tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430013783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1444-02-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:3b09bf32-3f18-40ae-800e-d730194ba92b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439433008 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها قايلا اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عمال لمده (22) اثنان وعشرون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (189،054) مايه وتسعه وثمانون الفا واربعه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ست ميه وسبعه عشر قيمتها (31،614.45) واحد وثلاثون الفا وست ميه واربعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله الحاله بتاريخ 1441/10/16ه، والدفعه رقم ست ميه وسبعه وعشرون قيمتها (65،573) خمسه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال الحاله بتاريخ 1442/01/7ه، والدفعه رقم ست ميه وثلاثه وعشرون قيمتها (88،186) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وسته وثمانون ريال الحاله بتاريخ 1441/11/27ه، و الدفعه رقم ست ميه وثلاثون قيمتها (3،680) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريال الحاله بتاريخ 1442/02/5ه ولم تسدد المدعي عليها الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/09/1ه الموافق 2020/04/24م حتي 1443/07/6ه الموافق 2022/02/07م، وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالتعاقد مع ممثله قانونيه اجره مدافعه ومرافعه واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (189،054) مايه وتسعه وثمانون الفا واربعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال. وقدم لطلبه مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه بالمبلغ محل المطالبه مذيله بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه حضوريه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بان المقصود بالتعويض عن اضرار التقاضي هو اتعاب المحاماه واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه حضوريه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل الشركه كانت مؤسسه؟ فقال نعم. ثم جري التحقق من السجل التجاري. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. "واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (189،054) مايه وتسعه وثمانون الفا واربعه وخمسون ريال تمثل اجره عمال وردتهم المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه مقاوله بالباطن المحرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات المبرم بينه مؤسسه (...) ومؤسسه (...)، والمذيله بتوقيع وختم المدعيه المدعي عليها، ومذيله بتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. كما قدمت اربعه فواتير محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، فاتوره برقم (617) وتاريخ 3 / يناير / 2020م بمبلغ قدره (31،614،45) ريال، وفاتوره برقم (627) وتاريخ 26 / اغسطس / 2020م بمبلغ قدره (65،573) ريال، وفاتوره برقم (623) وتاريخ 18 / يوليو / 2020م بمبلغ قدره (88،186،60) ريال، وفاتوره برقم (630) وتاريخ 22 / سبتمبر / 2020م بمبلغ قدره (3،680) ريال، وجميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن اتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بمايلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (189،054) مايه وتسعه وثمانون الفا واربعه وخمسون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10،000) عشره الاف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.