tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430236118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1440-09-02 document_type=ruling entity=document_number:321834 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439382262 لعام 1443ه
المدعي:
شركه يومك المتطوره للتطوير والاستثمار الصناعي
المدعي عليه:
بدر عبدالله حمد الحماد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مصادر الحديثه للتصنيع وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده حي الرويس طريق الملك عبدالله) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (التقصير والاهمال في القيام بالصلاحيات الموكله له في عقد التاسيس)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، مما تسبب ب(اهمال اتمام وتفعيل اجراءات القرض الممنوح للشركه)، استنادا علي(عدم قيام المدعي عليه بمهامه ادي الي سحب القرض الممنوح بالشركه والاضرار بالشركه ماليا) وتعويضي بمبلغ قدره (١٢٧,٠٠٠,٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون مليونا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتحمل المدعي عليه المسؤوليه في (التقصير والاهمال في القيام بالصلاحيات الموكله له في عقد التاسيس)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه، مما تسبب ب(اهمال اتمام وتفعيل اجراءات القرض الممنوح للشركه)، استنادا علي(عدم قيام المدعي عليه بمهامه ادي الي سحب القرض الممنوح بالشركه والاضرار بالشركه ماليا) وتعويضي بمبلغ قدره (١٢٧,٠٠٠,٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون مليونا ريال." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه 14/11/1443ه حضر وكيل المدعيه / عبدالله بن جميل مقيبل بموجب الوكاله رقم (434001247) كما حضر وكيل المدعي عليه / مشاري بن سعد الزامل بموجب الوكاله رقم (433778946) وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره وكيل المدعيه هل لجات موكلته للصلح عبر منصه تراضي ؟ فاجاب بالنفي وانما تم ارسال اخطار ولصلاحيه الفصل في الدعوي شكلا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وفي جلسه 4/2/1444ه حضر وكيل المدعيه / عبدالله بن جميل مقيبل بموجب الوكاله رقم (434001247) كما حضر وكيل المدعي عليه / مشاري بن سعد الزامل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433778946) وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه "وقايع الدعوي: بصفتي احد الشركاء في شركه مصادر الحديثه للتصنيع وهي شركه ذات مسيوليه محدوده مسجله في وزاره التجاره بجده برقم السجل التجاري ((...)) واملك نسبه وقدرها 30% من حصص راس المال بموجب عقد التاسيس الموثق برقم (321834) وتاريخ 02/09/1440ه. اتقدم بدعواي ضد المدعي عليه بصفته مدير ا للشركه وقد اهمل وقصر في مسيولياته وصلاحياته وفق عقد التاسيس الامر الذي اضر بالشركه والشركاء فيها من قيام المدعي عليه وارتكابه الاعمال التاليه: الاخلال بالواجبات والصلاحيات المخوله لمدير الشركه المدعي عليه ((وفق نص الفقره (ح) الماده (213) من نظام الشركات)) عدم تنفيذ قرارات الشركاء المتخذه في اجتماع الشركاء المؤرخ بتاريخ 25/07/1442ه الموافق 09/03/2021م الموافق علي بنوده بموجب البريد الالكتروني بالمصادقه علي البنود،وعدم دعوه جمعيه الشركاء للاجتماع بالرغم من بلوغ خساير الشركه اكثر من نصف راس المال. " مرفق 1" الاخلال بالواجبات والصلاحيات المخوله للمدعي عليه ((وفق نص الفقره (م) الماده (213)من نظام الشركات)) والاهمال فيها من خلال عدم انهاء اجراءات فتح حساب بنكي للشركه للوفاء بحصص الشركاء في راس المال، الامر الذي تسبب في عدم وفاء الشركه بالتزاماتها تجاه الهييه الملكيه بينبع ومتطلبات تخصيص الارض لمشروع كربيد السليكون، الامر الذي تسبب في انهاء طلب التخصيص بعد ان تم الموافقه عليه سابقا.الاخلال بالواجبات والمسيوليات ((وفق نص الفقره (م) الماده (213)من نظام الشركات)) من خلال الاهمال في استكمال متطلبات القرض الصناعي المقدم لصندوق التنميه الصناعي لمصلحه مشروع كربيد السليكون وبالتالي عدم التمكن من الاستفاده من الموافقه المبدييه الممنوحه بمبلغ وقدره 127.000.000 ريال ((فقط مايه وسبعه وعشرون مليون ريال سعودي لاغير)) واهمال اتمام اجراءات استكمال متطلبات القرض ورفع المستندات المطلوبه لاكثر من ثلاثه اشهر كامله منحت للشركه كمهله من صندوق التنميه الصناعي المانح للقرض. "مرفق 2" عجز المدعي عليه وخلاله بواجباته ((وفق نص الفقره (م) الماده (213)من نظام الشركات)) عن فتح حساب بنكي للشركه علي الرغم من اعتماد ذلك من قبل جميع الشركاء الامر الذي منع الشركاء من ايداع الموازنه المبدييه وحصصهم في راس مال الشركه، الامر الذي تسبب في عدم قدرت الشركه علي ممارسه نشاطها والقيام بعملها وتسبب في تكبيد الشركه اضرار كبيره تتمثل في عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الماليه الضروريه والمباشره والتي ترتب عليها اضرار ماديه كبيره علي الشركه. " مرفق 3"
اخلال المدير المدعي عليه بواجباته ومسيولياته تسبب في سحب الهييه الملكيه في ينبع تخصيص ارض مشروع (كربيد السليكون) من الشركه مصادر الحديثه للتصنيع، تسبب في خساره مشروع رايد للشركه وخساره فرصه استثماريه كبيره تسببت في خفض القيمه السوقيه للشركه من 9.285.714 ريال ((فقط تسعه ملايين ومايتان وخمسه وثمانون الف وسبعمايه واربعه عشره ريال سعودي لاغير)) وهي القيمه السوقيه وقت دخول الشريك الذي يمثله المدير المقتصر الي مبلغ 1.000.000 ريال ((فقط مليون ريال سعودي لا غير)) وهي القيمه السوقيه للشركه في الوقت الحالي. " مرفق 4"
ان عجز مدير الشركه الوفاء بمتطلبات البدء بصرف القرض الذي تم الموافقه عليه مبدييا من صندوق التنميه الصناعيه تسبب في قفل طلب القرض واعتبار شركه مصادر الحديثه للتصنيع غير جاده في الطلب، الامر الذي تسبب بخساير ماديه كبيره للشركه وتسبب في خفض موقفها الايتماني مع باقي البنوك ويعرضها للضرر الكبير. ان سحب الهييه الملكيه في ينبع تخصص ارض مشروع (كربيد السليكون) تسبب في تغريم الشركه وفرض غرامات وايجار للارض عليها بما يعادل 571.964.52 ريال ((فقط خمسمايه وواحد وسبعون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال واثنان وخمسون هلله سعودي لا غير)) بسبب اهمال مدير الشركه المدعي عليه." مرفق 3" ان سحب تخصيص الارض لمشروع (كربيد السليكون) تسبب ايضا في تحمل الشركه تكاليف ماليه كبيره وقيمه دراسات وتقييم وتنفيذ متطلبات تخصيص الارض التي تم البدء فيها ولم تستكمل بسبب اهمال المدير المدعي عليه والتي بسببها تم سحب تخصيص الارض للمشروع وكبد الشركه خساير فادحه تقدر بمبلغ 3.357.664 ريال ((فقط ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وستمايه واربعه وستون ريال سعودي لاغير)). "مرفق5" بسبب سحب تخصيص الارض ورفض القرض الموافق عليه سابقا من صندوق التنميه لمصلحه الشركه وخساره مشروع (كربيد السليكون) تسبب ذلك في خساره الشريك الفني والتقني المتعاقد معه (شركه حلول اي ثري) والذي تم التعاقد معه لنقل هذه التقنيه الفريده الي المملكه العربيه السعوديه والاستفاده من المعرفه والخبره التي تتمتع بها الشركه عن طريق نقل التقنيه والمعرفه لشركتنا وقد تم انسحاب الشريك الفني والتقني من التعاقد مع الشركه بعد فشل مدير الشركه في تنفيذ الالتزامات والمتطلبات المفروضه علي المشروع لاتمام الاعمال والبدء في نشاط المشروع بالرغم من امهاله مهلات متعدده دون اي جدوي. جميع هذه الافعال والتصرفات وبالاضافه الي الاخلال بعدم تنفيذ الصلاحيات والاعمال الموكله للمدير المدعي عليه تعد مخالفه واضحه لنظام الشركات ومخالفه واضحه لمقتضيات تعيين المدير المدعي عليه المتسبب في خساير كبيره للشركه ولموكلتي المدعيه، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده (165) من نظام الشركات علي: ((يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)). الاسانيد: 1- البريد الالكتروني الوارد من المدير بالموافقه علي ما جاء في قرار الشركاء في اجتماع في 25/07/1442ه. 2- خطاب سحب تخصيص الارض لمشروع (كربيد السليكون) بعد العجز عن الايفاء بالمتطلبات. 3-خطاب الموافقه المبدييه علي القرض من صندوق التنميه الصناعيه. 4 - خطاب اغلاق ملف القرض الموافق عليه مبدييا للشركه.الطلبات: اولا: الزام المدعي عليه بتعويض موكلي المدعي بصفته الشريك في شركه مصادر الحديثه للتصنيع بمبلغ وقدره 5.000.000 ريال ((فقط خمسه ملايين ريال سعودي لاغير)) تعويضا لجبر الضرر الذي لحق بموكلي والشركه بسبب اهمال المدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 3.222.678 ريال ((فقط ثلاثه ملايين ومايتان واثنان وعشرون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي لاغير)) هو مجموع المبالغ التي تكبدتها الشركه بسبب قرارات المدعي عليه الخاطيه او بسبب عدم التزامه بممارسه صلاحياته وفق عقد التاسيس التي تخوله وحده اتخاذ كل ما يلزم لضمان مصلحه الشركه. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 150.000ريال ((فقط مايه وخمسون الف ريال سعودي لاغير))." وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم رده عبر ناجز خلال 10 ايام يليه رد المدعيه خلال 10 ايام يليه جواب المدعي عليه خلال 10 ايام كل ذلك مشفوع بالمستندات فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / عبدالله بن جميل مقيبل بموجب الوكاله رقم (434001247) كما حضر وكيل المدعي عليه / عبدالله بن سالم الشثري بموجب الوكاله رقم (433778946) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر الدردشه الكتابيه جاء نصها "اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفه حيث ان عقد تاسيس شركه مصادر يتكون من عدد اثنان من الشركاء وهما شركه يومك المدعي – و شركه بدر الحماد او اخوانه القابضه بحصه قدرها 70 % وحيث ان نص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه....لانتفاء الصفه او الاهليه او المصلحه اولاي سبب اخر.... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان نص الماده 165 من نظام الشركات قد نص علي (يكون المديرون مسيولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم........) وبموجب نص الماده 165 يتضح ان صاحب الصفه في تحريك الدعوي هي شركه مصادر الحديثه او الشركاء المؤسسين للشركه وهما المدعيه وشركه بدر الحماد واخوانه القابضه ويصبح معه تحريك الدعوي من احد الشريكين غير مقبول وقاصر حيث انه لو صحت ادعاءات احد الشركاء لاستاثر بالتعويض لنفسه دون تعويض الشريك الاخر وفيه تعدي علي حقوق الشركه والشركاء وخاصه ان المدعيه لا تملك سوي 30% بحسب عقد التاسيس المقدم في الدعوي. كما ان اقامه الدعوي من احد الشريكين فيه من التلبيس في وقايع الدعوي ما يغير وجهه الفصل فيها حيث ان موكلي كان رييس مجلس اداره الشركه الشريك الثاني بالشركه (شركه بدر الحماد واخوانه القابضه) والتي اصبح اسمها شركه اعمال لدن وعليه نطلب رد الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه وعلي سبيل الاحتياط نطلب ادخال الشريك الثاني لما قد يفصح عنه من مستندات منها اتفاقيه الشراكه التي اسست من اجلها الشركه ووفقا لنصوص المواد 79 و80 من نظام المرافعات نطلب من فضيلتكم ادخال الشريك الثاني بشركه مصادر ثانيا: نطلب رد الدعوي لعدم تقديم البينه وعدم صحه الادعاءات نتمسك برد الدعوي لعدم تقديم البينه علي الخساير والاضرار المفترض وعدم تقديم المستندات المشار اليها بلايحه الدعوي كمرفقات وحيث ان المدعيه ساقت مجموعه من الادعاءات تتلخص في عدم قيام موكلي بصفته مدير الشركه بعده اجراءات منها عدم تنفيذ قرار الشركاء – عدم الدعوه لاجتماع الشركاء بالرغم من خساير الشركه -عدم فتح حساب بنكي للشركه -الاهمال في متطلبات القرض الصناعي – التسبب في سحب تخصيص ارض مشروع (كربيد سيلكون)- خساره فرصه استثماريه -رفض القرض – خساره الشريك الفني والتقني وجل هذه الادعاءات لا تنم الا عن تعمد اختلاق اضرار وهميه لشركه لم تبدء اعمالها بسبب يعود للشريك الاول وهي المدعيه وجميع ما ساقته المدعيه من التزامات علي المدير هي كانت مسيوليات المدعيه لتوفيرها لبدء العمل بحسب اتفاقيه الشراكه الموقعه بين الشركاء في شركه مصادر والمؤرخه 21/8/1440ه في الماده الرابعه والتي اقرت فيها الشركه المدعيه مسيوليتها عن التالي: 1-اكد الطرف الثاني (المدعيه) قيامه بدراسه المشروع دراسه كامله تشمل دراسه جدواه الاقتصاديه والماليه والنظاميه واهليته وقدرته علي اداره عمليه تاسيس المشروع 2-اكد الطرف الثاني حصول المشروع محل الاستحواذ علي الموافقات والتصاريح التاليه: ا- ترخيص صناعي مبديي. ب- التخصيص المشروط للارض الصناعيه. ت- اتفاقيه قرض معلقه مع البنك الاول مشروطه بتقديم ضمانات من الشركاء. ث- الاعتماد المبديي للمشروع لدي صندوق التنميه الصناعي ويتطلب التحديث وتقديم الضمانات اللازمه ج- الدراسات البيييه 3- يؤكد الطرف الثاني حصوله علي موافقه تمويليه للمشروع بمبلغ 230مليون..... ويؤكد تعليقه لحين تقديم الضمانات اللازمه من الشركاء...... 5- يؤكد الطرف الثاني مضيه في الحصول علي الموافقات التاليه (تحديث طلب التمويل-اصدار ترخيص صناعي نهايي- انهاء متطلبات الهييه الملكيه (ينبع) – متابعه تنشيط طلب التمويل واصدار الموافقه النهاييه 7- يؤكد الطرف الثاني انه يملك فريقا اداريا وصناعيا وهندسيا واستثماريا وقانونيا ذا كفاءه عاليه... ويؤكد قردته ومسيوليته التامه عن كفاءه الفريق وقدرته علي انجاز المشروع كما ورد بالماده الخامسه من الاتفاقيه: 6- يكون للشركه المؤسسه للمشروع مجلس مديرين مكون من خمسه اعضاء...... 8- يستمر الطرف الثاني في اداره عمليه تاسييس المشروع حتي اكتمال الموافقات النظاميه وتاسيس الشركه وصدور الموافقه علي التمويل وامكان بدء المشروع..... كما ورد بالماده السابعه تحت مسمي التزامات الطرف الثاني (ما يفيد تحمله مسيوليه تاسيس المشروع والحصول علي كافه التصاريح لبدء المشروع والبدء بالعمل ثم ينقل المشروع لمجلس مديرين وخلال 6 اشهر من تاريخ تلك الاتفاقيه ولما ثبت لموكلي من عدم توفير ايا من هذه الاقرارات والمتطلبات وعدم قيام المدعيه بواجباتها التي تسمح ببدء اعمال الشركه وتولي زمام امورها -بالاضافه لعدم ابرام الشركاء لعقد عمل لموكلي يوضح مهامه والتزاماته وحقوقه -وعدم توفير مقر عمل او ايداع راس مال الشركه ولا توفير السيوله اللازمه لاداره الشركه وتوظيف الكوادر المؤهله للعمل وعدم انتهاء المدعيه من ايه مستندات نظاميه تشير الي بدء اعمال الشركه كانت جميع المخالفات والتقصير الظاهر باتفاقيه الشراكه عايد للمدعيه لعدم تجهيز الشركه وفق اتفاقيه الشركاء ولا تعيين مجلس مديرين لمساعده موكلي ولا ايجاد الضمانات المطلوبه للبنوك او صندوق التنميه الصناعي ولا انهايها لتخصيص الارض ولا انشاء المصنع ولا ايه التزامات من المبين اقرارها بمسيوليتها عنها مما نشا عنه عجز موكلي في البدء في اعمال وظيفته ثالثا: عدم صحه ادعاء الخساير ومما يثبت لعدالتكم عدم صحه ما يدعيه المدعيه من خساير واضرار الا انها قامت بشراء حصه الشريك الثاني شركه بدر الحماد واخوانه القابضه بموجب عرض شراء بتاريخ 18/10/1442 ه واتفاقيه بيع وشراء حصص مؤرخه 4/12/1442 ه وبقيمه اجماليه 7.000.000 ريال فكيف تدعي خسارتها وفقد الشركه لقيمتها السوقيه وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم اولا: رد الدعوي لرفعها من غير ذي صفه ثانيا: رد الدعوي لعدم تقديم البينه الموصله شرعا ثالثا: رد الدعوي موضوعا لعدم ثبوت الادعاءات وما ورد من اسباب اعلاه تنفي صحتها رابعا: الزام المدعي عليه بالمصروفات واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 750.000 ريال" مؤكدا بانها لا تخرج عما سبق من مذكرات قدمها في الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبعد الدراسه والتامل ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع مقام من شريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده علي مدير عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 4 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتعويضها بصفتها الشريك في شركه مصادر الحديثه للتصنيع بمبلغ وقدره 5.000.000 ريال خمسه ملايين ريال سعودي لا غير جبرا للضرر الذي لحق بها والشركه بسبب اهمال المدعي عليه وتسببه في فوات فرصه الحصول علي قرض بمبلغ 120 مليون ريال للدخول في مشروع كربيد السيلكون ولما كانت دعوي التعويض تستلزم لقيامها توافر الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما بهدف جبر الضرر الحاصل وبالنظر لما قدمه المدعيه في دعواها من مستندات -وان سلم لها وجود خطا من المدعي عليه كمدير - الا ان هذه المستندات خلت من البينه علي مقدار طلبها الامر الذي معه تنتهي الدايره لرفض هذا الطلب. اما عن طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 3.222.678 ريال ثلاثه ملايين ومايتان واثنان وعشرون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي هو مجموع المبالغ التي تكبدتها الشركه بسبب قرارات المدعي عليه الخاطيه او بسبب عدم التزامه بممارسه صلاحياته وفق عقد التاسيس التي تخوله وحده اتخاذ كل ما يلزم لضمان مصلحه الشركه ولما كان هذا الطلب متعلق بشركه مصادر الحديثه للتصنيع وهي صاحبه الصفه والمصلحه فيه باعتبارها تتمتع بصفه اعتباريه ذات استقلال مالي وذمه منفصله عن ذمه بقيه الشركاء وفقا لنص م 14 من نظام الشركات لذلك واستنادا للفقره 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب لانتفاء صفه المدعيه. اما عن طلب اتعاب المحاماه بمبلغ 150 الف ريال وحيث خسرت المدعيه دعواها علي النحو السابق ذكره الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: رفض طلب المدعيه / شركه يومك المتطوره للتطوير والاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) بالزام المدعي عليه / بدر عبدالله حمد الحماد هويه وطنيه رقم (...) بتعويض بقيمه (5.000.000 ريال).
ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه / شركه يومك المتطوره للتطوير والاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) بالزام المدعي عليه / بدر عبدالله حمد الحماد هويه وطنيه رقم (...) بسداد مبلغ (3.222.678 ريال) لشركه مصادر الحديثه للتصنيع ؛ لعدم الصفه.
ثالثا: رفض طلب اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.