moe · rules · processed · 93 chunks
KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF CIVIL SERVICE [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه وزاره الحدمه الم็ดيه (قواعد تمديد الخدمه) و (قواعد التعاقد مع المحالين الي التTAAD) ٥١٤٦٨ www.mcs.gov.sa قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] المحتويات <table><tr><td>الرقم</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td></td><td>القسم الاول: قواعد تمديد الخدمه</td></tr><tr><td>اولا</td><td>الاحاله علي التقاعد لبلوع السن نظاميه وطلب التمديد</td></tr><tr><td>ثانيا</td><td>قواعد واجراءات الرفع لمجلس الخدمه المدنيه بطلب تمديد خدمه الموظف</td></tr><tr><td>ثالثا</td><td>تمديد خدمات بعض شاغلي الوظايف المستثنه</td></tr><tr><td>رابعا</td><td>تمديد خدمات شاغلي الوظايف التعليميه ممن يكملون السن اثناء العام الدراسي</td></tr><tr><td>خامسا</td><td>تمديد خدمات الاطباء وبعض الفنانات الطبيه والصحيه الي سن الخامسه والستين</td></tr><tr><td>سادسا</td><td>تمديد خدمات الطيارين</td></tr><tr><td></td><td>القسم الثاني: قواعد التعاقد مع من احيل الي التقاعد</td></tr><tr><td>1</td><td>القواعد الاساسيه في التعاقد مع من احيل علي التقاعد</td></tr><tr><td>2</td><td>قواعد تم اضافهها الي القواعد السابقه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢) و تاريخ ١/٢٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٣) - تنديم الاستثماع والطاقبه التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد للقيام بعمها ومدي استمرار اشغالها من عدمه وضوابط التعاقد في الحالتين وما يصرف فيهما (٤) - تمديد خدمات الاطبعاء وبعض الفييات والصحيه والتعاقد مع اي منهم بعد سن الخاصه والستين حتي بلوع سن الخاصه والسبعين (٥) - التعاقد مع ذوي الكفاعات الطبيه او التخصصيه، او الفنيه النادره من المحالين علي التقاعد لبلوع السنه والنظاميه وتحديد مقدار المكافاه التي تصرف لمع عند التعاقد معهم. (٦) - التعاقد مع المحالين علي التقاعد من السعوديين للعمل في الممتليات السعوديه في الخارج الذي تستدعي الحاجه التعاقد معهم مؤقتا. (٧) - نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع المحالين علي التقاعد – والقرار رقم ١٥/١٣ (الصادر باعتماد). (نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع من احيل علي التقاعد) قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالب الي التقاعد [Non-Text] تقديم يسر وزاره الخدمه المدنيه ان تقدم للمختصين في شؤون الموظفين والباحثين هذه المطبوعه المستلمه علي قواعد واجراءات (تمديد خدمه من تدعو الحاجه الي تمديد خدمه من الموظفين بعد بلوغه السن النظاميه) بالاضافه الي (القواعد الخاصه بالتعاقد مع المحالين الي التقاعد) عندما ترغب الجهات الاداريه الاستفاده من خدمات هؤلاء فتره معينه بعد تقاعدهم. كما يقتضي اعداد هذه المطبوعه تنفيذ ما وجه به مجلس الخدمه المدنيه الموقر (الملغي) في اجتماعه ب تاريخ ١٣٠٠/٦/٣٧ م — من وضع تلك القواعد في (كتاب) تتم مراجعه بدقه ووضعه في متناول الجهات التنفيذيه، ليسهل الرجوع اليها عند الحاحه والعمل بمقتضها. كما يندرج ذلك فيما تقوم به وزاره الخدمه المدنيه ويشكل مستمر باعداد انظمه الخدمه المدنيه ولوانحها التنفيذيه في شكل كتيبات وطبعاتها وتوزيعها علي الجهات الحكوميه والباحثين والمختصين ووضعها علي موقعها علي شبكه (الانترنت) ومتابعتها وتحديثها بشكل دايم من اجل خدمه المستفيدين والباحثين في هذه الانظمه واللوايح علي اساس جيد وموثق. املين من الله العون والتوفيق. Y قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] (القسم الاول) (قواعد تمديد الخدمه) [Non-Text] قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالب الي التقاعد [Non-Text] مقدمه لما كان هناك اعدادا من الموظفين بالاحجره الحكوميه يشغلون وظناف ذات طبيعه معينه سواء كانت تخصصيه او فنيه او طبيه من فيات لا زالت الحاجه اليها قايمه عندما يبلغوا السن النظاميه للتقاعد وترغب جهادهم باستمرارهم في العمل فتره معينه عن طريق تمديد خدماتهم او التعاقد معهم فان هناك قواعد واجراءات خاصه بتنظيم وضع هؤلاء لكنها متفرقه وموضوعه ضمن اللوانح التنفيذيه لانظمه الخدمه المدنيه او بموجب قرارات واوامر ساميه كريمه. لذا وجد من المناسب اعداد هذه المطبوعه لتيسير الوصول الي هذه القواعد والاجراءات حسبما وردت في مواقعها ضمن اللوانح التنفيذيه والقرارات والاوامر الساميه الكريمه. وفقا للترتيبات الوارده ادناه. 4 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] اولا الاحاله علي التقاعد لبلوع السن النظاميه وطلب التمديد: نصت الماده (السادسه من لانحه انتهاء الخدمه) الصادر بقراز محلي الخدمه الم็ดنيه رقم (٨١٣/١) وتاريخ ٢٥/٨/٢ ه علي ما يلي: ا - يحال الموظف علي التقاعد بقوه النظام عند اكماله سن السنتين، ويجوز لمجلس الخدمه الم็ดنيه مد خدمته مره او اكثر حتي اكمال سن الخامسه والستين، كما يجوز للمجلس رفع سن الاحاله علي التقاعد لبعض الفيات الوظيفيه الي سن الخامسه والستين. ب- اذا بلغ من يتشغل ايا من المرتبتين (الخامسه عشره او الرابعه عشره) سن الاحاله علي التقاعد بقوه النظام فيصدر الوزير المختص او رييس المسلحه المستقله القرار التنفيذي لذلك. ثانيا قواعد واجراءات الفرع لمجنس الخدمه المدنيه بطلب تمديد خدمه الموظف: تضمن الامر السامي الكريم رقم (٧/٥/٢٥٢) وتاريخ ١٤٠٨/٨/١ ه ١٤٠٨/٧ ه ورقم (٣٩٠،) والثري ١٤١٤/٣/٢٠ ه ورقم (٣٠٠٧/٢٩) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٩ الساميين رقم (٧/٥/٢) و تاريخ ١٤١/٤/٣/٢٠ ه ورقم (٧/٥/٢) و تاريخ ١٤١/٤/٣/٢٠ ه ورقم (٧/٥/٣) و تاريخ ١٤١/٤/٣/٢٠ ه ورقم (٧/٥/٣) و تاريخ ١٤١ علي الاتي: علي الجهات المختصه مراعاه القواعد التاليه قبل الرفع بطلب تمديد خدمات الموظفين والمستخدمين بعد بلوغم السن النظاميه للاحاله علي التقاعد: ١. ان يكون لدي المرشح ندره في التخصص والخبره يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال فتره وجيزه. ٢. ان يكون المرشح لانق صحي لممارسه العمل. ٢. ان لا يكون المرشح ممن سبق ان خفض سنه من قبل الجهات المختصه بعد تاريخ ١٣/١/١٢٠٧. الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٣٤/١) لعام ١٤٠٧. ٤. ان يتم الرفع لمجنس الخدمه المدنيه قبل بلوغ المرشح لتمديد سن التقاد بشهرين علي الاقل وان تعداد الطبيات التي لا تنفق مع ذلك. شنا تمديد خدمات بعض شاغلي الوظانف المستثناء: - منسوي وزاره الداخليه: سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه الم็ดيه رقم (٢٠٠١) و تاريخ ١٥٠١٠/٧/٢٥ وقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٢٦/٣) و تاريخ ١٤١١/٦/٢٢ وتمنا علي انه (يجوز لسمو وزير الداخليه تمديد الخدمه 。 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] بعد بلوغ سن السيتين وحتي سن الخامسه والستيين المنسوبي الوزاره الذين يشغلون الوظانف الخاصه لحكم الماده (٢٥/٣٧) من اللواتح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه وهي (١). ١ - الخويا وروساهم. ٢ - قصاص الاثر. ٣ - الامراء (اي المحافظين بعد صدور نظام المناطق). ٤ - رؤساء المراكز. ٥ - رؤساء الهجانه. ٦ - العمد. ٧ - وكلاع المحافظين. ٨ - منفذا القصاص وروساءهم. ٩ - رييس دوريه. ب- تمديد خدمات منسوبي بعض الجهات الحكوميه الاخري الي سن الخامسه والستين: - غسالو الموتي وفقا لقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٦ و تاريخ ١٢٠٢/١ ه. - وظانف الارشاد الديني، مرشدي القري والبوادي، ايمه المساجد، امناء المكتبات بالحرمین الشريفين والمساجد، الفراشين التابعين لخدمه الحرمين الشريفين، موظفو الاشراف الديني بالمسجد الحرام (وذلك حسب الامر السامي رقم ٢/١/١٣٦ و تاريخ ١٥/١٣١/١٣١. المتالزمين من المستخدمين (الزوج وزوجته) الذين يعملان بمدارس النبات في حاله بلوغ احدهما السن النظاميه ولم يبلغ الاخر هذه السن حيث يعاملان بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٩/١ وتاريخ ١/١/٢٥٥١ حيث يجوز للوزير المختص تمديد خدمه الطرف الذي بلغ سن التقاعد لمده سنه او اكثر حتي يصل مجموع خدمه الطرف الاخر القدر الذي يتيح له الحصول علي معاش تقاعدي لتنتم احالتها معا علي الا يتجابوز سن الخامسه والستين، فان بلغ السن المشار اليها قبل بلغ خدمات الطرف الاخر القدر الذي يستحق عنه معاشا تقاعديا وفقا لنظام التقاعد المدني جاز للوزير المختص ابقاءه في عمله بعد احالته علي التقاعد وذلك حتي استحقق الطرف الاخر معاشا تقاعديا او بلغ احمدها سن السبعين ايهما اقرب، ويعامل كالاتي: ١. التعاقد معه علي وظيفه شاغره مشموله بالتحه المعينين علي بند الاجور ان توفرت لديه مؤهلاتها وشروطها. ٢. او التعاقد معه علي بند الرواتب المقطوعه (البند ١٠٥) في حدود البند المعتمد. (١) يلاحظ ما ورد بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٢٢ وتاريخ ١٩/٢٩ ه في فقرته الثانيه من النص علي ان (يمكن المعتاقد معه بعد سن الخامسه والستين علي احدي الوظايف المنصوص عليها في الماده ٣٣٧ من اللوايح التNFيزيه لنظام الخدمه المدنيه مكافاه تعادل اول مربوط المرتبه التي كان يشغلها وقت الاحاله علي التقاعد). 7 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] ٢. او التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافاه والMBالا الماليه والبند الذي تصرف منه وفق اعداد التعاقد مع المحالين للتقاعد الصادره بقرار المجلس رقم ١٠٥/١ عام ٢٠٥/١ ه فاذا بلغ احدهما سن السبعين عاما تنتهي خدمتهما معا علي اي حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظاميه. رابعا تمديد خدمات شاغلوا الوظانف التعليميه ممن يكملوا السن نظاميه اثناء العام الدراسي: فقد ورد بفزار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٩٤/١) وتاريخ (١٤١٠/٥/٢٨) المعدل بفزار المجلس رقم (٢٤٨/١) وتاريخ (٢٤٨/١) المعدل بفزار المجلس (٢٤٨/١) المعدل بفزار المجلس (٢٤٨/١) الم معدل بفزار المجلس (٢٤٨/١) الم معدل بفزار المجلس (٢٤٨/١) الم معدل بالانحه الوظانف التعليميه السن نظاميه للاحاله علي التقاعد اثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته - حتي نهايه ذلك العام - اما اذا كانت هناك حاجه ملحه لتصديد خدمته فتره تتجاز نهايه العام الدراسي، فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمه المدنيه للنظر في ذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد. ٢. تسري هذه القاعده المشار اليها في - البند الاول - من هذا القرار علي العاملين في القطاعات التعليميه والتدريبيه الاخري ممن تكون وظافهم مشابهه للوظايف الخاضعه للانحه الوظايف التعليميه. خامسا تمديد خدمات الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه الي سن الخامسه والستين: - سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٩٥٧/١) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٣ ه ونص علي ما يلي: اولا — يجوز للوزير المختص تمديد خدمه الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه عند بلوغ اي منهم سن الاحاله علي التقاعد وذلك لمده سنه او سنتين في المره الواحده حتي بلوغ اي منهم سن (الخامسه والستين) وتقوم وزاره الخدمه المدنيه بتحديد مسميات الوظانف المشموله بهذا القرار ومراجعه كل سنتين وفق ما يتوفر من مؤهلين سعوديين في هذا المجال. ثانيا — من تدعو الحاجه الي استمرار خدماته بعد بلوغ سن (الخامسه والستين) من الفيات المشار اليها في الفقره السابقه فيتم التعاقد مع اي منهم وفق قواعد التعاقد مع من اجل علي القاعد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٠٥/١) وتاريخ ١٢٠/٢/١ ه— وذلك حتي بلوغ اي منهم سن السبعين بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه. ثالثا — يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء. (تم تبليغ القرار من قبل ديوان الرياسه برقم ٧/٥١١٥٠١٧٠١٥) و تاريخ ١٤٢٥/٤١١٥. V قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] سادسا تمديد خدمات الطيارين: صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٢٠٤/١١/١٨ ه مبلغ بخطاب رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٤٠٨٣ ب و تاريخ ١/٢٣/١ ه ونص علي ما يلي: "يجوز لرييس مجلس اداره المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه تمديد خدمه "الطيارين" بعد بلوغ اي منهم سن الاحاله علي التقاعد وذلك لمده سنه او سنتين في المره الواحده حتي بلوغ اي منهم سن (الخامسه والستين) كحد اقصي علي ان يمارس من يتم تمديد خدمته من الطيارين او مساعديهم عمله في مجال الطيران بصفه فعليه). ^ قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] (السم الثاني) (قواعد التعاقد مع من احيل الي التقاعد) a قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] القواعد الاساسيه في التعاقد مع من احي الي التقاعد (قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٠٥/١) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٧ الوزراء رقم ٤/٠٠٧ و تاريخ ١٤/٢٠٠٧ (٤). المملكه العربيه السعوديه مجلس الخدمه المدنيه الامانه العامه ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩٧/٧/١٠ و تاريخ ١٣٩١) وبعد الاصلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم ١/١٠١٢ و تاريخ ١٤١٩/٨/٢٤ مرفق به الدراسه التي اعدتها الوزاره المتضمنه اقتراح عدد من القواعد لتنظيم التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد، بعد القضاء علي التباين في المعامله بين المتعاقد معهم، وترشيد الانفاق بالحد من طلبات التعاقد بمكفات تعادل الراتب السابق بالاضافه الي ما يحصل عليه المتعاقد معه من معاش تقاعدي. وبعد الالطاع علي محضر توصيه اللجنه التضحيه الملبس رقم (١١٧٥) وترابي (١١٧٥) وترابي (١١٧٥) وترابي (١١٧٥) وترابي (١٧٥) وترابي (١٧٥) وترابي (١٧٥) وترابي (١٧٥) المتضمن تاييد اللجنه بالاجماع للقواعد المQTرحه من قبل وزاره الخدمه المدنيه مع اعاده صياغه بعض العبارات، وعلي الامر السامي رقم (٢٣٠١) وتاريخ ١٤١٨/٧/٦ ه، وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٣٨/٣٠٣ ه، المتضمنه جميعا لقواعد وشروط التعاقد مع المحالين علي التقاعد. وبعد الاطاع علي مذكره العرض رقم (٣٠٧١) وتاريخ ١٤١٩/١٠ ه، اعتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره حول الموضوء، واقتناعا من المجلس بما اقترحته وزاره الخدمه المدينه في هذا الشان وايدته اللجنه التضيريه للمجلس. يقرر ما يلي: اولا — الموافقه علي (قواعد التعاقد مع من احيل علي التtbاعد) وفقا للصيغه التاليه: الماده الاولي: مع مراعاه ما تقضي به (اللاتحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم) يجوز بموافقه مجلس الخدمه المدنيه التعاقد مع الموظف المحال علي التtaعد لبلوغه السن النظاميه ممن يشغل المرتبه (الخامسه عشره) فما دون بسط رواتب الموظفين العام وما يعادلها في السلام الوظيفه الاخري بمن فيهم السفراء، وفقا للضوابط التاليه: 1 - الا يتم التعاقد الا في اضيق الحدود ولاسباب تمليها اعتبارات الندره في التخصص او الخبره او عدم وجود البديل. ٢ - عدم التعاقد بعد سن الخامسه والستثين (١). (1) يلاحظ قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٥٥٧/١ و تاريخ ١٤٢٥/٢/١ ه الذي سيتم ايراده فيما بعد - حول تمديد خدمات الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه وذلك لمده سنه او سنتين في المره الواحده حتي بلوع اي منهم سن الخاصه والستين. ومن تدعو الحاجه الي خدمته بعد ذلك يمكن الرفع عنه لمجلس الخدمه المدنيه للتعاقد معه وفق قواعد التعاقد. 1. قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] ٢- الا يزيد مقدار المكافاه الشهريه التي سوف تصرف للمتعاقد معه ان اربعين في المايه (٤٠٠) من راتبه الشهري الاخير بالاضافه الي ما يستحقه من معاش تقاعدي، او مقدار الفرق بين راتبه الاخير والمعاش التقاعدي المستحق له ايهما اكثر ويعامل من حيث البدلات والمزايا والطفييه الاخري وفقا لما يعامل به شاغلوا المرتبه التي كان يشغلها فيما عدا وسبله النقل للمتعاقد معه ممن يشغل المرتبه (الخامسه عشره) فيصرف له بدل نقدي مقدار الف (٢٠٠٠) ريال شهريا. ٤ - يبدا استحقاق المكافاه الشهريه والغازيا الاخري من تاريخ المباشره الفعليه لاعمال الوظيفه بمقرها. ٥ - لا يرتب التعاقد اي ارتباط بالموافقه التي كان يشغلها الموظف قبل احالته علي التقاعد او اي ارتباط بالبنود الاخري، وتصرف له المكافاه من بند المكافات فقط في الجهه التي يعمل بها (٢). الماده الثانيه: ا - باستثناء ما ورد في (الماده الاولي) — لا يجوز التعاقد مع من احيل علي التقاعد لبلوع غمه السن النظاميه باي طريقه من طرق التعاقد بما في ذلك التعاقد علي وظانف البنود كبند الرواتب المقطع او الاجور او التشغيل او المشاريع او التوظيف المباشر ونحوها وذلك في كافه الزوارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات العامه. ب- لا يجوز التعاقد مع من احيل علي التقاعد المبكر – قبل بلوع السن النظاميه للجاله علي التقاعد بايه صوره من صور التعاقد. الماده الثالثه: تحل هذه القاعده محل القاعده التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٣٨٨/٣٠. الماده الرابعه: تعامل حالات التعاقد القايمه وقت صدور هذه القواعد سواء كانت مع المحالين علي التقاعد المبكر او مع من بلغ السن النظاميه – وفقا لما يلي: - تستمر حالات التعاقد محدده المده حتي انتها عمدتها. ب- اما حالات التعاقد غير محدده المده فستمر لمده (سنه) من تاريخ سريان هذه القواعد. ويجوز تمديد التعاقد في الحالتين (ا - ب) سالفتي الذكر وفقا للقواعد الوارده في هذا القرار بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه. ثانيا - يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء. (1) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/21/1) وتاريخ ١٣٣٣/١١/٣٠ و تاريخ ١٣٣٣/١١/٣٠ (ثانيا: ت Expected لفرقه رقم (٣) من الماده "الاولي" من قواعد التعاقد مع من اجل علي التقداد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٥٠٥/١) وتاريخ ١٣٥/٧/١٧ هليكون بدل الانتقال الذي يصرف للمتعاقد معه ممن كان يشغل المرتبه "الخامسه عشره" مقدار (٢٠٠٠) ريل شهري. (٢) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠٤٠/١ وتاريخ ١٠٤٢/١٦ ه الذي – سيرد فيما بعد – حول تنظيم الارتباط بالوظيفه من عده. 11 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] قواعد تمت اضافتها الي القواعد السابقه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدييه رقم ١٠٥/١ تتعلق بالتعاقد مع المستخدمين، والعاملين علي بند الاجور، والمحالين علي التقاعد المبكر صدر قرار مجلس الخدمه المدييه رقم (٦٦٣/١) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢٦ هب المبلغ بخطاب ديون رياسه مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٨ م و تاريخ ١٤٢١/٢/١٦ ه ونص القرار علي ما يلي: ان مجلس الخدمه المدييه بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام جنس الخدمه المدييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧. وبعد الاطلاع علي اقتراح معالي وزير الخدمه المدنيه بخطابه رقم (1/1287) وتاريخ وضع ترتيب مكمل يضاف ل- (واقو اتعاق مع من اجيل الي علي التقاعد) الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٥٠٥/١) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٧ يحقق الاهداف التي ترمي اليها هذه القواعد ويلبي ضررات العمل في بعض الجهوات الحكوميه التي تتطلب التعاقد مع بعض المحالين علي التقاعد لبلو غهم السن النظاميه لشغل بعض الوظايف التخصصيه او للقيام ببعض الاعمال الفنيه او الحرقيه علي بند الاجور. وفقا للصيغه الوارده في عرض الوزاره المشار اليها. وبعد الاطلاع علي محضر توصيه اللجنه التضيريه للمجلس رقم (١٣٠٠) وتاريخ وعلي (قواعد التعاقد مع من اجل علي التقاعد) الصادره بقرار المجلس رقم (٦٠٥/١) وتاريخ (١٤٢٠/١٢٠) – ١٤٢٠/١٢٠) و علي مذكره العرض رقم (٦١٦٧) وتاريخ (١٤٢٠/١٢٠) – ١٤٢٠/١٢٠) و علي مذكره العرض رقم (٦١٦٧) و علي مذكره العامه للمجلس المشتله علي المعلومات المتوفره حول الموضوع، واقتناعا من المجلس بملايمه اقرار قواعد عامه تضاف الي (quOAED الت彪اقد مع من اجل علي التقاعد) تنظم الحالات التي ظهرت بعد التطبيقات العمليه للقواعد المشار اليها. يقرر ما يلي: اولا: ا — يجوز بقرار من وزير الخدمه المدنيه بناء علي توصيه لجنه تواف من مندوبين عن (وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الماليه، والجهه ذات العلاقه) التعاقب ابتداء او تجديدا مع من احيي علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه للقيام باعمال بعض الفيات الفنيه او الحرفيه او اعمال الحراسه المشوموله بالانحه بند الاجور. ب — يجوز للجهه الاداريه — التي تملك حق تعيين المستخدم — التعاقد معه ابتداء او تجديدا علي احدي الفات المشوموله بالانحه بند الاجور بعد احالته علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه. علي ان يتم الترتيب الوارد في هاتين الفقرتين (ا) و (ب) سالفتي الذكر وفقا للضواب التاليه: ١. الا يتم التعاقد الا اذا دعت اليه الضروره القصوي وفي اضيق نطاق وعلي احدي الفيات المشوموله بالانحه بند الاجور. ٢. ان يتوفر في المتعاقد معه متطلبات شغل الفيه المراد التعاقد عليها وفق ما هو محدد لها في لانحه بند الاجور، وان يكون لايق صحي وقادر علي العمل. 17 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] ٢. ان يتم التعاقد علي اول درجه بالفنه المراد التعاقد عليها ضمن احدي فنات سلم اجور المعينين علي بند الاجر شريطه الا يتجاز الاجر – في كل الاحوال – اربعين بالمانه (٤٠%) من الراثب الشهري الاخير الذي كان يتقاضاء قبل الاحاله علي التقاعد بالاضافه الي ما يستحقه من معاش تقاعدي، ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفه الاخري وفقا لمها هو مخصص للفيه المتعاقد معه عليها. ٤. الا يتجاز سن المتعاقد معه (الخامسه والستين) عاما ويجوز عند الضروره القصوي استمرار التعاقد بعد سن الخامسه والستين بقرار من وزير الخدمه المدنيه بناء علي توصيه من اللجنه المشار اليها في الفقره (ا) من البند (وال) من هذا القرار. ثانيا: يجوز استمرار المحالين علي التقاعد المبكر – المتعاقد معهم قبل تاريخ سريان (قواعد التعاقد مع من احيل علي التnfاع) في ٢٧/٢٠٦ همن لم يبلغ سن السنتين عاما - وفق اوضاعهم الحاليه علي بند التشغيل والصيانه الذين يزاولون اعمالا (طبيه او صحييه او تخصصيه او فنيه) حسب التعريفات الوارده بدليل ت صنيف وظانف الخدمه المدنيه او ما يتفق عليه بين وزاره الخدمه المدنيه والجهه ذات العلاقه فيما لم يرد في دليل التصنيف. ويجوز بقرار من وزير الخدمه المدنيه بناء علي توصيه من اللجنه الوارده في الفقره (ا) من البند (اولا) من هذا القرار — التعاقب ابتداء او تجديدا مع الفيات المشار اليها اعلاه للعمل في بعض المرافق الحكوميه كالمستشفيات ومحطات التحليه ومصالح المياه والصرف الصحي، علي الا يزيد مقدار المكافاه الشهريه التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن اربعين بالمانه (٤٠%) من راثبه الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه قبل احالته علي التقاعد، بالاضافه الي ما يستحقه من معاش تقاعدي او مقدار الفرق بين راثبه الاخير والمعاش التعادي المستحق له ايها اكثر، علي الا يتم التتعاقد ابتداء او تجديدا الا في اضيق نطاق وبعد تعذر شغل الوظيفه بمواطن بعد الاعلان عنها، ويشرط ان يكون لانق صحي و قادر علي العمل، والا يتجابون (الخامسه والستين) عاما، سواء ممن تم التعاقد معهم قبل او بعد سريان قواعد التعاقد مع من احيي التقاعد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠٥١/٢٥١ ٢٤١٠/٢/١٧ ثالثا : يجوز للجهه الحكوميه في حاله الضروره استمرار المتعاقد معهم علي بند الاجور من المتقعدين لبلوع السن نظاميه - ممن تم التعاقد معهم قبل تاريخ ٢٧/٢٠/٣/٢٧ ه… لفتره لا تتجاز واحدا من تاريخ ٢٧/٣/٢٧ ه- بشروط توفر شوظ شغل الوظيفه لديهم والا يتجازو الاجر والسنا ما هو محمد في (قواعد التعاقد من احيل علي التقاعد) الصادره بقرار المجلس رقم (٥٠٥/١) وتاريخ (١)١٥٢٠/٢/١٧ (1) ملحوظه هامه: يجب ان يراعي ما تضمنه نظام العمل الجديد والذي تم العمل بموجبه ابتداع من ١٤٢٧/٣/٢٣ لهذا النظام (بستين سنه للرجال) و (خمس وخمسين سنه للنساء) و بالتالي فانه لا يجوز التعيين بعد هذه الس، كما ان العاملين حاليا علي راس العمل قد اعطوا بموجب النظام مهله سنتين من تاريخ العمل بهذا نظام يتم بعدها طي قيدهم ما لم يتم الاتفاق علي تمديد التعاقد معهم. 1 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالب الي التقاعد [Non-Text] وقد تم تبلغ القرار لكل وزاره و مصلحه حكوميه بموجب خطاب سمو رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨ تنظيم الارتباط بالوظيفه التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد للقيام بعملها ومدي استمرار اشغالها من عدمه وضوابط التعاقد في الحالتين وما يصرف له فيهما صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠٤٠/١) وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٤ ه المبلغ للوزارات والمصالح الحكوميه بخطاب سمو رييس ديون رياسه مجلس الوزراء رقم ١٢١٤٦ ب و تاريخ ١٤٢٦/٣/٢٩ ه بعد موافقه المقام السامي الكريم وفقه الله علي هذا القرار بالامر البرقي رقم ٣٢٦٥ م ب و تاريخ بعد موافقه المقام السامي الكريم وفقه الله علي هذا القرار بالامر البرقي رقم ٣٢٦٥ م ب و تاریخ ١٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ ان مجلس الخدمه المدنيه: بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨/٧/١٠ و تاريخ ١٣٩٧/٧) وبعد الاطلاع علي اقتراح ادخال تعديلات علي بعض (قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد) الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٥٥/١) وتاريخ ١٤١٥. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (٢٥٥/٢) وتاريخ ٢٤/٤ ه- وعلي محضر توصيه الجنحه التخصيريه للمجلس رقم (٢١٥٩) وتاريخ ٢٤/٢/٢ ه- وعلي مذكره العرض رقم (٢٦٦/٢/١) وتاريخ ١٤٢٦ اعتها الامانه العامه للمجلس المستلمه علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما اقترحته اللجنه التخصيريه للمجلس من تعديلات علي الفقره (٥) من الماده (الاولي) من قواعد التعاقد مع من اجل علي التاقعد – يقرر ما يلي: - تعدال الفقره (٥) من الماده (الاولي) من قواعد التعاقد مع من اجل علي التاقعد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٠٥/١) وتاريخ ١٤٠٦ ه ليصبح نصها كما يلي: ا - اذا وافق مجلس الخدمه المدنيه علي التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد لبنغه السن النظاميه ليقوم باعمال وظيفته التي كان يشغلها قبل احالته علي التقاعد فلا يجوز ان تشغل هذه الوظيفه طيله فتره التعاقد معه، وتصرف له مكافاه التعاقد والبدلات والمكافيات التي يستحقها قابل ادانه لاعمالها من الاعتماد المخصص للوظيفه. ب- اذا وافق مجلس الخدمه المدنيه علي التعاقد مع من احيل علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه للقيام بمهام ليس لها ارتباط مباشر بالوظيفه التي يشغلها قبل احالته علي التقاعد مثل القيام باعمال الاستشارات او القيام بمهام معينه فتصرف له مكافاه التعاقد وبدل الانتقال الشهري وما يستحقه نظاما من بدل انتداب او تذاكر ار كاب من بند المكافات في الجهه التي يعمل بها ولا تصرف له البدلات الاخري المرتبطه بطبيعه اعمال وظيفته التي كان يشغلها. وعند طلب التعاقد مع من احيل علي التقاعد للقيام بغير اعمال وظيفته التي كان يشغلها فعلي الجهه الحكوميه ان تضمن الطلب ما يلي: 14 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالب الي التقاعد [Non-Text] 1. تحديد مده التعاقد بسبه واحده فقط او تاريخ الانتهاء من المهمه ايهما اقرب. ٢. تحديد المهام التي سيكلف بالقيام بها بدقه. ٢. عدم وجود موظفين في الجهه التي يعمل بها يمكن لاي منهن القيام بما سوف يسند اليه من عمل. ٤. توفر ندره في التاهيل او التخصص او خبرات براد الاستفاده منها. ٥. توفر اعتماد مالي في بند المكافات يغطي التكلفه المترتبه علي التعاقد معه. تمديد خدمات الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه والتعاقد معهم اي منهم بعد سن الخامسه والسيین حتي بلوغ سن الخاصه والسبعين صدر قرار مجلس المدنيه رقم (٩٥٧/١) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١ ه— المبلغ بخطاب سوم رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (٧٠١٥/٥) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٤ بعد موافقه المقام السامي الكريم بالامر البرقي رقم (١٢٣٠٦/٧) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٧ ه. وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨/٨) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠ ه وعلي الماده السادسه من لانحه انتهاه الخدمه الصادره بقرار المجلس .١٤٢٣/٨/٢٠ و تاريخ (٨١٣/١) رقم وبعد الاطلاع علي الدراسه التي اعدتها وزاره الخدمه المدنيه بشان تحديد بعض الفيات الوظيفيه التي يمكن تمديد خدمات شاغليها حتي سن الخامسه والستثين المرفوعه للمجلس بخطابها رقم (١٥/٦٧٠٤٣) و و تاريخ ٢٢٤/١٢/٤ ه و ذلك اعمالا لنص الفقره (ا) من الماده رقم (٢) من (لانحه انتهاه الخدمه) التي تتص علي ان (يحال الموظف علي التقاعد بقوه النظام عند اكماله سن الستين، ويجوز لمجلس الخدمه المدنيه في الحالات التي يقدرها مد خمته مره او مرات تحت اكماله سن الالخامسه والستين، وكما يجوز للمجلس رفع سن الاحاله علي التقاعد لبعض الفيات الوظيفه الي الخامسه والستين. وبعد الالطاع علي خطاب معالي وزير الصحه رقم (٢٩/١/١١٥٥١٧) وتاريخ ١٥/١٠/١٠ المحال لمجلس الخدمه المدنيه ببرقيه صاحب الاسم الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (٧/٥/٩/٩) وتاريخ ١٢/١٠/١٢٤/١٢٤ اقراح معاليه ان يقوم مجلس الخدمه المدنيه بدراسه امكانيه تمديد خدمات الاطباء السعوديين المتميزين ممن تحتاج المرافق الصحيه الي خدماتهم حتي بلوع اي منهم سن السبعين، وذلك اسوه ببعض الفيات الوظيفه التي تم استثناؤها مثل القصه، للمسوغات الوارده في العرض المشار اليه. وقد نصت برقيه ديوان رياسه مجلس الوزراء ضد هذا الموضوع الي الدراسه المتعلقه برفع سن الاحاله علي التقاعد لبعض الفيات الوظيفه. 10 فواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد و بعد الاطاع علي محضري اللجنه التضيريه رقم (1941) وتاريخ ١٥/١٧ ه- ورقم (٢٦٣١) و تاريخ ١٥/١٧ ه- ورقم (٢٦٣١) و تاريخ ١٥/١٧ ه- ورقم (٢٥٣١) و تاريخ ١٥/١٧ ه- ورقم (٢٥٣١) و تاريخ ١٥/١٧ ه- ورقم (٢٥٣١) و تاريخ ١٥/١٧ ه- ورقم (٢٥٣١) و تاريخ ١٥/١. (٢٥٣١) و تاريخ ١٥/١٧ ه- ورقم (٢٥٣١) و تاريخ ١٥/١. اولا — يجوز للوزير المختص تمديد خذمه الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه عند بلوغ اي منه سن الاحاله علي التقاعد وذلك لمده سنه او سنتين في المره الواحده حتي بلوغ اي منه منهم (الخامسه والسيتين) وتقوم وزاره الخدمه المدنيه بتحديد مسميات الوظايف المشموله بهذا القرار ومراجعتها كل سنتين وفق ما يتوفر من مؤهلين سعوديين في هذا المجال. ثانيا — من تدعو الحاجه الي استمرار خدماته بعد بلوغ سن (٥٥) عاما من الفيات المشار اليها في الفقره السابقه فيتم التعاقد مع اي منه وفق قواعد التعاقد مع من اجل علي التqeاعد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٥٠٥/١) وتاریخ ١٤٠/٢/١ ه— وذلك حتي بلوغ اي منه من السبعين بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه. ثالثا — يطبق هذا القرار من تاريخ تبلغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء. - صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٩٣/١) وتاریخ ١/٢٥/١ ه والذي نص علي ما يلي: (الموافقه علي طلب وزاره الصحه تمديد فتره التعاقد مع الاطباء الاستشاريين اصحاب التخصصات النادره والدقيقه للاستفاده من خدماتهم حتي بلوغهم سن الخامسه والسبعين عاما علي النحو التالي : اولا: يعدل البند (ثانيا) من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٥٧/١) وتاريخ ١٣/٣ (٥٥) عاما من الفيات المشار اليها بالنص التالي (من تدعو الحاجه الي استمرار خدماته بعد بلوغ سن (٥٥) عاما ماعد، فقرار في الفقره (اولا) فيتم التعاقد مع اي منهم وفق قواعد التعاقد مع من اجل علي التقاعد، الصادره بقرار المجلس رقم (١٠٥/١) وتاريخ ١٦/٧ (٥٥) و تاريج (١٥/٦) — بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه. ثانيا: ببطق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي برقم ١٥٩٩ وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٧ (تم تبليغ القرار من قبل الديوان الملكي برقم ١٥٩٩ وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٧ التعاقد مع ذوي الكفاعات الطبيه، او التخصصيه، او الفنيه النادره من المحالين علي التTAAD لبنوع السن النظاميه وتحديد مقدار المكافاه التي تصرف لمم عند التعاقد معهم صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٨٠٥/١) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٨ الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (٧/٥٠٨٩/٧) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢ هما يلي: المقام السامي الكريم بالامر البرقي رقم (٧/٥٢/٩) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩ ان مجلس الخدمه المدنيه: بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨/٧) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠ (٢٨/٨) و علي قواعد التعاقد مع من اجل علي التtaقاد الصادره بقرار ي 17 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالب الي التقاعد [Non-Text] مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٥٥/١) و تداريخ ١٤٢٠/٢/١٧ (٢٥٥/١) و تداريخ .١٤٢٠/١٢/٢٦ وبعد الاطلاق علي خطابي صاحب السمو الملكي الثاني الثاني الرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع التاليين: 1 - الخطاب رقم (١٩٧٦/٢/٩) و تاريخ ١٤٢٢/٩/٤ (١٩٧٦/٢/٩) و تاريخ ١٤٢٢/٩/٤ (١٤٢٢/٩/٤) و تاريخ ١٤٢٢/٩/٤ (١٤٢٢/٩/٤) و تاريخ ١٤٢٢/٢/٤ (١٤٢٢/٩/٤) و تاريخ ١٤٢٢/٤/٤ (١٤٢٢/٩/٤) و تاريخ ١٤٢٢/٤/٤ (١٤٢٢/٢/٤) و تاريخ ١٤٢٢/٤/٤ (١٤٢٢/٢/٤) و تاريخ ١٤٢ المتميزين من قراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠١/٢/٢/٢) و تاريخ ١٠٢/٠/٢/١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢/١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢/١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢/١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢١ و تاریخ ١٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١�٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١�٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١�٠٢/٠/٢١ و تاريخ ١�٠ الجهيه تكتيدت تكاليف باهظه لعدادهم. ٢ - الخطاب رقم (١٢٥/٢٣) وتاريخ ٢٢/٩/٢٣ ه التضمن طلب الموافقه علي استثناء الوظانف التخصصيه بالقوات البحرييه وال متعلقه بالتسليح والهندسه والكهرباء والالكترونيات والحاسب الالي ومجموعه الانظمه الالكترونيه الخاصه بالتسليح البحري كاجهزه السونار (كشف الغواصات) واجهزه الرادار (اجهزه الرصد البحري) وكذلك مجموعه التخصصات المتعلقه بين السفينه ومجموعه التخصصات الميكاتيكيه والكهرباييه والخاصه بمحطات توليد الطاقه الكهromيكاتيكيه من تطبيق قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠٥/١) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٧ المقاعد وذلك بالتعاقد من احيل علي التقاعد من العسكريين علي هذه التخصصات، وذلك لتاثر الوقات البحرييه من تطبيق قرار مجلس الخدمه المده رقم (١٠٥/١) لعام ١٤٢٠/٢٠ ه — مرافق اصلاح السفر ومراكز القياده والسيطره والmdارس والمرافق المسانده الاخري وذلك بسبب عدم وجود خبرات متوفرقه لتلك الوظايف في سوق العمل السعودي ولا يمكن اشغالها الا بالتعاقد مع خبرات اجنبيه مما سيؤثر علي عمليه الاحلال وسعوده الوظايف. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (٢١/١٩٣٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وتر اثير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١٨٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وترathير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١ٹ٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وتراثير (١٣/١٩٣٥) وترATHير (١٣/١٩٣٥) وترATHير (١٣/١٩٣٥) وترATHير (١٣/١٨٣٥) وترATHير (١٣/١٩٣٥) وترATHير (١٣/١٨٣٥) وترTHIR (١٣/١٩٣٥) وترATHIR (١٣/١٨٣٥) وترTHIR (١٣/١٩٣٥) وترATHIR (١٣/١٨³٥) وترTHIR (١٣/١٩٣٥) وترATHIR (١٣/١٨٣٥) وترTHIRO (١٣/١٩٣٥) وترATHIR (١٣/١٨٣٥) وترTHIRO (١٣/١٨٣٥) وترATHIR (١٣/١٨٣٥) وترTHIRO (١٣/١٨٣٥) و تر اجنبيه مما سيؤثر علي عمليه الاحلال وسعوده الوظانف. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (٢١/١٩٣٣٥) وتراثر ورقم (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٧) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٨) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٨) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثр (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٩) وتراثر (٢١/١٤١٣٪) وتراثر فواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] ذوي الكفاعات الطبيه او التخصيه او الفنيه النادره من المحالين علي التقاعد لبلوع غهم السن النظاميه، او المحالين علي التقاعد المبكر قبل تبلغت قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٠٥/١) وتاريخ ١٥٠٥/٢/١٧ من ١٤٢٠/٣/٢٧ ه-٢٠/٢/١٧ الراتب الشهري الاخير للمتعاقد معه او مقدار الفرق بين راتبه الاخير والمعاش التقاعدي المستحق ايهما اكثر بالاضافه الي ما يستحقه من معاش تقاعدي ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفيه الاخري وفقا لما ورد بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٦٠٥/١) وتاريخ ١٤٦٠. التعاقد مع المحالين علي التقاعد من السعدوديين للعمل في الممتليات السعدويه في الخارج الذي تستدعي الحاجه التعاقد معهم موقنا صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠٠١/١) و تاريخ ٩/٤٠١/١ ه-المبلغ بخطاب صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٤٠٢٠/٥٤١/١١ و تاريخ ١١/١١ ه- بعد موافقه المقام السامي الكريم بالامر البرقي رقم (٧/٧) و تاريخ ٩/١٠/٢٩ ه-حيث ورد بالقرار :ما يلي ان مجلس الخدمه المدنيه تلقي خطاب صاحب اللمكي وزير الخارجيه رقم (٢٢٣٤٠/٦٠/٩٥) و تاريخ ١٣٥/٢/١٢ ه- المحال لمجلس الخدمه المدنيه بيرقيه صاحب اللمكي رييس ديوان وثاريخ ١٢٥/٢/١٢ ه- المظضمن رغبه الوزاره معرفه راسمه لمجلس الوزاره رقم (١٠٣٥١/٥/٢) و تاريخ ٢٢٤/٢/٢٤ ه- المتضمن رغبه الوزاره معرفه راسمه لمجلس الوزاره رغم استحقاق السنه الذين سبق للوزاره التعاقد معهم للعمل بالامنييات بالخارج لبدل التثيل وبدل العلاج والMLGB الم信贷 للسكن وبدل الانتقال التي تصرف للموظفين الرسميين الذي يعملون في الممتليات بالخارج، وذلك لتنثمكن الوزاره من صرفها لم. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخاطيها رقم (٩/١٣٠٧٧) و تاريخ (٢٠٤/٢٤) ورقم (٤٩/٢٣٠٨٧) و تاريخ (٢٠٤/٢٣) ورقم (٢٠٤/٢٣) و تاريخ (٢٠٤/٢٣) ورقم (٢٠٤/٢٣) ورقم (٢٠٤/٢٣) ورقم (٢٠٤/٢٣) ووقت (٢٠٤/٢٣) ورقم (٢٠٤/٢٣) ورقم (٢٠٤/٢٣) وrkم (٢٠٤/٢٣) وrkم (٢٠٤/٢٣) وrkم (٢٠٤/٢٣) and وبعد الالطاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (٢٥/١٣٠/٧٧) وترقيم (٢٤/٢٥/٥/٣) واتعبيها الامانه العامه و بعد الالطاع علي مذكره العرض رقم (٢٧٠/٧) واتخير (٢٨/٥/٨) الي اعتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، وعلي قواعد التعاقد مع من اجل علي التقاعد الصادره بقرار المجلس رقم (٢٥/٥/١) واتقناء من المجلس بوجاهه الاسباب التي اوردتها وزاره الخارجيه تاييدا لوجهه نظرها بعدم استحقاق المتعاقدين في الخارج لابدلات التي تصرف للموظفين الرسمين – يقرر ما يلي: اولا — لا يصرف للمتعاقدين السنه الذين جري التعاقد معهم بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٤٤/٢) وتاريخ ١٠/١٠/١٨ - هو سوي مكافاه التعاقد وبدل النقل فقط ثانيا — يكون التعاقد مع المحال علي التعاقد للعمل خارج المملكه بمكافاه تصرف من بند المكافات تعادل ٤٠% من اخري واتر باتقاضاه او الفرق بين معاشه والتعاقدي واخر راتب تقاضاه ايها اكثر اضافه الي بدل النقل فقط. 18 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] (نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع المحالين علي التقاعد) بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: ١٥/١٨ التاريخ: ١٤٢٣/٦/٥ المملكه العربيه السعوديه وزاره الخدمه المدنيه (تعميم) سعاده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: بناء علي ما ورد في الفقره (ج) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢٠) وتاريخ ١٦ ١٧٩/٩/١١ ه-التي نصت علي اعطاء (الديوان) اي وزاره الخدمه المدنيه حاليا - صلاحيه و– ضع نموذج عقد للتعاقد مع من احيل علي التقاعد يحدث حقوقه والتزاماته، حيث قامت فيما سبق اعداد نموذج عقد مع هذه الفيه وتم تعميمه علي الجهات الحكوميه برقم (1/9) وتاريخ ٢/١٠٩ ه- و Nathan لصدور قراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٥٥/١) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٧ ه- ورقم (٢٦٣/١) وتاريخ ٢٦/١٢/٢٥ ه الذي اعيد من خلالها تنظيم التعاقد مع من اجل علي التقاعد. فقد قامت وزاره الخدمه المدنيه بتحديث نموذج التعاقد القايم الخاص بالتعاقد مع من اجل علي التقاعد ليتفق مع ما صدر من قرارات. حيث صدر قرار معالي نايب وزير الخدمه المدنيه رقم (١٥/١٣) و تاريخ و تاريخ ٢٢٣/٤/٢٠ ه- باعتماد نموذج العقد (المرفق) بالقرار الذي سيجل محل نموذج العقد المعجم برقم (1/9) و تاريخ ٢/١٢٩٥/١/٢ ه ويعمل به اعتبارا من ١/١٤٣٣/٧/١. امل الاطلاع والاحاطه بنموذج العقد الجديد وتعميد الفروع والادارات ذات العلاقه لديكم للتقيد به عند اتمام اجراءات التعاقد مع من احيل علي التقاعد، وذلك اعتبارا من ١/١/٢٣٣/٧ ه وتجون برقه نسخه من القرار ونموذج العقد المشار اليها انفا، و تقبلوا تحياتي، وكيل وزاره الخدمه المدنيه محمد بن صالح الدويسي 19 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الخدمه المدنيه (١٢٣/٤/٢٠) و تاريخ (١٥/١٣) قرار رقم ان نايب وزير الخدمه المدنيه بنا عي الفقره (ج) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢٠) و تاريخ ١٦ (١٣٩٤/٩/٧) ه المتممنه اعطاء وزاره الخدمه المدنيه صلاحيه وضع نموذج عقد للتعاقد مع من اجل علي التقاعد بحدد حفوقه والتراماته. وبعد الاطلاع علي نموذج التعاقد القايم المعجم من (ديوان الموظفين العام في ذلك الوقت) وزاره الخدمه المدنيه حاليا برقم (1/9) وتاريخ ١٣٩٥/١/٢ - وعلي القواعد التي تنظم التعاقد مع من اجل علي التقاعد الصادره بقراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (٥٠٥/١) وتاريخ (١٠٢٠/٢/١٧) ورقم (٢٦٣/١) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٦ ه. ورغبه في تحديث نموذج التعاقد القايم ليتفق مع ما صدر بعده من قواعد تنظم التعاقد مع من اجل علي التقاعد. (يقرر ما يلي) اولا: اعتماد نموذج العقد (المرفق) بهذا القرار عند التعاقد مع من اجل علي التقاعد. ثانيا: يحل هذا النموذج محل النموذج السابق ويعمل به اعتبارا من ١/١٥٣٣/٧/١ نايب وزير الخدمه المدنيه عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر Y. قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره/ مصلحه/ مؤسسه…… (نموذج عقد مع من احيل علي التقاعد) انه في يوم.... الموافق / ١٤١٥ وبناء علي موافقه: ( ) مجلس الخدمه المدنيه. ( ) وزير الخدمه المدنيه. (١) الجهه الاداريه بالقرار رقم…… وتاريخ / ١٤ هم الاتفاق بين الطرفين الموقعين علي هذا العقد. - طرف اول/ وزاره/ او مصلحه/ او مؤسسه…… - ويمثلها - الاسم/……وظيفته - طرف ثاني/الاسم/……المولود بتاريخ / / ه بموجب السجل المدني رقم: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> علي ما يلي: اولا - التعاقد مع الطرف الثاني الذي كان يشغل قبل اجتماله علي التقاعد: …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقرها……. ( ريل وكتابه) قرتها او مرتبتها يعمل وفقا للشروط والضوابط الوارده في الماده الرابعه من نظام الخدمه المدنيه وقراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٥١/١٠٢٠/٢/١٧ و تاريخ ١٤٢٠/٢/١٧) و تاريخ ٢٠/١٢/٢٦ و تاريخ ٢٠/١٢/٢٦ مقدارها رقما ( ريل وكتابه…… ثانيا - مده العقد.... اعتبارا من تاريخ المباستره علي الا تتجازو المباستره - دون عذر مشروع - خمسه عشر يوما من تاريخ توقيع العقد، ويجوز انهاء العقد قبل انتهاه متدته لاسباب موجبه تفتضيها مصلحه العمل التي يرجع تقديرها للجهه الاداريه، و عند الرغبه بتجديد هذا العقد تؤخذ موافقه الجهه التي اقرت التعاقد ابتداع. ثالثا - يعامل الطرف الثاني وفقا لما يعامل به شاغل الوظيفه التي تكون مهامها مماليه للاعمال التي تم التعاقد معه للقيام بها وذلك فيما يلي: 1. ساعات العمل والعطل الرسميه. ٢. التعويض في حاله الاصابه بسبب العمل. ٣. الواجبات والتاديب. (1) يقصد بها الجنه التي تملك حق تعيين المستخدم اذا كان الطرف الثاني مستخدم محال علي التقاعد لبنوعه السن النظاميه ويراد التعاقد معه ابتداء او تجديدا علي بند الاجور. 21 قواعد تمديد الخدمه وقواعد التعاقد مع المحالين الي التقاعد [Non-Text] رابعا - يستحق الطرف الثاني اجازه عاديه قدرها (٢٠) ثلاثون يوما عن كل سنه من سنوات التعاقد براتب كامل للتمتع بها او التعويض عنها حسبما كان يعامل به قبل التقاعد، ويجوز منها كامله او تجزنتها علي (١) لا يترتب علي ذلك اطاله مده العقد خامسا - يستحق الطرف الثاني اجازه مرضيه براتب کامل بناء علي تقرير يصدر وفق لانحه تقارير منح الاجازات المرضيه علي الا تزيد في مجموعها عن شهرين في السنه والا يترتب علي منها اطاله مده العقد. سادسا - مع مراعاه ما ورد في هذا العقد لا يستحق الطرف الثاني راتبا عن الايام التي لا يباشر فيها عمله. سابعا - مع مراعاه ما ورد في قراري مجلس الخدمه المدنيه المشار اليها في البند - اولا - لا يستحق الطرف الثاني اي مزيا لم ترد في هذا العقد (٢). ثامنا - حرر هذا العقد من نسختين تسلم لكل طرف نسخه منه وتزود وزاره الخدمه المدنيه بصوره منه. واله الموفق،، الطرف الثاني (المتعاقد) الاسم: .... التوقيع: ١٤ / / ١٤ التاريخ: ١٤ / / ١٤ الطرف الاول (صاحب الصلاحيه) الاسم: .... التوقيع: .... التاريخ: ١٤ / / ١٤ حدث هذه اللاتحه بتاريخ ١٤٣٨ (1) تم اعداد هذا البند المتعلق بالاجازه العاديه سواء للتمتع بها او التعويض عنها علي التوجيه الصادر علي العرض المرفوع لمعالي وزير الخدمه المدنيه بتاريخ ١٩/١٩ (٢) فيما ورد بالبند - سابيعا - ينظر فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الوظيفيه الي ما ورد بقاري مجلس الخدمه المدنيه رقم (٦٠٥/١) لعام ١٤٢٣ (١٥٥/١) لعام ١٤٢٣ (١٥٥/١) لعام ١٤٢٣ (١٥٥/١) 22