tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

momah_gov_sa · executive_regulation · processed · 105 chunks

document_type=executive_regulation entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
اللايحه التنفيذيه لنظام المجالس البلديه
(18888) و تاريخ 1437/2/25
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
القرار الوزاري

الامانده العامه لشيون لجالس البلديه
٥١٢٧/ / واترجم قرا رقم
ان وزير الشيون البلديه والقرويه
بنا علي الصلاحيات المخلوله له
وبنا علي الماده [السادسه والسيون] من نظام المجالس البلديه الصادر بالمرسوم المطكي
رقم (٦١/٥١٠٤) وتاريخ
( يقرر ما يلي )
او: الموافقه علي اللاتحه التفيديه لنظام المجالس البلديه بالصيفه (المرافه).
ثانيا : تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه.
ثالثا : يبلغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل بوجيه.
وزير الشيون الجنيه والقريه

عبدالطبيعتين عبداللطفي الاشيخ
الازحه التنميه لتعاون المجاني البنيه

2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الفصل الاول: التعريفات
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات التاليه - في تطبيق احكام هذه اللاتحه - المعاني المبييه امام كل منها ما
لم يدل سياق النص علي خلاف ذلك :
الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه.
الامانه العامه: الامانه العامه لشؤون المجالس البلديه في الوزاره.
البلديه: الامانه او البلديه - بحسب الاحوال.
النظام: نظام المجالس البلديه.
اللاتحه: اللاتحه التفقديه لنظام المجالس البلديه.
المجلس: المجلس البلدي.
الرييس: رييس المجلس البلدي.
الاعضاء: اعضاء المجلس البلدي.
العضو: عضو المجلس البلدي.
امين المجلس: امين المجلس البلدي.
الفصل الثاني: تكوين المجلس البلديه
الماده الثانيه:
المجلس سلطه بلديه مستقله في اعمالها عن الجباز التنفيذي للبلديه، ويمارس اعماله
و-acتصاصاته النظاميه في التقرير والمراقبه وفقا لاحكام النظام واللاتحه، وفي حدود ال-acتصاص
الموضعي والمكاني للبلديه.
الماده الثالثه:
يزود مقر المجلس بالامكانات والتجهيزات اللازمه لممارسه مهامه، ويراعي تهينه المكان الملاعم الذي
يمكن اعضاء من الرجال والنساء من ممارسه حقوق العضويه وحضور الاجتماعات وفقا
للضوابط الشرعيه.
الماده الرابعه:
يسمي الوزير اعضاء المجالس البلديه بعد اتجاه اجراءات الانتعاب وقبل بدايه مده ولايه المجلس
بما لا يقل عن عشره ايام، ويرسل اصل القرار الي الامانه العامه ونسخه منه الي البلديه ذات
العلاقه، ويزود كل عضو في المجلس بنسخه من القرار.
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الخاصه:
عند دمج نطاق اشراف بلديتين او اكثر في نطاق اشراف بلديه واحده، تدمج المجالس البلديه القايمه في مجلس واحد في البلديه الجديديه، ويعاد النظر في تحديد عد اعضاء المجلس الجديد وفقا لغه
البلديه الجديديه.
الماده السادسه:
اذا كان عدد الاعضاء المنتخبين في المجالس المدمجه يزيد عن ثلي العدد المحدد للمجلس الجديد،
فيؤخذ في تسميم بعد الاصوات، ويختار الوزير من يكمل نصاب عضويه المجلس من الاعضاء المعينين.
الماده السابعه:
عند فصل نطاق اشراف بلديه الي نطاق اشراف بلدين او اكثر، تتخذ الاجراءات الاتيه:
1. يعاد تحديد عدد اعضاء المجالس الجديده وفق فيات البلديات الجديده.
2. يكتظظ كل عضو بعضويتته في المجلس الجديد حسب النطاق المكاني الذي يقيم فيه في
حدود ما يقضي به النظام.
3. تكمل عضويه المجلس من الاعضاء المنتخبين باختيار الحايز علي اعلي الصوات في كل دايره
انتخابيه تقع في نطاق كل مجلس، فان كان العدد المطلوب اقل من عدد الدواير الانتخابيه او
كان توزيع الدواير الانتخابيه يختلف عن توزيع نطاق المجالس الجديده، اختير الحايز علي
اعلي الاصوات، فان لم يوجد مرشح في نطاق المجلس، يعين الوزير من يكمل النصاب.
. 4. تكمل عضويه المجلس من الاعضاء المعين بقرار من الوزير.
اذازاد عدد الاعضاء المنتخبين في احد المجالس عن الثالثين، فيؤخذ في تسميتم بعد
الاصوات، ويكمل الوزير نصب المجلس من بين الاعضاء المعينين، او من غيرهم اذا لم يكملوا
العدد المطلوب.
الفصل الثالث: اختصاصات المجلس
الماده الثامنه :
يزود المجلس بنسخه من الميزانيه المعتمده للبلديه، بما في ذلك ما اعتمد في نطاق انشرافه من
مشروعات.
الماده التاسعه :
يطلب المجلس من البلديه اعداد خطه تنفيذيه لكل مشروع معتمد في الميزانيه تënضم - دون حصر -
العناصر الاتيه:
- مكونات المشروع والنطاق الذي يخدمه.
- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
- متطلبات التنفيذ والاجراات اللازمه له.
- الجهه المشرفه علي تنفيذ المشروع في البلديه.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده العاشره :
يطلب المجلس من البلديه اعداد خطه للتطوير والاستثمار - تنضم دون حصر - العناصر الاتيه :
- الفرص التطويريه والاستثماريه في نطاق اشراف المجلس.
اولويات تنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار.
البرنامج الزمني لطرح وتنفيذ كل مشروع.
الاليات المقترحه لتنفيذ كل مشروع
الماده الحاديه عشر:
يطلب المجلس من البلديه اعداد برامج للخدمات البلديه المقترح تنفيذها خلال العام المالي مع مراعاه الاتي :
- شمول نطاق اشراف البلديه بالخدمات التي تقدمها بما في ذلك الخدمات البلديه التي تقدمها
بجبودها الذاتيه.
تصنيف الخدمات التي تقدمها ونطاق كل خدمه واليه تنفيذها.
اقتراح المناطق ذات الاولويه في تنفيذ الخدمات.
المتطلبات والعوايق التي تواجه التنفيذ.
الماده الثانيه عشره :
تعرض الخطط والبرامج المشار اليها في المواد (التاسعه، والعاشره، والحاديه عشره) من هذه اللاتحه علي
المجلس لاقراها، ويراعي المجلس - عند دراسهها - البرنامج الزمين للتنفيذ، وعلي المجلس الانتهاء من اقراء
الخطه او البرنامج خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ الاحاله اليه.
الماده الثالثه عشره:
يدرس المجلس، مشروع الميزانيه وفقا للاجراءات الاتيه:
1. تحيل البلديه مشروع الميزانيه الي المجلس قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من موعد رفعه الي الجهات
المختصه.
2. يناقش المجلس المشروع وله الاستعانه بالخبراء والمختصين من موظفي البلديه او من خارجها.
يتخذ المجلس قاره في مشروع الميزانيه خلال شهر من تاريخ احالته اليه.
4. للبلديه ان تعترض علي قرار المجلس في شان مشروع الميزانيه خلال المده المنصوص عليها في
الماده (الثانيه والاربعون) من النظام، وعلها ان تعيد المشروع الي المجلس - في هذه الحاله -
مرفقا به ملحوظاتها والاساني د لهدا لها.
5. علي المجلس تخصيص جلسه خاصه - خلال عشره ايام من تاريخ احالتها اليه - لدراسه
ملحوظات الابديه علي قراره في شان الميزانيه.
اذا تم التوصل الي راي موحد بين المجلس والبديه، يصدر المجلس قرارا باقرار مشروع الميزانيه،
وعلي البديه رفع المشروع الي الجبه المختصه مرفقا به نسخه من قرار المجلس.
اذا اختلف الازاء بين المجلس والبديه، يرفع المجلس الموضوع الي مرجعه الاداري للبت فيه
خلال خمسه عشر يوما، ويعد قراره مرجعا.
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الرابعه عشره:
تتخذ الاجراءات الاتيه عند دراسه الحساب الختامي :
1. يحال الحساب الختامي الي المجلس قبل شهرين علي الاقل من تاريخ رفعه الي الجبات
المختصه.
2. للمجلس الاستعانه بالخبراء والمختصين من البلديه او من خارجها لدراسته او تكليف
لجنه فرعيه من اعضاء المجلس لدراسته وتقدم تمقرير في شانه الي المجلس.
يعقد المجلس جلسه للاستثماع يحيضرها مختصون من البلديه لاطلاع المجلس علي
اجاباتهم علي الاستفسارات التي يطرحها الاعضاء.
يتخذ المجلس قراره في شان الحساب الختامي خلال شهر من تاريخ احالته اليه.
5. ترفع البلديه الحساب الختامي الي مرجعها الاداري مرفقا به قرار المجلس ومريياتها
حياله.
الماده الخامسه عشره :
تعرض علي المجلس الدراسه الخاصه بالمشروعات التي يتطلب تنفيذها نزع ملكيه العقارات
للمنفعه العامه،
وتشمل الدراسه اهميه المشروع، والعقارات المقترح نزع ملكيتها، وبدات تنفيذ المشروع، وعلي المجلس
ابداء ملحوظاته وارانه في شانها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ احالتها اليه، ويرفق ما ينتهي اليه
المجلس مع المعامله عند رفعها للجهات المختصه لاستكمال الاجراءات النظاميه.
الماده السادسه عشره:
يناقش المجلس التقارير الدوريه التي تعدها البلديه عن اعمالها وانشطتها وفقا للتعليمات المنظمه
لذلك، ويبدي مرتباه في شانها.
الماده السابعه عشره:
تحال الي المجلس تقارير متابعه تنفيذ المشروعات البلديه التي تعد وفقا للتعليمات المنظمه لذلك
علي ان تشمل التقارير نسب الانجاز لكل مشروع مقارنه بالخطه التنفيذيه للمشروع، ومعوقات
التنفيذ واسباب التاخير - ان وجدت
- ويدرج التقرير علي جدول اعمال المجلس لاتخاذ ما يراه في شانه.
الماده الثامنه عشره:
يعرض علي المجلس التقرير الذي تعده البديه عن الايرادات البديه متضمنا لايرادات الواجب
تحصيلها، وما تم تحصيله منها، ومعوقات التحصيل، وعلي المجلس دراسته واتخاذ ما يراه بشانه.
6

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده التاسعه عشره:
يعرض علي المجلس مشروعات المخططات الارشاديه ومخططات تقصیمات الاراضي عند اعدادها او
تحديها، وذلك وفق ما يلي :
1. عرض الدراسات المتعلقه بالخططات الارشاديه والمحليه لابداء مريياته.
2. مراجعه الاجراءات الاداريه والنظاميه المخططات تقصیمات الاراضي بعد الموافقه علي
اعتمادها، والتاكد من تنفيذ الاشتراطات الخاصه بالخططات المعتمده بعد الموافقه عليها
وقبل الاعتماد الهايي، وذلك وفقا للاشتراطات الوارده في اللايحه التنفيذيه لQUAWد النطاق
العمراني.
الماده العشرون:
يطلع المجلس علي الاجراءات الخاصه بمنح الاراضي السكنيه، وله ان يكلف من يراه من اعضانه
ل حضور اجراءات تنفيذها واعداد تقرير عن ذلك يعرض علي المجلس لاتخاذ ما يراه بشانه.
الماده الحاديه والعشرون :
يشكل المجلس لجنه او اكثر من اعضانه للقيام بزيارات ميدانيه للمشروعات المتعتره، والوقوف علي
ما يراه المجلس من مشروعات وخدمات بلديه، و تعداد اللجنه تقريرا للمجلس عن نتايج زيارها.
الماده الثانيه والعشرون :
يناقش المجلس تقارير اللجان التي يشكلها، وله ان يدعو لحضور المناقشه مختصين من البلديه او
من خارجها، وله ان يستعين بمن يراه من الخبراء او المختصين وفق الاليه المشار اليها في هذه اللاتحه.
الماده الثالثه والعشرون:
للمجلس طلب ما يراه من معاملات من اي مما ورد في التقارير المشار اليها في الماده (الثامنه) من
النظام، للتاكد من سلامه الاجراءات المتبعه في شانها، وله ان يطلب لحضور مناقشتها مختصين من
البلده.
الماده الرابعه والعشرون:
للمجلس اتخاذ اجراء نحو اي موضوع يقع في نطاق اختصاصه، وذلك وفقا لاحكام النظام واللاتحه.
الماده الخامسه والعشرون:
للمجلس ان يقدم مقرحاته حيال ما يلي :
الرسوم والغرامات البلديه.
شروط وضوابط البناء ونظم استخدامات الاراضي.
الشروط والمعير المتعلقه بالصحه العامه.
نطاق الخدمات البلديه.
7

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
. ضم بلديتين او اكثر، او فصل بلديه الي بلديتين او اكثر.
. انشاء البلديات الفرعيه ومكاتب الخدمات.
الماده السادسه والعشرون:
تعرض علي المجلس المعاملات التي تدخل في نطاق مبماته واختصاصاته، وترفق نتيجه دراسته مع المعامله
عند رفعها للجهه المختصه لاستكمال الاجراات النظاميه.
الماده السابعه والعشرون:
لا تحول قرارات المجلس وملحوظاته - عند ممارسته اختصاصاته الرقابيه علي اعمال البلديه - دون استمرار
التنفيذ وفق الخطه المقرره، ما لم تكن هناك اسبابا جوهريه تدعو الي ايقاف التنفيذ، وفي هذه الحاله تتخذ
الاجراءات الاتيه:
يتخذ المجلس قرارا مسبا اييقاف التنفيذ مده لا تزيد عن عشره ايام.
تزود الامانه العامه مباشره بنسخه من القرار.
يوصي المجلس البلديه باتخاذ الاحتياطات اللازمه لاستمرار الخدمه.
يعقد المجلس جلسات خاصه لمعالجه اسباب ايقاف التنفيذ خلال مده الايقاف.
تنسق الامانه العامه مع الجهات المختصه في الوزاره او البلديه لمتابعه ما ينتهي اليه المجلس في هذا الشان.
الماده الثامنه والعشرون:
اذا كان البت في موضوع معين يتطلب استكمال اجراء من جهه مختصه في البلديه او لدي مرجعها الاداري،
يوصي المجلس باتخاذ ذلك الاجراء قبل اصدار قرار في الموضوع، وتزود الامانه العامه بنسخه من توصيه
المجلس.
الماده التاسعه والعشرون:
قرارات المجلس الصادره وفقا لاختصاصاته ملزمه للبلديه في حدود امكاناتها و-acتصاصها وصلاحياتها، واترفع
الي مرجعها الاداري ما يتجاور ذلك، وتزود الامانه العامه بنسخه من القرار.
الماده الثالثون:
ينظم المجلس لقاءات مع المواطنين وفق الاليات الاتيه :
عقد لقاءات دوريه كل اربعه اشهر علي الاقل.
تنظيم ورش عمل - متي دعت الحاجه - يشارك في مناقشتها متطوعون من ذوي الاختصاص ويكون
الحضور والمداخله فيها متاحه امام المواطنين.
التواصل مع المواطنين وتلقي ملحوظاتهم واستقبال شكاواهم خطيا والكترونيا.
8

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الحاديه والثلاثون:
يتواصل المجلس مع المواطنين ويلتقي بهم وفق اليه يعتمدها لذلك، وله ان يكلف لجنه - من بعض
اعضايه - لاجراء لقاءات مع المواطنين في نطاق اشرافه.
الماده الثانييه والثلاثون:
تقييد الشكاوي والمحوظات المقدمه للمجلس لدي امانه المجلس، وتعرض وفق اليات عرض
معاملات المجلس.
الماده الثالثه والثلاثون:
ترصد امانه المجلس المشاركات الالكترونيه التي تقدم عبر موقع المجلس الالكتروني، وتعد تقريرا
عنها يعرض علي المجلس وفق اليات عرض المعاملات.
الماده الرابعه والثلاثون:
للمجلس ان يكلف بعض اعضانه لزياره المدن والقري والبجر والاحياء التي توقع ضمن نطاق
اشرافه.
الماده الخامسه والثلاثون:
يعد المجلس تقريرا سنويا عن اعماله وانجازاته يتضمن العناصر الاتيه :
. عدد الجلسات العاديه والطايره التي عقدها المجلس.
. عدد اللقاعات وورش العمل وزيارات المدن والقري والهرج والاحياء.
. ملخص القرارات التي انتيي اليها المجلس.
. عدد قرارات المجلس.
. نسبه ما تم تنفيذه من قرارات المجلس وما هو تحت الاجراء والتنفيد والقرارات التي لم تنفذ.
. العوايق والصعوبات التي واجهت المجلس او حالت دون تنفيذ قراراته، والمقترحات التي يراها
. لمعالجتها.
. مدي تعاون البلديه في تقديم المعلومات المطلوبه من المجلس وفي تنفيذ قراراته.
الماده السادسه والثلاثون:
يرفع المجلس تقريره الي مرجعه الاداري، ويزود الامانه العامه بنسخه منه.
9

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السابعه والثلاثون:
تعد الامانه العامه تقريرا سنويا يرفع للوزير، يënضم خلاصه ما يرد في تقارير المجالس البلديه
ومرييات الامانه العامه في شانها.
الفصل الرابع: معاملات المجلس وجداول اعماله
الماده الثامنه والثلاثون:
تقيد المعاملات الوارده للمجلس في سجل خاص لدي امانه المجلس، ويدم امن المجلس - تحت
اشراف الرييس او من ينوب عنه - جدولا عاما يشمل المعاملات الوارده الي المجلس يكون متاحا
لاعضاء.
الماده التاسعه والثلاثون:
تلتزم البلديه بتزويد المجلس بما يطلبه من معلومات تتعلق بالمعاملات والموضوعات التي تقع ضمن
اختصاصه.
الماده الاربعون:
تتابع امانه المجلس مع الادارات المختصه في البلديه المعلومات والتقارير التي يطلها المجلس.
وترسل تحقيقا كتابيا اذا تطلب الامر ذلك.
الماده الحاديه والاربعون:
اذا تاخرت البلديه في الاجابه رغم التعقيب عليها اكثر من خمسه عشر يوما من تاريخ التعقيب
الكتابي، تعرض امانه المجلس الموضوع علي المجلس في الجلسه المخصصه للموضوع، ويحضر
الجلسه - لمذا الغرض - المسؤول في الاداره المختصه، ويعد محضرا بما ينتهي اليه المجلس في هذا
الشان.
الماده الثانيه والاربعون:
يعد امين المجلس - تحت اشراف الرييس او من ينوب عنه - جدول اعمال لكل جلسه من
جلسات المجلس يبلغ به الاعضاء وفقا للماده (السادسه والخدمسون) من هذه اللاتحه.
الماده الثالثه والاربعون:
لعضو المجلس طلب ادراج Cordوع معين علي جدول اعمال الجلسه - كتابيا - قبل اسبوع علي
الاقل من موعد الجسعه.
الماده الرابعه والاربعون:
يراع في اعداد جد ول اعمال الجلسه المعابير الاتيه:
تاريخ قيد المعاملات لدي امانه المجلس.
10

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
المواعيد الزمنيه التي يجب البت في الموضوع قبل حلولها.
- جاهزيه المعامله للعرض من حيث توافر المعلمات اللازمه لعرضها.
الموضوعات التي يطلب الاعضاء عرضها في الجلسه.
مواعيد عقد الجلسات.
- عدد المعاملات المقترح بحثها في كل جلسه.
الماده الخامسه والاربعون:
يتخذ امين المجلس الاجراءات اللازمه لتهييه المعاملات المدرجه علي جدول اعمال الجلسه
للعرض علي المجلس، وله الاستعانه بالامكانيات الفنيه المتوافره في البلديه.
الماده السادسه والاربعون:
لعضو المجلس الاطلاع علي المعلومات المتوافره للمجلس حول كل موضوع مدرج علي جدول
اعمال المجلس.
الماده السابعه والاربعون:
اذا تضمن جدول اعمال المجلس Cordوعا يتعلق بصوره مباشره او غير مباشره بمصلحه
خاصه لعضو المجلس او بقريب له الي الدرجه الرابعه، فعليه ان يخطر المجلس - كتابيا - قبل بدء
الجلسه ما لم يكن الموضوع مما يستجد علي جدول الاعمال فيشعر المجلس بذلك فور علمه به.
كما يجب عليه مغادره الجلسه عند مناقشه المWOZOU.
الماده الثامنه والاربعون:
تحفظ جداول اعمال المجلس وما يطرا عليها من تعديلات في سجل خاص لدي امانه
المجلس مرتبه حسب تاريخ عقد الجلسات.
الماده التاسعه والاربعون:
لا يدرج علي جدول اعمال الجلسه الطاريه الا الموضوعات التي عقدت من اجلها، ولا يناقش في
الجلسه الا ما له صله بها.
الفصل الخامس: رياسه المجلس
الماده الخمسون:
توجه البديه دعوه رسميه الي اعضاء المجلس لعقد اجتماعه الاول في المقر المخصص له خلال
خمسه عشر يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري بتسميه اعضايه، ويخصص الاجتماع لاختيار
الرييس ونايبه لمده ستين وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (الثلاثون) من النظام، ويتولي اكثر
الاعضاء سنا رياسه الاجتماع.
الماده الحاديه والخصون:
يتولي الرييس المهام الاتيه:
- رياسه جلسات المجلس وادارها.
11

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الاشراف علي جميع اعمال المجلس والعاملين فيه.
- تلقي المكاتبات الموجبه الي المجلس والموضوعات المحاله اليه والرد عليها في ضوء ما يتخذه
المجلس حيال ذلك.
د - دعوه المجلس للانعقاد.
ه - اي مهام اخري يسندها اليه المجلس ضمن اختصاصاته.
الماده الثانيه والخمسون:
يكون رييس المجلس او من يفوضه المتحدث الرسحي باسم المجلس.
الماده الثالثه والخمسون:
يقوم نايب الرييس بمعاونه الرييس في حال حضوره ويتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه وفقا
للتريييات الخاصه بذلك.
الفصل السادس: عقد جلسات المجلس
الماده الرابعه والخمسون:
تنعقد جلسه المجلس بحضور الاغلبيه العاديه علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه، ويجوز ان
- تنعقد الجلسه بغياب الرييس ونايبه اذا تاجل الاجتماع بسبب غيابها، وتكون الجلسه - حينييي -
بそうاسه اكثر الاعضاء سنا.
الماده الخامسه والخصون:
تعقد الجلسه في مقرالمجلس، ويجوز للمجلس عقدها في اي مكان اخري ضمن نطاق اشر افه.
الماده السادسه والخصون:
يحدد كل عضو الوسيله المنتجه لالاغه بالماكبات والمخاطبات الرسميه ودعوات عقد الجلسات،
وTSECJL هذه الوسيله لدي امانه المجلس مقرونه بامضاء العضو المختص، وعليه الابلاغ عن اي
تعديل علي هذه الوسيله. وتشمل الوسايل المتاحه - دون حصر - ما يلي :
العنوان البريدي الشخصي.
العنوان الثابت لمحل الاقامه والعمل.
الাবید الالكتروني.
رقم الفاكس الذي يحدده العضو.
الرسايل النصيه.
نظام معلومات المجالس البلديه الالكتروني.
12

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السابعه والخمسون:
يوجه الرييس او نايبه - في حال غيابه - الدعوه الي عقد جلسه عاديه للمجلس مره واحده في
الشهر علي الاقل، ويجب ان تënضمن الدعوه لعقد الجلسه البيانات التاليه :
موعد عقد الجلسه.
مقر عقد الجلسه
نسخه من جدول اعمال الجلسه.
الماده الثامنه والخمسون:
يبلغ ا مين المجلس الاعضاء بالدعوه لعقد الجلسه قبل موعدها بسبعه ايام علي الاقل في الجلسه
العاديه، وثلاثه ايام علي الاقل في الجلسه الطاريه، وذلك بالسيله المعتمده لابلاغ العضو، ويدون في
سجل الجلسات ما يؤيد ذلك.
الماده التاسعه والخمسون:
مع مراعاه حالات الغياب الماذون بها نظاما، يبدون امن المجلس واقعه عدم التمكن من ابلاغ
العضو بالدعوه او عدم تلقيه تاييد باستلامها في النموذج المخصص لنلك يوقعه امن المجلس
والرييس او نايبه في حال غيابه، ويعرض في الجلسه ذات العلاقه.
الماده المستون:
يتخذ الرييس كافه الوسايل اللازمه للاتصال بالعضو قبل توثيق النموذج المشار اليه في الماده
السابقه، وعلي العضو بيان اسباب عدم تمكنه من تاييد استلامه للدعوه، وقع عبء اثبات ارسال
الدعوه علي الرييس.
الماده الحاديه والستون:
يثبت في محاضر الجلسات اسماء الاعضاء الحاضرين والمتغيبين مع بيان اسباب الغياب.
الماده الثانيه والستون:
اذا لم يبلغ عدد الاعضاء الذين اكدوا حضورهم في موعد الجلسه النصاب اللازم لعقد الجلسه.
او لم يكتمل النصاب خلال ثلايين دقيقه من وقت عقد الجلسه، فللرييس تاجيل موعد الجلسه الي
وقت اخري يبلغ به الاعضاء بالوسيله المعتمده، ويد معدصرا بذلك يعرض في تلك الجلسه.
13

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثه والستون:
يجب علي الرييس - او نايبه في حال غيابه - دعوه المجلس للانعقاد اذا طلب منه ذلك - كتابيا - ما
لا يقل عن ربع اعضاء المجلس، ولاعضاء الذين طلبوا عقد الجلسه اعداد محضر -تزود به الامانه
العامه - اذا مضي اسبوع من استلام طلبهم دون صدور الدعوه لعقد الاجتماع ويحدد في المحضر
الموعد المقترح للاجتماع والموضوعات المقترح عرضها فيه.
الفصل السابع: الاستعانه بالخبراء
الماده الرابعه والستون:
للمجلس الاستعانه بالخبراء والمتخصصين وفقا للمعابير الاتيه :
ان يكون الموضوع ذا طابع فني او بيي او قانوني او مالي.
ان يكون الخير من ذوي التاهيل والاختصاص في المجال المطلوب رايه فيه.
ان يتوافر - في الميزانيه المخصصه للمجلس - الاعتماد الكافي لتحمل اتعاب الخير.
ان توافق جبه عمل الخير او المتخصص علي استعانه المجلس به اذا كان موظفا عاما.
الماده الخامسه والستون:
تصنف مشاركه الخبراء والمتخصصين علي النحو الاتي :
المشاركه في حضور الجلسه للادلا ء برايه في Cordوع محمد او مناقشته.
مراجعه دراسه قايمه واعداد تقرير عنها يقدم في احدي جلسات المجلس لمناقشته.
تقديم دراسه مستقله عن Cordوع معين يحتاجها المجلس.
الماده السادسه والسوتون:
يحدد المجلس اتعاب الخير او المتخصص وفقا لما هو منصوص عليه في اللاتحه الماليه للمجالس
البلديه.
الماده السابعه والسوتون:
يعد راي الخير او المتخص اص استشاريا وغير ملزم للمجلس، علي ان تقصر مشاركته في
الموضوعات التي دعي من اجل المشاركه فيها ولا يكون له حق التصويت، وللمجلس دعوه اكثر من
خير او متخصص لحضور جلسه معينه والمشاركه في المناقشه والبحث.
14

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثامنه والستون:
للمجلس الاعتناعه ببيوت الخبره - اذا لزم الامر- لتقدم دراسات استشاريه وفقا للاجراءات النظاميه،
مع مراعاه ما يلي:
الا يكون موضوع الدراسه من الموضوعات العجله التي يتطلب الامر البت فيها خلال اجل محمد في
النظام او الالتحه.
الا يكون قد اعد في شان الموضوع دراسات مماليه.
ان يكون الموضوع ذا طابع في او بيي او قانوني او مالي.
ان يتوافر - في البند المخصص للمجلس - الاعتماد اللازم ل تغطيه نفقات الدراسه.
الفصل الثامن: اداره الجلسات وقرارات المجلس
الماده التاسعه والستون:
يتمول رييس الجلسه ضبطها وادارتها وله علي وجه الخصوص ما يلي :
١. افتتاح الجلسه والاذن ببده مناقشه الموضوعات المدرجه علي جدول الاعمال.
ادراج الموضوعات المستجده ضمن بند ما يستجد من اعمال.
توزيع الادوار اثناء المناقشه واعطاء وقت محدد لكل عضو لابداء وجهه نظره.
قفل باب المناقشه في اي موضوع متي راي استيفاء البحث او عدم الجدوي من الاستمرار في
المناقشه.
اعلان اتجاه الجلسه.
وقف الجلسه لهده لا تزيد علي الساعه.
طلب التصويت علي الموضوعات التي تتطلب ذلك.
الماده السبعون:
يعد كل موضوع من الموضوعات الوارده في المواد (الرابعه، والخاصه، والسادسه) من نظام مما
يطرح للتصويت ما لم تتوافق الاراء علي توجه موحد في شانه.
الماده الحاديه والسبعون:
يطرح للتصويت اي موضوع من غير الموضوعات المشار اليها في المواد (الرابعه، والخاصه، والسادسه)
من النظام متي راي رييس الجلسه ذلك او متي طالب بالتصويت عليه ربع الاعضاء الحاضرين.
15

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثانيه والسبعون:
يتبع في التصويت الاجراءات الاتيه :
1. بعد انتجاه مناقشه الموضوع في المجلس والاطلاع علي المعلومات والتقارير ذات الصله، يعلن رييس
الجلسه طرحه للتصويت اذا لم تتوافق الاراء علي توجه في شانه.
اذا كان الموضوع يتكون من اجزاء متعدده يطرح كل جزء للتصويت بشكل مستقل ثم يصوت علي
الموضوع بالجمله.
يؤخذ في التصويت الجريي بما يراه اغلبيه الاعضاء الحاضرين، ولا يجوز اعاده التصويت علي الجزء
الذي صوت عليه الا اذا اتخذت الاغلبيه موقفا يتعارض معه في التصويت علي جزء لاحق.
اذا اقر الموضوع بالجمله، يثبت قرار المجلس في محضر الجلسه واراء المعارضين (ان وجدت).
ي صوت، في غير التصويت السري، ياحي الطرق الاتيه:
- استخدام التقنيه في التصويت داخل قاعه الاجتماعات.
اثبات راي العضو في ورقه بيضاء مع كتابه اسمه وتوقيعه عليها، ويجمع امين المجلس هذه
الاوراق، ويعلن رييس الجلسه نتيجه التصويت فور فرزها.
• التصويت ب (نعم) او (لا) او برفع اليد، ويتولي ا مين المجلس جمع الاصوات ويعلنا رييس
الجلسه فور انتهاه التصويت.
يعطي ا مين المجلس، في التصويت السري، ورقبه بيضاء لكل عضو موقعه من ا مين المجلس ومرقمه
تسلسليا بعد الاعضاء الحاضرين، ويثبت فيها كل عضو رايه دون ذكر اسمه، ويعين رييس الجلسه
نتيجه التصويت فور انتاء جمع هذه الاوراق وفرزها.
الماده الثالثه والسبعون:
يعد محضر عن كل جلسه يشمل الاتي:
رقم الاجتماع وتاريخه ومكان عقد الجلسه.
الاعضاء الحاضرين والمتغيبين بعذر وبدون عذر.
الموضوعات التي عرضت في الجلسه مصنفه حسب ترتيب عرضها موضحا فيها رقم الاحاله والقييد
وتاريخهما.
خلاصه ما انتهي اليه البحث في كل موضوع ورقم القرار وتاريخه - ان وجد-والجهه التي احيل اليها.
مناقشات الاعضاء، والاراء التي اثيرت اثناء البحث وملخص ل'سانييدها.
16

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
ملخص اراء الخبراء (ان وجدت).
ويوقع محضر الجلسه من رييس الجلسه والاعضاء الحاضرين وامين المجلس، ويرقم المحضر
برقم تسلسي موحد، ويحفظ لدي امانه المجلس للرجوع اليه عند الحاجه.
الماده الرابعه والسبعون:
يعد مشروع قرار عن كل موضوع انتهي المجلس فيه الي قرار بالاجماع او الاغلبيه، ويوقع القرار
من رييس الجلسه وامين المجلس، وترقم قرارات المجلس بارقام تسلسليه حسب تواريخها، وتدون في
سجل خاص يسمي سجل القرارات ويرسل اصل القرار مع المعامله الي البلديه لاستكمال الاجراءات
اللازمه.
الخامسه والسبعون:
مع عدم الاخلال بالاحكام المنظمه لاعتراض البلديه علي قرارات المجلس، لكل ذي مصلحه
الاعتراض علي قرار المجلس خلال ثلايين يوما من تاريخ صدوره، ويقدم الاعتراض الي المجلس، الذي
يجب عليه - في حال عدم القناعه به - رفعه الي مرجعه الاداري، ولا يحول تقديم الاعتراض دون
تنفيذ القرار ما لم يراجع الاداري للمجلس وفق تنفيذه.
الفصل التاسع: احكام العضويه
الماده السادسه والسبعون:
اذا حالت ظروف العضو دون حضوره جلسه المجنس، فعليه ابلاغ المجنس - كتابيا - بذلك
موضحا اسباب الغياب، ويتخذ المجنس قراره في مدي قبول اعتنار العضو عن عدم الحضور.
ولعضو المجنس الذي لم يقبل اعتناره طلب اعاده النظر في قرار المجنس عند حضوره موضحا ما
يدعم موففه، وعدم قرار المجنس في المره الثانيه نهايا.
الماده السابعه والسبعون:
لا يعد الانتقال الموقت الي خارج نطاق المجنس لغرض الدراسه او التدريب فتره لا تزيد عن سنه
اشهر خلال مده المجنس اخلالا بشرط الاقامه، ما لم يترتب عليه انتقال العضو بشكل دايم الي مقر
خارج نطاق اشراف المجنس، وعلي العضو اشعار المجنس كتابيا في هذه الحاله.
الماده الثامنه والسبعون:
اذا كان انقطاع العضو عن حضور الجلسات بسبب المرض، فعليه تزويد المجنس بتقرير طي
لاستبعاد الجلسات التي يتغيب عنها من العدد المسقط للعضويه ما لم يثبت التقرير عجزه الصحي
عن العمل او تزيد مده انقطاعه عن سنه.
17

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده التاسعه والسبعون:
يطبق علي العضو - في شان التقارير الطبيه - ما تقضي به انظمه الخدمه المدنيه ولوايحها
التنفيذيه.
الماده الثمانون:
اذا توافر - في العضو - سبب من اسباب فقد العضويه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثون)
من النظام، فعلي الرييس الرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه وتزود الامانه العامه بنسخه
من ذلك.
الماده الحاديه والثمانون:
اذا صدر القرار بفقد صفه العضويه في المجلس، فتحذ الامانه العامه الترتيبات اللازمه لشغل
عضويه المجلس وفقا للاجراءات النظاميه.
الثانيه والثمانون:
يلامر عضو المجلس بقواعد عمل المجلس والياته المنصوص عليها في هذه اللاتحه بما في ذلك:
- حضور الجلسات في توقيتها المحدد.
- الالتزام بالوقت المحدد للداخله ودوره في الحديث.
- عدم مغادره الجلسه قبل انتهاها الا byان رييس الجلسه.
- عدم القيام باي عمل فردي مما له صله باعمال المجلس الا بناء علي تكليف كتابي من المجلس.
- عدم مخاطبه اي جهه خارج المجلس.
- اداء المهمات التي يكلفه بها المجلس في الوقت المحدد.
الماده الثالثه والثمانون:
يشارك اعضاء المجلس في اللقاعات والندوات وورش العمل التي تنظم داخل المملكه، وفق المعابير
الاتييه:
- ان يكون Cordوع المشاركه ذا صله باعمال المجلس او اختصاصه.
- ان تتوافر الاعتمادات الماليه اللازمه لتعطيه نفقات المشاركه في البند المخصص لذلك في الميزانيه.
- الا يزيد عدد الاعضاء المشاركين في الفعاليات التي تقام خارج نطاق المجلس عن ربع اعضاء المجلس
في كل سنه.
- ان يكون العضو المشارك من المتخصصين في موضوع المشاركه او ممن له اسهامات في ذات المجال.
18

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الرابعه والثمانون:
يرشح العضو للمشاركه في الفعاليات التي تنظم داخل المملكه بناء علي قرار من المجلس، ويطبق
علي العاملين في امانه المجلس - في هذه المشاركات - ما يطبق علي موظفي البلديه من انظمه ولوايح.
الماده الخامسه والثمانون:
اذا قرر المجلس تكليف عضو المجلس بحضور ندوه او مؤتمر او ورشه عمل داخل المملكه او
تاديه مهمه رسميه يتطلب اداءها التغيب عن العمل وقت الدوام الرسي، فعلي المجلس اشعار جهه
عمله - ان كان موظفا عاما - وتزويده بما يثبت ذلك عند طلبه.
الماده السادسه والثمانون:
اذا تلقي المجلس دعوه للمشاركه في مؤتمر او ندوه او ورشه عمل او ملتقي من جهه خارج المملكه، وراي المجلس ترشيح بعض اعضايه للمشاركه فيها، فيرفع عن ذلك الي مرجعه الاداري لاستكمال الاجراءات النظاميه متي توافرت المعابير المشار اليها في الماده) الثالثه والثمانون) من هذه اللاتحه.
السابعه والثمانون:
لا تنطبق علي الدعوات الموجنه الي الاعضاء بصفتهم الشخصيه الاحكام المشار اليها في المادتين
الثالثه والثمانون، والسادسه والثمانون، ولا يتخذ المجلس اي اجراء في شانها. وعلي عضو المجلس
الذي يرغب المشاركه فيها عدم استخدام صفتته عضوا في المجلس خلال هذه المشاركه.
الفصل العاشر: مخالفات اعضاء المجلس
الماده الثامنه والثمانون:
تقييد الشكاوي والبلاغات ضد الاعضاء في سجل خاص لدي المجلس، ويزود العضو المعني بنسخه
من كامل الاوراق، ووبطلب منه تزويد المجلس خطيا برايه في شانها، وتعرض المعامله علي المجلس في
الجلسه التي تلي قدها وتكون خارج جدول الاعمال، وتناقش في نهايه الجلسه بعد مغادره العضو
المعني.
الماده التاسعه والثمانون:
اذا راي المجلس وجاهه الشكوي وعدم القناعه بما راه عضو المجلس، يتخذ قرارا بالرفع عن
الموضوع الي الوزير لاحاله المعامله الي اللجنه المنصوص عليها في الماده) الثامنه والخمسون) من
النظام، وفي كل الاحوال يبلغ مصدر الشكوي او البلغ بما انتي اليه.
19

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده التسعون:
اذا ارتكب احد الاعضاء مخالفه لاحكام النظام او اللاتحه، فيعد المجلس محضرا بذلك بعد سماع اقوال العضو ودفاعه، ويرفع المحضر الي الوزير لاحالته الي اللجنه المنصوص عليها في الماده
(الثامنه والخمسون) من النظام.
الماده الحاديه والتعاون:
لوزير او من يفوضه احاله اي مخالفه ضد اي عضو الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه
والخمسون) من النظام.
الماده الثانيه والتعاون:
تستدي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسون) من النظام العضو المعي وتواجه
بما نسب اليه، وتستمع الي رده شفاهه او كتابه، وتندون ذلك في محاضر جلساتها ويوقع العضو علي
محاضر الجلسات، فان رفض التوقيع اثبت ذلك في المحضر، وتوصي اللجنه في نهايه التحقيق بما
تزاه من تبريه العضو او ادانته وتقترح العقوبه في حال الادانه.
الماده الثالثه والتسعون:
ترفع توصيات اللجنه الي الوزير لاعتمادها واصدار القرار اللازم في حال العقوبه، وبلغ العضو
المعني بنسخه من القرار. ويحق له الطعن في القرار امام ديوان المظالم خلال مده لا تتجاوز ستين
يوما من تاريخ تبليغ به.
الماده الرابعه والتعاون:
اذا اكتسب القرا القطعيه بمضي المده اللازمه دون تقديم الطعن، او بتاييد القرار من ديوان
المظالم، يرسل الي المجلس لاتخاذ الاجراء اللازم لانفاذه.
الماده الخامسه والتعاون:
اذا تضمن القراع عقوبه اسقط العضويه، فتنخذ الامانه العامه الاجراءات اللازمه لشغل
العضويه وفقا للاجراءات النظاميه.
الفصل الحادي عشر: امانه المجلس وسكرتاريته
الماده السادسه والتعاون:
يختار المجلس من يراه للقيام بعمل وظيفه امين المجلس عن طريق التعاقد او التكليف،
وللمجلس تكليف احد موظفي البلديه - بعد موافقه رييس البلديه - بعمل امين المجلس الي حين
اختيار امين المجلس.
20

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السابعه والتسعون:
للمجلس الاستعانه باي من موظفي البلديه لشغل وظانف السكتراريه والوظايف المسانده
ال-mصصه للمجلس عن طريق التكليف بعد موافقه رييس البلديه.
الماده الثامنه والتعاون:
مع مراعاه الشروط الوارده في النظام واللاتحه الماليه، يشترط ان يقيم امين المجلس - خلال مده
- في نطاق اشراف المجلس.
الماده التاسعه والتعاون:
يكون للمجلس امانه ترتبط برييس المجلس وتتكون من عدد من الموظفين يضطلعون بالهام
الاداريه ويراسها امين المجلس، علي ان يكون من بينهم موظفه او اكثر تزاول اعمالها في المكان
المخصص لاعضاء المجلس من النساء لتقدم الحدامات الاداريه.
الماده المايه:
تتول امانه المجلس - تحت اشراف الرييس - جميع الاعمال الاداريه للازمه لسير اعمال المجلس
ولها علي وجه الخصوص ما يلي:
استقبال جميع المراسلات والخطابات الوارده للمجلس، والقيام بكافيه الاعمال الاداريه ١.
المسايده من تسجيل المعاملات الوارده والصادره والنسخ والتصوير والحفظ والتوثيق،
وتنظيم الملفات الخاصه باعمال المجلس.
توفير الوثايق والبيانات والمعلمات التي تتطلها اعمال المجلس، ومتابعه الاجراءات الاداريه
والالماليه ذات الصله بالمجلس.
بناء قاعده معلومات حاسويه للبيانات والمعلمات التي لها علاقه باعمال المجلس، وتفعيل
نظام معلومات المجالس البلديه الالكتروني.
ترتيب مواعيد اللقاعات والزيارات والاجتماعات وورش العمل التي يشارك فيها الرييس ونايبه
والاعضاء، وتهينه المكان الملات لعدادها.
تلقي اقتراحات المواطنين وترتيها وعرضها علي المجلس.
القيام بمسؤوليات العالقات العامه للمجلس ومتابعه الاخبار التي تنشر عنه وتجهيزها
وعرضها علي المجلس والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
استلام العهد والامانات المتعلقه بالمجلس وفق الاجراءات النظاميه.
21

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
اعداد جدول اعمال المجلس.
اعداد التقارير书 الدوريه لاعمال المجلس، ومحاضر الجلسات، والقرارات التي تصدر عن
المجلس، وارسال القرارات بعد اعتمادها الي الجهات ذات العلاقه.
. 10 متابعه تنفيذ قرارات المجلس مع اجهزه البلده
22

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing