gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه القرار رقم (137-2020-IZJ) | الصادر في الدعوي رقم (6543-2019-ZI) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح : الربط الزكوي - المده النظاميه - مصاريف اداريه وعموميه - جاري المالك - ارباح مبقاه - ارصده داينه - الاصول الثابته - مشاريع تحت التنفيذ - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي – قبول اعتراض المدعي - تعديل قرار المدعي عليها. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، فيما يتعلق بخمسه بنود بند مصاريف اداريه وعموميه غير معتمده، حيث يعترض المدعي علي عدم اعتماد المدعي عليها مصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠١٣م، وذلك لتحقق شروط قبول المصاريف حسب اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه - وبند جاري المالك حيث يعترض المدعي علي اضافه الرصيد الجاري للمالك اول العام الي الوعاء الزكوي بدلا من الرصيد الجاري للمالك اخر العام (الاقل) لعام ٢٠١٤م - وبند ارباح مبقاه، حيث يعترض المدعي علي رد الارباح المبقاه لعام ٢٠١٤م لوعاء الزكاه - وبند ارصده داينه مدوره بحسم حساب جاري المالك، حيث يعترض المدعي علي اضافه المدعي عليها ارصده داينه مدوره لعام ٢٠١٤م، حيث ان الارصده مرتبطه باعمال المصنع والتوريدات الخاصه بالمواد الاوليه وقطع الغيار، ولا ترتبط بتمويل اصول ثابته - وبند صافي الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ في حدود حقوق الملكيه، حيث يعترض المدعي علي قبول حسم مبلغ:(١,٤٠٥,٣٩٢) ريالا فقط من الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤, ويطالب بحسم صافي الاصول البالغه : (۳,۰۹۰,۹۹۷) ريالا – ردت الهييه ب : بالنسبه لبند مصاريف اداريه وعموميه غير معتمده، وبند الاصول الثابته ومشروعات تحت التنفيذ؛ فلم تقبل الهييه اعتراض المكلف لهذين البندين لعدم تقديم المستندات المؤيده لها - وفيما يتعلق ببند جاري المالك؛ فتوضح الهييه بانه تم اضافه رصيد البند للوعاء الزكوي، استنادا علي النصوص النظاميه - وفيما يتعلق ببند الارباح المبقاه؛ فتوضح الهييه بانه تمت اضافه رصيد بند الارباح المبقاه لعدم تقديم المكلف ما يثبت توزيعها قبل حولان الحول، استنادا علي النصوص النظاميه - وفيما يتعلق ببند ارصده داينه فقد افاد المكلف ان هناك تكرار لاضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رصيد حساب .... وبعد الدراسه توضح الهييه انه لعدم تقديم المكلف اي تحليلات او اي حركه لحسابات البند، فقد تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه الرصيد الاقل للوعاء الزكوي، وان الحساب الداين ل ... الذي حال عليه الحول مستقل عن حساب جاري المالك - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند (۱) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان قايمه التغير في حقوق الملكيه لعام ٢٠١٤م ورد فيها انه تم اقفال رصيد الارباح المبقاه اول العام في حساب جاري المالك، بينما يتضح من قايمه المركز المالي لنفس العام وجود انخفاض في رصيد جاري المالك - وفيما يتعلق بالبند (۳) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - وفيما يتعلق بالبند (٤) فقد تبين انه بالاطلاع علي قايمه المركز المالي لعام ٢٠١٤م، تبين ان لدي المؤسسه صافي اصول ثابته ومشاريع تحت التنفيذ، ولا يوجد ما يقابلها من اجمالي الالتزامات طويله الاجل ( حساب ذو علاقه جاري المالك) وحقوق الملكيه الا بمبلغ اقل، وهذا يتعارض مع مبدا العرض والافصاح العام الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين؛ حيث لم يتم ذكر مصدر تمويل المشاريع تحت التنفيذ, كما ان هناك عددا من القروض داينون متنوعون) تم تصنيفها علي انها قروض قصيره الاجل، ويدعي فيها المدعي بانه تم تمويل اصول ثابته عن طريقها علما بان جزءا منها لم يتغير من العام السابق، وهي اجمالا تغطي اقل من ( ٥٠%) من اصول القنيه – وفيما يتعلق بالبند (٥) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي في البنود (١) و(۳) و(٥) - تعديل قرار المدعي عليها في البندين (٢) و(٤) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: الماده: (٦٦/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. الماده: (٤ / اولا /٥)، (١/١/٥)، و(٢/٦) و (٣/٢٠) ، و ( ١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه . التعميم : رقم : ( ٢/٣٨٢١) وتاريخ : ١٣٩٤/٠٣/٢٢ه . الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين: (١٤٤٢/٠١/٠٥ه) الموافق: (٢٠٢٠/٠٨/٢٤م)؛ اجتمعت الدايره # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (٦٥٤٣-٢٠١٩-١) وتاريخ : ٢٠١٩/٠٦/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان.......... ذا الهويه الوطنيه رقم..........) بصفته وكيلا للمدعي ..........) ذو الهويه الوطنيه رقم : (......) بموجب الوكاله رقم (.......) وتاريخ : ١٤٤٠/١١/٠٤ه تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجازان علي المدعيه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م ، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعي علي خمسه بنود كما يلي : * **فيما يتعلق بالبند الاول:** بند مصاريف اداريه وعموميه غير معتمده، يعترض المدعي علي عدم اعتماد المدعي عليها مصاريف جايزه الحسم لعام ۲۰۱۳م، وذلك لتحقق شروط قبول المصاريف حسب اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، حيث ان المصاريف معتمده وفقا للقوايم الماليه. * **وفيما يتعلق بالبند الثاني:** بند جاري المالك باخذ رصيد اول العام او اخره ايهما اقل، يعترض المدعي علي اضافه الرصيد الجاري للمالك اول العام الي الوعاء الزكوي بدلا من الرصيد الجاري للمالك اخر العام (الاقل) لعام ٢٠١٤م. * **وفيما يتعلق بالبند الثالث:** بند ارباح مبقاه، يعترض المدعي علي رد الارباح المبقاه لعام ٢٠١٤م لوعاء الزكاه. * **وفيما يتعلق بالبند الرابع:** بند ارصده داينه مدوره بحسم حساب جاري المالك، يعترض المدعي علي اضافه المدعي عليها ارصده داينه مدوره لعام ٢٠١٤م، حيث ان الارصده مرتبطه باعمال المصنع والتوريدات الخاصه بالمواد الاوليه وقطع الغيار، ولا ترتبط بتمويل اصول ثابته. * **وفيما يتعلق بالبند الخامس:** بند صافي الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ في حدود حقوق الملكيه، يعترض المدعي علي قبول حسم مبلغ : ( ١,٤٠٥,٣٩٢) ريالا فقط من الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤, ويطالب بحسم صافي الاصول البالغه: (۳,۰۹۰,۹۹۷) ريالا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «بالنسبه للبند الاول : بند مصاريف اداريه وعموميه غير معتمده، والبند الثاني: بند الاصول الثابته ومشروعات تحت التنفيذ لم تقبل الهييه اعتراض المكلف لهذين البندين لعدم تقديم المستندات المؤيده لها، حيث ان ما قدمه المكلف من مستندات يختلف عن البنود الوارده للعماله، وقد تم ذلك استنادا علي الماده رقم: (٥) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، وعلي الفقره رقم : (۳) من الماده رقم: (٢٠) من ذات اللايحه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند جاري المالك توضح الهييه بانه تم اضافه رصيد البند للوعاء الزكوي، استنادا علي الماده رقم : (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند (اولا)، وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند الارباح المبقاه؛ توضح الهييه بانه تم اضافه رصيد بند الارباح المبقاه لعدم تقديم المكلف ما يثبت توزيعها قبل حولان الحول، استنادا علي الماده رقم : (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند (اولا)، وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند ارصده داينه داينين ذوي علاقه، وداينين متنوعين، وتكرار اضافه حساب ...... افاد المكلف ان هناك تكرار الاضافه رصيد حساب .... وبعد الدراسه توضح الهييه انه لعدم تقديم المكلف اي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تحليلات او اي حركه لحسابات البند، فقد تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه الرصيد الاقل للوعاء الزكوي، وان الحساب الداين ... الذي حال عليه الحول مستقل عن حساب جاري المالك، وقد تم اجراء الهييه استنادا علي الفتوي رقم : ( ٢٢٦٦٥ ) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ ه اجابه السؤال الثاني، لذا تطالب الهييه برفض الدعوي المقدمه من المدعي». وفي تمام الساعه الثامنه من مساء يوم الثلاثاء:١٤٤١/١٢/٢٨ه، انعقدت الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي ( عن بعد)؛ استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر ....... ذو الهويه الوطنيه رقم : (......) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (.......) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤ه، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (.......) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ ..... وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي ليوم الاثنين الموافق:١٤٤٢/٠١/٠٥ه الساعه السابعه مساء. وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساء. وفي تمام الساعه السابعه من مساء يوم الاثنين: ١٤٤٢/٠١/٠٥ه، انعقدت الجلسه الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي عن بعد؛ استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر ...... ذو الهويه الوطنيه رقم : (......) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم : (......) وتاريخ : ١٤٤٠/١١/٠٤ه، وحضر ممثل المدعي عليها ذو الهويه الوطنيه رقم : (.......) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : .... وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا للاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م ؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه واستنادا علي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ : ١٤٣٧/٠٣/١٨ه وتقدم باعتراضه بتاريخ : ١٤٣٧/٠٤/٢٣ ه وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه؛ وبالتالي تكون الدعوي قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه. **ومن حيث الموضوع؛** بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول خمسه بنود بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م ؛ فيما يخص اعتراضه علي البند الاول: بند مصاريف اداريه وعموميه غير معتمده، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المدعي باعتماد مبلغ اجمالي : (٩٦,٨٥٣) ريالا كمصاريف جايزه الحسم لعام ۲۰۱۳م، وذلك لتحقق شروط قبول المصاريف حسب اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، حيث ان المصاريف معتمده وفقا للقوايم الماليه، بينما تري المدعي عليها ان المدعي لم يقدم المستندات الثبوتيه لتلك المصاريف محل الاعتراض، وما قدمه من مستندات يختلف عن البنود الوارده للعماله، واستنادا علي الفقره رقم : (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، التي نصت علي ان: "المصاريف التي يجوز حسمها تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»، وعلي الفقره رقم : (٢) من الماده (السادسه) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، التي نصت علي ان: «المصاريف التي لا يجوز حسمها : المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري». وعلي الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين) من اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها».. وحيث ان حساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي الاقرار المقدم من المدعي، ويلزمه تقديم البينه علي ما ورد في الاقرار، وحيث تمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لحساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات تمكن المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الرجوع اليها فور طلبها دون تاجيل؛ لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع)، وهذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس. ومن حيث المنطق فان ما تقضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي، وهذه الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الدفاتر والسجلات النظاميه والمستندات الاوليه محليا وباللغه العربيه. وفي حال عدم تقديم المستندات الثبوتيه التي يمكن الاعتماد عليها فللمدعي عليها عدم قبول المصاريف الوارده في اقراره وحيث لم يقم المدعي بارفاق ما يثبت صحه ما ورد في قوايمه الماليه واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند جاري المالك باخذ رصيد اول العام او اخره ايهما اقل، يكمن الخلاف في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها باضافه الرصيد الجاري للمالك اول العام الي الوعاء الزكوي البالغ : ( ١,٢١٦,٩٥٤) ريالا بدلا من الرصيد الجاري للمالك اخر العام (الاقل) البالغ : ( ٩٥٥,٣٠٠) ريال لعام ٢٠١٤م، بينما تري المدعي عليها ان الزياده في الرصيد الجاري للمالك مصدره حقوق الملكيه واستنادا علي الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، التي نصت علي ان : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وحيث تبين ان قايمه التغير في حقوق الملكيه لعام ٢٠١٤م ورد فيها انه تم اقفال رصيد الارباح المبقاه اول العام البالغه : ( ١,١٣٠,٤٣٢) ريالا في حساب جاري المالك، بينما يتضح من قايمه المركز المالي لنفس العام وجود انخفاض في رصيد جاري المالك بمبلغ : ( ٢٦١,٦٥٤) ريالا الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرار المدعي عليها بخصوص بند جاري المالك باخذ رصيد اول العام او اخره ايهما اقل. ### وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند ارباح مبقاه يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها برد الارباح المبقاه بمبلغ: (١,١٣٠,٤٣٢) ريالا لعام ٢٠١٤م الي وعاء الزكاه، في حين تري المدعي عليها انه تم اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء الزكوي لعدم تقديم المدعي ما يثبت توزيعها قبل حولان الحول، استنادا علي الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» وبدراسه القوايم الماليه المرفقه من قبل المدعي والتي يدعي فيها بقيام المؤسسه بتحويل كامل رصيد الارباح المبقاه لعام ٢٠١٤م الي حساب داينين ذي علاقه ( جاري المالك، تبين ان الارباح المبقاه اول المده لعام ٢٠١٤م تبلغ: (١,١٣٠,٤٣٢) ريالا، بينما انخفض رصيد حساب جاري المالك بمبلغ:(٢٦١,٦٥٤) ريالا لنفس العام، وهذا يتعارض مع ما ذكره المدعي بانه تم اقفال رصيد الارباح المبقاه في حساب جاري المالك؛ حيث تم خفض الرصيد ولم تتم زيادته، ولم تبين الايضاحات سبب الانخفاض في رصيد جاري الملك، ومصير حساب الارباح المبقاه؛ وحيث لم يقدم المدعي المستندات المتعلقه بالبند المعترض عليه للتحقق من صحه ما يستند عليه واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها، رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. ### وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند ارصده داينه مدوره يكمن الخلاف في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها باضافه ارصده داينه مدوره بمبلغ :(٦,١٣٣,٨٠٦) ريالا لعام ٢٠١٤م، حيث يري ان الارصده مرتبطه باعمال المصنع والتوريدات الخاصه بالمواد الاوليه وقطع الغيار ولا ترتبط بتمويل اصول ثابته، بينما تري المدعي عليها انه تمت المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه الرصيد الاقل لحولان الحول عليه، وان الحساب الداين ،،، (المالك) مستقل عن حساب جاري المالك، واستنادا علي الفقره رقم : (٥) من البند (اولا) من الماده الرابعه) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، التي نصت علي ان: "اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : (٥) القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبالاطلاع علي قايمه المركز المالي لعام ٢٠١٤م، تبين ان لدي المؤسسه صافي اصول ثابته ومشاريع تحت التنفيذ بمبلغ : (٩,٦٠٠,٥٤٥) ريالا، ولا يوجد ما يقابلها من اجمالي الالتزامات طويله الاجل ( حساب ذو علاقه جاري المالك) وحقوق الملكيه الا بمبلغ : ( ٢,٣٦٠,٦٩٢) ريالا، وهذا يتعارض مع مبدا العرض والافصاح العام الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين؛ حيث لم يتم ذكر مصدر تمويل المشاريع تحت التنفيذ، كما ان هناك عددا من القروض داينون (متنوعون) تم تصنيفها علي انها قروض قصيره الاجل، ويدعي فيها المدعي بانه تم تمويل اصول ثابته عن طريقها بمبالغ مجملها : (١,٧٣٥,٦٩٧) ريالا، علما بان جزء منها لم يتغير من العام السابق، وهي اجمالا تغطي اقل من ( ٥٠%) من اصول القنيه الامر الذي يتعين معه تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند ارصده داينه مدوره بحسم حساب جاري المالك. وفيما يخص البند الخامس : بند صافي الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ في حدود حقوق الملكيه، يكمن الخلاف في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتعلق بقبول حسم مبلغ : (١,٤٠٥,٣٩٢) ريالا فقط من الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤, ويطالب المدعي بحسم صافي الاصول البالغه: (۳,۰۹۰,۹۹۷) ريالا، في حين تري المدعي عليها بان المدعي لم يقدم المستندات الثبوتيه، وتم حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه استنادا علي التعميم رقم : (۲/۳۸۲۱) وتاريخ ١٣٩٤/٠٣/٢٢ه الصادر لشركات ... القاضي بحسم قيمه الاصول الثابته بعد حسم الاستهلاكات علي ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات فقط) ونظرا لعدم الافصاح عن مصادر تمويل المشاريع تحت التنفيذ التي يطالب المدعي بحسمها، وحيث ان صافي الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ لعام ٢٠١٤م بلغ (٩,٦٠٠,٥٤٥) ريالا، ولا يوجد ما يقابلها في حساب حقوق الملكيه وحساب جاري المالك الا بما مجموعه : ( ٢,٣٦٠,٦٩٢) ريالا حسب القوايم الماليه المرفقه، وهذا قرينه علي خطا عرض الحسابات وتصنيفها بالقوايم الماليه, كما ان حساب الارباح المبقاه الذي يزعم المدعي اقفاله في حساب جاري المالك تبين منه عدم اجراء هذه العمليه بل علي العكس تم خفض رصيد حساب جاري المالك، وهذا يتعارض مع ادعاء المدعي، ونظرا لان مصانع البلوك ومواد البناء تندرج تحت قطاع مصانع الاسمنت، وبسبب عدم وجود افصاح كاف من المدعي واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي علي بند صافي الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ في حدود حقوق الملكيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ## اولا : الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعي (......) هويه وطنيه رقم : .........) من الناحيه الشكليه؛ لتقديمها خلال المده النظاميه. ## ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعي (.........) علي بند مصاريف اداريه وعموميه غير معتمده، وفقا لحيثيات القرار. * تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند جاري المالك باخذ رصيد اول العام او اخره ايهما اقل، وفقا لحيثيات القرار. * رفض اعتراض المدعي ........) علي بند ارباح مبقاه، وفقا لحيثيات القرار. * تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند ارصده داينه مدوره بحسم حساب جاري المالك، وفقا لحيثيات القرار. * رفض اعتراض المدعي (.......) علي بند صافي الاصول الثابته والمشاريع تحت التنفيذ في حدود حقوق الملكيه، وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاثنين: ١٤٤٢/٠١/٠٥ه، وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.