gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (297-2020-VJ) : القرار رقم | (V-2019-139) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيج: ضرايب- ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم- شرط عدم التوقع- عدم اخفاع العقد للسبه الصفريه. غرامات- غرامه التاخر في سداد الضريبه - انتهاه الخصومه بتراجع الهييه عن قراها واسقاط الغرامه. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر يوليو لعام ٢٠٠ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد- اسست المدينه اعتراضها علي انها طبقت ضربه القيمه المضافه بنسبه الصفر ٧. علي التوريدات التي تتم بموجب العقد المبرم بينها وبين العميل بعد تاكدها من تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في الماده النظاميه- اجابت الهييه بان اللفظ الوارد في العقد بين المديعه والعميل اتي صريا اضافه ضربه القيمه المضافه علي الفواتير الشهريه، الامر الذي لا يدع مجالا للشك ان تطبيق ضربه القيمه المضافه علي الوارد تشريعه القيمه المضافه عن نوعي علي ان الضريبه علي توريدات المديعه يوج تطبيق الضريبه القيمه المضافه ان عودها نتيجه لاقرار الضريبي الخاصع يجب معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للداره ان العقد اشار صراحه اضافه ضربه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه وباتالي كان ذلك متوقعا مسبقا من قبل الاطراف، مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه عند اجراء التعديل وقبل نفاذ نظام، و صحه اعاده التقييم وفرض الضريبه من قبل الهييه، وباتالي عدم سداد المدينه لضريبه المستحقه نتيجه اعاده التقييم في المواعيد المحدده للسداد، تراجع الهييه واسقاطها لغرامه تقدم الاقرار الخاطي. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض في شان بند اعاده التقييم وبند التاخير في السداد وانتهها الحومبه بعد غرامه تقدم الاقراراتها. اعتبار الفوار نهاي وواجب الفيه بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ المستند: - الماده (١٤٧) (١٧٤) (١٨٤) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضوابط يحددها مجلس ادارتها- الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده او تخفيضها». الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره التحقق من صفه المدعي في الدعوي والحكم احتياطيا برض الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت مبذره جوابيه جاء فيها: «التوريدات بنسبه الصفر % الخاصه للسبه الاساسيه لضربه القيمه المضافه ٧. تم تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه في ١ يناير ٢٠١٨ بنيه فرض الضريبه علي المستهلك النهايي، وبالتالي فهي تعتبر ضريبه عادله محايده للشركات. من اجل تحقيق الهدف المذكور اعلاه، تم اعفاء الشركات بموجب الماده (٢٧/٩) من اللايحه التنفيذيه التي افادت بانه في حاله عدم توقع العقد الحالي بين الاعمال تطبيق ضريبه القيمه المضافه، ويجوز ان تخضع نفس القيمه الضريبيه القيمه المضافه بنسبه صفر % وفقا للشروط المنصوص عليها بموجب تلك الماده تحت الماده (٢٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق قريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ميام ٢٠١٧ ب. ان يجمع اسبق، وتلك شرطه ما يلي: ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق, ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق، ان يجمع اسبق, ان يجمع اسبق, ان يجمع اسبق, ان يجمع اسبق, ان يجمع اسبق, ان يجمع اسبق, الضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠٨ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابо التبريد : ا. ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مابو ١٣٠ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه ج. ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد : ٤٠- وفقا لذلك طبقت الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر % علي التوريدات التي تتم بموجب هذا العقد بعد تاكدها من تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في الماده المذكوره، وفيما يلي تحليل لتلك الشروط: تاريخ العقد: ان العقد الذي تم بموجه تقديم الخدمه قد تم ايرامه في ١٩/٢٦/٢٩ م، ونتيجه لذلك فانه في الماده (١٣/٣/٩) من اللايحه، والتي تشترط ان يتم ايرام العقد قبل ٢٠٠٢ مابو ١٧٧ م ب تاريخ ٥٠٧/٠٠٧ م، ونظرا للطلب المتزايد من مطار (ا) فان العميل (ا) طلبت بموجب التعديل الثاني للاتفاقيه من الشركه زياده السعه التعاقديه اليوميه ٧٥٠٠ متر مكعب، وبالتالي اسبعت biddingت الكميه المطلوب توريدها يوميا ٢٠٥٠ متر مكعب دون اي تغير علي الاسعار، او اي تغير في بنود الاتفاقيه، وبالتالي لتوفر هذه الزياده تطلب الامر تمديد خطي انابيب جديدين، وبالتالي تم ابرام التعديل الثالث علي الاتفاقيه لتكون معرفه التصميم والتوريد لخطي النقل بواقع ١,١١ ريال سعودي لكل متر مكعب تحسب علي طاقه استيعابيه ثابته قدرها (٣٥,٥٠٠) متر مكعب باليوم) وهي نفس الكميه المتعاقد عليها بالاتفاقيه: اي اجمالي ثابت قدره (٢٠,٢٥) ريالا سعوديا يوما حتي نهايه اتفاقيه الامتياز في مارس ٢٠,٢٩ مشاهيه والجزء لا ينجزا من الفاتوره الشهريه، ولن يتغير الاجمالي الثابت (٢٥,٤) ريالا سعوديا يوما يتغير كميه المياه المرسله بخطي الانياب. لم يغير اي من التعديلات المذكوره بعاليه تاريخ التفاقيه، ووفقا لما ورد باللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والجزء ٢-٣ من الدليل الارشادي للاحكام الانتقاليه يعتبر العقد القايم، فقد تم تعديله اذا تضمن مراحل معينه يمكن فيها الطرف مراجعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المورد معامله اي تورید سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التورید معامله التورید الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١٠ ديسمبر ١٨ م ايهم اسبق،ogenous جليا للشركه من هذه الماده ان زياده السعه اليوميه بكميه ٧,٥٠٠ متر مكعب ليس بتجديد او انهاء للاتفاقيه قبل ٢١٠١٢١٢٣ م (٢٠١١٨٣) شهاده من قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ علي التحليل الوارد اعلاه، تؤكد الشركه بكل احترام ان قرار الهييه بعدم تطبيق نسبه الصفر بموجب الماده (٢٣/٧٩) من اللايحه غير عادل وغير مبرز بموجب احكام نظام ضريبه القيمه المضافه، خصوصا ان الشركه قد امتثلت بشكل كامل المطلبات الماده (٢٧/٩) من اللايحه الموضحه اعلاه، تقدم الشركه لمXCAR باخطاركم بان تفسير الهييه للماده (٢٧/٩) من اللايحه التنفيذيه وتطبيغها علي وضع الشركه غير صحيح. لذلك تطلب الشركه من سعادتكم الغاء التقييم والغرامات ذات الصله، خصوصا عندما تعلم اللجنه الموقره ان الشركه كانت ملتزمه ابقاري شهري يناير وفبراير ١٨ م حتي ورد لها تعميم العمل (ا) بضروره اصدار الفاتوره دون ان تحتوي علي اي ضربه قيمه مضافه. علاوه علي ذلك، تود الشركه ان تطلب من لجنتكم الموقره الاخذ في الاعتبار بما ورد بالماده (٢/٤٢) بنظام (٢/٤٢) ضربه القيمه المضافه للملكه العربيه السعوديه والذي نص علي انه يجوز للهيثه - وفق ضوابط يحددها مجلس ادارتها - الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده او تخفيضها. ومنح الشركه الحق في توفير كافه المعلومات الضروريه المطلوبه للهيثه للتاكد من الوضع تحقيق للشركه من ضربه القيمه المضافه للفتره الضريبيه ذات الصله، وTQق الشركه ان اللجنه الموقره في ضوء ما تم تفصيله وشره بعاليه مدعما بالاستندات ستقوم بالغاء التقييم وما ترتب عليه من غرامات، علما انه قد سبق الاعتراض امام الامانه الموقره علي تلك الغرامات مرفق (و، ز) برجاء ملاحظه ان الدفوع المقدمه بعاليه قد تم تقديمها ضمن المهله النظاميه المحدده وفقا للنظم واللوايح التنفيذيه المتبعه، وفي نفس الوقت تحتفظ الشركه بحقها في تقديم اي بيانات اضافيه تاييدا لفضيتها. كما يسر الشركه ان تقدم للجتنكم الموقره اي معلومات اضافيه قد تطلابونها. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٢٣ م افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر وكيل الشركه المدييه (…) و صفر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ العصور من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدييه عن دعواهlibاب وفقا لما جاء في الاليكه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSISك بما ورد فيها، واضاف ان موكته تدفع بعد خضوع العقد محل الدعوي للنسبه الاساسيه للقتره الضريبيه محل الدعوي; وذلك استنادا الي الخطاب الصادر من العميل (ا) برقم (٢٠٠) وتاريخ ١٩ (٢٠٠) فيم من خلال راي العميل (ا) عدم خضوع العقد للنسبه الاساسيه، علي الرغم من تضمن التعديلات علي العقد محل الدعوي بالابتره صراده الي ضربه القيمه المضافه، ان اقرار موكته المقدم للمدعي عليها كان بناء علي رفض خضوع العميل (ا) للنسبه الاساسيه فيما يتعلق بالتوریدات محل العقد، وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجلب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضفته، قررا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قدرت الدايره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١١ و تعديدلاته والوثخته التNFيحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر يلوب لعام ١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ٢٥٨/١١/١٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٠١٩، وعلبه فان الدعوي تم تقدمها خلال المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»: فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بالتقييم النهايي لشهر يوليو لعام ٢٠١٨، وذلك في بند المبيعات المطلبه الخاصه لطريقه بالنسبه وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخير في السداد، وذلك في بند المبيعات المطلبه الخاصه للطربيه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي ان: « للهييه اجراء تقييم طريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي اي «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الفرق بين الضريبه المطспبه والمستبقه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالثبه بغرامعه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وذلك لمخالفتها الفقره (٢٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لسفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١. ديسمبر ٢٠١٨ اهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مايو ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل ضم ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضربه. ت- ان يقدم العمل شهاده خطيه الي المورد ايامكانيه ضم كامل ضربه المدخلات عن التوريد». ولمخالفتها احكام الفقره (٢١٠٩) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهينه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها الافضاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». وملخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه الخاصه علي انه: يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وبالطلاع dالذره علي كافه المستندات المرفقه، والاستماع الي دفعو الطرفين: حيث ثبت للدايره ان المدعيه تطالب بالغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالتقييم النهايي لشهر يوليو لعام ١٨ و lاعاء غرامه الخطا في الاقرار والتاخير في السداد، وذلك لاعتبار العقد المبرم مع العميل (ا) كعقد خضع للنسبه الضريه لا يtbطابق مع النصوص النظاميه المشار لها اعلاه، فالمدعيه لم تستوف المتطلب الرييس شروط تطبيق الاحكام الانتفاعيه عليه بالنسبه الصفريه يكون العقد لم يتوقع فيه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه. وحيث قيدت الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الشروط الواجب توافرها لاعتبار العقد خاضعا للضريبه بنسبه ضفريه: حيث نعت الفقره (٣) علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اخري فيما يتعلق عقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسيه الصفر، وبنامل الداره المستندات المرفقه ومنها ملحق العقد محل الدعوي الموزخ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٦ م، والمرفق من قبل المدعي عليها الذي جاء فيه: «تضاف ضريبه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه حسب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م النظم واللواح الساريه وقت اصدار الفاتوره، فيënح انه اشار صراحه الي اضافه ضربه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه، وبالتالي كان ذلك متوقعا مسيقا من قبل الاطراف، مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضربه القيمه المضافه عند اجراء التعديل وقيل نفاذ النظام، مما يترتب عليه الالخال بشرط عدم التوقع. وعليه تري الدايره حده قرار المدعي عليها فيما يخص البند محل الدعوي. واما ما يخص غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قررت اسقاط غرامه الخطا في الاقرار المفروضه محل النزاع، وذلك بموجب المذكره الجوابيه المقدمه منها، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه، واثبات ذلك بشان هذا البند، وعليه فان الداره تسبجب طلب المدعي عليها، وبه تقرر. واما ما يخص غرامه التاخير في السداد، وحيث انه ثبث للداراه صحه اعاده التقييم محل الدعوي، مما تري معه الداره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقدم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقدم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد، مما دفع المدعي عليها لفرض غرامه التاخير في السداد بمعدل (٧٥) عن كل شهر او جزء منه. وعليه تري الداره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في السداد، استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول العوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المعنيه (....) سجل تجاري رقم (....)، فيما يتعلق ابعاده التقييم للفتره محل الدعوي. - انقضاء الدعوي المقامه من (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار. - رفض اعتراض المعنيه (....) سجل تجاري رقم (....)، فيما يتعلق بغرامه التاخير في العداد. ٢٠٠٠/٠٨/١٢ صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٠/٠٨/١٢ موعدا لتسليم نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استثناعه خلال (٣٠) للاتين يوقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.