moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٢٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال ، وعدد الشركاء (٧)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ:التمكين و الاطلاع علي القوايم الماليه للعام ٢٠١٨م حتي عام ٢٠٢١م وقرارات الشركاء و عقد التاسيس، بسبب (الفقره (٣) من الماده (١٧١) من نظام الشركات).وطالب باثبات الصلح. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد التاسيس. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الصلح مع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه ،وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي وشروط قبولها ،سالت وكيل المدعي عن حصر طلبه فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام الشركه بتمكين موكله من الاطلاع علي اوراق الشركه قوايمها الماليه للعام٢٠٢٠م حتي عام ٢٠٢٢م وقرارات الشركاء هكذا اجاب ،وبسؤاله عن حصر بيناته فاحال علي مرفقات الدعوي وفيها عقد التاسيس وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه وحصر الدفوع فاجاب بان موكله لا يمانع من اطلاع المدعي عليه علي ما طلب في هذه الدعوي ولم يمنعه من ذلك هكذا قرر ،ثم اتفق واصطلح الطرفان بما لهما من حق الصلح علي ان تمكن المدعي عليها المدعي من الاطلاع علي قرارات الشركاء والقوايم الماليه للعام ٢٠٢٠م حتي عام٢٠٢٢م هكذا اصطلحا ،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما حصر وكيل المدعي طلباته في اثبات الصلح ، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الصلح مع المدعي ،وبما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)،وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والزامهم به وانهاء النزاع بموجبه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.