moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10071 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, وحددت لها الدايره عده جلسات, وبجلسه 5/4/1440ه حضر وكيل المدعيه اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه ومفادها انه سبق لموكلته وان ابرمت عقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليها، لتنفيذ اعمال مقاولات لمشروع (...) بقيمه بلغت حوالي (8,552,954.24) ثمانيه ملايين وخمسمايه واثنان وخمسون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال واربعه وعشرون هلله، تنفذها المدعيه بموجب اوامر شراء تتسلمها من المدعي عليها متضمنه الاعمال المطلوبه وقيمتها وفقا للاسعار المتفق عليها، وقد نفذت موكلته كامل اعمال المشروع المطلوبه، سددت المدعي عليها جزءا من المبالغ المستحقه للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه، وتبقي في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ وقدره (1,190,249.84) مليون ومايه وتسعون الف ومايتان وتسعه واربعون ريال واربعه وثمانون هلله، تفصيله كالتالي: مبلغ (579,122.05) خمسمايه وتسعه وسبعون الف ومايه واثنان وعشرون ريال وخمس هللات مستحق من قيمه المشروع ومثبت بموجب الفواتير التي تسلمتها المدعي عليها، ومبلغ (48.561.63) ثمانيه و اربعون الف وخمسمايه وواحد وستون ريال وثلاثه وستون هلله رسوم تجديد الضمانات البنكيه والتي تحتفظ بها المدعي عليها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي رغم انتهاء المشروع وتسليمه لها كاملا، وقد تسلمت المدعي عليها المطالبات بالرسوم المطلوبه حتي تاريخ 10 اغسطس 2016م، وذلك قبل امتناعها عن التعامل مع المدعيه مع احتفاظها بالضمانات البنكيه واستمرار تجديدها من قبل البنك. ومبلغ (562,566.16) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وسته وستون ريال وسته عشر هلله غرامه التاخير عن دفع المبالغ المستحقه حتي تاريخ 10 اغسطس 2016م، ورغم ثبوت حق المدعيه في تلك المبالغ الا ان المدعي عليها تماطل في الوفاء بما عليها من التزامات بعد ان استلمت اعمال المشروع بالكامل وسلمت المدعيه شهادات استلام الاعمال، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فوجهته الدايره بايداع رده لدي الدايره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه كما طلبت من وكيل المدعيه استلام الرد والاجابه عليه خلال اسبوعين من تاريخ الاستلام، ثم قدمت المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات مفادها انه بالنظر الي مستندات المدعيه فهي صور لا يمكن الاعتداد بها، كما ان اوامر الشراء المرفقه ليس فيها اي مبلغ مالي ولا يوجد عليها اي تفصيل كفاتوره او كشف حساب، وحيث ان المشروع مقام من فتره 2011-2015م وانتهي في تلك الفتره وسلم التسليم النهايي، وحيث ان المدعي عليها لم تطالب الا الان فيبعد ان تكون محقه بمطالبتها، ثم قدمت المدعيه مذكره من ثلاث صفحات اكدت فيها علي تقديم بيناتها، وانها موصله للحكم بطلباتها، ثم قدمت المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات اكدت فيها علي عدم صحه الصور حيث انها تنكرها ولا تقر بها، وعلي المدعيه تقديم اصول اوامر الشراء وبناء قضيتها بشكل صحيح حتي يتم معرفه المبالغ، كما ان غرامات التاخير المذكوره فلا تعلم عنها المدعي عليها وليست من شانها، ثم قدمت المدعيه مذكره من صفحتين افادت فيها بان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (579.122)ريال، وتحيل المدعيه علي ما سبق ارفاقه بما يفيد صحه دعواها والمبلغ المطالب به، ثم قدمت المدعي عليها مذكره من صفحتين اكدت فيها ان اوامر الشراء ليس فيها ايه مبالغ، ولا يصح التمسك بها دون تقديم البينه الموصله لمبلغ المطالبه، والمشروع انقي لاكثر من سبع سنوات، وبعد عده جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وحتي جلسه 25/6/1441ه وفيها حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان المستندات التي قدمها غير موصله لطلبات موكلته، وعرضت عليه الدايره اليمين النافيه علي دعوي موكلته بحيث يوجهها علي المدعي عليها فرفض ذلك، وبجلسه هذا اليوم 20/2/1442ه حضر الطرفان وبعد دراسه الدايره للدعوي بتشكيلها الحالي وسماع الدعوي عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (579.122) ريال، قيمه المتبقي من اعمال المقاولات في مشروع (...) ، وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لايه مبالغ، كما ان المشروع انقضي لمده تزيد عن سبع سنوات والغالب انه لا يتبقي مبلغ خلال هذه الفتره الطويله لاي داين مبلغ دون سداد، وحيث ان المدعيه قدمت مجموعه من اوامر الشراء كما قدمت مجموعه من سدادات المدعي عليها، وهذا ليس محل انكار من المدعي عليها، الا انها مع ذلك لم تقدم البينه الموصله لمبلغ المطالبه، ولم تقدم بيان او كشف حساب يمكن من خلاله معرفه قيمه العمل المنفذ من قبلها وكم المسدد حتي يمكن الوصول الي المبلغ المتبقي، فضلا عن ان المدعيه كانت تطالب بمبلغ يزيد عن مليون ريال، ثم خفضت مبلغ المطالبه الي النصف تقريبا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ وبناء عليه عرضت الدايره طلب اليمين النافيه لصحه دعوي موكلته في مواجهه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها رفضت توجيه اليمين، وعليه فدعوي المدعيه حريه بالرفض والحال ما سبق، وبناء عليه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه/ شركه (...) , سجل تجاري: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) ، سجل تجاري: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1703 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 579,122 ريال قيمه المتبقي من اعمال المقاولات في مشروع (...) وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعيه فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود