moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470465879 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات وشدات معدنيه لمده (9) تسعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (9,795) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بالمبلغ كامل، ولم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (9,795) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16\05\1437ه. وطالب بالاجره المتبقيه وقدرها (9,795) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) (..).خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد ايجار بين الطرفين بتاريخ 25\02\2016م ممهور بختم المدعي عليه ومذيل بتوقيع الطرفان، 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 28\04\2016م باجمالي (5,781) خمسه الاف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال ممهور بختم المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 17\06\1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله، احال علي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين وذلك علي ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال للمدعيه فاستعد الاطراف بذلك، وطلبا اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (9,795) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وبما ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15\08\1441ه، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، ولقوله تعالي: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس} وقال سبحانه {والصلح خير} واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.