moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470816896 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: بتاريخ 24/ 7/ 1442ه الموافق 8/ 3/ 2021م تعاقد المدعي للوساطه بين (...) والمدعي عليها في بيع قطعه الارض رقم١٥ من البلك رقم ١١٦٩٩ من المخطط رقم ٢/١٦١بموجب الصك رقم ٣٢٠٢٠٣٠٠٧٠٨٩ وتاريخ 9/ 6/ 1439ه بمبلغ قدره (35.000.000) ريال، والمستحق مقابل مبلغ مقطوع قدره (1.500.000) ريال وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد تم البيع ودفعت المدعي عليها للبايع (2.500.000) ريال تقريبا وحررت المدعي عليها شيكا بمبلغ (13.000.000) ريال للبايع ولا نعلم هل تم صرفه ام لا، كما قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ قدره (20.000) ريال الي حساب المدعي ومبلغ (16.000) ريال تم استلامه نقدا وكذلك قامت بتحرير شيك بمبلغ (1.000.000) ريال لم تسلمه للمدعي، اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره (1.464.000) ريال، حيث ان المدعي لم يستلم سوي مبلغ (36.000) ريال من اصل (1.500.000) ريال٢- مبلغ قدره (219.600) ريال مقابل اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 29/ 8/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1- الشيك الصادر من البنك (...) بتاريخ 8/ 8/ 1442ه بمبلغ (1.000.000) ريال قيمه سعي واتعاب العقار رقم الصك (230203007089).2- الحوالات الصادره من المدعي عليها للبايع المرفقه بملف الدعوي والتي تفيد البيع. 3-التزام شراء من المدعي عليها بتاريخ 24/ 7/ 1442ه. ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 9/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها وافهمت الدايره الحاضر بتبليغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك واضاف بعد سؤاله عن ذلك بان طرفي البيع امتنعوا عن التواصل مع موكله ولا يردون علي اتصالاته وان موكله لا يمتهن السمسره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 9/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي اصاله ووكيله السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه بصفته الشخصيه. وبسؤال المدعي اصاله الجواب عما ورد في الجلسه السابقه اجاب بانه اتفق مع (...) علي ان يدفع له مليون ونصف ريال في حال اتمام بيع العقار محل الدعوي وانه استلم منه 36.0000 ريال وان قيمه البيع 35 مليون ريال منها 15 مليون ريال دفعه اولي والباقي يسدد علي اربع سنوات كل سنه خمسه ملايين، وقد سددت المدعي عليها مليونين وصدقت شيكا بمبلغ ثلاثه عشر مليون ريال لاكمال الدفعه الاولي، وانه تفاجا بان مالك العقار قد افرغه ل(...) بعد استلامه لمبلغ مليونين من المدعي عليها، فعقب الحاضر عن المدعي عليها بان ما ذكره المدعي صحيح الا ان البيع لم يتم وانه اقام دعوي ضد مالك العقار وتم صرف النظر عنها وافهامه باقامتها علي من بيده العين وانه سيقيم دعوي علي من بيده العين لاتمام البيع او الزام البايع برد الدفعه المقدمه، ثم قرر المدعي انه يطلب اثبات تركه لهذه الدعوي مع احتفاظه بحق تجديد المطالبه بها بعد اتمام البيع، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه قد نصت علي انه "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه... او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها"، وجاء في لايحتها الاولي: "ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت"، ولما كان المدعي قد طلب ترك الدعوي، فان الدايره تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي لهذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.