tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم 18 لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(قرار رقم ۱۸) لعام ١٤٣٦ ه
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف /شركه(١)
برقم (٣/٩٤) و تاريخ ١٤٣٦/٧/١٧
اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه:
..... / الدكتور
وعضويه كل من:
..... / الدكتور
..... / الاستاذ الدكتور
..... / الدكتور
..... / الاستاذ
وذلك بحضور سكتير اللجنه الاستاذ/.... للنظر في اعتراض شركه ( ا ) , علي الربط الضريبي للسنه الماليه
المنتهيه في ١٤ ديسمبر ٢٠١٣ م، الذي اجرته مصلحه الزکاه والدخل، المحال الي اللجنه شفع خطاب سعاده مدير عام المصلحه
برقم (١٤٣٥/١٦/٢١) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١ ه، وقد اットعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/٩٤) وعلي محضر المناقشه
المؤرخ في ١٠٥٦٥٦٥ و التي حضرها كل من: الاسند ١٠٥٥/٦/٦/٤٠٠/ ١٠٥/٥/٦/٤٠٠/ ١٠٥/٥/٦/٤٠٠/ ١٠٥/٥
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه، وذلك حسب التالي:
اولا: الناحيه الشكيله:
تم الربط علي المكلف برقم ١٤٣٠/١٦/٦٠٠ برقم ١٤٣٠/١٦/٦٠٠، وورد اعتراض المكلف برقم ١٤٣٠/١٦/٦٠٠،
١٤٣٠/٨/٢٠٠، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه، لتقدمه مسيا، من ذي صفه، خلال المده المحدده نظاما.
ثانيا: الناحيه المWOUEIEه:
ينحص اعتراض المكلف علي الاتي:
-1 المطالبه الاغاء ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموله.
فرض غرامه التاخير.
وفيميا يلي تفصيل ذلك:
المطالبه الاغاء ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموله:

وجهه نظر المكلف:
لا يوافق المكلف علي استقطاع الضريبه علي ارباح النشاط التقديري، وذلك للاسباب الاتيه:
(1) تقع مكاتب الشركه بالكويت ولا يوجد لها اي مكاتب بالمملكه العربيه السعوديه، وبالتالي لا يوجد لها اي حساب بنكي
في المملكه العربيه السعوديه يمكنها من تحويل ايه ارباح الي بلد.
(٢) تنفذ الشركه عقدا واحدا في المنطقه المغموره لصالح شركه (س) والشركه (ص)، وبما انها من الشركات العامله
في المنطقه المشركه المغموره، وبناء علي اتفاق الحكومتين السعوديه والكويتيه علي كيفيه محاسبه الشركات التي تعمل
في تلك المنطقه، والتي من ضمنها شركه (ا)، تحاسب الشركه علي اساس ٥٠٠ من الضريبه، وقد حصلت الشركه علي موافقه
المصلحه علي محاسبتها علي اساس التقدير الجزافي بواقع ٢٠٠ ارباح.
وعليه، فان الشركه تقوم بسداد ضريبه الدخل نتيجه عملها في المنطقه المحايده المغموره بناء علي اتفاق الدولتين السعوديه
والكويتيه، وهي لا تمارس ايه اعمال داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه.
(٣) تتسلم الشركه ارباحها من الشركه المتعاقده معها فقط (شركه) من (والشركه) (ص) (ص) (ص) (ص) (ص) (ص) (ص) (ص) (ص) (ص) (ص) (ص) - لم تقدم الشركه بتوزيع ايه
ارباح، كما انه لم يتم تحويل ايه مبالغ خارج المملكه العربيه السعوديه: لعدم وجودها من الاساس حتي يمكن اعتبار توزيع
افتراضي للربح، وعليه فان ما ورد بالماده (٦/٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لا ينطبق علي حال الشركه.
(٤) اضافه لما سبق وتاكيدا لوجهه نظر المكلف: بعدم وجوب استقطاع ضريبه عليه لاسباب المذكوره اعلاه، يفيد المكلف
بالتالي:
١٤٤ قامت المصلحه سهوا عند اجراء الربط المشار اليه اعلاه باستقطاع الضريبه علي فرضيه ان الشركه تحاسب تقديريا
علي اساس ٨٠٠ من الضريبه، وهو ما نتج عنه مطالبه الصلحه باستقطاع الضريبه بملغ (١٤٢,٢٦٧) ريال سعودي، وهو ما
يتعارض مع اتفاقيه العقير المشار اليها اعلاه، وكذلك ما حددهته حكومه المملكه العربيه السعوديه من محاسبه الشركات
العامله في المنطقه المشركه المعموره علي اسس ٥٠٠ من الضريبه و ٥٠٠ من الزكاه المستحقه.
٢١٤ قامت المصلحه سابقا عند اصدار المطلابه بسداد الضريبه المستقطعه عن السنوات من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠١٢ م
ب-actsاب الضريبه المستقطعه علي اساس ٥٠٠ من الضريبه، وفق للخطاب الصادر من الصحه رقم ١٤٣٣/١٨١
١٨١٣٤/٨١١، وهو ما يتناقض مع فرض استقطاع الضريبه علي كامل الارباح التقديريه حسب الخطاب المشار اليه اعلاه. ولا
يوفق المكلف علي وجه نظر المصلحه المتمثله في اخضاع ٥٠٥ من الارباح التقديريه المحوله للمركز الرييس للضريبه، حيث
تم تاييد وجهه نظره بعد قارات في حالات مشابهه من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه، واللجنه الاستثنافيه
الضريبيه. وفيما يلي نماذج لتلك القدرات للاطلاع:
ا) قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم (١٦) لسنه ١٥١٤٣٤.
فقد جاء في نص هذا القرار:
"نظرت اللجنه الي متطلبات النظام والاكتته التفيديه بخصوص فرض ضريبه الاستقطاع، ووجدت ان للاكته التفيديه (الماده
الثالثه والستون) قد اوجبت الضريبه علي الارباح الموزعه. وبالظر الي الحاله محل الاعتراض، فان اللجنه لا تري ان مجرد تحديد
ارباح المكلف ينته عنه بالضروره افتراض تحويلها الي المركز الرييس.
ووفقا للنظام $ \underline{\text{والاتجاه}} $ المتنيذيه، وما ورد للجنه من اجاده القانونيه في المصلحه حول الحاله الموجبه لفرض ضريبه
الاستقطاع، فان اللجنه لها قناعه بان مجرد تجديد ارباح المكلف لا يعني انه سيقوم بتحويلها الي مركزه الرييسي; اذ انه لا بد
2/

من توفر دليل او قرينه علي حدوث عمليه الدفع او التحويل، او ما في معناه، مثل المقاحه مقال مباغ مستحقه، او اقرار من
المكلف بحصول عمليه توزيع الارباح او تحويلها الي مركزه الرييس، او اي قراين اخري تدل علي عمليه التحويل".
ب) قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (١١٣) لسنه ١٥٠.
وقد جاء في نس:
"نظرا لان المكلف فرع المملكه وهي منشاه دايمه لم تقدم بدفع مبالغ لمركزها الرييس ولم تقدم اجراء تسويات مع المركز
الرييس، وانا قامت باثبات قيد استحقاق في نهايه السنه الماليه، وحيث ان المبالغ المقيده علي حساب المركز الرييس لا
تمثل سدادا او تحويلا او دفعا لمبالغ للمركز الرييس، وحيث ان اللجنه توصلت كما سبق ايضاحه الي ان تلك المبالغ لم تدفع
من الفرع الي مركزه الرييس، وحيث لم يثبت من واقع المستندات المقدمه حدوث واقعه الدفع او المتسوده
الحسابات،
وبما ان المصلحه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع او التسويه بين الحسابات، فان اللجنه تري ان هذه المبالغ لا تخضع
لضريبه الاستقطاع في الوقت الحاضر تطبيقا لمن الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل، والالماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه،
وانما تكون خاضعه لضريبه الاستقطاع عند حدوث واقعه الدفع وما في حكمها كما سبق بيانه".
ج) قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه (١٤٨٩) لسنه ١٤٩٣.
وجاء في ن:ص:
"تي اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (٢٣) من اللاتجه التNFيزيه ارتبطت بعمليات الدفع وما في حكمها، مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات، وبما ان المصلحه قامت اجراء الفحص الميداني لحسابات المكلف، ومن ثم اهدافها واحتشاب ربح تقديري لعامي الاستثناف، وحيث ان المصلحه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع او ما في حكمها، وحيث ان الاحكام تبني علي اليقين، لذا تري اللجنه ان الارباح التقديريه التي احتسبتها المصلحه لا تخضع لضريبه الاستقطاع؛ لعدم تحقق عمليه الدفع، وبالتالي تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للعامين ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
قضي به في هذا الخوص".
ب-وجه نظر المصلحه:
تؤكد المصلحه علي صحه المطلبه باستقطاع الضريبه علي الارباح المحوله طبقا للماده (٦٨) من النظام الضريبي والمره
(١,١/٦٣) من N اللايحه التيفيذيه، وتري المصلحه اخضاع ٧٥٠ ققط من الارباح لضريبه الاستقطاع بعد حسم الضريبه المتوجيه.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر المكلف والصلحه، ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين ان الخلاف بين الطرفين
ينحصر في استقطاع المصلحه ضريبه علي ٥٠٠ من الارباح الم鸥له، طبقا للماده (٦٨) من النظام الضريبي والمواده (٦١/٦٣) من
اللايه التنفيذيه، في حين ان المكلف يصر علي انه لا يلزمه ذلك، بحجه عدم توزيع هذه الارباح ولا حصول التحويل لها، وان
الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والمواده (١٦/٦٣) من الناتحه التفيذيه لا تتبق عليه، وانه قد تايدت وجه نظره بهده
قرارات ابتداييه واستينافيه.
وحيث افاد المكلف في خطاب اعتراهه بعدم وجود مكاتب له في المملكه ولا حسابات بنكيه، فان ذلك يقتضي ان كافه
مستحقاته تحول الي مركزه الرييس بالكويت، مما تري اللجنه ان ذلك يعني تحويل فعليا لما تم تقديره من ارباح نشاطه، ومن

ثم وجوب استقطاع thermيه علي تلك الارباح، وبالتالي تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي اخضاع المصلحه ٥٠٠ من الارباح
المحوله التقديريه لخريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠٠.
٢-فرض غرامه التاخير:
- وجهه نظر المكلف:
في حاله قيام المصلحه اياضع الضريبه المستقطعه - المشار اليها في البند اعلاه-الي غرامه تاثير بواقع ١٠ عن كل ٢٠ يوم
مؤخره من تاريخ تقديم الاقرار وسداد الضريبه، فان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه لم تثمنا نحوها تقضي بان تحتسب
غرامه التاخير علي الضريبه المسدده من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما ان الفقره (ا) من الماده (٧٧) في
النظام نعت علي انه:
"اضافه الي الفرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام و في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه
" تاخير بواقع ١٠ من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد".
كما نعت الفقره (ج) من النظام علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه
السداد بموجب هذا النظام، والملبغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا نظام".
ونحت الفقره (٣) من الماده (٦٧) من اللاتحه التنفيذيه للنظام علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحده السداد بموجب احكام نظام، وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه
والتي اصبت نهايه حسب ما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه، بما في ذلك الحالات
المعترض عليها، حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي تقدم الاقرار والسداد.
وكت الققه (٧١) من الماده (٧١) من اللاتحه التنفيذيه علي انه: "تعد المستحقات نهاييه في الحالت التاليه: .... د - صدور
قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظام".
وعليه، فانه طيفا للفقر (٧) من الماده (٧٦) من النظام ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه
السداد بموجب هذا النظام، والملبغ المسدد في الموعد النظامي. كما اضافت الفقره (٢٧) من الماده (٧٧) من اللاتحه
الTNFIZZIE عباره: "وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهاييه حسابها وواردفي الفقره (٢) من الماده (٧١)
من اللاتحه التنفيذيه".
وبناع علي ما سبق، فان غرامه التاخير يجب احتسابها من التاريخ الذي تسبح فيه الضربيه نهابيه، خاصه ان هناك خلفا فنيا حول
توجب استقطاع الضريبه نفسها. واشار المكلف الي قراري اللجنه الاستينافيه رقم (١٨٤/٢٠١٥٠٣) ورقم (٢٠١٤٥٠٣) بتاريخ
١٥٤٥١٠٥، والذي يموجها ايدت اللجنه المكلف في طلبه باحتساب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه من تاريخ القرار
النهاي بدل من تاريخ تقدم الاقرار والسداد.
وقد تم تايد وجهه نظر المكلف بعده قرارات في حالات مشابهه من اللجنه الاستينافيه الضريبيه، ومنها ما يلي:
ا) قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (١٣٣٣) لسنه ١٥١٤٣٥
جاء في ن:صه:
"تي اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (٢) من الماده (١٧) من اللايحه التNFيذيه للنظام والمتضمنه "وتشمل
التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه
اللايحه " يعد توسعا في تفسير النص النظامي، و tcmيل النص ما لا يtcmل حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي
٥/٤

- تحكمها نصوص نظاميه واضحه - وهذه تكتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد- والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والملك، وهذه تكتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجهه نظر المصلحه.
ب) قرار اللجنه الاستثناييه الضريبيه رقم (١٥٥) لسنه ١٤٥٥
وافرق صوره منه، تاييدا لوجهه نظره بعدم احقيه المصلحه في فرض غرامه تاخير في حالات مشابهه.
وبناء علي ما سبق، فلا مجال في نظر المكلف لفرض غرامه تاخير في الحاله اعلاه.
ب-وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه بتطبيق نصوص الماده (V7) والمواد (V8) من النظام الضريب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ
(١١٥١) و الماده الشايعه والستين فقره (ا) من اللايحه التغذيه للنظام الضريبي.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين ان الخلاف بين الطرفين
ينصر في مطالبه المكلف بعدم فرض غرامه تاخير بواقع ١٠ من الضريبه المستقطع عن كل ثالثين يوما مؤخره، بحجه اختلاف
وجهه نظره مع المصلحه، وتاييد وجهه نظره بعده قرارات استثنافيه، في حين ان المصلحه تري انها قامت بتطبيق نصوص
المواد ذات العلاقه من النظام الضريبي الصادر ولايحته التنفيذيه.
وحيث ثبت للجنه تحويل الاموال محل استقطاع الضريبه، وقد تاخر المكلف في دفع ما وجب عليه نظاما، فان اللجنه
ترفض اعتراض المكلف في فرض غرامه التاخير.
وبناء عليه، تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، وفق
ثانيا: الناحيه المWOUEIEه:
١ - رفض اعتراض المكلف في المطلابه بعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله، وفق
٢ - رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير عليه، وفق
علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستثنافيه خلال مده ستين
يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار
او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق