moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 409 لعام 1442 ه المقامه من/ اسامه عبدالرحمن محمد المغذوي سجل تجاري (...) ضد/ عبدالمجيد عايد العوفي هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 07/10/1442ه وفيها احال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي مضمونها(ام المدعي عليه بشراء تمور من المدعيه بغرض بيعها بقيمه (467.610)ريال، قام بسداد (267.001) ريال، وتبقي في ذمته (200.609)) وبعرضها علي المدعي عليه قرر بانه اشتري من المدعي تمورا بكميات كبيره في اوقات متفرقه ولا يعلم الاجمالي ويسدده اول باول وبسؤاله عن طريقه الشراء فقرر بانه بالاجل وبعد ان يقوم بالبيع يسدد المدعي ثم عقب بانه سدد المدعي جميع ما استلمه منه وانه يشتري منه علي التصريف وتوجد تمور لم يستلمها ومتحفظ عليها المدعي لديه عند بدايه ازمه كورونا ثم افهمت الدايره الطرفين بالتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي كما افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حضور المدعي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي عدم تجاوب المدعي عليه مع الدايره في الترافع الكتابي حيث لم يجب علي سؤالها (علي المدعي عليه الاجابه عاجلا عن الدعوي ببيان المبلغ الاجمالي للبضاعه وما سبب الشراء هل هو لاجل اعاده البيع؟ وكم المسدد والمتبقي؟ وارفاق البينات) وقد ارفق المدعي الفواتير وقرر بان لدي موكله ظرف مع والدته وبعد افهامه بالتواصل معه دخل المدعي اسامه المغذوي وعرضت الدايره علي المدعي اداء اليمين وبعد وعظه حلف بﷲ قايلا (اقسم بﷲ العظيم اني بعت علي المدعي عليه تمورا بمبلغ قدره (467610) الف ريال سدد منها المدعي عليه (267001) الف ريال وتبقي في ذمته(200609) الف ريال وان البيع لم يكن علي التصريف)، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد ببقيه ثمن البضاعه، وبما ان المدعي عليه لم يجب في الجلسه الاولي بجواب ملاق ومنحته الدايره مهله في الترافع الكتابي ولم يجب علي سؤال الدايره في الجلسه الاولي وفي الترافع الكتابي بخصوص المبلغ الاجمالي للشراء والمسدد من قبله بعد منحه المهله الكافيه، كما انه تناقض في جوابه اذ ذكر في الجلسه الاولي انه يسدد المدعي اولا باول ثم ذكر بان البيع علي بالاجل ثم ذكر بانه علي التصريف ولما كان القضاء بالكلام المتناقض لا يجوز في قول عامه اهل العلم وقد جاء في الكاشف 1/513 علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، عليه فلا تلفت الدايره الي اقوال المدعي عليه المتناقضه ولا تعول عليها، واذ كانت اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين وتقوي جانب المدعي وقد ادي اليمين علي صحه دعواه ما تنتهي معه الدايره ثبوت هذا مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداد مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) بالزام عبدالمجيد عايد العوفي، سجل مدني رقم (...) بان يدفع لاسامه عبدالرحمن محمد المغذوي ، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (200609) ميتا الف وستمايه وتسع ريالات، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم رييس الدايره عمر بن حسين الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 621 لعام 1442 ه المقامه من/ اسامه عبدالرحمن محمد المغذوي سجل تجاري (...) ضد/ عبدالمجيد عايد العوفي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته والبالغ قدره (200.609) ميتا الف وست ميه وتسعه ريالات نظير شراء تمور من المدعي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام عبدالمجيد عايد العوفي سجل مدني رقم (1084570512) بان يدفع لاسامه عبدالرحمن محمد المغذوي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (200609) ميتا الف وستمايه وتسعه ريالات؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف-المدعي عليه- اعتراضه علي الحكم بموجب الطلب الالكتروني المقيد برقم (107793) المؤرخ في 22 / 12 / 1442ه، وبعد اطلاع الدايره عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي عليه ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا ، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف ، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )). (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالاله بن ظاهر العنزي عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي