moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٠٨٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مصنع (...) للصناعه المدعي عليه: موسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥ م اتفق الطرفان علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها حديد تجاري بثمن اجمالي قدره (٨٣،٥٩٠) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا، وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون سداد الثمن دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ ه، لكن المدعي عليها لم تقم بسداد الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مبلغا قدره (٨٣،٥٩٠) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، علي مطبوعات مصنع (...)، علي مبلغ قدره (٨٣،٥٩٠.١١) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا واحدي عشره هلله، ممهوره بختم وتوقيع مؤسسه (...) للتجاره. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في ١٤٤٤/٠١/٢٠ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٣.٥٩٠ ريال يمثل ثمن مبيع حديد تجاري تسلمته المدعي عليها ولم تدفع ثمنه ثم جري سؤاله عن البينه فاحال مطابقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ ٣١ / ١٢ /٢٠١٩م والمذيله بتوقيع وختم من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٥م المتضمن مبلغ المطالبه ثم جري سؤاله عن مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها والمتضمن بيانات المؤسسه ومالكها فطلب مهله لاحضاره فجري افهامه بايداعه قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف ففهم واستعد بذلك، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها حيث ظهر في خانه التبليغات الالكترونيه (تعذر التبليغ)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله فطلب مزيد مهله لايداع المستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها فافهمته الدايره بايداعه قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف فاستعد بذلك. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يريد تقديمه، فقرر اكتفاءه بما سبق، وقررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ٨٣.٥٩٠ ريال يمثل ثمن مبيع حديد تجاري تسلمته المدعي عليها ولم تدفع ثمنه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم ١٦٩٩٨٠٣٢١، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته خطاب مصادقه الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، علي مطبوعات مصنع (...)، المتضمنه مبلغ قدره (٨٣،٥٩٠.١١) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا واحدي عشره هلله، ممهوره بتوقيع (...) بصفته المدير التنفيذي، ممهوره بختم مؤسسه (...) للتجاره، وقدم نسخه من المستخرج للسجل التجاري الصادر عن وزاره التجاره بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه المتضمن بان مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم (...) هي فرع عن مؤسسه (...) للتجاره المملوكه ل(...) سجل مدني رقم (...) ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) -(...) الجنسيه- اقامه رقم: (...) مبلغا قدره ٨٣.٥٩٠ ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.