ncar · circular · processed · 373 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مجلس التعاون لدول الخليج العربي الودايه قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه National Center for Archives & Records Cover.indd 2 5/7/06 12:18:31 pm المركز الوطن الوثايق والمحفوظات National Center for Archives & Records # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## رساله الوزراء ادركت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الرشيده بقياده اصحاب الجلاله والسمو منذ وقت مبكر من الالفيه المنصرمه اهميه مواكبه وسايل النقل والمواصلات في هذه الدول، وعلي راسها خطوط الاتصال البحري، لمثيلاتها في دول العالم المتقدم، بل ان ذلك اصبح ضروره لا مناص منها نتيجه لبوادر المنافسه المتاججه بين مواني تلك الدول لاستقطاب شركات النقل البحري بمختلف اصنافه. ومن حسن الطالع فان الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون كونها بوابه رييسه ومثاليه للشرق الاوسط، جعل موانيها مهياه لخوض هذه المنافسه بكل ثقه، فحققت انجازات كبيره انعكست علي نموها الاقتصادي وتطوير طاقاتها وتجهيزاتها وكوادرها البشريه وخبراتها الاداريه، وتعزيز جوانب السلامه والامن البييي فيها. الا انها بالرغم مما حققته من مكانه مرموقه وقدره تنافسيه عاليه، ظلت علي قناعه تامه بان الحفاظ علي هذه الانجازات لا يكون الا بالتطوير المستمر لكافه اجهزتها وتحديث الاساليب التقنيه والاداريه وكل ما من شانه ان يوفر سبل الرضا لمستخدمي هذه المواني والحفاظ علي مصالحهم المشتركه. وتحقيقا لتطلعات اصحاب الجلاله والسمو الراميه لتعزيز النمو الاقتصادي بما يكفل العيش الكريم لكافه شعوب المجلس، وتاهيل كوادر محليه متخصصه في شيون النقل البحري قادره علي تشغيل موانيها بطاقات وطنيه، تم تحديث قواعد وتعليمات المواني البحريه لتتماشي مع المتغيرات الدوليه في مجال صناعه وتجاره النقل البحري. وقد اعتمدت النسخه المحدثه من قبل السلطات المختصه في كل من: * الامارات العربيه المتحده * الاسم: * التاريخ: * مملكه البحرين * الاسم: * التاريخ: * المملكه العربيه السعوديه * الاسم: * التاريخ: * سلطنه عمان * الاسم: * التاريخ: * دوله قطر * الاسم: * التاريخ: * دوله الكويت * الاسم: * التاريخ: قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه جدول المحتويات تمهید التطبيق والحد الادني للمعايير تعريف مصطلحات. الجزء (۱) المواني البحريه لدول مجلس التعاون الخليجي القسم 1 : اهداف القواعد والتعليمات القسم ٢ : صلاحيات الوزراء او السلطات المختصه القسم 3 : المجلس الاستشاري القسم ٤ : العلاقات بين الاجهزه الحكوميه. الجزء (۲) الانشطه والمحظورات والتفويضات القسم ه : انشطه تتم بموجب عقود القسم ٦ : المحظورات القسم 7 : تصاريح العمل بموجب لافتات او لوحات القسم ٨ : تصاريح الاشخاص الجزء (۳) حركه مرور وخط سير السفن والارشاد البحري القسم 9 : تقارير السفن ، وخط سير ، وخدمه نظام المرور الملاحي # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه القسم ١٠ : البنيه التحتيه ، المعدات ، المعلومات ، ومتطلبات التعاون ٣٥ القسم ١١ : الارشاد ومناطق الارشاد الالزامي والاستثناءات ۳۸ القسم ١٢ : اشعار طلب مرشد ۳۹ القسم ١٣ : شهادات ورخص الارشاد. ٤٠ القسم ١٤ : القطر والترصيف والارساء ٤١ القسم ١٥ : ضروره تواجد ربان السفينه وطاقمها علي متن السفينه ٤٣ ## الجزء (٤) عمليات المواني القسم ١٦ : : السفن والبضايع ٤٥ القسم ١٧ : عمليات البضايع ٤٩ القسم ٥١٨: التخلص من البضايع المصادره او المحتجزه او المهجوره . ٤٩ القسم ١٩ : رسوم واجور المواني ٥١ ## الجزء (٥) سلامه المواني القسم ۲۰ : معايير السفن ٥٣ القسم ٢١ : التشغيل الامن للمركبات والسكك الحديديه ٥٤ القسم ۲۲ : ازاله الاشياء والمواد ٥٥ القسم ۲۳ : الحمايه من الحرايق والمواقف الخطره وحالات الطواري ٥٦ ه قواعد وتعليمات المواني البحريه المجلس التعاون لدول الخليج العربيه القسم ٢٤ : الاجراءات والتدابير الاحترازيه ٥٧ القسم ٢٥ : الصحه والسلامه المهنيه ٥٨ الجزء (٦) امن المواني القسم ٢٦ : الدخول الي مرافق ومباني الميناء ٦٣ القسم ۲۷ : التوافق مع متطلبات الامن الدوليه ٦٣ القسم ٢٨ : الاخطارات فيما يتعلق بالامن ٦٤ القسم ۲۹ : الرقابه الامنيه علي السفن في الميناء ٦٥ الجزء (۷) حمايه البييه القسم ٣٠ : الالتزام باتفاقيات حمايه البييه ٦٧ القسم ٣١ : اداره النفايات في المواني ٦٧ القسم ٣٢ : خطه اقليميه لمكافحه تلوث البحار ٧٦ الجزء (۸) قواعد وتعليمات خاصه للناقلات القسم ۳۳ : التزامات مشغلي الارصفه والناقلات ۷۷ القسم ٣٤ : التقييم الالزامي لارصفه ناقلات النفط ۷۸ الجزء (۹) سفن الدحرجه والركاب القسم ٣٥ : سفن الدحرجه وعبارات الدحرجه والركاب ٧٩ # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه **القسم ٣٦ : سفن الركاب** **القسم ۳۷ : انهاء اجراءات الركاب والامتعه** ## الجزء 10 - رقابه الدوله علي السفن في المواني **القسم ۳۸ : رقابه دوله الميناء** ## الجزء 11 - احكام متنوعه **القسم ٣٩ : الاخطارات / المطبوعات** **القسم ٤٠ : المخالفات والجزاءات** **القسم ٤١ : احتجاز السفن واخلاء سبيلها** **القسم ٤٢ : حدود المسيوليه القانونيه للميناء** **القسم ٤٣ : التراخيص** **القسم ٤٤ : تعيين وكلاء السفن** **القسم ٤٥ : الغاء القواعد والتعليمات السابقه ودخول هذه القواعد والتعليمات حيز التطبيق** **القسم ٤٦ : اللجنه الفنيه** **القسم ٤٧ : اجراءات تعديل هذه القواعد والتعليمات** **القسم ٤٨ : اللغه المعتمده** National Center for Archives & Records V # النماذج والجداول # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه **تمهید** ۱- صدرت هذه القواعد والتعليمات من اجل : * ١/١ مستخدمي المواني والمتعاملين معها ، بغيه الحصول علي افضل الخدمات والاجراءات * ۲/۱ مشغلي المواني والمحطات، بغيه تقديم خدماتهم ضمن بييه تجاريه وبما يتيح لهم الاستجابه لاحتياجات المتعاملين معهم . * ٣/١ سلطات المواني، بغيه القيام بواجباتهم ومهامهم علي افضل وجه من الكفاءه والفعاليه وحسن التدبير والاجتهاد، ولتحسين وتعزيز القدرات التنافسيه وتسويق خدمات موانيها وقدراتها التشغيليه . * ٤/١ ان تحل محل القواعد والتعليمات السابقه . ۲- ينبغي علي كل سلطه ميناء تبسيط واختصار المعلومات المطلوبه من السفن والبضايع والركاب بهدف تسهيل الاجراءات لمالكي السفن وربابنتها ووكلايها وكذلك للركاب وامتعتهم ولمالكي البضايع . ۳- استنادا للماده الرابعه من ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربيه فان الوزراء او السلطات المختصه، وبعد التشاور مع سلطات المواني ومستخدمي المواني ومشغليها والاطلاع علي توصياتهم ومريياتهم في هذا الصدد، قد اقروا ما يلي : المركز الوطني للوثايق والمحفوظات National Center for Archives & Records # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## التطبيق والحد الادني للمعايير ١- ما لم ينص قانون وطني لاحدي دول المجلس علي غير ذلك، تنطبق احكام هذه القواعد والتعليمات والجداول الوارده فيها علي كل سلطه مواني قايمه في احدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وعلي كل ميناء محدد ضمن الجدول ١: ( جدول المواني )، كما تنطبق ايضا علي: ### ١/١ المياه الملاحيه والاعمال والانشطه والممتلكات التي تديرها او تسيطر عليها او تشغلها سلطه المواني وذلك ضمن المواني المحدده في الجدول ١ : ( جدول المواني ). ### ٢/١ جميع السفن والمركبات والبضايع والشركات والمؤسسات والافراد التي تدخل او تستخدم اي ميناء من المواني المحدده في الجدول ۱ : ( جدول المواني ). ٢- يحتفظ الوزراء او السلطات المختصه بحق تعديل الجدول ۱ : ( جدول المواني ) في اي وقت، وذلك باضافه اسماء المواني او حذفها من القايمه. ٣- يحق لكل سلطه مواني بعد موافقه الوزير او السلطه المختصه ان تقوم بتحديد وتعديل نطاق حدود اراضي ومياه الميناء الذي يقع تحت مسؤوليه تلك السلطه وتنطبق عليه هذه القواعد والتعليمات، علي ان تنشر ايه تعديلات تتم في هذا الصدد. ٤- تحتفظ مواني دول المجلس بالحق في قبول السفن التي تتوافق مع قواعد هييات التصنيف المعترف بها من قبل دول المجلس فقط. ٥- علي كل مالك او مستاجر او ربان او وكيل يتقدم بطلب للحصول علي تصريح لدخول اي سفينه الي احدي الموانيء التي تعمل وفق هذه القواعد والتعليمات ان يضمن ان معايير السفينه بما في ذلك شهادات الربان وطاقم # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه السفينه علي الا تقل عن المعايير التي تحددها الاتفاقيات او البروتوكولات او القرارات او المدونات الوارده في الفقره ( ٦ ) ادناه . ٦- فيما يلي الاتفاقيات او البروتوكولات او القرارات او المدونات المقصوده : * ١/٦ الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار ( SOLAS ) لسنه ١٩٧٤، وتشمل بروتوكول الاتفاقيه لسنه ۱۹۸۸ ، واي تعديلات لاحقه . * ٢/٦ الاتفاقيه الدوليه لخطوط الحموله لسنه ١٩٦٦، وتشمل بروتوكول الاتفاقيه لسنه ۱۹۸۸ ، واي تعديلات لاحقه . * ٣/٦ الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث الناشي عن السفن، التي جري تعديلها ببروتوكول عام ۱٩٧٨ (MARPOL) ۷۳/٧٨، واي تعديلات لاحقه . * ٤/٦ الاتفاقيه الدوليه للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي ( OPRC) لعام ١٩٩٠، بما في ذلك بروتوكول هذه الاتفاقيه (بروتوكول التلوث البحري بفعل المواد الخطره والضاره بالصحه HNS)، واي تعديلات لاحقه. * ٥/٦ الاتفاقيه الدوليه لمراقبه واداره مياه اتزان السفن وترسباتها، والتي تم اقرارها في ١٣ فبراير ٢٠٠٤ ، والقرارات المتعلقه بها، واي تعديلات لاحقه . * ٦/٦ الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن ( TONNAGE ) لسنه Nati٩٩٦٩ واي تعديلات لاحقه . * ٧/٦ اتفاقيه القواعد الدوليه لمنع التصادم في البحار ( COLERG) لسنه ۱۹۷۲ ، واي تعديلات لاحقه . * ٨/٦ الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحار ( STCW ) لسنه ١٩٩٥ ، واي تعديلات لاحقه . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه * ٩/٦ الاتفاقيه الدوليه لسلامه الحاويات ( CSC ) ۱۹۷۲، واي تعديلات لاحقه . * ١٠/٦ مدونه منظمه العمل الدوليه بشان اساليب الصحه والسلامه في المواني، ۲۰۰۵ ، واي تعديلات لاحقه . * ١١/٦ مدونه منظمه العمل الدوليه بشان اساليب منع الحوادث علي ظهر السفن وفي البحار والمواني، الاصدار الثاني ١٩٩٦، واي تعديلات لاحقه . * ١٢/٦ اتفاقيه منظمه العمل الدوليه ( C185 ) بشان وثايق هويه العاملين في البحار ( الاتفاقيه المعدله ) لسنه ٢٠٠٣، واي تعديلات لاحقه . * ١٣/٦ مدونه منظمه العمل الدوليه ومدونه المنظمه البحريه الدوليه، بشان اساليب الامن في المواني لسنه ۲۰۰٤ ، واي تعديلات لاحقه . * ١٤/٦ الاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي البحر الاحمر وخليج عدن (PERSGA). لسنه ١٩٨٢ والتي دخلت حيز التنفيذ سنه ١٩٨٥، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقه، واي تعديلات لاحقه . * ١٥/٦ اتفاقيه الكويت الاقليميه للتعاون في حمايه البييه البحريه من التلوث، لسنه ١٩٧٨، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقه، واي تعديلات لاحقه . * ١٦/٦ الاتفاقيه الدوليه للبحث والانقاذ ١٩٧٩، واي تعديلات لاحقه . * ١٧/٦ اتفاقيه العمل البحري الموحد ٢٠٠٦ * ١٨/٦ اي اتفاقيات اخري تتعلق بالامن او السلامه او حمايه البييه اقرتها المنظمه البحريه الدوليه او منظمه العمل الدوليه او اي منظمه عالميه اخري مختصه بعد دخول هذه القواعد والتعليمات حيز التطبيق . بسم الله الرحمن الحيم قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه تعريف مصطلحات | مجلس التعاون الخليجي | يعني مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ويتالف من الدول الاعضاء التاليه : الامارات العربيه المتحده، مملكه البحرين، المملكه العربيه السعوديه سلطنه عمان، دوله قطر، دوله الكويت، والتي وقع كل منها علي ميثاق المجلس في مدينه ابو ظبي بالامارات العربيه المتحده في الحادي والعشرين من شهر رجب ١٤٠١ه، الموافق ٢٥ / ٥ / ١٩٨١م. | |---|---| | مياه المجلس | تعني البحار الاقليميه لدول المجلس وجميع مياهها الداخليه ومناطقها الاقتصاديه وفقا للتحديد الوارد في القانون الدولي للبحار . | | الحكومه | تعني حكومه الدوله العضو بالمجلس. | | الوزير | تعني الوزير المسيول عن المواني والنقل البحري | | السلطات المختصه | تعني سلطات المواني وغيرها من الجهات المختصه من قبل حكومات دول المجلس لمعالجه المعلومات التي يتم ابلاغها بموجب هذه القواعد والتعليمات . | | قايمه الانشطه | تعني بالنسبه لما يتعلق بالمواني ، الجزء الذي يخص الميناء من الجدول ( ٢ ) ، مع مراعاه ما يطرا عليها من تغييرات يتم الاعلان عنها في موقع الميناء علي شبكه الانترنت . | | وكيل ( السفينه ) | تعني اي شخص مكلف بتقديم المعلومات والتصرف نيابه عن مالك السفينه او مشغلها ويحمل ترخيصا ساري المفعول من سلطه الميناء . | # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه | المدونات | تعني المدونات ذات الصله بالمواني او النقل البحري والصادره عن المنظمه البحريه الدوليه ( IMO ) او منظمه العمل الدوليه (ILO) او كليهما، او اي مدونه اقليميه تتعلق بحمايه البييه . | |---|---| | الاتفاقيات | تعني الاتفاقيات ذات الصله بالمواني او النقل البحري او كليهما، والصادره عن المنظمه البحريه الدوليه (IMO) او منظمه العمل الدوليه(ILO)، او الاتفاقيات الاقليميه المتعلقه بحمايه البييه . | | موظف | تعني شخص يوظفه صاحب العمل . | | صاحب العمل | تعني شخص يوظف موظفا واحدا او اكثر، ويشمل اللفظ الجهاز الوظيفي لصاحب العمل واي شخص يتصرف نيابه عن صاحب العمل . | | منظمه العمل الدوليه (ILO) | تعني منظمه العمل الدوليه ومقرها جنيف، سويسرا. | | المنظمه البحريه الدوليه (IMO) | تعني المنظمه البحريه الدوليه، ومقرها لندن، المملكه المتحده . | | ترخيص | يعني حق تمنحه سلطه الميناء ( باعتبارها مانح الترخيص ) الي المرخص له لاداء خدمات او اعمال في الميناء او لغرض يتعلق بالميناء . | | مرشد مرخص | شخص يحمل ترخيصا ساري المفعول للعمل كمرشد بحري صادر عن سلطه الميناء المختصه في احدي دول المجلس بموجب هذه القواعد والتعليمات . | | ربان | تعني ضابط سفينه يملك القدرات الكافيه ويحمل ترخيصا لقياده سفينه ويتم تكليفه بذلك من مالك السفينه، بحيث يكون مسيولا عنها . | # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه | قياسات | |---| | يقصد بها الابعاد والاوزان والكتل والاحجام ودرجات الحراره والسرعه .. الخ. وتشير في سياق هذه القواعد والتعليمات الي النظام العشري والنظام المتري . | | مذكره تفاهم الرياض | تعني انضمام دول المجلس التي تتقاسم معا مياه مشتركه الي اتفاقيه تسمي اتفاقيه تفاهم الرياض Riyadh Mou وتضمن بها عدم تدني معايير السفن التي تعمل في منطقتها . | |---|---| | اتفاقيه PERSGA | تعني الاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي البحر الاحمر وخليج عدن . | | شخص | تشمل الشراكه والرابطه او الاتحاد والشخص الاعتباري. | | ميناء | تعني ميناء تمت تسميته وتحديده كميناء ضمن الجدول( ١ )، جدول المواني الوارد في القواعد والتعليمات . | | سلطه الميناء | تعني سلطه الميناء المختصه التابعه للحكومه او الوكاله او الشخص الاعتباري المعين من قبل الحكومه او الوزير او السلطه المختصه، وذلك بموجب قرار او قانون او مرسوم او امتياز او اي محرر قانوني اخر، وذلك لغرض اداره ميناء معين في الدوله المعنيه من دول المجلس او تشغيل الميناء او ادارتها او تشغيل مجموعه من المواني او ادارتها بموجب هذه القواعد والتعليمات وضمن حدود معينه . | | القواعد والتعليمات | تعني قواعد وتعليمات المواني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه | | منظمه ROPME | تعني المنظمه الاقليميه لحمايه البييه البحريه . | | السفينه | هي كل منشاه عايمه قابله للتنقل والتوجيه وتقوم بالملاحه البحريه علي وجه الاعتياد . | # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه **الجزء ١ المواني البحريه لدول مجلس التعاون الخليجي** **القسم 1** **اهداف القواعد والتعليمات** تهدف هذه القواعد والتعليمات الي تمكين سلطات المواني بالدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه من : 1. توفير البني التحتيه والمعدات والانظمه والخدمات للمواني وفق افضل الاساليب والانماط والمعايير والمستويات العالميه . 2. الاسهام في تحقيق الاهداف الاجتماعيه والاقتصاديه وتعزيز وحمايه القدرات التنافسيه لمواني مجلس التعاون وتعزيز اهداف تجاره دول المجلس في السوق العالميه . 3. تحقيق تجانس المعايير والانظمه والمستويات القياسيه في اداء خدمات المواني ضمن منظور عالمي وضمان مناوله السفن بما يتفق مع احتياجات المستخدمين . 4. تعزيز اهداف منظمات الامم المتحده والمساهمه في تحقيقها، مثل المنظمه البحريه الدوليه ومنظمه العمل الدوليه ، في سياق مساعيها الراميه لتنفيذ نظام موحد للسلامه والامن البحري وحمايه البييه، والسعي لتحقيق اهداف المنظمه الاقليميه لحمايه البييه البحريه ( ROPME ) والاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي البحر الاحمر وخليج عدن( PERGSA ) في ضوء الاتفاقيات الاقليميه التي ارستها المنظمتان لمنع تلوث الاراضي والهواء والبييه البحريه للدول المعنيه . 5. تشجيع مشاركه القطاع الخاص في توفير خدمات المواني بهدف ضمان الاستخدام الاقتصادي الامثل وتعزيز المنافسه العادله . قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه -٦ تشجيع المساهمات المهنيه والتقنيه الحديثه من قطاع الصناعات البحريه. - انشاء علاقات معلوماتيه وثيقه بين هييات النقل السطحي والاجهزه الحكوميه. - تنميه الكوادر الوطنيه في المواني من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف. القسم ٢ صلاحيات الوزراء او السلطات المختصه - يجوز للوزراء او السلطات المختصه في دول المجلس في اي وقت وبصوره مشتركه تعديل هذه القواعد والتعليمات او سحبها او اضافه قواعد وتعليمات جديده او اصدار قرارات وتوجيهات تتعلق باداره او تنظيم واستخدام احد المواني او احد مرافق المواني، بما في ذلك: - ١/١ ملاحه السفن واستخدامها لمرافق الميناء، ومراقبه حركه وتقارير ورسو وترصيف السفن، وعمليات الشحن والتفريغ. - ٢/١ المحافظه علي النظام وعلي امن وسلامه الافراد والمواني ومرافق المواني وحمايه الاراضي والهواء والبييه البحريه. - ٣/١ ازاله او التخلص من اي سفينه او مواد او غير ذلك من الاشياء التي تتعارض مع سلامه الملاحه او العمليات واسترجاع التكاليف المترتبه علي ذلك. - ٤/١ حركه المرور او الافراد او المركبات او البضايع. - ٥/١ نقل او مناوله او تخزين البضايع او البضايع الخطره وغير ذلك من المواد التي قد تشكل خطرا فعليا او مفترضا علي الارواح والممتلكات. # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ٦/١ بعد الحصول علي موافقه الجهات الحكوميه المختصه وضمن حدود عمليه معقوله تقدم سلطات المواني المساعده والتعاون مع هذه الهييات المختصه في : * ١ / ٦ / ١ الالتزام باحكام الاتفاقيه الدوليه للبحث والانقاذ الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه ( IMO ) لسنه ١٩٧٩ . * ٢/٦/١ تحديد اماكن لجوء السفن التي توجه نداء استغاثه ( بموجب قرار المنظمه البحريه الدوليه رقم ( 23 )949 .A ) * ٣/٦/١ مسانده خدمه المساعده البحريه ( MAS)، بموجب قرار المنظمه البحريه الدوليه رقم ( 23 )950 .A ) * ٤/٦/١ اجراء تحقيقات، بموجب اللايحه ( ١٢/١ ) من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار ( SOLAS ) واتفاقيه التلوث البحري * ( MARPOL 73/78 ) الماده ( ۸ ) والماده ( ١٢ ) والاتفاقيه الدوليه لخطوط الحموله، بخصوص اي اصابات تقع للسفن، ويتوقف ذلك علي التوجيهات ذات الصله الوارده في تلك الاتفاقيات . * ١ / ٦ / ٥ تعزيز الالتزام والتقيد بالاتفاقيات الاقليميه الراميه الي حمايه الاراضي والهواء والبييه البحريه لدول المجلس وفق التحديد الوارد تفصيلا في الاتفاقيات التاليه : * ١ / ٦ / ٥ / ١ الاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي البحر الاحمر وخليج عدن ( ١٩٨٢ )، والتي دخلت حيز التنفيذ في ٢٠ اغسطس ١٩٨٥، بما في ذلك بروتوكولات الاتفاقيه واي تعديلات لاحقه . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه * ١ / ٦ / ٥ / ٢ اتفاقيه الكويت الاقليميه للتعاون في حمايه البييه البحريه من التلوث ، لسنه ١٩٧٨، بما في ذلك بروتوكولات الاتفاقيه واي تعديلات لاحقه . * ٦/٦/١ انشاء خدمات طبيه للبحاره العاملين علي ظهر السفن بما في ذلك التجهيزات الاساسيه والمعدات اللازمه لتحقيق قدره الانتقال والحركه لتلك الخدمات . * ٧/١ اي التزامات اخري وارده في الملحق ( ١ ) لهذه القواعد والتعليمات . ٢- تكون القواعد والتعليمات والقرارات التي تصدر وفقا للفقره ( ١ ) اعلاه : * ١/٢ ملزمه لسلطه الميناء . * ٢/٢ لا تعتبر احكام القواعد والتعليمات ساريه المفعول الا بعد انقضاء تسعين ( ٩٠ ) يوما اعتبارا من تاريخ نشرها، ما لم يتطلب الموقف لاسباب معقوله تحديد تاريخ اقرب لسريانها، مع ضروره الالتزام بنشر ذلك التاريخ . ٣- يجوز للوزير او السلطه المختصه فيما يتعلق بالمواني ان يبرم اتفاقيات وان يصدر تراخيص لغرض توفير الخدمات او منح حقوق او مزايا تبعا لما يراه مناسبا ، وله ان يوافق بموجب عقد او ترخيص علي قبول رسوم مقابل تلك الخدمات او الحقوق او الامتيازات . ٤- للوزير او السلطه المختصه ان يفوض الصلاحيات الوارده في الفقره ( ٣ ) الي سلطه ميناء او اي جهه اخري تعمل كسلطه ميناء . قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه القسم ٣ المجلس الاستشاري ۱ يجوز للوزير او السلطه المختصه ولغرض الحصول علي افضل الاستشارات من اصحاب العلاقه بشان الانشطه والخدمات او البرامج والخطط المستقبليه للميناء او المواني ، انشاء مجلس استشاري يضم اعضاء من القطاعين العام والخاص من ذوي الخبره والدرايه في حقول الصناعات والادارات ذات الصله بالمواني والنقل . ۲ يتم ترتيب تفاصيل انشاء المجلس الاستشاري من خلال ما يصدره الوزير او السلطه المختصه من قرارات في هذا الخصوص. القسم ٤ العلاقات بين الاجهزه الحكوميه ۱ تلتزم جميع الاجهزه الحكوميه في معرض ادايها للخدمات او المهام في احد مواني المجلس بالمحافظه علي الثقه العامه من خلال توخي موظفيها النزاهه والاصول المهنيه عند ادايهم لواجباتهم ومهامهم . ۲ تحدد القواعد والتعليمات التي يصدرها الوزراء او السلطات المختصه بعد التشاور مع الاجهزه الحكوميه ذات الصله مسؤوليه هذه الاجهزه تجاه سلطات المواني . المركز الوطني للوثايق والمحفوظات National Center for Archives & Records # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## الجزء ٢ - الانشطه والمحظورات والتفويضات ### القسم ه ### انشطه تتم بموجب عقود 1. يجوز للشخص في حاله تفويضه من خلال عقد او ايجار او امتياز او ترخيص صادر من سلطه الميناء ان يقوم باداء اي نشاط من الانشطه المنصوص عليها في العمود ( ۱ ) من الجدول رقم ٢ ( قايمه الانشطه ) . 2. اذا كان من شان اي نشاط منصوص عليه في العمود ( ۱ ) من الجدول رقم ٢ ( قايمه الانشطه ) التسبب في احداث اثر محظور بموجب القسم ٦ ( الانشطه المحظوره ) فانه يجوز لسلطه المواني ان تنص كشرط للعقد او الايجار او الامتياز او الترخيص علي ضروره ان يتخذ الشخص ما يلزم من اجراءات لتجنب الاثر او تخفيفه . ## القسم ٦ ### المحظورات 1. يغرم اي شخص ويلزم بتعويض مالي اذا تسبب في اضرار عند مزاولته لاي نشاط محظور في الميناء، بما في ذلك اي نشاط يتسبب او يمكن ان يتسبب في اي من الاثار المنصوص عليها فيما يلي : * 1/1 التعريض للخطر او تهديد الاشخاص، الميناء، السفن، او امن وسلامه الممتلكات او صحه الاشخاص . * 2/1 اعاقه حركه السفن او الملاحه او القطر او المناوره او ترصيف ورباط السفن . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه * ٣/١ اعاقه مساحات من اليابسه او مساحات ماييه. * ٤/١ اعاقه او اعتراض اي نشاط مصرح له. * ٥/١ خفض عمق المياه في المواني او القنوات المؤديه اليها. * ٦/١ الحاق الضرر بالاشخاص او السفن او البضايع او المركبات او الامتعه او غيرها من الممتلكات. * ٧/١ انبعاث عناصر ملوثه تؤدي الي تلوث التربه او المياه او الهواء بالميناء او تقلل من جودتها. * ٨/١ يتعارض او يؤثر سلبا علي عمليات الميناء او الممتلكات التي تديرها سلطه الميناء او يديرها مشغلون بموجب عقد او ترخيص. * ٢- لا يحق لاي شخص مزاوله اي نشاط منصوص عليه في العمود رقم (١) من الجدول رقم (٢): (قايمه الانشطه) اذا كان العمود (٤) مؤشرا عليه بعلامه "X". **الوثايق والمحفوظات** **National Center for Archives & Records** قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه القسم ٧ تصاريح العمل بموجب لافتات او لوحات 1. يجوز لسلطه الميناء ان تفوض شخصا من خلال لافتات معلقه او استمارات خاصه لاداء نشاط منصوص عليه في العمود رقم ( ۱ ) من الجدول رقم ( ۲ ) : ( قايمه الانشطه ) ، اذا كان العمود ( ٢ ) مؤشرا عليه بعلامه "X" . 2. لا يحق لاي شخص مزاوله اي نشاط منصوص عليه في العمود رقم ( ١ ) من الجدول رقم ( ۲ ) : ( قايمه الانشطه ) ، اذا وضعت علامه "X" في العمود رقم ( ۲ ) ، الا اذا تقيد الشخص بجميع الاشتراطات التي تمليها سلطه الميناء . 3. يمكن ان تشتمل الاشتراطات الوارده في الفقره ( ۲ ) اعلاه، علي توفير الامن والسلامه ووسايل منع التلوث او خطه العمل بالاضافه الي تقديم مؤهلات الاشخاص الذين سيقومون بمزاوله النشاط، بما يفي بمتطلبات ورضا سلطه الميناء . القسم ٨ تصاريح الاشخاص 1. لا يحق لاي شخص مزاوله اي نشاط منصوص عليه في العمود رقم ( ١ ) من الجدول رقم ( ۲ ) : ( قايمه الانشطه ) ، اذا وضعت علامه "X" في العمود رقم ( ۳ ) ، الا اذا التزم بجميع الاشتراطات الوارده في التفويض الذي حصل عليه . 2. يجوز لسلطه الميناء ان تمنح تفويضا كتابيا لشخص بموجب احكام هذا القسم لاداء نشاط من الانشطه المنصوص عليها في العمود رقم ( ١ ) من الجدول رقم ( ۲ ) : ( قايمه الانشطه ) ، اذا وضعت علامه "X" في العمود رقم ( ۳ ) . 3. مع مراعاه احكام الفقره ( ٤ ) ، يجوز لسلطه الميناء ان تمنح تفويضا علي ان يتضمن الطلب جميع المعلومات المطلوبه من قبل سلطه الميناء . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه - اذا تبين ان النشاط ينطوي علي احتمالات التسبب في نتيجه محظوره بموجب القسم ( ٦ ) : ( المحظورات ) ، فانه يجوز لسلطه الميناء ان ترفض اعطاء التفويض، او ان تشترط ضروره حصول الشخص علي تغطيه تامينيه لمخاطر النشاط . - للحصول علي تفويض من سلطه الميناء وفق احكام هذا القسم، يجب ان يتضمن الطلب ما يلي : - ١/٥ اسم الشخص مقدم الطلب وعنوانه . - ٢/٥ جميع المعلومات المتعلقه بالنشاط المزمع تنفيذه والتي تشترطها سلطه الميناء ليتم تقييم احتمالات حدوث اي من النتايج المحظوره بموجب القسم ( ٦ ) : ( المحظورات ) . - ٣/٥ في حال طلب سلطه الميناء، يقدم الشخص المستندات الثبوتيه الداله علي ان صاحب الطلب لديه بوليصه تامين توفر غطاء كافيا للنشاط وتتضمن النص علي تحديد سلطه الميناء كمستفيد اضافي من التامين . - ٤/٥ في حال طلب سلطه الميناء، يقدم الشخص ضمانا للاداء وضمانا لتعويضات الاضرار فيما يتعلق بتنفيذ النشاط . - يجوز لسلطه الميناء ان تلغي التفويض الذي منحته او تقوم بتغيير الشروط التي يخضع لها التفويض اذا رات ان تنفيذ النشاط يؤدي الي نتيجه محظوره بموجب القسم ( ٦ ) : ( المحظورات ) . - اذا تم الغاء تفويض ممنوح فان علي سلطه الميناء ان تبادر دون ابطاء الي اخطار الشخص بالالغاء ونشر الالغاء لاعلام جميع الاطراف المعنيه بذلك . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه **الجزء 3 حركه مرور وخط سير السفن والارشاد البحري** **القسم 9** **تقارير السفن ، وخط سير ، وخدمه نظام المرور الملاحي** **القسم الفرعي ٩- ١** **الغرض والنطاق** ١- لغرض سلامه الارواح وسلامه الملاحه البحريه وكفاءتها ومنع التلوث من السفن، تقوم سلطات المواني بتشجيع تطبيق واستخدام الانظمه التاليه : * انظمه الزاميه للابلاغ عن معلومات السفن. * انظمه الزاميه لتحديد خطوط سير السفن . * خدمات حركه المرور الملاحي ٢- عند تطبيق نظام او خدمه ضمن ما ورد في الفقره ( ١ ) اعلاه، فينبغي الا يقل معيار النظام او كفاءه الخدمه عما تنص عليه احكام الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار ( SOLAS) الفصل ( ٥ ) ، القواعد ( ۱۰ ) ، ( ۱۱ ) ، ( ۱۲ ) ، بالارتباط مع القرارات ذات الصله وبما في ذلك كافه تعديلاتها، وان ينطبق ذلك علي اي سفينه ما لم تنص تلك الاحكام علي غير ذلك . ٣- حيثما يتم تطبيق اي من الانظمه او الخدمات الوارده في الفقره ( ١ ) اعلاه، تكون التزامات ابلاغ معلومات السفن علي النحو التالي: ١/٣ يتطلب النظام الالزامي لابلاغ معلومات السفن والنظام الالزامي للتقيد بخطوط سير محدده للسفن ما يلي : ١/١/٣ تبادل المعلومات بين السفينه والميناء حول حركه مرور السفن لكل من السفن التي تعتزم دخول مياه احدي دول المجلس او السفن التي في حاله مرور عابر بالقرب منها . قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ٢/١/٣ تبادل المعلومات بين سلطات مواني دول المجلس بشان السفن المتجهه الي ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات . ٢/٣ تتطلب خدمات حركه مرور السفن تبادل المعلومات بين السفينه وبرج المراقبه حول حركه السفن سواء في الميناء او اثناء القدوم والمغادره . ٤- ينبغي علي سلطات المواني في حاله تغيير انظمه او خدمات موجوده او انشاءات اخري جديده ان تقتدي في هذا الصدد باحكام قرار المنظمه البحريه الدوليه رقم ( 64 ) 43 MSC المعدل بقرار المنظمه رقم (73) 111 MSC والمبادي العامه للمتطلبات الالزاميه لابلاغ معلومات السفن الوارده في قرار المنظمه البحريه الدوليه رقم ( 20 ) 851.A القسم الفرعي ٩-٢ متطلبات الاخطارات بموجب النظام الالزامي لابلاغ معلومات السفن ١- عند تطبيق وتشغيل النظام الالزامي للابلاغ عن معلومات السفن فانه يجب علي ربان او وكيل السفينه التي تمر عبر مياه منطقه بحريه لدوله واحده او اكثر من دول المجلس، سواء لغرض العبور او في طريقها للاتجاه الي ميناء من مواني المجلس ان يبلغ سلطه المواني المختصه قبل ثمان واربعين ساعه ( ٤٨ ) علي الاقل عن عزمه دخول الميناء وعن تحركاته المتوقعه في المنطقه البحريه ، وذلك عن طريق تقديم المعلومات المتعلقه بالسفينه وفقا للجزء ( ١ ) ( قايمه المعلومات ) من الجدول ( ٥ ا ) . ( لغرض تسهيل عمليه الابلاغ عن المعلومات فانه يجب علي ربان السفينه او وكيلها ان يستخدم نموذج التقرير الموحد للابلاغ عن ما قبل الوصول المندرج بجدول ( ه ب ) . كما يمكن الحصول علي احدث نسخه من هذه الاستماره التي تستخدم من قبل جميع مواني دول المجلس من اي موقع الكتروني علي شبكه الانترنت خاص باي سلطه مواني بدول المجلس ) . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه - يجب علي مالك او ربان او وكيل اي سفينه تعتزم دخول اي ميناء لغرض اخر عمليات شحن وتفريغ البضايع او صعود ونزول الركاب، مثل اجراء الاصلاحات او التزود بالوقود او الحصول علي مساعده طبيه او تغيير الطاقم او اذا كانت السفينه في حاله استغاثه او واجهت حاله طاريه ان يتبع احكام هذه القواعد والتعليمات بما في ذلك تقديم المعلومات عن السفينه وفقا للجزء ( ١ ) . - يجب ان يقوم ربان السفينه ضمن التحديد الوارد من الفقره ( ١ ) الي ( ٢ ) بابلاغ سلطه الميناء باي تغير يطرا علي المعلومات التي تم ابلاغها الي حين اعفايه رسميا من ذلك . - يجب علي كل سفينه تبحر في مياه دوله او اكثر من دول المجلس او تنوي الابحار في موانيها، طبقا لما جاء في الجزء ( ٢ ) ( قايمه المعلومات ) من الجدول ( ا ) ، ان تكون مجهزه بنظام التعارف الالي للسفن ( AIS ) وكذلك بنظام الانذار الامني للسفينه ( SSAS ) بما يتطابق ومعايير الاداء المحدده في الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار( SOLAS ) لسنه ١٩٧٤ الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه، واي تعديلات لاحقه . - يجب علي كل سفينه تبحر في مياه دوله او اكثر من دول المجلس او تنوي الابحار في موانيها، طبقا لما جاء في الفصل الرابع من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار ( SOLAS ) لسنه ١٩٧٤ ، واي تعديلات لاحقه، ان تكون مجهزه باجهزه الاتصال اللاسلكي المطلوبه بموجب النظام البحري الدولي للاستغاثه والسلامه ( GMDSS ) وذلك لبث انذارات الاستغاثه من السفينه الي محطات علي الشاطي عبر وسيلتين ، علي الاقل ، مستقلتين ومنفصلتين تستخدمان نظامين مختلفين من انظمه خدمات الاتصال اللاسلكي . - تملك كل سلطه ميناء السلطه والصلاحيه التي تخولها بان تطلب من مالك او ربان او وكيل السفينه التي تبحر في مياه دوله او اكثر من دول المجلس او تنوي الابحار في موانيها، معلومات اضافيه فيما يتعلق بالسفينه وطاقمها والركاب والبضايع طبقا للنسق الذي تحدده سلطه الميناء، علي ان تقوم بنشرها . قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه القسم الفرعي ٩-٣ معلومات واخطارات فيما يتعلق بسفن معينه 1- السفن المطابقه للمعايير المحدده في هذه الفقره من ( ۱-۱ ) الي ( ١-٣) هي السفن التي تعتبر ذات خطوره تشكل تهديد محتمل لحركه السفن او ذات خطر علي السلامه البحريه او سلامه الافراد او الممتلكات او البييه. وهذه السفن هي : ١/١ السفن التي تعرضت في سياق رحلتها لما يلي : ١/١/١ حوادث طفيفه او بليغه في البحر او اخفقت في الالتزام بمتطلبات الاخطارات والبلاغات او النظام الالزامي للابلاغ عن معلومات السفن . ٢/١/١ الاخفاق في الالتزام بقواعد وت اعد وتعليمات النظام الالزامي الحركه مرور السفن . ٢/١ السفن التي تسرب زيوت او ترتكب اي مخالفات اخري للبييه تشكل انتهاكا لاتفاقيه ( ماربول ) ، او اي اتفاقيه اخري اقليميه وذلك في المياه الخاصه لاحدي دول المجلس. ٣/١ السفن التي اخفقت في الالتزام بمتطلبات القواعد المطبقه والمتعلقه بنظام ابلاغ معلومات السفن ( VRS ) او نظام خدمه مرور السفن ( VTS ) . National Centers freecords السفن التي اخفقت في الالتزام بقواعد المدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه ( ISPS ) الصادره من قبل المنظمه البحريه الدوليه، او السفن التي تم رفض دخولها لميناء باحدي دول المجلس او التي صدر بشانها تقرير او بلاغ من احدي دول المجلس بموجب اجراءات رقابه الدوله علي السفن في المواني او بشان اي انتهاك للمدونه الدوليه لاداره السلامه ( ISM ) . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ٢- علي سلطه الميناء التي لديها معلومات عن سفن وارده في الفقره ( ١ ) اعلاه التصرف حيالها طبقا لهذه القواعد والتعليمات او تحويل معلوماتها عبر وسايل الاتصال الارضيه الي سلطات المواني المعنيه الاخري بدول المجلس الواقعه علي خط سير السفينه . ٣- علي سلطه الميناء او السلطات المخوله اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه، ويجوز لها علاوه علي ذلك ان تجري اي اعمال فحص او تفتيش مناسبه للسفن الوارده في الفقره ( ١ ) اعلاه، ومن ثم تقوم بابلاغ جميع الدول الاعضاء المعنيين بنتايج اعمال المعاينه التي قامت بها او بايه اجراءات او عقوبات نفذتها . ٤- اذا لم تكن سلطه الميناء هي السلطه المختصه فيما يتعلق بالفقره ( ٢ ) او ( ۳ ) فسوف يحدد الوزير او السلطه المخوله لسلطه الميناء جميع الاسماء والعناوين ووسايل الاتصال بالسلطه المختصه. ## القسم الفرعي ٩-٤ ### الابلاغ عن حوادث البحر الطفيفه او البليغه ١- يجب علي كل سلطه ميناء في دول المجلس، ولغرض منع او تخفيف اي تهديد للسلامه البحريه او سلامه الافراد او الممتلكات او البييه، ان تتخذ الاجراءات التي تكفل قيام ربان السفينه التي تبحر في مياهها الاقليميه بالابلاغ الفوري عن المعلومات التاليه : * ١/١ اي حادث طفيف او بليغ يؤثر في سلامه السفينه، مثل التصادم او الجنوح او الحريق او ظهور عيوب في الاداء او الاعطال او تدفق مياه او تحرك البضايع، او اي عيوب في انظمه توجيه السفينه او في بدن او نظام بناء السفينه او اي اضرار اخري . * ٢/١ اي حادث طفيف او بليغ يخل بسلامه النقل البحري، مثل : الاعطال التي يحتمل ان تؤثر في قدره السفينه علي المناوره او صلاحيتها للابحار . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ٣/١ اي موقف يحتمل ان يؤدي لتلوث المياه او الشاطي . ٤/١ اي بقع زيتيه او ملوثات اخري او حاويات او عبوات او صناديق تشاهد طافيه في البحر. ٢- يجب ان تشمل رساله الابلاغ وفق الفقره ( ۱ ) علي هويه السفينه، الموقع، ميناء المغادره، ميناء الوصول، البيانات التي يمكن الحصول منها علي معلومات عن البضايع الخطره او المسببه للتلوث التي تحملها السفينه ويمكن ان تشكل خطرا او تهديدا، عدد الافراد علي سطح السفينه، تفاصيل الحادث واي معلومات اخري ذات صله بالحادث ووفقا لمتطلبات المنظمه البحريه الدوليه (IMO)، مثال ذلك قرار المنظمه البحريه الدوليه رقم ( 20 )851.A المتعلق بالمبادي العامه لنظام ابلاغ معلومات السفن ومتطلبات الابلاغ عن المعلومات بما في ذلك التوجيهات المتعلقه بالابلاغ عن الحوادث . ٣- يجب علي كل سلطه ميناء سرعه المبادره بالابلاغ عن المعلومات الوارده في الفقره ( ۱ ) و( ٢ ) من هذا القسم في حال اقتضاء ذلك بموجب قانون وطني او اتفاقيات اقليميه الي السلطات المختصه بالسلامه البحريه او وكالات او جهات اقليميه مسيوله عن حمايه البييه . ٤- اذا رات السلطه المختصه ان هناك ضروره للتحقيق في حادث طفيف او بليغ وقع لسفينه وحسب ما تقدم تحديده في الفقره ( ۱ ) اعلاه، فانه يتم التحقيق فيه طبقا National Center for Archives & Records لقوانين الدوله. قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه القسم الفرعي ٩-٥ النظام الالزامي لابلاغ معلومات السفن ومسجل بيانات الرحله يجب علي كل سلطه ميناء : ١/١ التاكد من مراقبه جميع السفن التي تبحر في المناطق الالزاميه الخاضعه لدول المجلس وانها تستخدم النظام وفقا للتوجيهات والمعايير ذات الصله التي طورتها المنظمه البحريه الدوليه (IMO)، بموجب احكام الفقره ( ١٠ ) من الفصل الخامس من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار ( SOLAS )، وان تضمن نشر كافه المعلومات اللازمه لاستخدام نظام مرور السفن بكفاءه وفعاليه . ٢/١ ان تتحقق من ان جميع السفن التي تبحر في مياه او تتجه الي احد مواني دول المجلس تكون مجهزه بنظام مسجل بيانات الرحله ( VDR ) وفقا للجدول الزمني المحدد في الجزء الثاني (قايمه المعلومات ) من الجدول ( ١٥) ( ٥ ا ) بما يتطابق ومعايير الاداء المحدده في الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار ( SOLAS )، الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه (IMO)، بما في ذلك اي تعديلات لاحقه . ٢- عند التحقيق في الحوادث يجب تقديم كافه البيانات التي تم جمعها من نظام تسجيل بيانات الرحله (VDR) الي الوزير او السلطه المختصه. ٣- بتوجيهات من الوزير او السلطه المختصه يتم تحليل البيانات تحليلا دقيقا ويجب التاكيد علي نشر النتايج باسرع ما يمكن بعد انتهاء التحقيق. # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## القسم الفرعي ٩-٦ ### خدمه حركه مرور السفن ١- فيما يتعلق بالسفن، تتمتع سلطه الميناء بالصلاحيات التاليه : ١/١ اعطاء اذن الدخول او المغادره او التنقل بين مختلف مناطق الميناء . ٢/١ اصدار تعليمات الي ربان السفينه او مرشدها او الشخص المسيول عنها بتقديم اي معلومات عن السفينه تحددها سلطه الميناء . ٣/١ اصدار تعليمات للسفن باستخدام ترددات الاسلكيه معينه في اتصالاتها بالماء او السفن الحريه . ٤/١ اصدار تعليمات الي السفن في وقت محدد او بين اوقات محدده : ١/٤/١ بمغادره حوض او رصيف او اي مرفق مينايي اخر . ٢/٤/١ بمغادره او منعه من دخول المنطقه . ٣/٤/١ التحرك الي او البقاء في موقع محدد. ٥/١ توجيه السفن الاخري التي تتواجد علي مقربه من سفينه تواجه صعوبات ظاهره او تشكل تهديدا بالتلوث او اي من مخاطر اخري للارواح او المستلكات . ٢- الاجراءات التي تتبعها سلطه الميناء فيما يتعلق بحركه مرور السفن في الميناء او القنوات الملاحيه المؤديه اليه او مناطق رمي المخطاف يجب ان تكون متناغمه مع المعايير والاجراءات الدوليه والمحليه فيما يتعلق بخدمات حركه مرور السفن، وبالاخص تلك التي صدرت بموجب اتفاقيات دوليه او قواعد وتعليمات محليه. ٣- لا يجوز لاي سفينه ان تدخل او تغادر او تتنقل بين مرافق الميناء او بين قنوات مراقبه بنظام حركه مرور السفن قبل حصولها علي الاذن بذلك . ٤- يجوز للسفن الحربيه الوطنيه او الزايره دخول الميناء . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه **القسم ١٠** ## البني التحتيه ، المعدات ، المعلومات ، ومتطلبات التعاون **القسم الفرعي ١٠-١** ## تبادل البيانات بين الدول الاعضاء 1. تلتزم كل سلطه ميناء وفق جدول زمني يحدده الوزراء او السلطات المختصه بانشاء وتجهيز المعدات والمنشات المناسبه والاجراءات اللازمه لانظمه ابلاغ معلومات السفن وانظمه خط سير السفن وخدمات حركه مرور السفن، بما في ذلك ما يلزم لاستقبال وتحليل المعلومات المستقاه من نظام التعارف الالي للسفن (AIS)، مع مراعاه المدي الضروري لبث التقارير. 2. حيثما تستخدم هذه الانظمه يجب علي كل سلطه ميناء ضمان توفير متطلبات هذه الانظمه الالزاميه. 3. تلتزم سلطات المواني بالتعاون فيما بينها بما يكفل الربط المشترك وتوافق التشغيل بين الانظمه الوطنيه المستخدمه لاداره المعلومات المطلوبه علي النحو المحدد في الجزء (۳) : (قايمه المعلومات) من الجدول (٥). 4. يجب ان تتوفر الخصايص التاليه في انظمه الاتصالات المشار اليها في الفقره (۳) اعلاه. * ١/٤ يتم تبادل البيانات اليكترونيا، مع توفر امكانيه استلام ومعالجه الرسايل التي يتم ابلاغها. * ٢/٤ يجب ان يسمح النظام ببث المعلومات علي مدار الساعه. * ٣/٤ يجب ان تتمكن الدول الاعضاء وحسب الطلب، من ارسال معلومات عن السفن التي جمعت بموجب القسم (۹) لميناء او لسلطه مختصه بدوله اخري من دول المجلس بشان احدي السفن والبضايع الخطره او المسببه للتلوث التي تحملها السفينه. # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## القسم الفرعي ١٠-٢ ## التعاون بين الدول الاعضاء - يجب ان تقوم كل سلطه ميناء ، من خلال مكتب الوزير او السلطه المعنيه ، بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في تحقيق الاهداف التاليه : - ١/١ تحقيق الاستفاده المثلي من المعلومات التي يتم جمعها بموجب القسم ( ٩ ) ، وذلك من خلال تطوير ربط شبكه الاتصالات ( السلكيه واللاسلكيه ) بين سلطات المواني، وذلك بهدف تبادل البيانات المتعلقه بتحركات السفن والمواعيد المقدره لوصولها في المواني والبضايع التي تحملها، وغير ذلك من المسايل حسبما يكون ملايما. - ٢/١ تطوير وتعزيز فعاليه ربط شبكه الاتصالات ( السلكيه واللاسلكيه ) بين دول المجلس بهدف الحصول علي صوره واضحه لحركه السفن، وتحسين مراقبه السفن المتجهه اليها او المغادره منها وتحقيق تجانس وتبسيط التقارير المطلوبه من السفن العابره. - ٣/١ توسعه نطاق تغطيه نظام مراقبه ومعلومات حركه السفن و / او تحديثه وذلك لتعزيز عمليه تعريف السفن ومراقبتها. - ٤/١ تشجيع انشاء وتشغيل انظمه الزاميه لابلاغ معلومات السفن ونظام الزامي لخدمات حركه مرور السفن بالاضافه الي نظام مناسب لخط سير السفن، مع مراعاه تقديم تلك الانظمه واعتمادها من قبل المنظمه البحريه الدوليه ( IMO ). - ٥/١ اعداد خطط واجراءات ورفعها للموافقه عليها من قبل الوزراء او السلطات المختصه للتعامل مع السفن التي توجه نداء استغاثه. - يقوم الوزراء المختصون او السلطات المعنيه في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بعد سريان هذه القواعد والتعليمات بتشكيل لجنه دايمه تلتزم بتحقيق الاهداف المشار اليها في ( ١ ). # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## القسم الفرعي ١٠-٣ ### التطبيقات يعين الوزير او السلطه المختصه من يطبق المهام التاليه : 1. اجراء معاينات دوريه بحيث تكفل حسن تشغيل سلسله الاتصالات ( السلكيه واللاسلكيه ) بين المواني بما يفي بمتطلبات هذه القواعد والتعليمات . 2. وضع الاليات المناسبه لضمان سرعه ابلاغ دوله العلم واي دوله معنيه اخري وكذلك المنظمه البحريه الدوليه ، بالاجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص السفن. ## القسم الفرعي ١٠-٤ ### استمارات الابلاغ يلتزم ملاك وربابنه ووكلاء السفن التي تعتزم دخول مياه دول مجلس التعاون او احد موانيه استعمال الاستمارات الموضحه في الجدول ( ه ب ) والتي يمكن الحصول عليها من اي موقع الكتروني لاي ميناء من موا مواني دول المجلس ويمكن استعمالها لكل مواني دول المجلس. ## القسم الفرعي ١٠-٥ ### التعيين والنشر والسريه National Center for Archives & Records 1. علي كل سلطه ميناء تم تحديدها وتسميتها بهذه الصفه، ان تضمن بصوره منتظمه تحديث معلومات صناعه النقل البحري لعملايها ، من خلال المطبوعات البحريه ومن خلال موقع سلطه الميناء علي شبكه الانترنت. ويجب ان تتضمن المعلومات اسم السلطه والمحطات الساحليه والحدود الجغرافيه التي تقع ضمن اختصاصها والاجراءات المحدده لابلاغ المعلومات المطلوبه بموجب هذا القسم . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ٢- علي كل سلطه ميناء تم تحديدها وتسميتها بهذه الصفه، ومن خلال مكتب الوزير او السلطه المختصه، ارسال قايمه تتضمن سلطات المواني والمحطات التي تم تحديدها وتسميتها وما يتعلق بها من تفاصيل الي مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وحيثما يتطلب ذلك ارسال القايمه ايضا الي المنظمه البحريه الدوليه (IMO ) ، مع مراعاه تحديث تلك القايمه . -۱ علي الوزراء او السلطات المختصه اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان سريه المعلومات التي ترسل لهم وفق احكام القسم ( ۹ ) من هذه القواعد والتعليمات . ## القسم ١١ ### الارشاد ومناطق الارشاد الالزامي والاستثناءات ١- تعتبر المياه الواقعه ضمن المناطق المحدده الاحداثيات في الجدول ( ۱ ) ( جدول المواني ) مناطق ارشاد الزامي . ٢- كلمه "المياه" الوارده في الفقره ( ۱ ) تشمل احواض الميناء ومناطق رمي المخطاف، والقنوات المؤديه الي المواني والقنوات الملاحيه وغيرها من المناطق البحريه التي يمكن الملاحه فيها . -۳ يجوز لسلطه الميناء ان تصدر شهادات اعفاء من الارشاد البحري الربابنه السفن الذين يترددون علي الميناء بتلك السفن بصوره منتظمه او ان تصدر شهادات الاعفاء لاحدي السفن في حاله تشغيلها من قبل مشغل مرخص او لسبب يتعلق بحجم السفينه . -٤ يجوز للسلطه ان ترفض تقديم خدمه الارشاد : ١/٤ لاي من الاسباب التاليه : ١/١/٤ سوء الاحوال الجويه او الظروف الملاحيه . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## ٢/١/٤ اخفاقات او جوانب ضعف في هيكل السفينه او اجهزه ومعدات السلامه او انظمه التوجيه او الدفع . ## ٤ / ٢ اذا اخفق الشخص المسيول عن السفينه في القيام بما يلي دون مبرر معقول : * **١/٢/٤** توفير وسايل امنه لصعود ونزول المرشد . * **٢/٢/٤** توفير اقامه ووجبات ملايمه للمرشد اذا تطلب عمله البقاء علي متن السفينه لمده تزيد عن 3 ساعات . * **٣/٢/٤** التوقيع علي استماره تقرير الربان المقدمه من سلطه الميناء بواسطه المرشد . * **٤ / ٢ / ٤** الالتزام بمتطلبات التقارير الالزاميه بموجب احكام القسم ( ٩ ) و ( ۲۸ ) . ## ٣/٤ عدم الالتزام باحكام القسم ( ٦ ) : ( المحظورات ) . # القسم ١٢ # اشعار طلب مرشد 1. يجب علي سلطه كل ميناء تحديد ونشر متطلبات الاشعار فيما يتعلق بصعود المرشد علي السفينه وتعميمها علي الجهات البحريه لديها للعمل بها سواء عند مغادرتها او دخولها الميناء او لغرض حركتها داخل الميناء . 2. يجوز الاعفاء من الاشعار المطلوب بموجب الفقره ( ١ ) اعلاه، وذلك باذن من سلطه الميناء . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## القسم ١٣ ### شهادات ورخص الارشاد 1. شهاده الارشاد الصادره من سلطه المواني تجيز لحاملها تقديم النصح والمشوره لربان السفينه في الملاحه او في مناوره السفينه في مناطق الارشاد الالزاميه التي صدرت بشانها رخصه الارشاد. 2. يظل مسلك السفينه اثناء الملاحه او المناوره او الترصيف او الابحار في الميناء من مسؤوليه ربان السفينه وتبقي تحت سيطرته سواء بمساعده القطر او بدونها. 3. لا يكون المرشد المكلف بتقديم النصح والمشوره لربان السفينه مسيولا باي حال عن مسلك السفينه اثناء الملاحه او المناوره او الرسو او الترصيف او الابحار. 4. يجوز للمرشد المتدرب ان يتدرب علي اعمال الارشاد علي متن اي سفينه وذلك تحت اشراف مرشد بحري مرخص. 5. عند اصدار رخصه الارشاد يجب مراعاه مؤهلات حامل الترخيص. 6. يجب علي سلطه المواني التي تتمتع بصلاحيه اصدار تراخيص المرشدين ان تحدد بعد موافقه الوزير او السلطه المختصه، الاجراءات المتعلقه بالمرشدين او المتقدمين لنيل هذه الوظيفه والمؤهلات المطلوبه ومتطلبات اللياقه الصحيه والاختبارات واصدار التراخيص والتدريب، علي الا تقل هذه المعايير عن افضل اساليب الارشاد العالميه المعترف بها. 7. يجب علي كل حايز لترخيص او شهاده ارشاد: 1. ان يظل متمتعا باللياقه الصحيه. 2. رفع قدراته وكفاءته الارشاديه والمحافظه عليها. 3. ان يكون حايزا علي الشهادات المطلوبه لاصدار ترخيص الارشاد ساريه المفعول. # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ٤/٧ ان يكمل كل شهر وبحد ادني رحله ارشاد واحده في منطقه الارشاد التي صدر بخصوصها ترخيصه . - علي الوزراء او السلطات المختصه اتخاذ الاجراءات الكفيله بضمان توافق المتطلبات الوارده في الفقرتين ( ٦ ) و ( ٧ ) اعلاه، بين دول المجلس. # القسم ١٤ # القطر والترصيف والارساء - يجب اشعار سلطه الميناء قبل بدء اي تحريك للسفينه . - علي ربان السفينه الراسيه علي رصيف او مرسي او مخطاف ان يضمن امكانيه ربط احبال القطر في اي وقت، بحيث يمكن قطر السفينه من الرصيف او المرسي او المخطاف . - استخدام القاطرات الزامي لكافه مناورات السفن في الميناء . يجب علي جميع السفن الراسيه علي الرصيف عدم تشغيل الرفاصات بدون اذن خطي من الميناء، ويجوز لسلطه الميناء ان تسمح للسفن بالتحرك عند محاذاتها للرصيف دون مساعده القاطرات . ويقرر الربان متطلبات القطر اللازمه للمساعده سواء في الملاحه او المناوره او عمليات الارساء او المغادره وذلك بالاتفاق مع المرشد، علي ان يتم ذلك استنادا الي افضل الاساليب والممارسات. - اذا اخفق الربان والمرشد في التوصل الي اتفاق فيما يتعلق بالاستعانه بالقاطرات سواء بالنسبه لعدد القاطرات او قدراتها فانه تتم احاله المساله الي سلطه الميناء لاتخاذ القرار المناسب، وعندها يكون قرار سلطه الميناء ملزما للطرفين. واذا رفض ربان السفينه التصرف وفقا لمقتضي القرار فسوف يترتب علي ذلك رفض تقديم اي خدمات اخري له . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه يجب ان يتقدم ربان السفينه او المرشد بطلب عدد القاطرات وقدراتها المطلوبه مزوده بطاقم قاطرات مؤهل ومرخص من قبل سلطه الميناء، وذلك وفق الشروط التاليه : ١/٥ تخضع القاطره المستخدمه لمساعده سفينه او اي جسم يراد قطره لسيطره ربان السفينه او مالك الجسم محل القطر، وبذلك تقع عليهما المسيوليه القانونيه الكامله لاي ضرر يلحق بالقاطره او اي سفن اخري او اي معدات طافيه او مرافق الميناء . ٢/٥ لا تتحمل سلطه الميناء او الجهه المرخصه من قبلها بتقديم خدمه القاطرات اي مسؤوليه بما في ذلك الاضرار التي يمكن ان تقع للغير. ٣/٥ لا تقع اي مسؤوليه علي عاتق سلطه الميناء او الجهه المرخصه من قبلها بتقديم خدمه القاطرات نتيجه تاخير او توقف القاطره او عدم كفايه قدرتها مهما تكرر حدوث ذلك ولاي غرض كان . ٦- تتولي القاطره توفير حبال القطر اللازمه لناقلات البترول وسفن البضايع السايله او السايبه ايا كان حجمها ونوعها وذلك علي حساب السفينه محل القطر وبحسب تعرفه الميناء . اما با باقي انواع السفن عليها ان توفر حبال قطر بحاله جيده ومناسبه لحجمها لضمان عمليات قطر امنه. ٧- تسري شروط عقد القطر بموجب هذه القواعد والتعليمات اعتبارا من بدء عمليات القطر ، ويجوز لسلطات المواني في دول المجلس ان تصدر شروطا اضافيه للقطر ضمن التقرير الموحد لربان السفينه ، ويجب ان يتم التوقيع علي العقد من قبل مالك او ربان او وكيل السفينه او الجسم المراد قطره قبل مباشره عمليه القطر بما يفيد قبول الشروط الاضافيه الوارده في التقرير الموحد لربان السفينه . - المناورات التي تتم بدون استخدام الطاقه الكامله لمحركات السفينه لا تجوز الا بموافقه سلطه الميناء . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه * يكون الربان مسيولا عن الرباط الامن للسفينه في كافه الاوقات اثناء وجود السفينه في الميناء. ويجب تجهيز كافه حبال الرباط بحواجز لمنع تسلل الفيران اثناء وجود السفينه بمحاذاه الرصيف. * يجوز لسلطه الميناء ان تعفي السفينه من الاستعانه بمساعده القاطرات وذلك بعد النظر في كافه الظروف ذات الصله لكل حاله علي حده، مثل نوع السفينه ونظام الدفع وحجم السفينه وغاطسها وقابليه السفينه للمناوره وظروف الملاحه والطقس السايده. * لغرض تاكيد الوضوح والدقه فان المخاطر المتعلقه بمناوره السفينه في الميناء، سواء بمساعده القاطرات او بدونها تقع بكاملها علي عاتق السفينه، كما ان مسلك السفينه والسيطره علي القاطره او القاطرات التي يتم الاستعانه بها يظل تحت مسؤوليه ربان السفينه. ## القسم ١٥ ### ضروره تواجد ربان السفينه وطاقمها علي متن السفينه يجب علي ربان السفينه: * ١/١ حال رسو السفينه علي رصيف او مرسي او مخطاف، ان يضمن تواجده شخصيا او تواجد شخص اخر مؤهل يمثله، بالاضافه الي تواجد العدد المناسب والكافي من اعضاء طاقم السفينه للتشغيل الاعتيادي للسفينه. * ٢/١ ان يضمن بقاء السفينه في جميع الاوقات في وضع يمكنها من التحرك علي نحو سريع. * ٢- يلتزم ربان السفينه باصدار تعليماته الي اعضاء طاقم السفينه بضروره الالتزام بقواعد حسن السيره والسلوك اثناء تواجد السفينه في الميناء وكذلك بضروره الالتزام بهذه القواعد والتعليمات. # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه - اذا نشا خلاف علي ظهر السفينه بين الربان والطاقم او اذا ارتكب احد اعضاء الطاقم اي فعل يشكل تعديا علي غيره فان علي ربان السفينه او وكيلها احاله الامر الي سلطه الميناء لتسويته او القيام باحالته الي السلطات المختصه . المركز الوطني للوثايق والمحفوظات National Center for Archives & Records # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## الجزء ٤ - عمليات المواني ## القسم ١٦ ## السفن والبضايع ### القسم الفرعي ١٦ - ١ ### متطلبات تسهيل العمليات يجب علي كل سلطه ميناء ان تنتهج وبصوره فعاله متطلبات التسهيل المشار اليها في البند ( ٢ ) من مقدمه هذه القواعد والتعليمات وان تلتزم ايضا بتشجيع ما يلي : ١- استخدام التبادل الالكتروني للبيانات بين سلطه الميناء والاطراف التاليه : ١/١ مؤسسات وهييات القطاع الخاص ( مثل مشغلي المواني ووكلاء السفن، ومتعهدي المناوله ومالكي البضايع واصحاب شاحنات النقل والسكك الحديديه ) . ١ / ٢ الاجهزه الحكوميه . ٢- استخدام انظمه اليه فيما يلي : ١/٢ انظمه مكتبيه . ٢/٢ انظمه للمعلومات الاداريه . ٣/٢ انظمه المعلومات مرافق المواني . ٤/٢ انظمه لخدمه حركه السفن. ٢ / ٥ انظمه اخري بحريه للاتصالات والابلاغ . National Center for Archives & Records # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه **القسم الفرعي ١٦-٢** **نقل وتداول وتخزين البضايع الخطره** **في حدود الميناء** 1. تلتزم كل سلطه ميناء باصدار قواعد وتعليمات معتمده من قبل الوزير او السلطه المختصه بخصوص سلامه نقل وتداول وتخزين البضايع الخطره والملوثات البحريه في الميناء. 2. يجب ان يلتزم كل مالك او مشغل شاحنات بريه او مشغل قطارات او مشغلي جميع المعدات الميناييه او مشغلي المحطات او متعهدي عمليات الشحن والتفريغ او ممولي وقود السفن او مشغلي ترسانات السفن بالتقيد التام بالقواعد والتعليمات المعتمده من قبل الوزير او السلطه المختصه بخصوص سلامه نقل ومناوله وتخزين البضايع الخطره والملوثات البحريه في الميناء. 3. القواعد والتعليمات الوارده في الفقره ( ١ ) اعلاه، يجب ان تاخذ في اعتبارها المتطلبات التاليه علي سبيل المثال لا الحصر : 1. الحاجه لكوادر اشرافيه وتشغيليه من ذوي المهاره والخبره، مع تحديث معلوماتهم ورفع قدراتهم بين الحين والاخر. 2. الحاجه لمعدات واجهزه السلامه والطواري وما يتعلق بهما من اجراءات. **National Center for Archives & Records** **توفير معلومات عن البضايع الخطره والملوثات البحريه** 1. بالنسبه لشحنات البضايع الخطره او الملوثات البحريه الموجوده في اي ميناء سواء كان علي ظهر سفينه او علي شاحنات بريه او معدات للسكك الحديديه او موجوده ضمن مناطق الميناء فانه يجب علي مالك المركبه او مشغلها ، كما # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه يجب علي مؤسسه السكك الحديديه ومشغل محطه الميناء وضباط السلامه بالميناء ان يضمنوا جميعا توفير وسهوله الحصول علي المعلومات الصحيحه في جميع الاوقات وذلك لاستخدامها في حاله وقوع حوادث ترتبط بتلك البضايع الخطره او الملوثات البحريه. - ۲ يجب حفظ المعلومات المطلوبه في اماكن بعيده عن مواطن الخطوره والتلف، بشرط سهوله الحصول عليها في حاله وقوع حادث لا قدر الله. - ۳ يجب ان تتضمن المعلومات المطلوبه ما يلي: - ١/٣ بيانات صحيحه مدونه في القايمه الخاصه او في مانيفيست او في اقرار بالبضايع الخطره، او. - ٣ / ٢ تزويد مستندات منفصله مثل اوراق السلامه او. - ٣/٣ اجراءات السلامه للسفن التي تحمل بضايع خطره والمعروفه اختصارا بالحروف (EMS) وكذلك دليل الاسعافات الاوليه الواجب اتباعه في حال وقوع حوادث ترتبط بمواد خطره والمعروف اختصارا بالحروف (MFAG) علي ان تكون مقترنه بوثيقه النقل. ## القسم الفرعي ١٦ - ٤ ### صلاحيه سلطه الميناء بالنسبه للبضايع الخطره - ١ يحق لكل سلطه ميناء في حاله الابلاغ عن عزم نقل مواد خطره او مواد مسببه للتلوث سواء لغرض المسافنه او الترانزيت، ان تطلب من الوسيله الناقله تقديم معلومات اضافيه او ايضاح المعلومات التي سبق تقديمها فيما يتعلق بالبضايع الخطره التي تحملها السفينه او المركبه او معدات السكك الحديديه، وذلك قبل شحنها. - ۲ يحق لسلطه الميناء رفض دخول اي بضايع خطره او مواد مسببه للتلوث لغرض # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه التداول او التخزين او المسافنه في الميناء اذا رات بعد التشاور مع الجهات المختصه لاسباب معقوله ان مناوله تلك البضايع او تخزينها او مسافنتها يمكن ان تسبب خطرا او تشكل تهديدا للارواح او للممتلكات او للبييه . -۳ يحق لسلطه الميناء فيما يتعلق باي فيه من البضايع الخطره او الملوثات البحريه ان تشترط علي وكيل السفينه او مالك البضايع او الملوثات البحريه او وسيله النقل، الاستلام المباشر لتلك البضايع او الملوثات . -٤ يجوز لسلطه الميناء ان تزيل او تامر بازاله اي سفينه او حاويه او خزان متنقل او مركبه او معدات السكك الحديديه او اي حاويه تحتوي او كانت تحتوي علي مواد خطره او مسببه للتلوث ثبت انها تمثل خطرا علي الارواح او الممتلكات او البييه . -٥ يحدد الجدول ( ۳ ) : ( حدود البضايع الخطره ) كميات البضايع الخطره المسموح بها في كل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات . ويجوز لسلطه الميناء ان تمنح استثناءات من تلك الاحكام بناء علي طلب من مالك السفينه. -٦ يجب علي ربان السفينه او وكيلها الا يجلب مواد خطره او ملوثات بحريه الي الميناء ما لم تكن مستفه بصوره سليمه علي ظهر السفينه ومبعده عن البضايع الاخري، ومميزه بعلامات خاصه، بالاضافه الي استكمال كافه الاجراءات والتدابير اللازمه لتامينها اثناء النقل والتخزين والمناوله بما يوافق الاتفاقيات ذات الشان . كما يجب تسجيل ذلك في مستندات خاصه لنقل هذه المواد National -٧ يجب ان تتوافق مع اشتراطات هذا القسم كافه المستندات والاخطارات التي يلتزم بتقديمها مالك السفينه او ربانها او وكيلها لغرض تحميل او تفريغ او مسافنه البضايع الخطره . -۸ يكون متعهد تشغيل الميناء مسيولا عن سلامه تحريك وتخزين البضايع الخطره في الميناء ( بشرط ان يكون تخزينها مسموحا ) . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## القسم ١٧ ### عمليات البضايع تعد عمليات البضايع نشاطا تجاريا تحكمه اتفاقيات الخدمه او رسوم الميناء او كليهما. ويجب ابرام تلك الاتفاقيات كتابه وبصوره مباشره بين مالك السفينه او ربانها او وكيلها او مالكي البضايع او المركبات او وكلايهم وبين سلطات المواني او مشغلي مرافقها المرخصين او المتعاقدين. يجب ان تتم عمليات شحن وتفريغ البضايع في الميناء وفقا لهذه القواعد والتعليمات فيما يتعلق بالسلامه والامن وحمايه البييه بالاضافه الي رسوم الميناء حيثما ينطبق ذلك . بناء علي حجم البضايع المتناوله او علي اي اساس عقد تجاري مقبول بصفه عامه، يمكن ان يمنح متعهد تشغيل مرافق الميناء مزايا تجاريه لمستخدمي مرافق الميناء تشمل علي سبيل المثال لا الحصر تخفيضات علي الرسوم او ان تمنح اولويه في الرسوم المتاحه * باستثناء مقتضيات السريه بالنسبه لتفاصيل معينه من الاتفاقيات التجاريه المشار اليها في ( ۲ ) اعلاه، بين مشغل الرصيف ومالك السفينه او ربانها او وكيلها او مالك البضايع فان تلك الاتفاقيات يجب ان تعلن. تفاديا للشك والريبه فان الاحكام الوارده في الفقرتين ( ٢ ) و ( ٣ ) اعلاه، تنطبق ايضا عندما يقوم متعهد تشغيل عمليات الميناء مقام سلطه الميناء او السلطه National Center for Archives & Records ## القسم ١٨ ### التخلص من البضايع المصادره او المحتجزه او المهجوره اذا رات سلطه الميناء ان اي بضايع تمت مصادرتها او احتجازها بموجب هذه القواعد والتعليمات، او كان مالك تلك البضايع مجهولا، او كانت تلك البضايع مهجوره او لم يتم استلامها في الفتره الزمنيه التي حددتها سلطه الميناء، # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه وان هذه البضايع : * ١/١ يمكن ان تتعفن او تفسد او تتلف علي اي نحو كان. * ٢/١ تشكل تهديدا لصحه الافراد. * ٣/١ تشكل خطرا علي صحه وسلامه الميناء او امنه او تهديدا للبييه. * ٤/١ تشغل حيزا في الميناء يكون ضروريا لارساء السفن او لمناوله البضايع او تخزينها او نقلها. يجوز لسلطه الميناء، بالاتفاق مع الاجهزه الحكوميه المختصه وبما يتفق مع التعرفه الجمركيه الموحده لدول المجلس، حيثما يكون مناسبا في سياق الظروف القايمه وعلي حساب السفينه الناقله، بيع البضايع او التخلص منها وفقا للاساليب والاسعار السايده. ٢- يجوز ان يشمل التخلص المشار اليه في الفقره (١) اعلاه، تدمير البضايع او اعادتها الي ميناء التحميل. ٣- تضاف العايدات الماليه، ان وجدت، الي رصيد المبلغ المستحق الدفع عن السفينه او البضايع والمصروفات التي انفقت في سياق عمليه احتجاز البضايع او التخلص منها او بيعها وفق اولويات حددتها التعرفه الجمركيه الموحده لدول المجلس. ٤- اذا كان القانون الوطني ينص علي ان سلطه المواني ليست السلطه المختصه بالتصرف في البضايع المحدده في الفقره (١) اعلاه، فان علي الجهه الحكوميه المختصه بهذه المهمه ان تاخذ في اعتبارها متطلبات سلطه الميناء الوارده في الفقره (١) من (١/١) الي (٤/١) وان تتصرف في البضايع من خلال انفاذ القانون الوطني. # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## القسم ١٩ ### رسوم واجور المواني - **١** يجوز للوزير او السلطه المختصه ان تحدد الرسوم او الاجور التي يتعين تسديدها فيما يتعلق بما يلي: - **١/١** السفن، المركبات، القطع البحريه، المسافرين، الحقايب والاشخاص الذين يدخلون او يستخدمون الميناء او احد مرافق الميناء. - **٢/١** البضايع التي تتم مناولتها ضمن حدود الميناء او التي يتم تخزينها او نقلها عبر احد مرافق الميناء. - **٣/١** اي خدمات تقدمها سلطه الميناء او اي حقوق او امتيازات تمنحها فيما يخص تشغيل الميناء، او احد مرافق الميناء، او تتعلق باي خدمات اخري تقدم للسفن او البضايع او المركبات او القطع البحريه او الركاب او الحقايب او الافراد. - **٢** لا تنطبق الرسوم والاجور المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه، علي السفن الحكوميه او الحربيه الزايره ويجوز للوزير او السلطه المختصه ان تصدر بشانها رسوما او اجورا منفصله. - **٣** يجوز للوزراء او الجهات المختصه ان تمنح حق تحديد الرسوم او الاجور: - **١/٣** بموجب قرار او مرسوم يمنح سلطه الميناء او السلطه التي تقوم باداره او تشغيل الميناء وذلك لمده يحددها القرار او المرسوم او غير ذلك من الادوات القانونيه المانحه لذلك الحق. - **٢/٣** او بموجب عقود عمل او ايجار او رخص لمشغلي الميناء او المؤسسات او الافراد الذين يقدمون اي خدمات اخري في الميناء وذلك فتره سريان العقد او الايجار او الامتياز او الترخيص. # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ٤- يجوز للوزراء او السلطات المختصه في اي وقت، وقف او تعديل او سحب القرار المشار اليه في الفقره ٣ ( ٣ / ١ ) اعلاه، كما يجوز لهم اذا اقتضت المصلحه العامه، وقف او تعديل او سحب الحق المشار اليه في الفقره ٣ ( ٣ / ٢ ) اعلاه . اذا راي الوزير او السلطه المختصه او سلطه الميناء او المتعهد بتشغيل الميناء ، فرض اتعاب ( رسوم او اجور ) ثابته جديده او مراجعه اتعاب ( رسوم او اجور ) قايمه فيما يتعلق بالتخزين او الرسو او المرفا او اي رسوم او اجور اخري متعلقه بها، فانه يتعين الاعلان عنها ستين يوما قبل موعد بدء العمل بموجبها . يجب ان تقوم سلطه الميناء بنشر الاشعار المشار اليه في الفقره ( ٥ ) اعلاه، في صحيفه كبري او اكثر وان ترسل نسخه من الاشعار الي المؤسسات والجهات التي سوف تتاثر بالرسوم او الاجور الجديده او المعدله وان تنشر نسخه من الاشعار علي موقع سلطه الميناء علي شبكه الانترنت تقع مسؤوليه دفع الاتعاب ( الرسوم او الاجور ( المحدده والمستحقه الدفع عن السفينه او البضايع علي عاتق مالك السفينه او الشخص المسيول عنها او وكيله او علي عاتق مالك البضايع . تقع مسؤوليه دفع الاتعاب ( الرسوم او الاجور ( المحدده والمستحقه الدفع عن شخص او مركبه، علي عاتق الشخص نفسه او مالك المركبه. يجوز لسلطه الميناء ان تطلب ضمانات ماليه يودعها مالك السفينه او البضايع او المركبات او وكلاؤهم وذلك قبل تقديم الخدمه . وبالمثل فانه يجوز بموافقه سلطه الميناء ان يطلب ضمانات ماليه يودعها مالك السفينه او البضايع او المركبات او وكلاؤهم وذلك قبل تقديم الخدمه . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## الجزء ٥ - سلامه المواني ## القسم ٢٠ ## معايير السفن ١- علي كل مالك سفينه او ربانها او وكيلها، عند طلب اذن دخول الميناء، ان يضمن الا تقل معايير السفينه عن الحدود الدنيا للمعايير المنصوص عليها في البند السادس من « التطبيق والحدود الدنيا للمعايير » من هذه القواعد والتعليمات بالاضافه الي اي تعليمات اخري مكمله لها تصدرها سلطه الميناء. ٢- يجب علي جميع مستخدمي المواني الاطلاع علي المتطلبات التي تشترطها سلطه الميناء فيما يتعلق بالسلامه والامن وحمايه البييه، ويجب علي كل سفينه تنوي عبور مياه دول مجلس التعاون او الدخول الي احد موانيه ان يتوفر علي متنها نسخه من الاتفاقيات والمدونات المنصوص عليها في البند السادس من « التطبيق والحدود الدنيا للمعايير » من هذه القواعد والتعليمات وايه تعديلات لاحقه. ٣- يجوز للوزير او الجهات المختصه ان يقوم باجراء تعديل مؤقت او دايم لاي من متطلبات الاتفاقيات الموضحه في الفقره (١) اعلاه. ٤- اي تعديلات تتم بموجب الفقره (٣) اعلاه، يجب ان تنشر للعامه علي الا يسري مفعول تلك التعديلات قبل انقضاء تسعين (٩٠) يوما من تاريخ نشره، ما لم يقضي الموقف موعدا اقرب لسريان التعديل، مع ضروره الالتزام بنشر ذلك التاريخ. قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه القسم ٢١ التشغيل الامن للمركبات والسكك الحديديه ١- يجب علي اي شخص يقود مركبه ضمن ممتلكات الميناء ان يضمن قيادتها بطريقه امنه وبسرعه لا تتجاوز الحدود المسموح بها بموجب لافتات مروريه ولا تقل عن الحدود المعقوله الا بما يتناسب مع الظروف السايده. ٢- علي اي شخص يدخل او يغادر او يتواجد في الميناء وهو يقود سياره مصممه للاستخدام علي الطرقات العامه ان يضمن موافقه مواصفات سيارته للمواصفات والاحكام المحليه والخليجيه المتعلقه بالاستخدام والتشغيل الامن لسيارات الطرق، بما في ذلك ما يتعلق بتامين وتثبيت البضايع والحاويات ونقل البضايع الخطره. ويلتزم مالك المركبه ومشغلها بضمان الا تدخل الي الميناء او تغادره اي مركبه تفتقر الي شروط الامن والسلامه. ٣- يجب علي كل شخص يقود سياره ضمن ممتلكات الميناء ان يمتثل تماما للتعليمات والارشادات المحدده علي لافتات مروريه صادره عن اي جهه حكوميه مختصه وان ينصاع للتوجيهات المروريه التي يصدرها الشخص المفوض لهذا الغرض من قبل سلطه الميناء. ٤- يجوز لسلطه المواني او السلطه المختصه بالدوله بالاضافه الي فرض غرامه ماليه ان تقيد السياره بالاقفال او تحتجزها او تزيلها اذا كانت السياره او البضايع التي تحملها تفتقر الي متطلبات السلامه، او اذا كانت السياره قد تجاوزت السرعه المقرره او تجاوزت حدود الوزن المسموح به، او اذا كانت متوقفه في وضع انتظار او توقف مخالف لاحكام هذا القسم، وذلك الي ان يتم دفع الغرامه وتصحيح التقصير علي نحو تقبله سلطه الميناء او السلطه المختصه بالدوله. ٥- يجب علي ربان اي سفينه في ميناء تقوم بتحميل سيارات او مركبات تحمل بضايع سواء كان تحميلها يتم علي عربات قطارات ام غير ذلك، ان يضمن # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه سلامه المركبات بما في ذلك تامين وتثبيت البضايع بصوره امنه والتحقق من سلامه تستيف المركبات وربطها بسلاسل علي السفينه مع مراعاه التقيد بالمتطلبات الاخري للسلامه طبقا للاحكام ذات الصله الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه ( IMO ) . ٦- حيثما يكون ملايما تبرم سلطه الميناء اتفاقيه مع مؤسسه السكك الحديديه، بحيث تسمح للمؤسسه باستخدام ممتلكات الميناء لتمديد قضبان القطارات وانظمه الاشارات والاتصالات وغير ذلك من المرافق والتجهيزات المطلوبه، تبعا لما يكون عليه الحال . -V يجب ان تضمن مؤسسه السكك الحديديه التي تستخدم ممتلكات الميناء ما يلي: * ١/٧ سلامه انظمه ومعدات السكك الحديديه في الميناء في كافه الاوقات والتحقق من انها تعمل بصوره امنه وفعاله . * ٢/٧ تحملها مسؤوليه سلوك موظفيها وسلامه حركه معدات وبضايع السكك الحديديه . -٨ علي سلطه الميناء التي تستخدم خدمات السكك الحديديه في الميناء التابع لها اعداد الاتفاقيه الوارده في الفقره ( ٦ ) اعلاه . ## القسم ٢٢ # ازاله الاشياء والمواد يجب علي كل شخص قام بالقاء او تصريف او تفريغ او تسريب نفايات او اي ماده تؤدي الي تلوث او اي جسم يتعارض مع الملاحه او اي بضايع او معدات سفن في الميناء ، ان يبادر دون ابطاء بابلاغ سلطه الميناء بالحادث وان يزيل الشيء او الماده وفق توجيهات سلطه الميناء. وفي حاله الاخفاق في ذلك تقوم سلطه الميناء بترتيب ازالتها علي مسؤوليه ونفقه ذلك الشخص . # قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## القسم ٢٣ الحمايه من الحرايق والمواقف الخطره وحالات الطواري ١- يجب علي اي شخص في الميناء اتباع تدابير واجراءات الحمايه من الحرايق ومنع حدوثها، والتي تتخذها سلطه الميناء او فرق مكافحه الحرايق المختصه او فرق السلامه. ٢- يجب علي اي شخص يتسبب او يحتمل ان يتسبب في حدوث …(121,146 more chars)