tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:61164910-297c-4eab-8b13-b1f927056fa9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 436 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/(...). المثبته هويتها ووكالتها في ملف القضيه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، بصحيفه دعوي مفادها : بانها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100.000) ريال وذلك مقابل الحواله المودعه بحساب المدعي عليه لدي مصرف (...) بتاريخ 21/4/2015 م الموافق 2/7/1436ه علي سبيل المساهمه لخبرته في مجال شراء المعدات الثقيله الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكلي شييا من راس المال او الارباح وعده بها حتي حينه والحكم لموكلي بالارباح العايده من راس المال التي وعده بها المدعي عليه والحكم علي المدعي عليه بان يدفع لموكلي ما غرمت من اتعاب محاماه عن هذه الدعوي مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال لكونه قد اضطر لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقه الثابت، وفي هذه الجلسه : اكدت وكيله المدعي علي ما جاء في لايحه الدعوي وطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 100.000 ريال مع الزامه بسداد اتعاب المحاماه فذكرت ان بنيتها علي الدعوي هو وجود حواله بنكيه وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بصحه دعوي المدعيه بانه قام بتسليمه 100.000 ريال للمتاجره بها في شراء المعدات وبين بانه بالفعل قام بشراء المعدات وتعرض لعمليه نصب من قبل احد الشركات العقاريه عندما قام بشراء المعدات منها وقام برفع دعوي علي تلك الشركه صدر له حكم برد راس ماله وهو الان بصدد تنفيذ هذا الحكم كما انه يضيف بان المدعي علي اعلام بجميع هذه الاجراءات فعقبت وكيله المدعي بانها تحصر دعواها بهذه الدعوي برد راس المال وتتحفظ علي دعوي الارباح في دعوي مستقله، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب)
حيث ان وكيل المدعيه ما يطلبه هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100.000) ريال وذلك مقابل اعاده الراس المال المدفوع علي سبيل المساهمه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مضاربه بين المدعي والمدعي عليه, واهم موجباته قيام المدعي المساهمه بالمبلغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليه القيام بمضاربه مال المدعي ودفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وهذه الصوره من الشراكه تعد صوره من صور شركه المضاربه التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح وعقد شركه المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك، قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني "والمضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده...، وان انفسخت والمال عرض فاتفقا علي بيعه او قسمه جاز" وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال المساهمه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع علي سبيل المساهمه، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه تسليم المدعي لراس المال للمتاجره بها في شراء المعدات، وبناء نظام المرافعات الشرعيه الماده (108) والتي نصت: (اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، ولان المدعي عليه دفع بتعرضه للنصب والاحتيال وانه قام برفع دعوي علي من تسبب بعمليه النصب وصدر له حكم بذلك ويدفع بعدم تمكنه من رد مال المضارب لعدم استحصاله المبلغ، وبما ان المدعي يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد مبلغ المطالبه وبالتالي فان المدعي محق بمطالبته ومستحق لمبلغ راس المال، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه لم يستحصل المبلغ لكون راس المال المدفوع يده عليه يد امانه وهو لم يحتط عند شرايه للمعدات وبالتالي فانه ملزم برده، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليه وما سبق بيانه من احقيه المدعيه المبلغ المحكوم لها وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ 5.000 ريال وتقضي الدايره بموجبه،
(منطوق الحكم)
اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره 100.000 مايه الف ريال ثانيا : الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 5.000 ريال اتعاب محاماه. وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2343 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيله المدعي رد راس المال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (5.000) خمسه الاف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.