tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat

القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المرخصين باعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة

uqn_gov_sa · rules · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-07-22 date_hijri=1443-12-23 document_type=rules entity=format:text/html entity=document_number:3839 entity=legal_basis:ministerial_decision:1754 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat validity_confidence=0.0
الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (15-4-22) وتاريخ 19 يونيو 2022م.

استنادا لاحكام الفقره الثالثه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات، واستنادا لما ورد في احكام الفقره (14) من الماده (70) السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (3839) وتاريخ 14 /12/ 1438ه، وما طرا عليها من تعديلات، بان تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بوضع القواعد والاجراءات الخاصه بالمطورين العقاريين المرخصين باعتبارهم اشخاصا مؤهلين لاسترداد ضريبه القيمه المضافه.. تقرر ما يلي:

يجوز للمطور العقاري المرخص والذي يتخذ احد الاشكال القانونيه التاليه (مؤسسه فرديه بموجب سجل تجاري- صندوق استثمار عقاري – مؤسسه او جمعيه تعاونيه – اي شكل نظامي بموجب نظام الشركات)، والمستوفي لكافه متطلبات التاهيل الوارده في القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /4/ 1442ه الصادر عن وزير الماليه -واي تعديلات تطرا عليه– (القرار الوزاري) ان يقدم طلبا للهييه من اجل السماح له باعتباره مطورا عقاريا مؤهلا لاسترداد ضريبه المدخلات المتكبده والمدفوعه علي توريداته المعفاه من الضريبه وفقا للبند (ا) من الفقره (1) من الماده (30) الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والخاصه بتوريد العقار علي سبيل نقل ملكيته او التصرف به كمالك (التوريدات العقاريه المؤهله للاسترداد).

تراجع الهييه الطلب وتتحقق من استيفاء المطور العقاري المرخص لكافه المتطلبات والمعايير المذكوره في القرار الوزاري المشار اليه اعلاه، ولها طلب المستندات التي تؤكد ذلك، وفي حال تحققها تقوم الهييه برفع قايمه باسماء المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لكافه متطلبات ومعايير التاهيل لوزير الماليه لاعتمادها وفق احكام الفقره (1) من الماده (70) سبعين من اللايحه.

في حال ظهر للهييه بعد التحقق ان المطور العقاري المرخص غير مستوف لكافه المتطلبات والمعايير المذكوره في القرار الوزاري عند تقدمه للهييه بطلب تسجيله كشخص مؤهل للاسترداد، تقوم الهييه برفض طلبه مع اشعاره بذلك، علي ان يتضمن الاشعار اسباب الرفض، وله التقدم بطلب جديد للهييه بعد استيفايه لكافه المتطلبات والمعايير المتعلقه بالتاهيل.

في حال موافقه وزير الماليه علي ادراج المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لمعايير ومتطلبات التاهيل ضمن قايمه الاشخاص المؤهلين للاسترداد، تصدر الهييه رقم تعريف شخصي لكل مطور عقاري مؤهل، ويجب عليه ان يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهييه.

يحق للمطور العقاري المؤهل بعد صدور موافقه الهييه المطالبه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المدفوعه عن توريدات السلع او الخدمات المرتبطه بالتوريدات العقاريه المؤهله للاسترداد من تاريخ تقدمه للهييه بطلب التسجيل، ويجوز لمجلس اداره الهييه -في حالات استثناييه يحددها المجلس- السماح باسترداد الضريبه من تاريخ سابق علي تاريخ استيفاء المطور لكافه شروط التاهيل.

يشترط عند تقديم طلب الاسترداد ما يلي:

ا- ان يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكا للمطور العقاري بموجب محررات رسميه، وبالنسبه لصناديق الاستثمار العقاريه ان يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل محفوظا لدي امين حفظ اصول الصندوق المعين كامين حفظ وفق لوايح وتعليمات هييه السوق الماليه.

ب- او ان يكون المطور العقاري حايزا لذلك العقار كمشتر بموجب عقد تاجير تمويلي منتهي بالتملك، او عقد اجاره منتهيه بالتملك من جهه مرخصه نظاما، وذلك شريطه توافر كافه الشروط التاليه:

1- ان يتضمن العقد حق تملك المستاجر للعقار او الوعد به.

2- ان يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد قيمه اجره العقار وقيمه حق التملك منفصلين.

3- ان يتوفر لدي المستاجر حسابات منتظمه (قوايم ماليه) طوال فتره سريان العقد.

ج- او ان يكون العقار محل طلب الاسترداد مخصصا لاحد مشاريع البيع علي الخارطه وفقا للانظمه واللوايح والضوابط والتعليمات الساريه في المملكه، وصادر للعقار قرار من لجنه البيع والتاجير علي الخارطه بالترخيص لاحد مشاريع البيع علي الخارطه، ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب اتفاقيه شراكه بين المطور والشخص الذي يملك العقار وفق المحررات الرسميه، علي ان يكون قد تم الافصاح عن التصرف في العقار محل الاسترداد لصالح المطور العقاري المؤهل للاسترداد -بموجب اتفاقيه الشراكه- وفق اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه.

د- او ان يكون العقار محل طلب الاسترداد مخصصا لاحد مشاريع البيع علي الخارطه وفقا للانظمه واللوايح والضوابط والتعليمات الساريه في المملكه، وصادر له قرار من لجنه البيع والتاجير علي الخارطه بالترخيص، علي ان يكون العقار مملوكا للدوله ومخصصا لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب اتفاقيه شراكه بين -المطور- والوزاره بشكل مباشر او غير مباشر.

يجوز للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فتره شهريه او ربع سنويه او سنه تقويميه لاسترداد ضريبه القيمه المضافه المدفوعه خلال تلك الفتره بحسب ما يتم تحديده في طلب التسجيل ووفق الاجراءات التي تحددها الهييه، ويجوز للمطور العقاري المؤهل تغيير فتره الاسترداد من خلال طلب يقدم للهييه موضح به الاسباب التي تدعو لتغييرها، وفي حال الموافقه علي الطلب يكون تاريخ سريان التغيير اعتبارا من بدايه فتره الاسترداد التاليه لتاريخ الموافقه علي الطلب، وتقوم الهييه باشعار المطور العقاري المؤهل بالموافقه علي طلبه قبل سريان التغيير، كما يجوز للهييه تغيير فتره الاسترداد من تلقاء نفسها، علي ان يسري التغيير بدايه من السنه التقويميه التاليه مع قيامها باشعار المطور العقاري المؤهل بذلك خلال فتره لا تقل عن 30 يوما قبل بدايه السنه التقويميه محل التغيير.

لا يجوز للمطور العقاري المؤهل للاسترداد تقديم اكثر من طلب استرداد واحد لكل فتره محل الاسترداد، وفي جميع الاحوال يجب تقديم طلبات الاسترداد خلال مده لا تزيد علي سته اشهر من نهايه الفتره ذات الصله بالاسترداد.

يجب ان يتضمن طلب الاسترداد الضريبه المدفوعه عن السلع او الخدمات التي صدرت بها فاتوره ضريبيه مؤرخه ضمن فتره الاسترداد، وفي حال كان يتم تقديم طلبات الاسترداد عن كل فتره شهريه او ربع سنويه، يجوز للمطور العقاري المؤهل استرداد الضريبه المدفوعه بموجب فاتوره ضريبيه صادره في تاريخ سابق علي فتره الاسترداد اقصاه بدايه السنه التقويميه محل طلب الاسترداد، شريطه ان يتم ادراجها ضمن اي طلب استرداد عن اي فتره استرداد لاحقه وبحد اقصي الطلب الخاص بالفتره الاخيره من السنه التقويميه محل الاسترداد.

استثناء من البند تاسعا من هذه القواعد والاجراءات، يجوز للمطور العقاري المسجل لدي الهييه كشخص مؤهل للاسترداد قبل تاريخ سريان هذه القواعد والاجراءات ان يدرج في اول طلب استرداد مستحق التقديم للهييه بعد تاريخ سريان هذه القواعد والاجراءات كافه الفواتير الضريبيه المتعلقه بضريبه مسدده لم يسبق له استردادها بدايه من تاريخ اعتباره شخصا مؤهلا لدي الهييه، وذلك مع مراعاه القواعد والاجراءات المتعلقه بضريبه السلع والخدمات التي لا يجوز المطالبه باستردادها.

الحادي عشر:

عند تقديم طلب الاسترداد للهييه يجب ان يحوز المطور العقاري المؤهل الدفاتر والسجلات والمستندات الداله علي احقيته في الاسترداد، وبشكل خاص الفاتوره الضريبيه المتعلقه بالتوريد محل الاسترداد والصادره باسم المطور العقاري المؤهل، والمتضمنه كافه التفاصيل الخاصه بالسلع او الخدمات المرتبطه بالعقار محل طلب الاسترداد، بالاضافه الي المستندات الداله علي سداده الضريبه محل الاسترداد، ولا يجوز للمطور العقاري المؤهل المطالبه باسترداد الضريبه المدفوعه بموجب فواتير ضريبيه مبسطه والتي لا تحمل اسم المطور العقاري المؤهل.

الثاني عشر:

لا يجوز للمطور العقاري المؤهل استرداد الضريبه المتعلقه بتوريدات السلع او الخدمات المحدده في الماده (50) الخمسين من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي لا تعد مرتبطه بالنشاط الاقتصادي الخاص بالمطور، كما لا يجوز له استرداد الضريبه غير المسدده، او الضريبه المتعلقه بعقار غير مؤهل للاسترداد، سواء لكون العقار عقارا غير سكني يستخدم او سيستخدم في عمل توريدات خاضعه للضريبه علي سبيل التاجير او الترخيص، او لكون العقار عقارا سكنيا يستخدم او سيستخدم في عمل توريدات معفاه من الضريبه علي سبيل التاجير او الترخيص.

الثالث عشر:

في حال كان العقار محل طلب الاسترداد يستخدم او سيستخدم في عمل توريدات عقاريه مؤهله للاسترداد وتوريدات عقاريه غير مؤهله للاسترداد، فيجوز للمطور العقاري المؤهل المطالبه فقط باسترداد الضريبه المدفوعه والمرتبطه بالتوريدات العقاريه المؤهله للاسترداد، وفي حال كانت الضريبه المتكبده والمدفوعه تتعلق بتوريدات عقاريه مؤهله وتوريدات غير مؤهله ولا يمكن تحديد الضريبه المدفوعه المرتبطه بالتوريد العقاري المؤهل بشكل مستقل، فيتم تحديد الضريبه القابله للاسترداد باستخدام طريقه الخصم النسبي لضريبه المدخلات والوارده ضمن احكام الماده (51) الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه.

الرابع عشر:

في حال قام المطور العقاري المؤهل بدفع جزء من مقابل الفاتوره الضريبيه محل طلب الاسترداد دون ان يتم الاشاره بشكل صريح الي ان ذلك المبلغ المدفوع يشير الي الضريبه واجبه الدفع فيما يتعلق بتلك الفاتوره، فيتم فقط رد الضريبه بقدر قيمه الضريبه المحسوبه علي المقابل المدفوع.

الخامس عشر:

في حال قام المطور العقاري المؤهل باسترداد مبلغ ضريبه بشكل خاطي او دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه –وفور علمه– ان يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ الي الهييه، وتحدد الهييه الاجراءات اللازمه ذلك.

السادس عشر:

يجوز للهييه –في اي وقت- ان تجري فحصا للمطور العقاري المؤهل للاسترداد وذلك لغرض التحقق من امتثاله باحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه والقرارات والضوابط والمعايير ذات العلاقه بطلبات الاسترداد عن التوريدات العقاريه المؤهله للاسترداد، ولها ان تطبق في شانه الاحكام المنصوص عليها في الماده (64) الرابعه والستين من اللايحه، وفي حال ثبت للهييه -في اي وقت- قيام المطور العقاري المؤهل باسترداد مبلغ بالخطا او دون وجه حق، فلها ان تصدر لذلك المطور العقاري تقييما يبين مبلغ الضريبه التي تم استردادها من قبله بالخطا او دون وجه حق، ويعد ذلك المبلغ بمثابه ضريبه مستحقه واجبه السداد للهييه من تاريخ ايداع ذلك المبلغ في الحساب المصرفي الخاص بالمطور العقاري المؤهل.

السابع عشر:

يحق للمطور العقاري المؤهل للاسترداد الاعتراض علي قرارات الهييه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الثامن عشر:

تعتبر هذه القواعد والاجراءات جزءا لا يتجزا من الاحكام الوارده في الفقره (14) من الماده (70) السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ومكملا لها، وفي حال تعارضها مع الاحكام الوارده في الماده (70) السبعين من اللايحه، تقدم هذه القواعد والاجراءات علي تلك الاحكام.