tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2021-509 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2144160/21 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26004 entity=legal_basis:royal_order:2500 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ضريبه القيمه المضافه
(VR-٢٠١-٠٠٩) القرار رقم
(V-١٨٤٩-٢٠٢٠) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم اقرار ضريبي . مبيعات محليه . مشريات محليه . الاصل في القرار الصحه والسلمه - الدعوي تنعقد بتوفر
ركن الخصومه ومتي تخلق تعين الحكم بانتهاع الحصومه
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي المتعلق بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اسس المعديه اعتراضها علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه للضريه بالنسبه الاسسيه لفقره للربع الاول لعام ٢٠١٩، وتعديل بند المشيرات المحليه الخاصه للضريه والسلامه وعلي من الاساسيه، وغرامه الخطا في الاقرار والاثمر في السداد - اجنبات الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وتتمسك الهييه بصحه قراها ابعاده تقييم الفتره الضريبه - ثبت للدايره فيما يتعلق ببند المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه، ان المدعي عليها ذكرت بمذكرتها الجوابيه المقدمه بتاريخ ٢٠١١٠٨/٨٠٢ مبيعات المدعيه الخاصه لفقره التقييم مؤهله للمعامله بالنسبه الصفريه والمدعي عليها تطلب انتهاه الخلاف فيما يخص هذا البند وكذلك فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وفيما يتعلق ببند فرض غرامه الخطا في الاقرار وبند غرامه خطا في السداد، وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفقره المتعلقه بشهر مايو لعام ١٨ م, ومرتبطه به، عليه فان ما يرتبط به inاخذ حكمه، وعليه فيان الداره تتهي الي تجعليها وفق ما في البندين انوا وثانيا، وبالخلاع dاللاه علي فواتير شركه ... ومكرن ... و ... ووزاره التجاره، معديها وفق ما في البندين انوا وثانيا، وبالخلاع dاللاه علي فواتير شركه ... ومكرن ... وعليه فيان البندين انوا وثانيا، وبالخلاع dاللاه علي فواتير شركه ... ومكرن ... وعليه فيان الابار القرار المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفواتير المشتريات المقبوله، ورضا ما عدا ذلك - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (1) و (٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره
موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١ و تاريخ ٢٨١٥٠٠٢
(1) 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, - موجب المرسوم الملكي الكريم رقم (1/1) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) (1/1) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب مرسوم الملكي رقم (1/1) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب مرسوم الملكي رقم (1/1)
ب تاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الماده (٥/٥) و (١٥/٥) و (١٥/٦) و (١٦/٦) من (٧/٦) من (١٦/٦) من (١٦/٦) من (١٦/٦) من (١٦/٦) من (١٦/٥) من (١٦/٥) من (١٦/٥) من (١٦/٥) من (١٦/٥) من
المضافه الصادره بموت قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاریخ ١٤١٤٥٥.
الماده (٢) / ٥٥/٥) / ٥٥/٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر
الملكي رقم: (٢١٤٤١٦٠/٢١) وتاریخ: (٢١٤٤١٦٠)

الوقايع:
بسم الله والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين ١٥١/٨٢٣١٠، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الالواضع الخنظمه المقرره، فقد اوعيه لالانه المايه للجان الضريبه بالرقم اعلاه بتاريخ
.٢٠٢٠٠٦/٢٨
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان/ ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته الممثل النظامي لشركه ... سجل تجاري رقم ( ... )
تقدم بلالجه دعوي تضمنت اعتراشه علي اعاده تقييم الاقرار الضريبي المتعلق بفتره الربع الاول لعام ١٩٢٠ م، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليه.
وبعض لايحه الدعوي علي medيع عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، دفعت بالاتي: " اولا: الدفوع الموضوعيه: ١
الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢٠ فيما يتعلق باعتراض المعديه
اقرارها الضريبي للفتره الضريبيه محل الاعتراض فادرجت مبلغ في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه صفر
بالمانه، استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "للهييه اجراء
تقييم ضريبي للخضع بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...." والفقره (١) من الماده (١٦) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: "للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه
طلبت الهييه من المدي تزويدها بمستندات اثناء عمليه الفحص الا ان الممدي لم يتعاون ويقدم المستندات المطلوبه،
كما تعز crvق باله المدي عسب ان موقع المنشاه المسرع غير صحيح، كما تم التواصل مع المدي لاكثر من مره ولم
يوجد تجاوب، واستنادا الي الماده السادسه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي
ازمت المكلف بتزويد الهييه باي معلومات تطلابها لغرض ايثبات الالتزامات الضريبيه، والمداده الرابعه عشر من اللايحه
الTNFIYZE لنظام ضريبه القيمه المضافه تم اخضاع الايرادات التي لم يتم الافضاح عنها للضريبه للنسبه الاساسيه. /٤
فيما يتعلق باعتراض المدينه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: طلبت الهييه من
المدعي تزويدها بستندات اثناء عمليه الفحص الا ان المدعي لم يتعاون ويقدم المستندات المطلوبه، بناء عليه
واستنادا الي الماده السادسه والخدمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي ازمت المكلف
بtzovie الهييه باي معلومات تطبها لفرض اثبات الاتزامات الضريبه، والمواد التاسعه والاربعون من ذات اللايحه،
والماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج، تم استبعاد
المشتريات، وتتمسلك الهييه بصحه قراها ابعاده تقييم الفتره الضريبيه. ٥/ مقيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه
الخطا في الاقرار والاثار في السداد: نظرا لما تتج عن عمليه الفحص والتقيم للفتره الضريبيه محل الاعتراض، تم فرض

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه
المضافه، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداء عن الاشهر الالجه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وذلك
وفقا لاحكام الماده والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم
يرض الدعوي. انتهي ردها.
وبتاريخ ٢٠١١/٠٦١٠ م تقدمت المدينه بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه: " اولا: ايضاح التزام المكلف في الوفاء بالمعلومات المطلوبه للهييه في الموعد الممدد: قامت الهييه اصدار تقييم للاقرار التضريبي بشكل تقدمي علي اعتبار ان الشركه لم تتعاون مع الهييه في ارسال المعلومات المعلومات، هذا مخالف للحقيقه، حيث اصدرت الهييه اشعار طلب المعلومات ولم يصل اينا لعدم قدرتنا علي تحديث بيانات التواصل علي بوابه الهييه، لكونها كانت مسجله بيانات موظف ترك العمل بالشركه، وتم اخبار الهييه بذلك للمساعده وعند حل الاشكاليه تم ارسال المستندات. ثانيا: تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتحويلها الي بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الضعيه: تم تعديل المبيعات من النسبه الضعيه الي النسبه الاساسيه، وكات انساب استعمال طريقا لما جاء ابشعار لم تعديل المبيعات المحليه من النسبه الضعيه. التقييم في مخالفه الشروط الوارده في الماده الخاصه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه. الوقايع: نود ان نوضح لحرتكم ان نشاط الشركه الفعلي وطبقا لما جاء بالسجل التجاري هو استيراد وتوزيع الاجهزه والمنتجات الطبيه، وان الشركه تعتمد في معالجتها الضريبه لتلك التوريدات علي نص الماده الخامسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ثالثا: الماشريات المحليه: فيما يخص استبعاد الضريبه المدفوعه علي المدخلات المحليه، فنحن نعترض علي هذا التعديل حيث ان الشركه تلتزم بما جاء في الماده واللاربعون من اللايحه اعلامه، كما تلتزم الشركه بخص الفواتير التي تنطبق عليها الماده الثالثه والخمسون من اللايحه، وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من اللايحه الموقره الحكم بقبول الدوي وتاييد وجهه نظر الشركه". التيها رده.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٢ ه الموافق ٢٠١/٠٧/٢٦ امنتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤١/٠٤/٢١ واتريخ ١٤١/٠٤/٢١ (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس المرفق بالدعوي والسجل التجاري رقم ( ...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) ب صفته مثلها للهينه العامه للزكاه والدخل، وسبقال متمل المدعيه عن دعواه اياب وفقا لما جا في اللازحه المقدمه للامانه العامه للجان coursيه والتيبيه والمكسك بما جا في مخكره الارد،
وبسؤال الدايره لممثل الشره المقدعيه عما اذا كان قدم بهذه الدعوي جميع المستندات التي تدفع المدعي عليها بعدم
استكمالها، بالاضافه الي المراسلات التي تثبت رفعها للمدعي عليها في الاوان نظامي، افاد بالايجاب. وبعرض ذلك
علي ممثل المدعي عليها افاد بان الهييه تتمسك بموقفها بعدم تقدم المدعيه للمستندات المطلوبه في حينه. بناء
عليه طلبت الدايره من المدعي عليها الالطاع علي المستندات والمراسلات المرفقه والارد عليها في حال استلامها خلال
مرحله الفحص. علي ان تقدم المدعي عليها ردها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٨/٠١ م و علي انها علي عليها ما قدم
والارد عليها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٥ والاتجيل الي ٢٠١١/٠٨/٠١ م الساعه الرابعه مساء.
برفت الحيي: انتهي ردها.
وبتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠ م تقدمت المعيبه بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه: اولا: ايضاح التزام المكلف في الوفاء
بالمعلومات المطلوبه للهييه في الموعد الممدد: قامت الهييه باصدار تقييم للاقرار لاليفرر الضريبي بشكل تقديري علي اعتبار
ان الشركه لم تتعاون مع الهييه في ارسال المعلومات المطلوبه، حيث اصدرت الهييه اشعار
طلب المعلومات ولم يصل الينا لعدم قدرتنا علي تحديث بيانات التواصل علي بوابه الهييه، لكونها كانت مسجله ببيانات
موظف ترك العمل بالشركه، وتم اخبار الهييه بذلك للمساعده وعند حل الاشكاليه تم ارسال المستندات. ثانيا: تعديل
بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتحويلها الي بند المبيعات المحليه الخاصه للانسبه الصفريه:
تم تحديد المبيعات من النسبه الصفريه الي النسبه الاساسيه، وكتاب اسباب التعديل طبقا لما جاء ابشراع
التقييم في مخالفه الشروط الوارده في الماده الخاصه والثلاثون من اللايحه التفيفيه. الوقايع: نوود ان نوضح لحضرتكم
ان نشاط الشركه الفعلي وطبقا لما جاء بالسجل التجاري هو استيراد وتوزيع الاجهزه والمنتجات الطبيه، وان الشركه
تعتمد في معالجتها الضريريه لتلك التوريدات علي نص الماده الخاصه والثلاثون من اللايحه التيفيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه. ثالثا: المشريات المحليه: فيما يخص استبعاد الضريبه المدفوعه علي المدخلات المحليه، فنحن نعترض
علي هذا التعديل حيث نشركه تلتزم بما جاء في الماده المايه والربعون من اللايحه اعلامه، كما تلتزم الشركه بخم
الفواتير التي تنطبق عليها الماده الثالثه والخمسون من اللايحه، وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من اللايحه الموفره
الحكم بقيول省级ي وتاييد وجهه نظر الشركه". انتهي رضا.
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) لم قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ ١٤١/٥٤/٢١
اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس
المرفق بالدعوي والسجل التجاري رقم ( ...) وحضر ( ...) وسجل التجاري رقم ( ...) وسجل التجاري رقم ( ...) وسجل التجاري رقم ( ...) وسجل التجاري رقم ( ...) وسجل التجاري رقم ( ...)
للهينه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال مثل المديه عن دعوا اجب وفقا لما جا في اللايحه المقدمه للامه العامه
للغانض الصربيه والتمسك بما يدي معها من اجاب بالتمسك بما يه في مخزكه الاد،
وبسؤال الداره لمشل الشركه المدمعيه عما اذا كان قدم بهده الدعوي جميع المستندات التي تدفع المدعي عليها بعدم
استكمالها، بالاضافه الي المراسلات التي تثبت رفعها للمدعي عليها في الاوان النظامي، ا傅اد باليجب. وبعرض ذلك
علي ممثل المدعي عليها ا傅اد بان الهييه تمسك بموقفها بعدم تقدم المدعيه للمستندات المطلوبه في حينه. بناء
عليه طلبت الداره من المدعي عليها الالطاع علي المستندات والمراسلات المرفقه والارد عليها في حال استلامها خلال
مرحله الفحص. علي ان تقدم المدعي عليها ردها قبل تاريخ ٢٠١١/٨٠١ م وعلي ان تطلع المدعي عليها علي ما قدم
والارد عليها قبل تاريخ ٢٠١١/٨٠١ م etساعه الرابعه مساع.
وبتاریخ ٢٠١١/٠٨٠٢ مقدمت المدعي عليها بمذكره جوابه ذکرت ما نصه: " اولا: بند المباعات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه: بعد دراسه المستندات وبيان المبيعات الصفريه المقدمه من المدعي في الجسه الاخيره،
تبين ان المبيعات الخاصه لفرته التقييم مؤهله للمعامله بالنسبه الصفريه، وذلك استنادا لاحكام الماده الخاصه
والثلاثون من اللايحه التNFيحه لضريبه المضافه، وعلياء، هاليه تطلب تطلاب انتهاه الخلاف فيها يخص بند المبيعات

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ثانيا: بند مشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: استنادا
لما نصت عليه الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي،
ولاما نعت عليه الفقره الخاصه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما
نحت الفقره السابعه من الماده التاسعه والاربعون من ذات اللايحه، وحيث ان المدي لم يقدم الفواتير التي يطلاب
بخصمها، فان الهييه تتمسك بصحه اجراءها وذلك استنادا للصوص النظامها المثمار لها اعلامه، وبناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم انتهاه الخلاف فيما يتعلق بيند المبيعات المحليه، والحكم برفض الدعوي فيما
يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاصه للارعيه بالنسبه الاساسيه". انتهي ردها.
وبتاريخ ٢٠١١/٠٨٠٣ تقدمت المدعيه بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه: " اولا: بند مشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قامت الهييه باستبعاد ضريبه مشتريات بالنسبه الاساسيه بمبلغ (١٤٠٧٠٣) ريال بحجه ان المكلف لم يقدم الفواتير التي يطالب بخصمها، و هذا مكلف للحقيقه والواقع حيث تضمنت المرفقات المدرجه ببيانات الدعوي عينه من المدخالت الضريبيه بمبلغ (١٣٧٥٥) ريال وهي تمثل نسبه تصل الي ٥٨٥ % من ضريبه المدخالت التي تطالب الشركه بحمها، لما من اللجنه الموقره اعتماد ضريبه مشتريات محليه بمبلغ (١٤٠٧٠٣) ريال. ثانيا: بند المبيعات الفواتير التي يطالب بخصمها، و هذا مكلف للحقيقه والواقع حيث تضمنت المرققات المدرجه ببيانات deعي
المعالجه الضريبيه المطبقه من قبل المكلف والاقرار ابعتماد المبيعات كمبيعات خاضعه للضربه بالنسبه الصفريه،
وحيث اقرت الهييه بانتهاه الخلاف فيما يخص بند المبيعات بالنسبه الاساسيه، فاننا نؤيد ما جاء بمدكره الهييه بانتها
الخلاف، ونطلب الحكم بقبول وتاييد وجهه نظر الشركه في المعالجه الضريبيه في بندي المبيعات والمشتريات واستبعاد
الغرامات المترتبه علي تعديلات الهييه". انتهي ردها.
وفي يوم الرباء باتيخ ١٨٥/١٠/١٠ م. ا. وضتر ... سعودي الجنسيه (٢٥٠٠) بصفته عبر الاتصال المري قطا
الاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٨٥، وبالمنداده علي
اطراف الدعوي حضر ... سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس
المرفق بالدعوي والسجل التجاري رقم (....) وحضر ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمل
للهينه العامه للزكه والدخل، وحيث طلب متمل المدعي عليها موله للاطلاع علي مذكره المدعيه والارد عليها، بناء عليه
قررت الدايره التاجيل الي ٢٠١١/٠٨/١٣/٢٠١١
والتاكيد علي ان تقدم ردها علي المستندات كما وانه تم تقييمها خلال مرحله الفحص.
وبتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٨ من تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه ذكرت ما نصه: " بناء علي طلب الدايره في الجلسه المنعقده
بتاريخ ١١/٠٨/١١ م بفح الصوفر المقدمه من المدعيه كما لو تم تقدمها في مرحله الفحص، عليه توجز ردها علي
النحو الاتي: ١ / ان اعتراض المدعيه يتعلق بعدم انتساب الهييه اجمالي المشتريات بقيمه (٢٨١، ريال. ٢٦) قامت
الهييه بالاطلاع علي الفواتير محل الخلاف وتوضح للداره ردها بالتفصيل الاتي: ا/ شركه ... الفواتير المصفقه من المدعيه
تبين مخالفتها للفقره (ه) من الماده الخاصه من N اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه
تستبعد مبلغ الفواتير من من التدشريات المحليه لالخاصه للنسيه الاساسيه لعدم وجود عنوان المورد بالفاتوره الضريبيه.
ب/ مركز .... الفواتير المصفه من المدعيه تبين مخالفها لLaاده الخاصه من N اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من من التدشريات المحليه لLaاده الخاصه من N اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من من التدشريات المحليه لLaاده الخاصه من N N اللاتحه التنفيذيه، د/ .... الفواتير المصفه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
من المدينه تبين مخالفها للفقره (ه) من الماده الخاصه من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه
فان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من بند المشتريات الم็ดليه الخاصه للنسبه الاساسيه. ه/ مؤسسه ...: الفواتير
المرفه من المدينه تبين مخالفها للفقره (ه) من الماده الخاصه من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
وعليه فان الهييه تستبعد مبلغ الفواتير من بند مشتريات الم็ดليه الخاصه للنسبه الاساسيه، لعدد وجود عنوان المورد
بالفاتوره الضريبيه. و... وشركه... وشركه... بعد الاطلاع علي الفواتير الصادره من العملاء، تبين للهييه
بان الفواتير مستوفيه لاشتراطات الضريبه اللازمه، وفقا لفواعد الخصم، واستنادا للمواد التسعه والاربعون والثالثه
والاربعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الهييه من اللجنه الموقره: / انتهاه الخلاف فيما
يتعلق بفواتير المشتريات المقبوله من الهييه. / الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه في المتقبي من الفواتير
المخالفه لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه". انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ م, افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التفشي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخاصه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ رقم (٢٦٠٠) بصفته مدير الشركه الم綏عيه بموجب عقد التاسيس اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثلا المرفق بالدعوي والسجل التجاري رقم ( ...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثلا للهييه العامه للزكه والدخل، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٢٨/٠٥/٠٣
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١١
الماليه رقم (١٠٢) وتاريخ ١٣٤٥/١١/١٢
العلاقي رقم (١١٣) وتاريخ ١١/١٢
الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١١/١٢
العلاقي رقم (١١٣) وتاريخ ١١/١٢
العلاقي رقم (١١٣) وتاريخ ١١/١٢ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعاها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي
المتعلق بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتجهه التNFيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاریخ ١٤٨٣/١١/٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او
مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلملكف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او
مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغيرض

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مظت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الادليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدهيه تبلغت برقار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢٥ مقدمت باعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليه، مستوفيه اوضاعها
الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما،
تبين لها ما يلي:
اولا: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وحيث ان المدعي عليها ذكرت بمذكرتها الجوابيه المقدمه بتاريخ ٢٠١١/٠١٠ من ميراحد الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وعليه فان الدايره زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان من المدعي بها يثم تظفارها للنسبه الاساسيه، وحيث ان المدعي بها يثم بمدخرتها الجوابيه المقدمه بتاريخ ٢٠١١/٠٨ من المراثات المطلوبه من المدعي عليها، وحيث ان من المدعي بها يثم بمدخرتها الجوابيه المقدمه بتاريخ ٢٠١١/٠٨ من المدعي بها يثم بمدخرتها الجوابيه المقدمه节奏 بقالها، واتي مرجعها في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في الم قدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في المقدمه في ال
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي علي انه: " لغابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه، كما نت الصفه (٥) من (٥) من الماده (٣٥) من (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الالخره (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) منالماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) from الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥)
من اللايحه التنفيذيه مناظر ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض طلب المدعي بهذا الشان.
ثالثا: فيما يتعلق ببند فرض غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه
بشهر مايو لعام ٢٠١٨، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتب به ياخذ حكمه، وعليه فان الداره تنتهي الي تعديلها وفق ما
جاء في البندين اولا وثانيا.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
رابعا: فيما يتعلق بند فرض غرامه التاخر في السداد، وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهاي للفتره المتعلقه
بشهر مايو لعام ٢٠١٨ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وعليه فان الداره تنتهي الي تعديلها وفق ما
 جاء في البندين اولا ثانيا.
القرار
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء:
اولا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه محل الدعوي وما تتج
عنها من غرامات.
ثانيا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بفواتير المشتريات المقبوله من المدعي عليها والتي تبلغ قيمه الضريبه فيها
(1,79,09) ريال وما نتج عنها من غرامات.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣٠٦ هموافق ٢٠١١/١٠٢ مودعا
لTSILM نسخه القرار، والاطراف الدعوي حق استثنافه خلال تلاشين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم
الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ.
وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
V