tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531104738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-06-02 date_hijri=1445-06-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d9905975-94f2-4ada-a662-c27d1bb1f536 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٨٠٩٣لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٤٥٤٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٦ /٠٦ / ١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٥٤٨٩٥) القاضي ب (رفض هذه الدعوي)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٠٤٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه ،ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال . وقدم سندا لطلبه الاتي: صك برقم (٤٥٣٠٨٠٤٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه . وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه،وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته؟ احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما ان الماده ١٦/٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره: (٦٩,٠٠٠)، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه علي اعتبار انه استعمل حقه المشروع في ذلك استنادا الي ما ورد في نص الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر)، وبما ان النزاع في القضيه السابقه لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، كما انه وبعد الاطلاع علي الحكم السابق لم يتبين للدايره كيديه دعوي المدعي عليه، بل اقامها علي اعتبار ان له حق في ذمه المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.