشاط المدين.
وبما انه لما كانت الماده (99) من النظام انفه الذكر بينت شروط افتتاح اجراء التصفيه " وتقضي – المحكمه – باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها – بناء علي المعلومات المقدمه اليها – تعذر استمرار نشاط المدين ... "، فانه يشترط لافتتاح اجراء التصفيه ان يترجح للمحكمه تعذر استمرار نشاط المدين، وبما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدين، لكون نشاط المدين متوقف منذ ما يقارب الخمس سنوات، وكون ديونه تفوق قيمه اصوله باضعاف كثيره، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر من الاستفاده من اجراءات الافلاس، بما يتناسب مع وضعه المالي؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي افتتاح اجراء التصفيه بناء علي الماده (99) من النظام.
وبما ان الماده (50) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح ... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره رات تعيين الامين (...) ، وبما ان الماده (52) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي تعيين الامين في اجراء التصفيه – وفق الماده 100 من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي المدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين، تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه وتعظيم اصول التفليسه ومراعاه حقوق الداينين.
وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، كما ان من واجبات الامين وفق الماده (206) من نظام الافلاس عند الاشتباه في ارتكاب اي من الافعال المجرمه ان يتقدم ببلاغ الي الجهه المعنيه – النيابه العامه -، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. 
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في تاريخ 8/7/1441ه بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر والحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للامين في اجراء التصفيه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب/ اولا: بافتتاح اجراء التصفيه لمصنع شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)- ثانيا: تعيين (...) – سجل مدني رقم (...)– امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.