tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433634202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-06-19 date_hijri=1443-04-16 document_type=ruling entity=document_number:718f1639-1056-4c1d-9808-744cf64b5a02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439015804 لعام 1443 ه 
المدعي:
شركه (....) 

المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (سبق للمدعي عليها ان ابرمت مع المدعيه اتفاقيه مؤرخه في: 30/12/2018م، تتضمن قيام المدعي عليها بالبحث عن مرشحين ذوي امكانيات وخبرات محدده في الاتفاقيه للالتحاق بالعمل لدي المدعيه في منصب مدير عام ، نصت الاتفاقيه علي التزام المدعي عليها بتوفير المرشحين خلال فتره تتراوح بين 8-12 اسبوعا، كما نصت الاتفاقيه علي التزام المدعي عليها بالتفاوض مع المرشحين الذين توافق عليهم المدعيه، واتمام التعاقد معهم، والمتابعه بين المرشحين والمدعيه بعد التعيين، كما التزمت المدعي عليها بموجب الاتفاقيه بتوفير مرشحين بدلاء في حال عدم استمرار المرشح في العمل خلال 12 شهرا من تاريخ تعيينه. سددت المدعيه للمدعي عليها عن الاتفاقيه محل الدعوي مبلغا قدره: 37.800 ريال سبعه وثلاثون الفا وثمان مايه ريالا سعوديا. - مرفق 2 التحويل البنكي -، ولم تستفد المدعيه من الاتفاق المبرم مع المدعي عليها، ولم تلتزم المدعي عليها باتمام المهام الموكله لها وتحقيق مقصود التعاقد معها علي الرغم من مرور نحو 3 اعوام من تاريخ الاتفاق، مع ان المتعارف عليه في هذا المجال ان يتم اتمام المهمه خلال فتره لا تزيد عن 3 اشهر وعليه فيكون تاريخ نشوء الحق للمدعيه 1440-07-23، مما تسبب في الاضرار بالمدعيه؛ حيث تعطلت مصالحها، وتاخرت مراحل بنايها كشركه ناشيه، و تسبب تاخير المدعي عليها في تفويت فرص علي المدعيه في التعاقد مع مرشحين من جهات اخري، اضافه لفوات المنفعه من المبالغ المسلمه للمدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (37800)سبعه وثلاثون الفا وثمان مايه ريالا سعوديا، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 16-04-1443ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر ان موكله لم يتبلغ بالصلح وعليه فالدعوي غير مقبوله شكلا، وبعرض ذلك علي المدعي قرر وجود جلسه صلح وطلب مهله لاثبات ذلك، فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبتامل ما ذكر سابقا، رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وقررت رفع الجلسه للمداوله، وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص، ثم في جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من محكمه الاستيناف متضمنه الغاء الحكم الصادر من الدايره بعدم القبول لعدم الاختصاص، وان الاختصاص منعقد للدايره، وعليه قررت الدايره السير في القضيه، وقرر المدعي وكاله مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشره الاف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر وجود مساعي صلح بين الطرفين، ويطلب امهاله، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك قرر صحته، فاجيب المدعي عليه وكاله لطلبه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين عما تم من الصلح قررا انه لم يتم التوصل الي اتفاق، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر انه قدم جوابه علي النظام المتضمن صحه العقد بين الطرفين، وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لقيام موكلته بالاعمال المطلوبه منها، وان المدعيه لم تقم باختيار مرشح من القايمه المعده من قبل موكلته، وبعرض الجواب علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بارفاق بينته علي قيام موكلته بالاعمال المطلوبه منها، فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتضمن ان البينه علي مباشره موكلته للاعمال هي المراسلات عبر البريد الالكتروني المرفقه بالمذكره، كما ذكر بانه تم الاتفاق علي ان الدفعه الاولي غير مسترده، وهي مقابل ما تم انجازه من اعمال من قبل موكلته، ويطلب رد الدعوي، كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره تتضمن تمسكه بما جاء في صحيفه الدعوي، وانه لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من انجازها للاعمال، حيث انها ملتزمه بتحقيق النتيجه وليس بذل عنايه، وان ما ذكره المدعي عليه من ان الدفعه الاولي غير مسترده غير صحيح، وان الاتفاقيه نصت علي ان الاتعاب تكون مرتبطه بالغايه والنتيجه المطلوبه منه، ثم قرر المدعي وكاله ان المرفقات المقدمه من قبل المدعي عليها تم ارفاقها بتاريخ اليوم، ويطلب مهله للاطلاع عليها، فاجيب لطلبه، وافهم بتقديم خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه ان كان لديه رد علي ما سيقدمه المدعي فان ذلك يكون خلال الثلاثه ايام التي تلي ارفاق المدعي لرده، فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره تتضمن تمسكه بما تم تقديمه سابقا، كما ذكر بان المستندات المقدمه من المدعي عليها بينه عليها لا بينه لها حيث يثبت من المراسله عدم ملايمه المرشحين من قبل المدعي عليها للعمل، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتضمن تمسكه بما قدم سابقا، ويطلب رد الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه وثلاثون الف وثمانمايه ريال، مقابل عدم التزام المدعي عليها بالعقد بين الطرفين، وبناء علي ما اجابت به المدعي عليها من استحقاقها للمبلغ لقيامها بالبحث عن المرشحين، وبناء علي رد المدعيه المتضمن ان المدعي عليها ملتزمه بتحقيق النتيجه وليس بذل عنايه، وبما ان العقد بين الطرفين نص علي ان الاتعاب تكون بنسبه 20% من اجمال مدفوعات ودخل المرشح خلال العام الاول، ويتم تقسيمه علي ثلاث دفعات، مما رات معه الدايره ان العقد بين الطرفين عقد جعاله، اذ ان العوض مجهول، ولكنه يؤول الي العلم، ومعلوم جواز جهاله العوض في الجعاله بناء علي ما قرره الفقهاء، وبما ان الطرفين اتفقا علي استحقاق المدعي عليها لبعض العوض بمبلغ معلوم عند الاتفاق وبدايه البحث وهو قدر الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شرعت في البحث حسب ما قرره الطرفان، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي عليها لمبلغ الدفعه الاولي، وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.