tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 136

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-136) : القرار رقم
| (V-11156-2019) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار- ثبت للدايره ت凑ق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
- الماده (٢٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وعدم
انه في يوم الاثنين (١١٤١/١١/٠١) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٢) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام:

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-11156-2019) بتاريخ
.م.١٩/٨/٢٨
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطبيه رقم (....)
تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه
التاثير في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامات.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في التالي: «اولا: الدفع الشكي: حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار بفرض غرامه الخطا بتقدم الافرار صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٦ م، ان الاشعار المراجعه علي غرامه التاخير في الساد صدر بتاريخ ١٣٣ م، وتاريخ نظام المديي لدي الامانه هو ١٩/٠٨/٢٨ م، ليكون فار عدد الايام بين تاريخ الاشعارين وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرر المطعون عليه متحثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعد قبول الدعوي شكلا.
وحيت رغب الطرمان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اطاله عن نفسه بموجب
هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) وبسؤال طرفي الدعوي
عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه ظلف ما سبق ان تقدم ما به من خلال صحيفه
الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار
القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستيادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٨١/١١٠٢ اه وتعديلاته، وعلي
اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لازكاه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخير في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) باتريح ١٤٤٨/١١/٢٠ (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٦/٠١ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نص عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه.
القرار:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموده، ونظام ضربه القيمه المضافه
والاحته التنفيذيه، قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لقوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
لtsليم نسخه القرار.
وصلي الله وسل علي نبيا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.