moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571340935 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: جري تعامل تجاري مع المدعي عليها بطريق المقاوله وذلك بموجب امر الشغل رقم (...) وتاريخ 8/6/2023م. علي ان يتم تشغيل عماله في مواقع المدعي عليها بنظام الساعات المعتمده نظير مبلغ وقدره (23) ريال للساعه الواحده شامل القيمه المضافه . 2- قامت المدعي عليها باستخدام العماله المشغله في مواقعها مما ترتب علي ساعات العمل المنجزه و المعتمده استحقاق موكلتنا لمبلغ وقدره ( 23,086) ريال بموجب الفواتير المختومه والموقعه من قبلها . 3- لم تلتزم المدعي عليها بسداد المديونيه المترصده بذمتها والبالغ مقدارها ( 23,086) ريال وقدت تقدمت بطلب المصالحه عبر منصه تراضي بموجب الطلب رقم (...) ولكن دون جدوي و الامر الذي وجب اقامه هذه الدعوي4- نتيجه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات الشركه فقد احوجت موكلتنا الي توكيل محام وهي من اضرار التقاضي المستقر عليها قضاء . لذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي : 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 23,086) ريال قيمه فواتير تشغيل عماله . 2- الزام المدعي عليها بدفع بملغ وقدره ( 2500) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي ، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ 25/ 11/ 1445ه، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (23,086) ثلاثه وعشرون الفا وسته وثمانون ريالا؛ لقاء توريد عماله للعمل لصالح المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه بالتبعيه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي خمسه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعيه وختم استلام المدعي عليها الاولي مؤرخه في 25/ 06/ 2023م تتضمن مبلغا قدره (5,083) خمسه الاف وثلاثه وثمانون ريالا، والثانيه مؤرخه في 19/ 08/ 2023م تتضمن مبلغا قدره (6,779.25) سته الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والثالثه مؤرخه في 17/ 09/ 2023م تتضمن مبلغا قدره (6,077.75) سته الاف وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والرابعه مؤرخه في 16/ 10/ 2023م تتضمن مبلغا قدره (5,146.25) خمسه الاف ومايه وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والخامسه مؤرخه في 21/ 11/ 2023م تتضمن مبلغا قدره (891,25) ثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وعرون هلله، وبما ان مجموع الفواتير المذيله بختم استلام المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها لم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقه في الدفاع، استنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب وكيله المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوي الماثله رفعها من محام الا ان الدايره تنظر هذه المطالبه باعتبارها دعوي تعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولم تقدم وكيلتها للدايره ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه مع الاعتبارات التي نص عليها المنظم بحسب الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23,086) ثلاثه وعشرون الفا وسته وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.