moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧١٩١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (لقد باعت موكلتي للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه بثمن قدره (٣٨.١٨٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال علي ان يكون السداد دفعه واحده. وقد حل الثمن ولم يتم السداد . وبقي في ذمتها مبلغ (٣٨.١٨٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (٣٨,١٨٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,١٨٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في ٠١-٤٥٠٤٠٥٠٣٦٥)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٥-١٩ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلباته في الدعوي ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بان يسدد مبلغا قدره (٣٨.١٣٨) ريال يمثل المتبقي من ثمن توريد مواد بلاستيكيه، وبسؤاله عن اسانيده اجاب بانه يستند علي: ١- فواتير ٢- مطابقه الرصيد . وبالاطلاع علي ملف القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق اللجوء للمصالحه قال نعم فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت ذلك كما افهمته بتقديم مطابقه الرصيد التي يستند اليها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-٠٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ،وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اصاله اجاب: ان المدعي عليها لها مبلغا في ذمتي ولكن غير صحيح هذا المبلغ الذي ذكره وكيل المدعيه واطلب في عقد لقاء بين الطرفين لعمل المحاسبه. وبسؤال وكيل المدعيه عن البينات اجاب: بيناتي هي اصل المديونيه بمبلغ وقدره: (١٥٠.٠٠٠.٠٠) والفواتير المرفقه في النظام. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب: الفواتير صحيحه ولا انكرها ولكن لا اعلم كم وصل المدعيه واطلب تمكيني من الرجوع للمؤسسه لمراجعه الحسابات .وتشير الي انها اطلعت علي الفواتير المقدمه ووجدت مجموعها: (٣١.٦٤٤.٤٤) وافهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي المبلغ الزايد فاجاب: نقبل بها. وبعرض اليمين علي المدعي عليه لن احلف لاني لست متاكدا من المبلغ، وافهمته الدايره باعتباره ناكلا. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٨,١٨٨,٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال يمثل قيمه توريد منتجات بلاستيكيه وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد اقر المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين ودفع بعدم صحه حساب المدعيه لقيمه المنتجات. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مجموعه الفواتير التي تبلغ قيمتها: (٣١,٦٤٤,٤٤) وحيث اقر المدعي بصحتها ودفع بعدم صحه المبلغ الذي تطالب به المدعيه طالبا الاجتماع مع المدعيه لفحص الحسابات بين الطرفين. واما ما زاد علي هذا المبلغ فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير كافيه وله يمين المدعي عليه علي نفي المبلغ الزايد فقبل بها، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم امتنع عن ادايها؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي. وبدراسه الدايره لما تقدم تبين لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بناء علي اقرار المدعي عليه بصحه الفواتير ولا ينال من ذلك ما دفع به فالدايره عقدت للقضيه جلستين وكان قد تبلغ المدعي عليه قبل موعد الجلسه الاولي مما تعتبره الدايره تفريطا من المدعي عليه في اعداد دفعه وبيناته والمفرط اولي بالخساره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: وافهمت الدايره الحضور ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) بصفته صاحب مؤسسه: مصنع (...) للبلاستيك ، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٨.١٨٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.