tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430458539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1443-01-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b35bca7f-ddb0-455b-832a-82d2986020cf entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٣١٨٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
(...) المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء هيكل خرساني عظم شامل المواد لفيلا سكنيه خاصه في حي (...) بالرياض لاغراض السكن الشخصي لصاحب المؤسسه المدعيه وعايلته وليس بغرض المتاجره، وكانت مده العقد (٦) سته اشهر ابتداء من تاريخ ١١/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٩/٠٨/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٧٣,٧٨٠) سبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من المدعي عليها (٨٦,٠١٥.٠٠) سته وثمانون الفا وخمسه عشر ريال، قامت المدعي عليها بسداد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال ولم ترجع المبلغ الزايد عن استحقاقها، ثم توقفت المدعي عليها ورفضت اكمال المشروع وانتهت فتره العقد المحدده، و ايضا مضي عليها ٣٠ يوم من انتهاء الفتره الاصليه و حيث تضمن البند الثامن من العقد الموقع من الطرفين ان مده العقد سته اشهر من تاريخ الدفعه الاولي و انه يحق للطرف الاول المدعيه العوده علي الطرف الثاني بجميع المصاريف والتكاليف اللازمه لانجاز العمل بعد مضي ٣٠ يوم من انتهاء المده الاصليه ولم يقم الطرف الثاني بتسلي العمل مده العقد وتقدر مصاريف وتكاليف المشروع وفقا للعقد المتفق عليه بمبلغ(٧٧٩.٧٨٠) سبع ميه وتسعه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريال. وطالبت المدعيه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الزايد عما قامت بتنفيذه وهو مبلغ (١١٣٫٩٨٥)مايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال لعدم استحقاقها المبلغ الزايد عن قيمه ما نفذته. ٢- الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي المتضمن التعويض عن قيمه تكاليف ومصاريف المشروع بمبلغ(٦٨٧٫٧٦٥) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال بعد خصم مبلغ المنفذ من قبل المدعي عليها.٣- التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٧,٣٧٨.٠٠) سبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق تنفيذ هيكل خرساني عظم بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه حيث تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بقيمه (٧٧٣٫٧٨٠) سبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- اخطار علي المخالصه وفسخ العقد من قبل المدعي عليها. ٣- اخطار بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٦ه حيث تضمن المطالبه الماليه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه المتضمن: ان ما جاء بدعوه المدعيه من اتفاق مقاوله بين المدعيه والمدعي عليه وكذلك انها قامت بسداد مبلغ (٢٠٠٫٠٠٠) مايتي الف ريال فصحيح، اما دون ذلك فغير صحيح ولا نقره لكونه خلاف الحقيقه، والاعمال التي نفذت تفوق قيمه الدفعات التي سددتها المدعيه، كما ان المدعيه هي من قد تسبب في تاخير تنفيذ الاعمال محل التعاقد، والمدعيه لم تثبت وقوع اي ضرر عليها نتيجه تاخير تنفيذ الاعمال وبذلك ينتفي وقوع الشرط الجزايي. وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضرت وكيله المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه حصر الاعمال؟ فاجاب: بانه تم حسابه بالكميات ولم يتم حساب القيمه لكون الاعمال لم تكتمل، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه؟ طلبت الاطلاع، وعليه رات الدايره حاجه الدعوي خبير هندسي علي ان يدفع المدعي الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الطرف الخاسر، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وتفيد الدايره بورود تقرير الخبير النهايي من مكتب الاختيار مع رده علي الملاحظات والمتضمن: (تم معاينه الموقع يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨م بحضور المدعي و حضور المدعي عليه خلال المعاينه اتضح ان الاعمال منتهيه لاعمال الهيكل الانشايي مع المباني بوضعه الحالي ولكن حسب اقرار الطرفين بكميات الاعمال المنفذه للمرحله التي تم التوقف عندها من قبل المدعي عليه فقد تم حصر هذه الاعمال والاطلاع علي العقد ومدي التزام الطرفين بالعقد وكذلك دراسه طلبات الطرفين وعليه فاننا نود ايضاح ما يلي:- اولا: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١٠٣٧٥٠) ريال ميه وثلاثه الاف سبعمايه وخمسون ريالا فقط لا غير شاملا القيمه المضافه ثانيا:- اجمالي قيمه المبالغ المسدده مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ريال ملتان الف ريال بموجب الحوالات المقدمه من قبل الطرفين ثالثا: بخصوص التزام الطرفين ببنود العقد فانه لم يقدم المدعي والمدعي عليه اي مستندات تثبت الادعاءات حيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت وجود اختلاف في الارض بالاضافه الي ان المدعي لم يقوم بالانذار الابعد نهايه مده العقد مما يدل علي عدم الحرص في انجاز الاعمال في حينها رابعا: اجمالي ما يستحقه المدعي استرداد مبلغ وقدره (٩٦٢٥٠) ريال سنه وتسعون الف ومثنان وخمسون ريالا فقط لا غير عباره عن مبالغ مسدده بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ريال منتان الف ريال مخصوما منها قيمه الاعمال المنفذه شاملا القيمه المضافه مبلغ وقدره (١٠٣٧٥٠) ريال ميه وثلاثه الاف سبعمايه وخمسون ريالا.) وباطلاع الدايره عليه، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله ضد تاجر وبلغ المطالبه يزيد عن خمسمايه الف ريال، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه قد حصرت طلباته في: الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الزايد عما قامت بتنفيذه وهو مبلغ (١١٣٫٩٨٥)مايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي المتضمن التعويض عن قيمه تكاليف ومصاريف المشروع بمبلغ(٦٨٧٫٧٦٥) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال.٣- التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٧,٣٧٨.٠٠) سبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال. حيث اجملت وكيله المدعي عليها جوابها: ان ما جاء بدعوه المدعيه من اتفاق مقاوله بين المدعيه والمدعي عليه وكذلك انها قامت بسداد مبلغ (٢٠٠٫٠٠٠) مايتي الف ريال فصحيح، اما دون ذلك فغير صحيح ولا نقره لكونه خلاف الحقيقه. وبما انه يوجد نزاع في قيمه الاعمال المنفذه مما استدعي تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استنادا علي الفقره الاولي بالماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي ان: "للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي."، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف وعلي العرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، حيث استند علي حصر الاعمال علي المعاينه وتقديم راي فني في مقدار قيمه ما تم تنفذه، وبما ان المدعي لم يقدم ما يفيد انذار المدعي عليها بالتاخير او طلبها لفسخ في وقته واثبات الحاله مما تعد الدايره هذا تفريطا من المدعي والمفرط اولي بالضمان ويقوي جانب المدعي عليها في دفعها في سبب التاخير، كما ان المدعي لم يقدم بينه علي الضرر، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير وقبول الطلب جزيي. وبما ان الثابت للدايره توقف المدعي عليها عليه عن العمل ولم يثبت له مقدار الاعمال التي ادعاء به مما تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير. واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت جزء من الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله في هذه الحق الثابت والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٠,٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
 فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٢٥٠) سته وتسعون الفا وميتان وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال تمثل اتعاب خبير. ٣- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل اتعاب محاماه. ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وبالله التوفيق.