moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٢٨٦٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي: وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم ( ... )، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير سياره (...) علي المدعي عليه:لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا علي اجره قدرها (١٦٣,٣٧٤) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليه:لم تقم بتسليم العين المؤجره؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه:برد العين المؤجره وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم فيها حضر وكيل المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه:رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٦٩٩٥٩) وسالت الدايره وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي العقد والي استماره المركبه المرفقه مع صحيفه الدعوي كما احال الي المذكره المودعه في ملف القضيه المتضمنه لمستند استلام المدعي عليه:للسياره محل الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي:ه يطلب في دعواه الزام المدعي عليه:برد العين المؤجره علي المدعي عليه:والتي قامت باستلامها وفق العقد بين الطرفين؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، بما ان وكيل المدعي:ه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين المحرر عل مطبوعات موكلته كما قدم مستند استلام المدعي عليه:محل الدعوي والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه ١- يلتزم المستاجر برد الماجور الي المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليه:عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل بقاء العين في يد مستلمها وعدم ثبوت اعادتها لصاحبها الا ببينه تقوي علي تغيير هذا الاصل وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه:ببقاء العين المؤجره في يدها وتنتهي الي الزام المدعي عليه:باعادتها للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان ترد لشركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) سياره من نوع (...)وبالله التوفيق.