tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430905403 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-10-09 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:44874 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4430905403 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل الجهه المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان بصفتي مدعيا عاما في النيابه العامه بمنطقه الرياض ادعي علي المذكور اعلاه تسلمت النيابه العامه بتاريخ 09/10/1443ه كتاب مدير اداره القضايا بمنطقه الرياض رقم (٤٤٨٧٤) وتاريخ 08/10/1443ه، المتضمن انه بتاريخ 25/12/1442ه وبناء علي الشكوي المقدمه لوزاره التجاره من شركه (...) للتجاره المالكه للعلامه التجاريه رقم (...) وقف ماموري الضبط القضايي بالوزاره في الرياض بتاريخ 27/03/1442ه علي موقع منشاه مؤسسه (...) للذهب سجل تجاري رقم (...) في (...) بحي (...) وبعد التفتيش تم ضبط عدد (٥٠٠) كرت يحمل علامه تجاريه مسجله، حيث اتضح ان جميع ما ضبط في الموقع مقلد وبالاطلاع علي محضر ضبط وحجز رقم (...) المتضمن انه جري حجز عدد (٥٠٠) كرت يحمل علامه تجاريه مسجله. وبالاطلاع علي محاضر اثبات تقليد علامه تجاريه المتضمن ان ما تم ضبطه عباره عن كرت محل وانها جميعها مقلده لعلامات تجاريه مسجله وبعرض المضبوطات علي لجنه دراسه وفحص شكاوي العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه اصدرت تقريرها الفني متضمنا بان ما تم ضبطه لدي مؤسسه (...) للذهب، يعد مقلدا للعلامات التجاريه المملوكه ل(شركه (...) للتجاره). وبالاطلاع علي شهاده تسجيل علامه تجاريه للشركه المقلده علامتها بموجب شهاده تسجيل رقم (...)) وتاريخ 18/05/1442ه. وبالاطلاع علي الصوره المرفقه للمضبوطات حيث اتضح وضع اسم ((...)) فوق علامه المشتكيه. وبناء علي الماده الخامسه والستين من نظام الاجراءات الجزاييه جري الاكتفاء باقوال المدعي عليه الاوليه. وسماع اقوال المدعي عليه /(...) مالك مؤسسه (...) للذهب (افاد ان الواقعه صحيحه وان ما تم ضبطه صحيح، وافاد ان المخالفه تمت من قبل احد الموظفين وان العلامه لم تستخدم في لوحه المحل. وقد انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام لمؤسسه (...) للذهب، ذات السجل التجاري رقم (...) ومالكها/ (...) باستعمال علامه تجاريه مقلده بغير حق مع علمه بذلك، وذلك عن طريق استخدام علامه المشتكيه (ماسه تحتوي علي حرفين ام و اس باللغه الانجليزيه) في عدد (٥٠٠) كرت المجرم بموجب الفقره (ب/١) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 26/07/1435ه .وذلك للادله والقراين التاليه :.١ ما جاء في اقوال المدعي عليه مالك المؤسسه من اقراره بصحه واقعه الضبط ، مرفق لغه رقم (۱۱-۱۳) ٢ ما تضمنه محضر ضبط المخالفه، ومحضر اثبات الحاله، ومحضر ضبط وحجز ومحضر اثبات تقليد علامه تجاريه، المعده من ماموري الضبط بوزاره التجاره، المنوه عنها، والمرفقه لغه رقم (٥٢) . ما جاء في التقرير الفني بان ما ضبط في محل المدعي عليه بعد مقلدا للعلامات التجاريه للشركه المدعيه، مرفق لفه رقم (21-23) .٤ صور الكرت المستخدم فيه العلامه التجاريه المسجله ، مرفقه في الظرف وحيث ان ما اقدم عليه المذكورين فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما، لذا اطلب اثبات ادانتهما بما اسند اليهما والحك عليهما بالعقوبه الوارده في الفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار اليه مع اعمال الماده (٤١) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات (علما بان الحق الخاص ما زال قايم)) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 09/03/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها ، وطلبت الدايره من صاحب المؤسسه تقديم جوابه عن الدعوي خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه وفي حال عدم تمكنه من الاطلاع علي صحيفه الدعوي فان عليه مراجعه المحكمه للاطلاع عليها ثم تقديم جوابه في النظام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه . في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 25/05/1444ه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط وذكر المدعي عليه انه تقدم بالجواب عبر البريد للدايره فطلبت منه الدايره اعاده تقديم الجواب عبر ناجز وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت الدايره من المدعي العام تقديم البينات المثبته للادعاء من صور الكروت محل التقليد وصوره شهاده العلامه الاصليه والعلامه المقلده وطريقه التقليد حيث انها غير مرفقه في ملف القضيه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 01/07/1444ه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط حيث قدم مالك المؤسسه المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ29/06/1444ه ونصها (بصفتي مالك المؤسسه اجيب عنها من خلال الاتي: اولا: حررت النيابه دعواها باستخدامي لعلامه تجاريه مقلده بغير حق مع علمي بذلك، واستندت في ذلك الي الشكوي المقدمه من الساده / شركه (...) للتجاره ومحضر اثبات الحاله الصادر من مامور الضبط القضايي بوزاره التجاره الذي جاء فيه: (حيث تم ضبط مخالفه لنظام العلامه التجاريه وهي كالاتي: عدد 500 كرت محل يحمل العلامه المشتكي عليها. واوضح لفضيلتكم انني لم استخدم العلامه التجاريه محل هذه الدعوي حيث ان ال 500 كرت التي تم ضبتها بالمحل التابع للمؤسسه لم تكن مستخدمه وانما كانت موجوده في درج مخصص لوضع المهملات والاشياء الغير مستخدمه؛ حيث ان هذه الكروت تم احضارها لنا بواسطه مندوب المطبعه الذي نتعامل معه وهو مندوب متواجد بشكل دايم في سوق (...) ويقوم باصدار المطبوعات للكثير من المحلات بالسوق ومن ضمنهم الشركه الشاكيه، وقد قام هذا المندوب عن طريق الخطا بتزويدنا بهذه الخمسمايه كرت بعد ان وضع عليها العلامه المشار اليها، وقد قمنا فورا بطلب تصحيح الامر وفعلا تم تزويدنا بعدد (500) كرت اخري صحيحه (مرفق صوره الكرت الصحيح دون ان يتم ارجاع او اتلاف الكروت التي تحتوي علي الخطا وهي موضوعه في هذا المستودع ولم يتم استخدامها اطلاقا ويؤكد كل ذلك ما اشار اليه محضر الضبط من وجود عدد (500) كرت الامر الذي يدل علي عدم نقص الكميه المطلوبه وهو قرينه علي عدم الاستخدام. ثانيا: ان الاسم الوارد بالكرت المضبوط خاص بنا بالكامل وهو غير مطابق او مشابه للاسم الخاص بالشركه الشاكيه الامر الذي لا يمكن معه تسبيب الخلط لدي الجمهور للاعتقاد باننا الشركه الشاكيه، كما ان استخدام شعار تجاري خاص بجهه اخري علي كرت المحل الخاص بنا مع وجود اسمنا الصحيح عليه هو امر يضر بالعمل حيث يودي الي ذهاب العملاء خلف العلامه ان وجدت بمكان ظاهر بمحل الشركه الشاكيه حيث لا وجود لهذه العلامه التجاريه علي لوحاتنا او مطبوعاتنا الاخري مثل الفواتير وغيرها، وقد تم توضيح كل ذلك لمامور الضبط. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان هذه الدعوي هي دعوي كيديه من الشركه الشاكيه بسبب ايقاف مؤسستنا شراء منتوجاتهم وعلمهم باستلامنا لكروت تحمل شعار هم بالخطا عن طريق المندوب الذي هو معلوم لديهم، وقد جاءوا بصحبه مامور الضبط وهم من دله علي مكان المهملات الذي به الكروت المضبوطه. لذا؛ وبناء علي ما ذكر فاننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي النيابه في مواجهتنا واخلاء سبيلنا في هذه الدعوي حيث ان وجود العلامه بالكرت محل الشكوي ناتج عن خطا مطبعي لم تكن نحن السبب فيه بل طرف اخر كما اننا لم نقم باستخدام هذا الكرت نهاييا وكل الخطا الذي تم من قبلنا هو عدم اتلافه او اعادته لمندوب المطبعه وكل ذلك بحسن نيه وعدم علم من قبلنا بانه سوف يتسبب لنا في هذه الدعوي.) وسالت الدايره المدعي عليه عما ورد في التحقيقات بخصوص ما ذكره ان الكروت التي طبعت عليها العلامه محل الدعوي قد تم طبعها عن طريق الخطا من قبل المصمم ولم تستخدم مطلقا حيث طلبت منه الدايره تقديم بينه علي هذه الحيثيات التي ذكرها وما يثبت صحه ما ذكره فاجاب بان المصمم هو من ابلغ الشاكي بهذا الخطا عن حسن نيه واستعد بتقديم اجابه مكتوبه لهذا الذي يذكره وافهمته الدايره بضروره تقديم ما يسند ما يدعيه ويثبت صحته خلال خمسه عشر يوما ففهم ذلك واستعد به. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 21/08/1444ه عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور ممثل النيابه العامه وعدم حضور المدعي عليه وقد اودع مذكره جوابيه عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه بتاريخ 20/08/1444ه لم يرد فيها اضافه عما قدمه في المذكره السابقه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتاريخ 25/10/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. 
 
(الاسباب) 
لما كان المدعي العام يطالب بالحكم بادانه المدعي عليه بمخالفه قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 26/07/1435ه وتحديدا الفقره (ب/١) من الماده (٤٢) من ومعاقبته بالعقوبه الوارده في الفقره(ب) من الماده (42) من قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار اليه مع اعمال الماده (...) من ذات النظام وفق البينات المؤيده لدعواه والمرصوده في واقعات الحكم والمرفقه في ملف القضيه، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وبما ان المدعي عليه ينكر صحه التهم المنسوبه اليه ويدفع بان ما تم ضبطه وهي عدد 500 كرت من المحل ويحمل العلامه المشتكيه بانني لم استخدم العلامه التجاريه محل هذه الدعوي حيث ان ال 500 كرت التي تم ضبتها بالمحل التابع للمؤسسه لم تكن مستخدمه وانما كانت موجوده في درج مخصص لوضع المهملات والاشياء الغير مستخدمه؛ حيث ان هذه الكروت تم احضارها لنا بواسطه مندوب المطبعه الذي نتعامل معه وهو مندوب متواجد بشكل دايم في سوق (...) ويقوم باصدار المطبوعات للكثير من المحلات بالسوق ومن ضمنهم الشركه الشاكيه، وقد قام هذا المندوب عن طريق الخطا بتزويدنا بهذه الخمسمايه كرت بعد ان وضع عليها العلامه المشار اليها، وقد قمنا فورا بطلب تصحيح الامر وفعلا تم تزويدنا بعدد (500) كرت، كما يدفع بان الاسم الوارد بالكرت المضبوط خاص بنا بالكامل وهو غير مطابق او مشابه للاسم الخاص بالشركه الشاكيه الامر الذي لا يمكن معه تسبيب الخلط لدي الجمهور للاعتقاد باننا الشركه الشاكيه، كما ان استخدام شعار تجاري خاص بجهه اخري علي كرت المحل الخاص بنا مع وجود اسمنا الصحيح عليه هو امر يضر بالعمل حيث يودي الي ذهاب العملاء خلف العلامه ان وجدت بمكان ظاهر بمحل الشركه الشاكيه حيث لا وجود لهذه العلامه التجاريه علي لوحاتنا او مطبوعاتنا الاخري مثل الفواتير وغيرها، وعليه وتاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه وبما ان الثابت من محضر الضبط ان المدعي عليها لم يستعمل الكروت محل الدعوي حيث انها جاءت بعددها المقدم من المندوب ولم يثبت قيام المدعي عليه باستعمالها كما ان المدعي عليه قدم ما يسند وجود خطا من المندوب وهي عباره عن فاتوره استرداد للكروت وبالتالي لا يتحقق معه توفر ركن القصد الجنايي في المدعي عليه وهو التوجه الي ارتكاب المخالفه مع العلم باركانها ونتيجتها ويؤيد ذلك ايضا ما ذكره المدعي عليه من ان استخدام علامه تجاريه للغير علي كرت المحل الخاص به مع وجود اسمه عليه امر يضر به حيث يؤدي الي توجه جمهور المستهلك الي العلامه التجاريه الموجوده بمكان ظاهر بمحل الشركه الشاكيه حيث لا وجود لهذه العلامه التجاريه علي لوحات او مطبوعات المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق المبين ادناه . 
 
(الحكم) 
حكمت الدايره بعدم ادانه المدعي عليه بما نسب اليه من اتهام وبالله التوفيق .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4530027006 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1444/11/12ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي العام يطلب الحكم بادانه المدعي عليه بمخالفه قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 26/07/1435ه وتحديدا الفقره (ب/١) من الماده (٤٢) من ومعاقبته بالعقوبه الوارده في الفقره(ب) من الماده (42) من قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار اليه مع اعمال الماده (...) من ذات النظام ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " عدم ادانه المدعي عليه بما نسب اليه من اتهام " ، مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعي عليه ينكر صحه التهم المنسوبه اليه ويدفع بان ما تم ضبطه وهي عدد 500 كرت من المحل ويحمل العلامه المشتكيه بانني لم استخدم العلامه التجاريه محل هذه الدعوي حيث ان ال 500 كرت التي تم ضبتها بالمحل التابع للمؤسسه لم تكن مستخدمه وانما كانت موجوده في درج مخصص لوضع المهملات والاشياء الغير مستخدمه؛ حيث ان هذه الكروت تم احضارها لنا بواسطه مندوب المطبعه الذي نتعامل معه وهو مندوب متواجد بشكل دايم في سوق (...) ويقوم باصدار المطبوعات للكثير من المحلات بالسوق ومن ضمنهم الشركه الشاكيه، وقد قام هذا المندوب عن طريق الخطا بتزويدنا بهذه الخمسمايه كرت بعد ان وضع عليها العلامه المشار اليها، وقد قمنا فورا بطلب تصحيح الامر وفعلا تم تزويدنا بعدد (500) كرت، كما يدفع بان الاسم الوارد بالكرت المضبوط خاص بنا بالكامل وهو غير مطابق او مشابه للاسم الخاص بالشركه الشاكيه الامر الذي لا يمكن معه تسبيب الخلط لدي الجمهور للاعتقاد باننا الشركه الشاكيه، كما ان استخدام شعار تجاري خاص بجهه اخري علي كرت المحل الخاص بنا مع وجود اسمنا الصحيح عليه هو امر يضر بالعمل حيث يودي الي ذهاب العملاء خلف العلامه ان وجدت بمكان ظاهر بمحل الشركه الشاكيه حيث لا وجود لهذه العلامه التجاريه علي لوحاتنا او مطبوعاتنا الاخري مثل الفواتير وغيرها، وعليه وتاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه وبما ان الثابت من محضر الضبط ان المدعي عليها لم يستعمل الكروت محل الدعوي حيث انها جاءت بعددها المقدم من المندوب ولم يثبت قيام المدعي عليه باستعمالها كما ان المدعي عليه قدم ما يسند وجود خطا من المندوب وهي عباره عن فاتوره استرداد للكروت وبالتالي لا يتحقق معه توفر ركن القصد الجنايي في المدعي عليه وهو التوجه الي ارتكاب المخالفه مع العلم باركانها ونتيجتها ويؤيد ذلك ايضا ما ذكره المدعي عليه من ان استخدام علامه تجاريه للغير علي كرت المحل الخاص به مع وجود اسمه عليه امر يضر به حيث يؤدي الي توجه جمهور المستهلك الي العلامه التجاريه الموجوده بمكان ظاهر بمحل الشركه الشاكيه حيث لا وجود لهذه العلامه التجاريه علي لوحات او مطبوعات المدعي ، فتقدمت النيابه العامه بمنطقه الرياض بواسطه ( ممثلها النظامي/ (...) ) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1444/12/04ه تضمنت: ان الدعوي اثبتت من الجهات المخوله باثبات مخالفه التقليد نظاما. كما ان دفعه بعدم استخدامه لها فهذا لا بينه له عليه، ويطلب نقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه. والايعاز لمن يلزم بوقف اجراءات تسجيلها. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 1445/1/8ه حضر ممثل النيابه العامه المدعي العام (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. 
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. 
 
(الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/11/1444ه في القضيه رقم 449030456 القاضي بعدم ادانه المدعي عليه بما نسب اليه من اتهام. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.