tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 431498 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-14 date_hijri=1442-09-24 document_type=ruling entity=document_number:421792640 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 

(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 

وذلك للنظر في طلبات النقض المقدمه لكل من: 
١/ (...) و(...) و(...) ابناء (...)، والمقيد لدي المحكمه العليا برقم ٤٢١٧٩٢٦٤٠ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٢ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٢ه، 
٢/ (...)، والمقيد لدي المحكمه العليا برقم ٤٢١٧١٦٥٠٩ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٢ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٢ه، 
٣/ (...)، والمقيد لدي المحكمه العليا برقم ٤٢١٧٩٣١٥١ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٢ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢ه، 
٤/ (...)، والمقيد لدي المحكمه العليا برقم ٤٢١٧٩٢٩١٨ وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٢ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢ه، علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٤ / ٧ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه المقيده برقم (١٤٢٨) لعام ١٤٤١ه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ وبعد الاطلاع علي القضيه ودراستها وبعد المداوله : وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم (...) بدعوي ضد (...) لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه كان المضارب في (محفظه (...) - حساب رقم ٢) وذلك بالاتفاق مع الشريك (...) - رحمه الله - وطلب الحكم بالزام (...) - المصفي للمحفظه - بتعيين جهه خبره تقدر اتعابه عن اداره المضاربه خلال مده توليه اداره مضاربه المحفظه، وباحالتها للدايره الرابعه اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها المؤرخ في ١٦ / ٧ / ١٤٤١ه في القضيه المقيده برقم (٢٠٣٧) لعام ١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، وباحالتها لدايره الاستيناف الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في ٤ / ٧ / ١٤٤٢ه في القضيه المقيده برقم (١٤٢٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤١ه القاضي بالغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٦ / ٧ / ١٤٤١ه، والحكم بالزام (...) بصفتها مصفيه للمحفظه محل الدعوي بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٠ . ٨٨٠ . ٨٨٧ . ٢٥٤) مايتان واربعه وخمسون مليونا وثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا وثمانون هلله، ثم تقدم المعترضين باعتراضاتهم المقيده في المحكمه العليا بالارقام المشار اليها اعلاه المتضمنه: (ان الحكم خالف احكام الشريعه الاسلاميه وما اصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها وذلك ان استند في قضاءه باستحقاق المعترض ضده المبالغ المنتهي اليها في منطوقه الي تقدير الخبير المنتدب في الدعوي، وانه كان هناك قصور بين في تقريره علاوه علي انه لا توجد لديه الخبرات اللازمه لتولي هذه القضيه، كما ان الخبير خالف نطاق العمل المحدد له من الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض وان الخبير قد جمع مزايا عقدين مختلفين (المضاربه والوكاله بالعموله) رغم ان المدعي لم يطلب في دعواه الا اجره المضاربه عن قيامه بالمضاربه والاداره، وان الحكم خالف ما هو مقرر شرعا بانه لا يستحق الشريك اجره عن عمله في الشركه الا بشرط وانه لا يوجد شرط باستحقاق المعترض ضده عن ادارته المحفظه، كذلك ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد اخطات في تكييف الواقعه ووصفها وصفا صحيحا فقد اتجهت الي توصيف اداره المدعي علي انها مضاربه ثم انزلت بالتبعيه لذلك الصل بان اعمال المضاربه ليست تبرعا انما هي مقابل اجره وهذا التكييف خاطي لحقيقه الدعوي اذ الاساس ان العلاقه بين مورث المعترضين والمدعي هي الشراكه وانه قد نص في عقد تاسيس الشركه في البند السادس منه علي انه "لا يتقاضي المدير ولا نايبه اي اجر نظير اتعابه في اداره الشركه" وان هذا البند ينطبق تبعا علي اداره المحفظه محل الدعوي، كما ان الدايره قد خلطت بين احكام المضاربه والاجاره اذ اعتبرت ان الاصل في اعمال المضاربه هو العوض والاجره والصحيح كما هو مقرر فقها بان الاصل من جانب المضارب الشراكه في الربح فقط، كذلك ان الدايره رفضت ادخال الشركاء (...) و(...) ابناء (...) رغم ادخالهم في الدعوي بموجب قرار الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في الجلسه المؤرخه في ٨ / ٤ / ١٤٤١ه استنادا علي الماده (٢١١) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه "لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف، مالم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او اظهار الحقيقه، ولا يجوز التدخل الا ممن يطلب الانضمام الي احد الخصوم دون ان يطلب القضاء لنفسه".)
وحيث ان الاعتراضات قد استوفت اوضاعها النظاميه فتكون مقبوله شكلا؛ اما في الموضوع فان هذه الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه استبان لها ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض ذكرت في بدايه اسباب حكمها ان الطلب يتعلق بطلب الزام المدعي عليه المصفي بتعيين جهه خبره تقدر اجره اتعابه عن ادارته ومضاربته وكذلك اشارت الي عده مصطلحات من الاجره والاتعاب والاداره والمضاربه ومن المقرر ان لكل منها مدلوله، فالمضاربه عقد له طبيعته ويتضمن بنودا تتضمن التزامات الشركاء فيه، وهم رب المال والمضارب وذلك يستتبع التحقق من مدي توافر عناصر هذا العقد في العلاقه النظاميه محل الدعوي كما ان محل الدعوي حسب ما ورد في الاوراق يتعلق بالمحفظه الا انه لم يتبين من الاوراق طبيعه اموال هذه المحفظه وما قد يستتبع ذلك من تقرير احكام الاختصاص فيما قررته الانظمه ذات الصله كما ان تقرير الاستحقاق ينبني علي تكييف هذه الدعوي ولم يتضح الاساس الذي بني عليه هذا الحكم من جهه طبيعه الاعمال التي يقوم بها المدعي في هذه المحفظه واساسها وطبيعه الالتزامات الوارده فيها وطبيعه الاستحقاق اذ ان ذلك امر جوهري واساسي للوصول الي مدي استحقاقه الاتعاب او الاجره او المضاربه والتي يختلف في طبيعتها والتزامات كل منها واثرها في تقرير ذلك الاستحقاق. ومن ناحيه اخري فانه لم يتضح لهذه الدايره الاساس الذي بني عليه تقدير النسبه المذكوره مع الاشاره الي ارتباط ذلك بالاساس الوارد في التكييف المشار اليه اعلاه. كما تشير هذه الدايره الي ما ابداه المعترضان (...) و(...) ابناء (...) من رفض الدايره ادخالهم في الدعوي وانهم دفعوا بدخولهم في الدعوي سابقا بموجب قرار الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في الجلسه المؤرخه في ٨ / ٤ / ١٤٤١ه باعتبارهم شركاء وذلك يستوجب نظر ذلك باعتباره دفعا جوهريا، وحيث لم يستوف الحكم ما ذكر فان هذه الدايره تنتهي الي نقض الحكم. 

(لذلك) 
قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٤ / ٧ / ١٤٤٢ه في القضيه المقيده برقم (١٤٢٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤١ه القاضي بالغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٦ / ٧ / ١٤٤١ه، والحكم بالزام (...) بصفتها مصفيه للمحفظه محل الدعوي بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٠ . ٨٨٠ . ٨٨٧ . ٢٥٤) مايتان واربعه وخمسون مليونا وثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا وثمانون هلله، وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.