gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-678) القرار رقم | (Z-2021-34429) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه - تبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض بعد فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١١٤١ ه-قدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥١٠ و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخيل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بنابراین ٢٠١١/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه مكتب ... للمراجعه وتدقيق الحسابات) سجل التجاري رقم ... ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي التظلم امام لجنه الفصل، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) اجاب علي (يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه...، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكال. وفي يوم التنين الموافق ١١/١١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ضرر / ... بصفته وكيلا للمدعي موجب وكاله مرفق صوره منها في ملف الدعوي، وضرر / ... (هويه وطنيه ...) بصفته متملا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتتراض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبابا بالنفي. لذا، قارتت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالالم المكي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالتاريخ ١٤٠٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١٠١) وتاريخ ١٤٠٨١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٠٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٤٠٨١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كان المقعي يهدف من دعواه الي اغاء قراز هييه الزقاء والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 العمل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، ان تثمت علي اي: «يوز من صدر في شانه قار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ ايجاب به، وعلي الهييه ان تثمت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايجاب برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ ايجاب برفض اعتراضه امام الهييه (ثلاثين) يوما من تاريخ الايجابيه لغيرض (ثمين) فيها، القيام باي مما ياتي: - طلب اجابه الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغيرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاء بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠٨/١٠٢٠ وتقدم بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ١٤/١٠١/١٤، وعليه فان التظلم تم تقدميه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره ( يوم التثنين الموافق النهزام خلال (٢٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.