gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربه قيمه مضافه I (VD-325-2020) القرار رقم I (V-10348-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل - الغاء الغرامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بانه تبين من بيانات المدعي لدي الهييه ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي بعد المده النظاميه، كما انه ذكر عند التسجيل يتجاوز ايراداته السابقه واللاحقه حد التسجيل الازامي - ذلك النصوص النظمه عليه ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات المده المحدده نظاما للتسجيل توجب توقيع الغرامه الماليه - تبت للدايره ان المدعي بادر بالتسجيل حال شطب تسجيل المؤسسه ولم تذع المدعي عليها وقوع تاخير في توريد الضريبه او توقف توريده مما ينفي وقوع الضرر. مودي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (١٠٠٠٠) تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه ويطلب الغاء الغرامه لعدم تجاوزه الحد الارزامي للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٣٧١١، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وظنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (…)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…). وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجب المدعي بالنفي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها تمسك بسابق طلاباتهم ودفاعهم. وبناء عليه قررت الدايره تكليف الهييه بالاجابه علي التالي: - تحديد اخر اقرار طريق قدم من المالك السابق لنشاط السيده (...). - هل قبلت الهييه بتاريخ ٢٠١٩/١٢٠٩ م الغاء التسجيل لمالكه النشاط السابقه وفقا لنسحه البريد الالكتروني الصادر من الهييه بتاريخ المطعم السابقه، وتم تزويده به من يمدعي من قيامه اجراء عده محاولات لالغاء التسجيل السابق واضافه تسجيل المالك الجديد في ضريبه القيمه المضافه، وانه تعذر ذلك لصدور رفض من موقع الهييه العامه للزكاه. وقد استعد ممثل الهييه بتزويد الداره بالمطلوب خلال ثلايه ايام عمل وقد طلب تزويده فقط بالرقم المميز لمالكه المطعم السابقه، وتم تزويده به من وكيل المدعي في هذه الجلسه برقم (...). بناء عليه تم تاجيل نظرsdوعي الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٩/٢٧ م. وحيث قدمت المدعي عليها مذكره جاء فيها ان اجر اقرار للمالك السابق مقدم في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مöمها يخص الغاء تسجيل مؤسسه مطعم (…) تم في تاريخ وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٩/٧ م انعقدت الجسعه طبقا لاجراءات التقاضي المريي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وحيث حضر السابق حضورها بوسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان دليها ما يودان تقدمه طلف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجبا بالنفي. وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) واتعبدلناها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ العقافات وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه، و حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١٠٢) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابث ان المدعي قدم اعتراهه خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مما تكون معه الدعوي مستوفيه اوضاعها الشكيله الامر الذي يتطلب قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع; حيث تمسك المدعي بانه بادر بالتسجيل حال شطب تسجيل في حين ان التسجيل تم في ١٩/٠٩/٠١ م اي انه بادر للتسجيل حال زوال المانع مباشره، وحيث لم تدف المدعي عليها وقوع تاخير في توريد الضريبه او توقف توريده مما ينفي وقوع الضرر، ويجب لم يجد ادعاء المدعي بوجود العايق ومحاولاته لتل Lefفيها انكارا من المدعي عليها فان الداره لم تجد امامها ما يكفي من ادله تستوجب معاقبه المدعي مما يوجب الغاء قرار العقوبه محل الدعوي الصادره بحقه واعتبارها كان لم تكن. القراز: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام خريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - قبول دعوي المبعي (....) هويه وطنيه رقم (....) والغاء قرار الهييه العامه لэрزكه والدخل محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وعتبر القرار نهايا واجب النفاذ وفقا لما نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١٠١٠٥ الموافق والمزاعات الضريبيه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١٠١٠٥ الموافق وصلي الله وسل مبعي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.