moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 7814 لعام 1442 ه المقامه من / محمد صالح محمد الشمري هويه وطنيه (...) ضد / شركه حلول الوطن للاستثمار شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد / اميره عبد ﷲ صالح الحجيلان هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان علي بن عبدالرحمن بن علي التميمي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (421785224) وتاريخ 13/ 6/ 1442ه عن المدعي. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" اشاره الي القضيه رقم (3132) وتاريخ 8/ 6/ 1442ه والمستانف عليها برقم قضيه (3969) لعام 1442ه واشاره الي الماده (150) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:" يجوز الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي باستدعاء يقدم الي اداره المحكمه تحدد فيه كل مواضيع التزوير المدعي به واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها" وحيث ان سند الاستلام مزور وقد طعنا عليه بالتزوير في الجلسه ولكن بناء علي توجيهات فضيله القاضي رييس محكمه الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برفع قضيه تزوير بدعوي مستقله وفي حال ثبوت التزوير يتم رفع التماس، عليه فاننا نقدم استدعاءنا بدعوي تزوير بموجب الماده (150) من نظام المرافعات الشرعيه، وندعي بالاتي: موضع التزوير: سند الاستلام، والتزوير فيه: التوقيع والختم. اجراءات التحقيق المطلوب اثباتها: التحقق من صحه التوقيع والختم، واثبات عدم نسبتها لموكلي ولا لمؤسسته علما ان اصل السند لدي المدعي عليها وحيث ان الفقره (150/ 1) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه تنص علي:" تنظر دعوي التزوير في الورقه من الدايره ناظره القضيه الاصليه وفي ضبطها" وحيث ان القضيه الاصليه كانت لدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض فهي الدايره المختصه بنظر دعوي التزوير. وانتهي الي طلب اولا: اصدار قرار بعمل اجراءات التحقيق في التزوير. ثانيا: اثبات التزوير في التوقيع والختم. ثالثا: احاله الدعوي الي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض لانها الدايره ناظره الدعوي الاصليه"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 14/ 11/ 1442ه وطلبت من المدعي: ارفاق نسخه من حكم الدايره وحكم محكمه الاستيناف خلال يوم. وفي نفس اليوم قام المدعي برفع صك حكم الدايره وحكم الاستيناف عبر الترافع الالكتروني. وبجلسه 19/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر مها بنت حامد بن شاكر المبيض سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422193315) وتاريخ 17/ 7/ 1442ه عن ناصر بن ظفر بن ناصر ال ظفر بصفته وكيلا عن المدعي، كما حضر عبدالعزيز بن سلامه بن خليفه العنزي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422241117) وتاريخ 19/ 7/ 1442ه عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت قايله: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله حصر بينته وادلتها التي يستند اليها في طلبه فاجابت قايله: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- سند الاستلام بتاريخ 26/ 7/ 2020م وانه ليس صادر من موكلي وليس من مطبوعاته. ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. ( الاسباب ) فبناء علي ماتقدم، ولما كان وكيله المدعي تطلب 1- اصدار قرار بعمل اجراءات التحقيق في التزوير 2- اثبات التزوير في التوقيع والختم؛ استنادا الي سند الاستلام المؤرخ في 26/ 7/ 2020م، ولما كان من شروط قبول الدعوي عدم سبق الفصل فيها، واعمالا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت بان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي هذه القضيه، وعلي الحكم النهايي الصادر فيها من الدايره التجاريه الرابعه من محكمه الاستيناف في قضيه الاستيناف المقيده برقم (3969) وتاريخ 22/ 8/ 1442ه تبين ان طلب اثبات تزوير المستند عن طريق القضاء سبق البت فيه بالرفض ومناقشته في اسباب حكم الاستيناف المتضمنه:" بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا ، اما ما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر اذ قدم وكيل المدعي عليها ما يثبت استلام المدعي للبضاعه محل التعاقد وعلي مطبوعات المدعي وباختامه ، واما ادعاء وكيلته تزويرها، فان هذا يخالف الاصل ،ثم ان التوقيع والاختام علي مطبوعات مؤسسه المدعي، ولم يقدم ما يثبت فقدان او سرقه مطبوعاته، وبناء عليه فان المدعي قد استلم البضاعه محل الدعوي ، فلا يكون محقا في دعواه ، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي" عليه فانه لا يجوز للدايره نظر هذه الطلب وانما للمدعي اثبات التزوير عن طريق الجهات المختصه بذلك، واذا ثبت التزوير كان له التقدم بطلب الالتماس علي الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب