moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 416 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ذكر فيها ما نصه: "تقدمت لشركه (...) بطلب اصلاح السياره من نوع (...) موديل (...) علي الضمان الموجود عليها، ولكن الشركه رفضت الاصلاح بحجه ان الضمان الممتد ليس من صلاحياتها، بل من صلاحيه شركه اخري متعاقده مع توكيلات (...) واسمها (...). وعند مطالبه شركه (...) باصلاح السياره بحكم انها لازالت علي الضمان الممتد تم الرفض ايضا بحجه عدم قبول الصيانه الخارجيه بل لا بد من قبول الضمان يجب عمل الصيانه الدوريه لدي الوكيل او مراكز تابعه للوكيل، وهذا يخالف قرار وزاره التجاره والاستثمار بانه لا يحق للتاجر ان يجبر العميل عمل الصيانات الدوريه لديه بل في مراكز خارجه او معتمده. وعند تقديم شكوي لدي وزاره التجاره تم التوضيح من قبل الموظف بان الصيانات الخارجه تقبل. وقد تقدمت بشكوي لديهم علي شركه (...) برقم (...) وتم الرد علي الوزاره بانه ليس من اختصاصنا بل من اختصاص شركه (...)، وعليه تم اغلاق الشكوي لدي وزاره التجاره وكان الرد بانه بحكم كتيب الضمان الذي تم الاطلاع عليه فان الشكوي ليست من اختصاصنا بل من اختصاص جهات قضاييه بحكم انه عقد مبرم بين الطرف الاول والطرف الثاني" هذه دعواه. وفي الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واكد المدعي علي ما ورد في لايحه الدعوي، وقدم مستنداته علي الدعوي وطلبت منه الدايره ترجمه جميع المستندات وتقديمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضر فيها وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي انها وفق ما ورد في لايحته السابقه. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها استعدت بتقديم الجواب خلال اسبوعين من تاريخه. ثم في الجلسه التاليه اشارت الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها من صفحه واحده خاليه من المستندات جاء فيها ان المدعي لم يلتزم بالصيانه الدوريه المجدوله والموصي بها من المنتج والمشروطه للاصلاحات المصنعيه او الضمان الممتد، حيث انه كان قد ادخل السياره الخاصه به من نوع (...) موديل (...) الي احد مراكز الصيانه بشركه (...) لوجود خلل في المحرك، وبعد الفحص الفني من قبل الفنيين المختصين بالشركه تبين ضروره انزال وفك المحرك لاصلاحه او تغييره بالكامل، ولما كانت السياره قد سجلت (...) كم ممشي، وبالتالي فقد خرجت السياره عن الضمان المصنعي، لذلك لجا المدعي الي المدعي عليها حيث ان السياره تندرج تحت الضمان الممتد، ولما كان هذا العطل الخاص بسياره المدعي يتعلق بوجود خلل في محرك السياره قد يستدعي الي تغييره بالكامل فقد رجعت المدعي عليها الي سجلاتها الداخليه واتضح ان المدعي غير منتظم بعمل الصيانات الدوريه المجدوله بالشركه والموصي بها من المنتج والمشروطه للاصلاحات التي تندرج تحت الضمان المصنعي او الضمان الممتد وذلك حسب لوايح واحكام وزاره التجاره فيما يخص الصيانه الدوريه المجدوله للمركبات حيث ورد في نص ضمان السياره "من حق المستهلك ان يوفر له الوكيل التجاري ضمان جوده الصنع لسيارته وذلك بشرط ان لا ينشا العيب او العطل بسبب سوء استعماله او عدم التزامه بتعليمات الاستعمال او اهماله او الحوادث او الاعمال التخريبيه او اعمال الصيانه غير المطابقه لتوصيات الشركه الصانعه او الاهمال في اجراء الصيانه ويسري ذلك علي ضمان المنتج". واضاف ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه قد قام بتلك الصيانه الدوريه المجدوله خارج التوكيل وحسب توجيهات المنتج، حيث ان الفواتير المقدمه من المدعي سند لدعواه هي فواتير من محلات (...) وهي فواتير غير مطابقه لمواصفات المنتج وغير متوافقه مع الصيانه الدوريه المجدوله، وعليه تم رفض فواتير الصيانات منه. وباستلام المدعي نسخه من رد المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه. وفي جلسه استلم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده مقدمه من المدعي ذكر فيها انه بشان ما ذكرته المدعي عليها من انه لم يلتزم بالصيانه الدوريه فهذا غير صحيح ولديه البينه علي ذلك، وان وزاره التجاره اعطت الخيار بين الوكيل او مراكز اجراء الصيانه المستقله لاجراء الصيانه الدوريه ولا يؤثر ذلك علي استمرار الضمان، والفواتير المرفقه في ملف الدعوي دليل علي اجراء الصيانه الدوريه. واضاف بان عطل المركبه نتج عند اجراء الوكيل للصيانه المجدوله بعد مرور اسبوع وذلك بتاريخ 4/12/1439ه، وقد اخلت الوكاله بواجبها تجاهه ولم تقم بابلاغه بوجود خلل اثناء استلامه للمركبه. وفي جلسه اخري افاد وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يقدم بينه موصله، وان الفواتير بحاجه لمراجعه من قبل خبير. فوافق المدعي علي ذلك، وفوضا الدايره باختيار مكتب، واستعدا بتقديم المستندات اللازمه وتحمل الاتعاب المناصفه، علي ان يتحملها في النهايه الطرف الخاسر في الدعوي. ثم في هذه الجلسه قررت الدايره تراجعها عن الخبره المحاسبيه لعدم حاجته، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت اختلاف الصيانه الدوريه التي عمل بها المدعي عن الصيانه الموجوده في الضمان الممتد. وفي جلسه اخري اشارت الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها تضمنت بيانا للصيانات الدوريه المطلوبه علي السياره وما قام بها المدعي منها. وفي الجلسه الاخري المنعقده عبر الاتصال المريي، وبحضور طرفي الدعوي لم يتبين للدايره وجود مستند مقدم من المدعي علي ان الخلل الحاصل في السياره كان بسبب المدعي عليها او اي مستند يثبت تحملها ذلك. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) وبما ان عبء اثبات الدعوي وتقديم البينه عليها يقع علي عاتق المدعي، وبما ان المدعي لم يتقدم باي بينه يثبت بها خطا المدعي عليها مما لا يمكن معه نظر التعويض مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي. (منطوق الحكم) رفض هذه الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1686 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها التعويض عن قيمه اصلاح سياره رفض الوكيل اصلاحها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/04/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/07/1442ه وفيها اكد المدعي علي ما ورد في اعتراضه بناء علي الصيانات التي تمت علي السياره وان المدعي عليها هي المتحمله عن الاضرار، فعقبت وكيله المدعي عليها بان الفواتير المقدمه من المدعي غير متطابقه ومستوفيه للمطالبات، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (416) لعام (1440ه) القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري