gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-191940) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-191940) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-124831-2022) المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم. والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها وكيله عن / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثل الشركه في شركه .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2023/09/24م الصادره عن الخدمات الالكترونيه في وزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (80-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1 - ادانه / شركه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي، طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد. 2 - الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف، طبقا للماده (2/145) من نظام الجمارك الموحد. 3 - الزامها بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادره، طبقا للماده (5/145) من ذات النظام. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/04/02م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/04/10م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن محول جهد خاص بالمصاعد عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1433/11/08ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد عرض العينه علي المختبر، وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1433/11/29ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث البيانات الايضاحيه والمعلومات الاخري للسلعه والجهد والتيار الخارج تحت الحمل (النتيجه 24,7%) والجهد الخارج من دون الحمل (النتيجه 337)، والارتفاع في درجه الحراره (نتيجه ملفات العينه 259 نتيجه اطراف التوصيل %157، نتيجه سطح التثبيت (139)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان الصنف يحتوي علي عده مخالفات فنيه وشكليه وتتعلق بجوده وسلامه المنتج وتنطوي علي غش تجاري، وان قيام المستورد بالتصرف بالارساليه مخالفا بذلك التعهد السندي الماخوذ عليه بعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02ه، المتضمن نقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه، وخطاب تحريك لايحه الدعوي الصادر عن هييه الجمارك لا يعتد به، وان عدم صدور الخطاب من النيابه العامه فوت علي الشركه المستانفه فرصه الاعفاء من الغرامه الجمركيه استنادا للامر السامي رقم (61700) وتاريخ 1443/10/01ه، المتضمن قواعد الاعفاء المقترحه لعام 1443ه، اضافه الي ان سحب العينات من الجمرك كان بتاريخ 1433/11/14ه، ووردت النتيجه من المختبر الي الجمرك بتاريخ 1433/11/29ه، اي بعد مرور خمسه عشر يوما من تاريخ سحب العينه، الا ان الجمارك لم تبلغ الشركه المستانفه بالنتيجه الا بخطاب واحد في تاريخ 1434/03/25ه، اي بعد ورود النتيجه بثلاثه اشهر وخمسه وعشرين يوما، وان الجمرك لم يلتزم بتعليمات الامر السامي بابلاغ الشركه بالنتيجه، مما يلزمه تحمل تبعات الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-191940) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-191940) التاخير، بالاضافه الي ان اللجنه بنت قرارها علي الظن والتخمين بادانتها للشركه، ذلك ان المختبر لم يحدد ما اذا كانت المخالفه فنيه او شكليه، ولا توجد قاعده لدي اللجان بتحديد المخالفات، كما انها استندت في قرارها الي الماده (2/145) من نظام الجمارك الموحد، علي الرغم من ان الارساليه محل الدعوي ليست من البضايع الممنوعه في ذاتها ولا تخضع لضرايب مرتفعه وانما من البضايع المقيده التي يستلزم فسحها من الجهه المختصه، بالاضافه الي ان الارساليه بقيت في المستودع فتره من الزمن وتلفت وتم التخلص منها لعدم ورود اي خطاب بشانها، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف ونقض القرار الابتدايي. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/05/30م تضمنت ما ملخصه ان التعهد الموقع من قبل الشركه المستانفه لم ينص علي الزام الهييه بمده معينه للتبليغ، كما نص التعهد علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الهييه باجازتها من الجهه المختصه، وجري تبليغ الشركه المستانفه بعده خطابات علي العناوين المسجله لدي الهييه تفيد بعدم مطابقه الارساليه، وان علي الشركه اعادتها طبقا للتعهد الموقع منها الا انها لم تتجاوب، وكان من الاحري علي الشركه التواصل والتجاوب مع الهييه عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، مما يعد ذلك تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد مخالفا للماده الاولي من مكافحه الغش التجاري، وبناء علي نتيجه المختبر المتضمنه عدم المطابقه من حيث البيانات الايضاحيه والمعلومات الاخري للسلعه والجهد والتيار الخارج تحت الحمل والارتفاع في درجه الحراره، فان المخالفه فنيه تؤثر علي سلامه المستهلكين وصحتهم وتؤثر علي مواردهم الماليه جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات، كما ان الامر السامي الكريم رقم (61700) وتاريخ 1443/10/01ه، القاضي بالموافقه علي مشروع قواعد العفو المقترح، فان هذا العفو يطبق علي السجناء، كما انه من اختصاص امارات المناطق والجهات القضاييه، اضافه الي ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها، وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه ... وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/02/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم علي القرار رقم (80-203-CTR) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تثيره لايحه الاستيناف من ان المختبر لم يبين بان المخالفات فنيه، كما ان اللجنه لا يوجد لديها قاعده لتحديد المخالفات لاعتبارها مخالفه فنيه، اذ ان ذلك مردود بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها ، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه، وكان السلوك المعتاد في تعامل المستورد مع الارساليه المفسوحه بتعهد لحين اجازتها من الجهه المختصه سيستقيم باخذ المستورد بالاعتبار انه ليس هو المخول في تقرير مدي ارتباط الارساليه بمخالفه شكليه او فنيه وان الواجب عليه متابعه امر اجازتها دون ان يقيم نفسه حكما بتقريره التصرف بها دونما اكتراث منه في شان اجازتها من عدمه، واخلاله بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليته وتبعاته، لا سيما وان ذلك الواجب مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه، الامر الذي يتاكد معه سلامه ادانته بجرم التهريب الجمركي في حقه علي نحو ما جاءت عليه صورته التي حددها نظام الجمارك الموحد في الماده (142) منه بادخاله الارساليه خلافا لاحكام المنع والتقييد المطلوب مراعاتها لاجل فسح الارساليه وهو مالم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه علي نحو ما سبق بيانه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم )CR-2024-191940( الصادر في الاستيناف المقيد برقم )PC-2023-191940( معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-80)، الصدر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستورد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / ... رييس اللجنه الدكتور / ... الاستاذ / ... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa