tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530484952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-06 date_hijri=1445-05-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:7f0d075c-7c9e-4a57-86f5-036993654e4e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٧٩٣٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق وان اقامت موكلته دعوي ضد المدعي عليها لدي الدايره السابعه، بشان المطالبه الماليه بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد)، بان تدفع للمدعيه (...)، ما يلي: اولا مبلغا قدره (٦٧٤,٨٩١) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا لقاء المبالغ الزايده عن الاعمال المنجزه، ثانيا مبلغا قدره (٧,٧٣٧.١٤) سبعه الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربعه عشره هلله لقاء نصيب المدعي عليها من اتعاب الخبير). ولتضرر موكلته من الدعوي؛ حيث ان المدعي عليها الجاتها للمخاصمه وتسببت بتكبدها للقضاء وتحملها نفقات ومصاريف الدعوي بسبب تعنتها بالدفع، طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٢,٣٩٤) مايه والفان وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر بالقضيه الاصليه، برقم (٤٥٣٠٢٤٣٤٣٦)، وتاريخ رقم ١٤٤٥/٠٣/١٥ه. ٢- محرر غير رسمي متمثل في عقد اتعاب محاماه، صادره من مكتب (...)، مبرمه بينه وبين المدعيه، متضمنه: اتفاقهم علي ان يقوم مكتب المحامي بالترافع وكاله عنها، ومراجعه المحكمه بشان هذه الدعوي وحضور الجلسات وتقديم المستندات والقيام بواجبات مهنه المحاماه المنصوص عليها بالنظام وذلك مقابل التزامها بدفع اتعاب المحاماه قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به لصالحه من كل قضيه، ممهورا بتوقيع منسوب الي الاطراف، بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٣ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٢,٣٩٤) مايه والفان وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا، وبما ان محل الدعوي (التعويض عن مصاريف التقاضي)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في صك الحكم الصادر بالقضيه الاصليه والقاضي بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...)(شركه شخص واحد)، بان تدفع للمدعيه (...)، ما يلي: اولا مبلغا قدره (٦٧٤,٨٩١) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا لقاء المبالغ الزايده عن الاعمال المنجزه، ثانيا مبلغا قدره (٧,٧٣٧.١٤) سبعه الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربعه عشره هلله لقاء نصيب المدعي عليها من اتعاب الخبير). وعقد اتعاب المحاماه الصادر من مكتب (...)، مبرمه بينه وبين المدعيه، متضمنه: اتفاقهم علي ان يقوم مكتب المحامي بالترافع وكاله عنها، ومراجعه المحكمه بشان هذه الدعوي وحضور الجلسات وتقديم المستندات والقيام بواجبات مهنه المحاماه المنصوص عليها بالنظام وذلك مقابل التزامها بدفع اتعاب المحاماه قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به لصالحه من كل قضيه، ممهورا بتوقيع منسوب الي الاطراف، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٢,٣٩٤) مايه واثنان الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب