uqn_gov_sa · law · processed · 18 chunks
يكون للالفاظ والعباره الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: الهييه السعوديه للالعاب والرياضات الالكترونيه. الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للهييه. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. القطاع: قطاع الالعاب والرياضات الالكترونيه. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. تهدف الهييه الي تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجه تحدياته، والعمل علي تطويره. دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، للهييه -في سبيل تحقيق اهدافها- القيام بما ياتي: 1- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه. 2- الاشراف علي تنفيذ استراتيجيه القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه. 3- وضع المعايير والاجراءات الخاصه بالقطاع. 4- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بالقطاع، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانها. 5- اصدار تراخيص مزاوله فعاليات وبطولات الالعاب والرياضات الالكترونيه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمه لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والتاكد من الالتزام بشروط واحكام التراخيص. 6- جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وانشاء قاعده للبيانات ذات الصله بالقطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتزويد الهييه بما تحتاجه من معلومات او بيانات او تقارير تتطلبها طبيعه عمل الهييه وفقا للاجراءات النظاميه. 7- التعاون مع الجهات الحكوميه وغيرها من الجهات ذات العلاقه، لتنفيذ المهمات المنوطه بالهييه وبما يحقق مستهدفات استراتيجيه القطاع، ومن ذلك ما يتعلق بالعمل علي توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنه لهم بتوفير بييه عمل مناسبه، وايجاد عقود رعايه، والبحث عن مصادر تمويل، وتطوير الالعاب الالكترونيه وانتاجها، وبرمجتها، وتطوير اجهزتها. 8- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنيه داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه. 9- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصله في مجالات اختصاصاتها، والاشتراك فيها داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه. 10- دعم البحوث والدراسات، واجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه. 11- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي -عند الحاجه- بما يساهم في تحقيق اهدافها. 12- تقديم الخدمات والاعمال والمبادرات ذات الصله في مجالات اختصاصاتها. 13- العمل علي توفير البييه الاستثماريه الملايمه في مجالات اختصاصاتها، لتشجيع الشراكات في مجال القطاع من خلال المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 14- تمثيل المملكه في المنظمات الدوليه والاقليميه ذات الصله بالقطاع. يكون للهييه مجلس اداره برياسه رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وعضويه كل من: 1- وزير الرياضه. 2- وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات. 3- وزير الاقتصاد والتخطيط. 4- وزير الاستثمار. 5- رييس مجلس اداره الهييه العامه لتنظيم الاعلام. 6- رييس مجلس اداره الهييه العامه للترفيه. 7- مدير عام مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. 8- رييس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه. 9- عضوين من القطاع الخاص، او من ذوي الخبره والاختصاص بمجال عمل الهييه، يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون عضويتهما لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. 10- الرييس التنفيذي. ويختار الرييس نايبا له من الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من هذا البند. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- الاشراف علي تنفيذ الهييه المهمات المنوطه بها. 2- الموافقه علي مشروعات الانظمه ذات الصله بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا للرفع عن ذلك وفق الاجراءات النظاميه. 3- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بالقطاع وباختصاصات الهييه، تمهيدا للرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانها. 4- تحديث استراتيجيه القطاع، تمهيدا للرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه. 5- اقرار المعايير والاجراءات الخاصه بالقطاع. 6- اقرار الضوابط والاشتراطات اللازمه، لما تصدره الهييه من تراخيص ذات الصله بالانشطه المرتبطه في مجالات اختصاصاتها. 7- اعتماد هيكل الهييه ودليلها التنظيمي. 8- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 9- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه. 10- الموافقه علي انشاء فروع الهييه ومكاتبها. 11- اعتماد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي للهييه ومراقب مالي داخلي لها. 13- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير العمل في الهييه والقطاع، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. 14- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الاجراءات النظاميه. 15- الموافقه علي اليات وضوابط قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المعهود اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. 1- يجتمع المجلس -بصفه دوريه- (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او نايبه، او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضايه علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس او نايبه -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس. ويجوز -بقرار من الرييس او نايبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه. 3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- للمجلس دعوه من يري من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون لهم حق التصويت. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 7- للمجلس -عند الحاجه ووفقا لما يقدره الرييس او نايبه- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل. 8- يكون للمجلس امين من اعضاء المجلس او من منسوبي الهييه يعينه المجلس -بناء علي ترشيح الرييس- يتولي امانه المجلس والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والقرارات. 9- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس. يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وترتكز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه: ١- الاشراف علي سير العمل في الهييه وفقا للوايح والخطط والبرامج المعتمده. 2- الاشراف علي اعداد مشروعات الانظمه ذات الصله بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عنها للمجلس؛ لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 3- الاشراف علي وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بالقطاع وباختصاصات الهييه، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اعتمادها. 4- اعداد المعايير والاجراءات الخاصه بالقطاع، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 5- اعداد الضوابط والاشتراطات اللازمه، لما تصدره الهييه من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصاتها، ورفعها الي المجلس، للنظر في اقرارها. 6- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 7- اقتراح هيكل الهييه ودليلها التنظيمي، ورفعهما الي المجلس؛ للنظر في اعتمادهما. 8- اقتراح لوايح الهييه الماليه والاداريه التي تسير عليها، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، ورفع ما يلزم منها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 9- الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامي والتقرير السنوي للهييه، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اعتمادها. 10- الصرف من ميزانيه الهييه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 11- اقتراح اليات وضوابط قبول الهييه للهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك، ورفعها الي المجلس؛ للموافقه عليها. 12- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس. 13- تمثيل الهييه امام القضاء، والجهات الحكوميه ذات العلاقه، وغيرها من الجهات الاخري داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 14- الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه والقطاع، ورفعها الي المجلس؛ للنظر فيها. 15- تعيين العاملين في الهييه والاشراف عليهم، وفقا للوايح المعتمده للهييه. 16- التعاقد مع المكاتب الاستشاريه وبيوت الخبره والخبراء في حدود نشاط الهييه، ووفقا لما تحدده اللوايح المعتمده للهييه. 17- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. يخضع منسوبو الهييه لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تتالف موارد الهييه مما ياتي: 1- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والاعمال التي تقدمها. 4- اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 1- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 2- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه. 1- يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. خامس عشر: دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. سادس عشر: تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.