saso_gov_sa · executive_regulation · processed · 96 chunks
الفصل الاول التعريفات الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام : نظام القياس والمعايره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 6/3/1446ه. اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام القياس والمعايره. الهييه : الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. المحافظ : محافظ الهييه. المركز : المركز الوطني للقياس والمعايره. جهه الترخيص: لجنه مشكله في الهييه بقرار المحافظ او من يفوضه يسند اليها اعمال ترخيص جهات الاشراف المترولوجي. المفتش : من يعين بقرار من المجلس لضبط مخالفات احكام النظام واللايحه والوثايق الفنيه. الجهه المرخصه : جهه تم ترخيصها من جهه الترخيص للقيام باعمال التحقق الاولي او التحقق الدوري او التحقق بعد الصيانه او التحقق الذاتي. المستهلك : شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يسعي الي الحصول علي منتج او خدمه لاشباع حاجاته غير المهنيه او غير الحرفيه او غير التجاريه، او يجري التعامل او التعاقد معه بهذا الخصوص. جهه الصيانه : جهه تم ترخيصها من جهه الترخيص للقيام بتعديل او اصلاح او صيانه ادوات القياس. المواصفه: وثيقه معتمده تضع القواعد والتعليمات او الخصايص للمنتجات او العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقه، ولا يكون التقيد بها الزاميا. العلامات المترولوجيه : العلامات التي توضع علي ادوات القياس الخاضعه للاشراف المترولوجي للدلاله علي مطابقتها او عدم مطابقتها لمتطلبات النظام واللايحه والوثايق الفنيه. علامه الحمايه : علامه توضع علي ادوات القياس، تدل علي المطابقه لمتطلبات التحقق ولحمايه الاجزاء من التعديل. العلامه المميزه: شاره او رمز تستخدمها الجهات المرخصه من قبل جهه الترخيص للدلاله عليها او علي الخدمات المقدمه من قبلها. العلامات الخاصه : العلامات التي تبين مواصفات الادوات او المنتجات المعباه مسبقا وبيانات الصانع او المستورد او الممثل المعتمد او الموزع. صنف ادوات القياس : مجموعه محدده من ادوات القياس وفقا لخصايص مترولوجيه وتقنيه فريده تشمل الكميه المقاسه، ومدي القياس، وطريقه القياس. اعتماد الطراز : يهدف الي الاقرار بان نموذج من اداه القياس يستوفي المتطلبات النظاميه. التحقق الاولي : هو تحقق يتم اجراؤه علي ادوات القياس الجديده وقبل الاذن باستخدامها، للتاكد من مطابقتها لاعتماد الطراز. التحقق الدوري : هو تحقق يتم اجراؤه علي ادوات القياس التي هي في حاله استخدام، بشكل دوري وعلي فترات زمنيه محدده، لغرض التاكد من خصايص معايرتها القانونيه، واخضاع الادوات التي لا تتوافر فيها الشروط القانونيه للصيانه او فرض عدم استخدامها عند الاقتضاء. التحقق بعد الصيانه : هو تحقق يتم اجراءه علي ادوات القياس التي تم صيانتها او اصلاحها وقبل الاذن باستخدامها. التحقق الذاتي : هو تحقق يتم اجراؤه بصفه ذاتيه علي ادوات القياس الجديده من قبل الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع ويحل محل التحقق الاولي، وعلي ادوات القياس قيد الاستخدام من قبل المستخدم ويحل محل التحقق الدوري او التحقق بعد الصيانه وذلك بعد ترخيصه للعمل كجهه تحقق ذاتي. لوحه بيانيه : هي لوحه غير قابله للازاله او للتلف ملصقه بادوات القياس وتتضمن البيانات التاليه: -اسم الصانع او علامته التجاريه. -الرقم التسلسلي للجهاز وسنه الصنع. -علامه او رقم اعتماد الطراز. الفصل الثاني الاشراف المترولوجي الماده الثانيه: تهدف انشطه الاشراف المترولوجي بشكل اساسي الي التاكد من: 1- ان ادوات القياس والمنتجات المعباه مسبقا تلبي المتطلبات الوارده بالوثايق الفنيه والمواصفات والتوصيات الدوليه. 2- ان ادوات القياس القانونيه المستخدمه في المجال القانوني هي نفس الادوات المصرح باستخدامها. 3- ان ادوات القياس الموضوعه في الخدمه مركبه ومستخدمه وتحمل علامه حمايه بشكل صحيح. 4- ان ادوات القياس تحمل العلامات المترولوجيه المطلوبه، وعلامات الحمايه في الاماكن المحدده، وان هذه العلامات سليمه ومقروءه، وان هذه العلامات ليست تالفه. 5- ان ادوات القياس والمعايير المستخدمه -ولو بشكل غير دايم- محفوظه بشكل جيد، وفي ظروف بيييه مناسبه. 6- ان المعرفه والكفاءه المتوفره لدي الجهات المرخصه مناسبه للقيام بالعمل المطلوب، وانهم يتمتعون بالحياديه، والنزاهه، والكفاءه، والشفافيه. 7- ان ادوات القياس والمنتجات المعباه مسبقا تكون عليها العلامات الخاصه مثبته وموضحه باللغه العربيه او باللغه العربيه مع لغه اجنبيه اخري الماده الثالثه: تخضع ادوات القياس التاليه للاشراف المترولوجي: 1-ادوات القياس المستخدمه في المعاملات التجاريه. 2-ادوات القياس المستخدمه في مجال صحه المستهلكين وسلامتهم. 3-ادوات القياس المستخدمه في مجال البييه. 4-ادوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الاخذ في الاعتبار تاثيرها علي حمايه المستهلك. 5-كل اداه قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب انظمه ولوايح صادره بالمملكه. الماده الرابعه: يتحمل المشغل الاقتصادي او المستخدم تكاليف فحوصات الاشراف المترولوجي المنصوص عليها في الوثايق الفنيه. الماده الخامسه: للهييه ان تعهد لاي جهه مرخصه القيام بانشطه الاشراف المترولوجي او جزء منه علي صنف محدد من ادوات القياس وذلك شريطه ان يتم قبولها وفقا لضوابط تصدرها الهييه وتعتمد من المحافظ. الماده السادسه: 1-تحدد الوثايق الفنيه المتطلبات القانونيه المتعلقه بها، وهي: ا-المتطلبات المترولوجيه التي تحدد الخصايص المترولوجيه لادوات القياس والمنتجات المعباه مسبقا، وخاصه مختلف الاخطاء القصوي المسموح بها. ب- المتطلبات الفنيه التي تحدد الخصايص الجوهريه والعامه وطريقه صنع اداه القياس. ج- الاجراءات الاداريه التي تحدد خصايص اداه القياس وطرق فحص الاداه. 2-تحدد الوثايق الفنيه القواعد الخاصه باستخدام وتركيب وصيانه او التحقق علي بعض ادوات القياس المنتميه لنفس الصنف. 3-تحدد الوثايق الفنيه وسايل التحقق والمعايير التي يتعين توافرها لاجراء فحوصات الاشراف المترولوجي علي ادوات القياس المنتميه لنفس الصنف. 4-تحدد الوثايق الفنيه انشطه الاشراف المترولوجي الذي تخضع له ادوات القياس المنتميه لنفس الصنف. 5-تعد الهييه اجراءات عمل انشطه الاشراف المترولوجي باشكالها وفقا للمواصفات وللتوصيات او الممارسات الدوليه المقبوله في هذه المجال. الفصل الثالث اعتماد الطراز لادوات القياس الماده السابعه: 1-يهدف اعتماد الطراز الي بيان ان ادوات القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه الادوات تستوفي المتطلبات الفنيه والمترولوجيه المحدده بالوثايق الفنيه والمواصفات او التوصيات الدوليه المتعلقه بصنف هذه الادوات، والي قبول الادوات المطابقه لذات الطراز عند اجراء التحقق الاولي. 2- يشمل اعتماد الطراز ادوات القياس ذاتها او اجزاؤها الاساسيه او الاجزاء المكمله لها او المتفرعه عنها. 3 -يجب ان تكون ادوات القياس الخاضعه لانشطه الاشراف المترولوجي مطابقه لطراز تم اعتماده من جهه الترخيص. 4- لا تخضع ادوات القياس المعده للتصدير او الادوات غير الخاضعه للاشراف المترولوجي لاعتماد الطراز. الماده الثامنه: 1- يجب علي صانع ادوات القياس او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديده من قبل الهييه ان يتقدم بطلب " اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف اداه القياس ونوعها وخصايصها المترولوجيه. 2- يجب علي صانع ادوات القياس او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديده الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهييه ويعتمدها المحافظ. 3- يجب ان يرفق بالطلب المستندات اللازمه، وبخاصه ما ياتي: ا-وثيقه توضح طريقه صنع اداه القياس وتشرح المبادي التشغيليه والفنيه لجهاز وتبرز خصايصها المترولوجيه. ب- رسم بياني للوحه البيانات ومثال يبين الاماكن المخصصه لوضع العلامات المترولوجيه والاماكن التي توضع عليها علامات الحمايه. 4-يمكن للوثيقه الفنيه المتعلقه بكل صنف من اصناف اداه القياس اضافه مستندات اخري. الماده التاسعه: تحدد الوثايق الفنيه المتطلبات اللازمه لقبول شهادات الطراز كشهادات اعتماد طراز بالمملكه. الماده العاشره: 1-يجب علي الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع ايداع لدي الهييه وبطلب منها عينه من ادوات القياس التي تم اعتماد طرازها، ويتم ايداع اجزاء من هذه العينه -او نموذج مصغر منها- عندما تكون هذه الادوات كبيره الحجم، او تكون تكاليفها مرتفعه او عندما تصنع بكميات محدوده. 2- يتم حفظ نموذج من هذه الادوات التي تم اعتماد طرازها لدي الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع. الماده الحاديه عشره: 1- تجري الاختبارات المترولوجيه علي طرازات ادوات القياس بغرض اعتماد الطراز في المختبرات المعتمده. 2- يتم اجراء هذه الاختبارات بمقر الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع او في اي مكان اخر يتم تحديده من قبل الهييه، عندما تكون ادوات القياس كبيره الحجم، او تتطلب التجارب عليها تجهيزات خاصه، علي ان تتم هذه الاختبارات تحت اشراف الهييه او من تخوله بذلك. 3- في حال عدم وجود شهاده مطابقه او شهاده اعتماد طراز ببلد المنشا بالنسبه لادوات القياس المستورده، وعدم توفر الامكانيات المطلوبه للمركز لاجراء كل الاختبارات المحدده بالمواصفات او بالتوصيات، فانه يحق للهييه او من تخوله ارسال طرازات ادوات القياس الي اي جهه داخل المملكه او خارجها تراها مناسبه للحصول علي اختبارات اعتماد الطراز ويتحمل الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع جميع التكاليف المترتبه علي ذلك. الماده الثانيه عشره: 1-يتم اعتماد الطراز طبقا للمواصفات ، وتمنح شهادات اعتماد الطراز طبقا لاجراءات العمل الخاص بمنح شهاده اعتماد الطراز المعمول بها. 2- تحدد الهييه المتطلبات المترولوجيه في الشهاده التي يجب الالتزام بها من قبل الصانع عند صنعه لادوات القياس المطابقه للطراز الذي تم اعتماده. 3- للهييه كلما اقتضت الحاجه تحديد شروط اضافيه تتعلق بالتحقق وباستعمال معايير اضافيه. 4- يجب الا تتجاوز فتره صلاحيه شهاده اعتماد الطراز عن خمسه سنوات ميلاديه ويجوز تجديدها لمده مماثله. 5-يجب اعلام الهييه بكل التغييرات او الاضافات علي الطراز الذي تم اعتماده والتي لها تاثير علي نتايج القياس او الشروط القانونيه لاستخدام ادوات القياس المطابقه لهذه الطراز وايداع طلب اعتماد طراز اضافي للغرض. الماده الثالثه عشره: 1-يتم الغاء شهاده اعتماد الطراز في الحالات التاليه: ا-عدم مطابقه الادوات المصنوعه للطراز الذي تم اعتماده. ب- اذا تبين اثناء استخدام ادوات القياس ظهور عيوب تؤثر بصوره واضحه علي عمليات القياس. ت- عندما لا تستجيب ادوات القياس للمتطلبات التي تخضع لها او المتطلبات الجديده في حاله تحديثها. ث- ترتب اخطار تهدد الصحه والسلامه عند استخدام اداه القياس، كما يتم المنع الفوري للادوات قيد الاستخدام، ويتم الغاء اعتماد الطراز بموجب شهاده من الهييه. 2- تحدد الهييه مهله للصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع لتلافي العيوب التي وقعت معاينتها علي ادوات القياس المصنوعه طبقا لشهاده اعتماد الطراز، وبانتهاء هذه المهله ولم يتم تلافي العيوب، فتمنع الهييه استخدام هذه الادوات. 3- للهييه القيام باختبارات علي ادوات القياس او علي اجزاء منها وتفكيكها لغايه التثبت من مدي مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده، ويوفر الصانع اليد العامله الضروريه والتجهيزات اللازمه للقيام بهذه الاختبارات وعمليات التفكيك اذا تبين ان الادوات غير مطابقه للطراز الذي تم اعتماده. الفصل الرابع التحقق الاولي الماده الرابعه عشره: 1-يهدف التحقق الاولي علي ادوات القياس الي التاكد من استيفاء هذه الادوات للمتطلبات الوارده بالوثايق الفنيه المتعلقه بصنف هذه الادوات والمواصفات او التوصيات ذات الصله وخاصه مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده. 2- لا يجري التحقق الاولي علي ادوات القياس الا اذا كانت مطابقه لطراز تم اعتماده من قبل الهييه. الماده الخامسه عشره: يتم وضع ادوات القياس الجديده او المعدله او اتاحتها في السوق بعد اخضاعها لفحص التحقق الاولي. الماده السادسه عشره: 1-يجري التحقق الاولي بمقر الهييه او باحدي مقرات فروعها او بمقر الجهه المرخصه، في مرحله واحده او علي عده مراحل وذلك حسب صنف اداه القياس. 2- يمكن ان يجري التحقق الاولي خارج مقرات الهييه او الجهات المرخصه بطلب من الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع او الجهه المرخصه، وذلك بعد موافقه الهييه، وتوفير المعايير الملايمه وتزويد الهييه او الجهه المرخصه بها. 3- يمكن اجراء التحقق الاولي علي عينه من ادوات القياس التي تكون ممثله لدفعه الادوات. الماده السابعه عشره: 1-يجب علي الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع ان يودع قايمه بالادوات الجديده التي سيخضعها للتحقق الاولي لدي الهييه او الجهه المرخصه، مع ذكر رقم اعتماد الطراز والخصايص المترولوجيه لهذه الادوات والرقم التسلسلي للصنع لكل اداه قياس. 2-يجب علي الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع التاكد قبل تقديم الادوات للتحقق الاولي، انها تستوفي كل الشروط والمتطلبات الالزاميه، ويمكن تاجيل التحقق اذا تبين عدم التزامه لهذه الشروط والمتطلبات. الماده الثامنه عشره: 1-توضع علي ادوات القياس التي تثبت مطابقتها بعد اجراء التحقق الاولي علامه التحقق الاولي، وتبقي هذه الادوات صالحه للاستخدام لفتره زمنيه تحددها الوثيقه الفنيه الخاصه بالصنف الذي تنتمي له، وذلك قبل تقديمها للتحقق الدوري. 2- تسلم شهاده التحقق الاولي للمعني بالامر في حاله استحاله وضع علامه التحقق الاولي علي هذه الادوات. 3- توضع علي ادوات القياس التي تم رفضها علامه الرفض. 4- في حال وجود اداه قياس قيد الاستخدام غير حاصله علي التحقق الاولي، فيلزم اجراء التحقق الدوري. الفصل الخامس التحقق الدوري الماده التاسعه عشره: 1-يهدف التحقق الدوري علي ادوات القياس الي التحقق من ان هذه الادوات التي في حاله استخدام تستوفي المتطلبات الوارده بالوثايق الفنيه الخاصه بها، وذلك في فترات منتظمه. 2- تتم عمليه التحقق الدوري بشكل دوري او بطلب من مستخدم ادوات القياس، ويتم التقدم بطلب التحقق حسب الحاله، الي الهييه او احدي فروعها او الجهات المرخصه، لاجراء عمليات التحقق الدوري. الماده العشرون: 1-لا تقبل ادوات القياس الجديده والتي تخضع للاشراف المترولوجي للتحقق الدوري الا اذا كانت تحمل شهاده او علامه التحقق الاولي. 2- يمنع استخدام ادوات القياس التي تنتمي الي صنف خاضع للتحقق الدوري مالم تكن تحمل شهاده او علامه تحقق دوري ساريه المفعول. الماده الحاديه والعشرون: 1-تقوم الهييه او الجهات المرخصه باجراء التحقق الدوري علي ادوات القياس بمقر الهييه او بمقرات فروعها او بمقرات الجهات المرخصه او في الاماكن التي توجد بها هذه الادوات. 2- يجب علي مستخدم اداه القياس تسهيل مهمه الجهات المكلفه باجراء التحقق الدوري، كما يجب ان تكون الادوات المقدمه للتحقق الدوري نظيفه وطريقه الوصول اليها سهله. 3- يتم تحديد مدد التحقق الدوري لكل صنف من ادوات القياس بالوثايق الفنيه الخاصه بهذا الصنف. الماده الثانيه والعشرون: 1-توضع علي اداوت القياس التي تثبت مطابقتها بعد اجراء التحقق الدوري عليها علامه التحقق الدوري غير قابله للتلف، وترفق هذه الادوات بشهاده التحقق الدوري. 2- اذا ثبت عدم مطابقه اداه القياس، تضع الهييه او الجهه المرخصه علامه الرفض، وتحال هذه الادوات للصيانه. 3- في حال عدم تقديم المستخدم ادوات القياس المرفوضه للصيانه، يجب عليه اشعار الهييه او الجهه المرخصه بذلك، ويلتزم بعدم استخدامها الي حين وضع الجهات المرخصه العلامات اللازمه عليها لمنع استخدامها. الماده الثالثه والعشرون: 1-تعفي من فحوصات التحقق الدوري ادوات القياس التي ليست في حاله استخدام والمعروضه للبيع، وكذلك ادوات القياس الموجوده بالاماكن المهياه للسكن فقط والتي لا تستعمل. 2- يتم اعفاء ادوات القياس الموجوده بالاماكن الاخري، غير الاماكن المهياه للسكن، من التحقق الدوري، والتي لا يتم استخدامها ولو بصفه مؤقته، ويجب في هذه الحاله ان تحمل الادوات المعنيه بيان واضح وسهل القراءه يشير الي منع استخدامها في هذه المجالات. الفصل السادس اعتماد الجهات المرخصه الماده الرابعه والعشرون: يجب علي الجهه المرخصه -لعمل التحقق- الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهييه، بالاضافه الي: 1-التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الوارده بالنظام واللايحه والوثايق الفنيه الخاصه بصنف هذه الادوات والمواصفات والتوصيات ذات العلاقه. 2- المحافظه علي الاسناد المترولوجي المرجعي للمعايير المستخدمه في فحوصات التحقق مع المعايير الوطنيه او المعايير التي تحددها الهييه. 3- ارسال بيانات فحوصات التحقق الي الهييه اولا باول. 4- استخدام المنصه الالكترونيه التي تحددها الهييه والتي يتم فيها تبادل المعلومات ومتابعه عمليات التحقق والاشراف المترولوجي. 5- اخطار الهييه بكل مخالفه يتم معاينتها اثناء اجراء التحقق في مده اقصاها اسبوع من تاريخ المعاينه، ويشمل هذا الاخطار اي مخالفات قامت بها جهات الصيانه. 6- اثناء اجراء الهييه لعمليات التدقيق علي الجهات المرخصه، فانه يمكن للهييه ان تطلب من هذه الجهات ان تضع تجهيزاتها ومعاييرها ومواردها البشريه تحت اشراف المفتش بصفه مجانيه لمساعدته في اجراء الفحوصات. الماده الخامسه والعشرون: 1-يجب علي الجهه المرخصه للقيام بالتحقق الذاتي التسجيل لدي الهييه كجهه "تحقق ذاتي" وترسل الي الهييه: ا- طلب قبول يحدد صنف اداه القياس ونوع الاشراف المترولوجي وموضوع طلب اجراء التحقق الذاتي (تحقق اولي او تحقق دوري) ب- اسم المسؤول الاول عن التحقق الذاتي. ت- نموذج من التقارير التي سيتم بها تدوين نتايج التحقق الذاتي علي اداه القياس. 2- قد تتضمن الوثيقه الفنيه الخاصه بكل صنف من ادوات القياس اضافه وثايق اخري. الماده السادسه والعشرون: 1-تمنح الهييه للجهه المسجله لديها "جهه تحقق ذاتي" علي اداوت القياس شهاده قبول كجهه تحقق ذاتي وفق متطلبات الوثايق الفنيه المعمول بها في المملكه في مجال تقويم ومنح شهادات المطابقه والمتطلبات الوارده في الوثيقه الفنيه الخاصه بصنف هذه الادوات. 2-يتعين علي هذه الجهه تزويد الهييه وعند كل طلب، بالوثايق التي تثبت اجرايها للتحقق الذاتي علي ادوات القياس المعنيه وفق الفترات الزمنيه المحدده بشهاده القبول. 3-في حاله وجود خلل في سير نشاطات جهات التحقق الذاتي او عدم ايفايها بالتزاماتها، يتم توثيق ذلك في تقرير التدقيق بحضور المسؤول الاول علي التحقق الذاتي لدي الجهه. 4- اذا تبين عدم تلافيها لهذا الخلل او عدم قدرتها الايفاء بهذه الالتزامات في الفترات الزمنيه المحدده من قبل الهييه، فانه يحق للهييه الغاء او سحب شهاده القبول بصفه مؤقته او نهاييه. 5- تتحمل هذه الجهه تكاليف زيارات التقويم والتدقيق التي تقوم بها جهه الترخيص او من تخوله. الفصل السابع التحقق بعد الصيانه الماده السابعه والعشرون: يتم اخضاع ادوات القياس بعد صيانتها او بعد تغييرها الي اجراءات التحقق الاولي، وتكون في هذه الحاله من التزامات المستخدم، وتوضع علي هذه الادوات علامه التحقق الدوري. الماده الثامنه والعشرون: يمكن اعاده استعمال اداه القياس قبل فحصها من قبل الهييه او الجهه المرخصه اذا كانت اداه القياس مجهزه بعلامات حمايه تضمن عدم الاخلال باجراءات حمايتها وبعد موافقه الهييه، ويتعين في هذه الحاله ان تتم عمليه الصيانه بمكان تثبيت اداه القياس، وان تضع جهه الصيانه علامات حمايه تحمل علامتها المميزه تمنع تفكيك اداه القياس وان تخطر الهييه بذلك خلال خمسه ايام من عمليه الصيانه. الفصل الثامن الاشراف المترولوجي علي المنتجات المعباه مسبقا الماده التاسعه والعشرون: 1-يجري الاشراف المترولوجي علي المنتجات المعباه مسبقا المتاحه في السوق بوحدات الوزن او الحجم او الطول او المساحه او العدد، من قبل الهييه او الجهات المرخصه، وتشمل: ا- كميه المنتج المعبا. ب- ادوات وطرق القياس والوسايل الفنيه المستعمله للحصول علي كميه المنتج في هذه المنتجات او لغرض قياسها او الاشاره اليها او ضمان قيمتها والتحقق منها. 2- تعتبر المتطلبات الوارده في الوثيقه الفنيه الخاصه بالمنتجات المعباه مسبقا الزاميه لجميع المنتجات ضمن هذا الفيه، مالم يوجد قواعد فنيه او لوايح خاصه بالمنتج المحدد تنص علي خلاف ذلك. الماده الثلاثون: تحدد الوثيقه الفنيه الخاصه بالاشراف المترولوجي علي محتوي المنتجات المعباه مسبقا ما يلي: ا- المصطلحات والتعاريف الخاصه بالمنتجات المعباه مسبقا. ب- متطلبات بطاقه البيان. ج- وحدات القياس المستخدمه. د- الكميه الاسميه للمنتج. ه- السعه الاسميه للعبوات البخاخه. و- الرقابه الاحصاييه. ز- المنتجات المعباه مسبقا المضلله. ح- مسؤوليه المعبي والمشغل الاقتصادي. ط-المخالفات والاجراءات الاداريه المصاحبه لها . الفصل التاسع العلامات المترولوجيه الماده الحاديه الثلاثون: 1-يجب ان تحمل ادوات القياس الخاضعه للاشراف المترولوجي لوحه بيانيه لوضع البيانات والعلامات المترولوجيه المحدده بالنظام وشهاده اعتماد الطراز. 2- يجب ان تحمل هذه اللوحه البيانيه كلما اقتضت الحاجه علامات الجهات المرخصه. 3- يجب ان تكون هذه اللوحه البيانيه غير قابله للازاله او التلف، ومثبته بطريقه تسمح بالتاكد منها دون تحريك اداه القياس في وضعها العادي للاستخدام. الماده الثانيه والثلاثون: العلامات المترولوجيه المتعلقه بالاشراف المترولوجي هي: 1- علامه اعتماد الطراز : تاخذ شكلا هندسيا مناسبا، وتحدد الهييه لون العلامه، وتكون بابعاد تتناسب مع طبيعه اداه القياس التي سيتم تثبيتها عليها، وتحتوي دون حصر علي المعلومات الاتيه: ا- الرمز (KSA) الذي يرمز الي المملكه العربيه السعوديه. ب- الرمز (SASO) الذي يرمز الي الهييه او اي رمز اخر تقره الهييه. ج- رقم تمييزي مكون من ثلاث خانات او اكثر، يدل علي صنف اداه القياس، ويتم تحديد هذه الرقم من قبل الهييه. د- رقم تسلسلي من اربع خانات، لاعتماد الطراز في السنه المعينه. 2- علامه التحقق الاولي : يمكن لهذه العلامه ان تاخذ اشكالا متعدده، بحسب طبيعه كل اداه قياس والطريقه المثلي لاظهارها، وهي عباره عن شكل هندسي وتحدد لونها الهييه، وتحتوي دون حصر علي المعلومات الاتيه: ا- رمز وشعار الهييه او اي رمز او شعار اخر تقره الهييه. ب- عباره تدل علي انه تم التحقق الاولي من اداه القياس. ج- رقم الجهه التي قامت بتثبيت العلامه. د- رقم السنه مكون من رقمين، وهي السنه التي تم فيها التحقق الاولي. 3- علامه التحقق الدوري : ويمكن لهذه العلامه ان تاخذ اشكالا متعدده، وبحسب طبيعه كل اداه قياس والطريقه المثلي لاظهارها، وهي عباره عن شكل هندسي وتحدد لونها الهييه، وتحتوي دون حصر علي المعلومات التاليه: ا- رمز وشعار الهييه او اي رمز او شعار اخر تقره الهييه. ب- عباره تدل علي انه تم التحقق الدوري من اداه القياس. ج- رقم الجهه التي قامت بتثبيت العلامه. د- رقم السنه مكون من رقمين، وهي السنه التي تنتهي بها صلاحيه التحقق الدوري. 4- علامه الحمايه : يمكن لهذه العلامه ان تاخذ اشكالا متعدده، بحسب طبيعه كل اداه قياس والطريقه المثلي لحمايه الاجزاء التي تؤثر علي نتيجه القياس، وتكون ذات لون تحدده الهييه، وتحتوي دون حصر علي المعلومات الاتيه: ا- رمز وشعار الهييه او اي رمز او شعار اخر تقره الهييه. ب- عباره تدل علي ان هذه العلامه هي علامه حمايه. ج- رقم الجهه التي قامت بتثبيت العلامه. د- رقم تسلسلي يشير الي الشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامه، كلما كان ذلك ممكنا. 5- علامه الرفض : علامه تثبت علي اداه القياس بشكل واضح لتبين ان هذه الادوات لا تلبي المتطلبات الالزاميه الخاصه بها وتلغي هذه العلامه اي علامه تحقق سابقه مثبته علي اداه القياس، وتكون ذات لون تحدده الهييه، وتحتوي دون حصر علي المعلومات الاتيه: ا- رمز وشعار الهييه او اي رمز او شعار اخر تقره الهييه. ب- عباره تدل علي ان هذه العلامه هي علامه رفض. ج- رقم الجهه التي قامت بتثبيت العلامه. د- رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامه، كلما كان ذلك ممكنا. الماده الثالثه والثلاثون: 1-لا يجوز وضع العلامات المترولوجيه علي اداوت القياس الا من قبل الهييه او الجهات المرخصه للقيام بهذا العمل طبقا لمتطلبات النظام واللايحه والوثايق الفنيه والانظمه واللوايح الاخري ذات الصله. 2- تكون العلامات المترولوجيه في شكل ملصقات تصنع بطريقه او من مواد خاصه، بحيث تؤدي ازالتها الي تلفها. الفصل العاشر بيع واستخدام ادوات القياس القانونيه الماده الرابعه والثلاثون: يمنع عرض واستيراد او بيع او تاجير او تسليم او استخدام كل اداه قياس ليس لها الصفه القانونيه او تنتمي لصنف غير خاضع للاشراف المترولوجي. الماده الخامسه والثلاثون: 1-تفقد ادوات القياس صفتها القانونيه في الحالات التاليه: ا- عند انتهاء فتره صلاحيه التحقق الدوري. ب- عند تلف او فقدان او طمس اي علامه من العلامات المترولوجيه او شهاده التحقق. ج- عندما يطرا عليها تغيير من شانه ان يؤثر علي خصايصها المترولوجيه. د- عند استخدام اداه القياس في مجالات غير المجالات المحدده في شهاده اعتماد الطراز او بالوثيقه الفنيه الخاصه بصنف اداه القياس. ه- عندما تكون غير مطابقه رغم انها تحمل العلامات المترولوجيه او عندما لم تعد تستجيب بصفه او باخري للمتطلبات القانونيه. و- عند ربط اداه القياس باي اجهزه او ملحقات غير مرخص باستخدامها مع الاداه. 2-للهييه او الجهات المرخصه اعاده الصفه القانونيه لاداه القياس التي تم رفضها اثناء الاشراف المترولوجي وذلك بعد ان تصبح ادوات القياس مطابقه للمتطلبات الالزاميه الخاصه بها، ويتم اعاده الصفه القانونيه بتجديد العلامات المترولوجيه او باصدار شهاده تحقق جديده. الماده السادسه والثلاثون: 1-يعتبر مستخدم اداه القياس المعده للاستعمال من هذه اللايحه مسؤولا عنها وعن سلامه استخدامها وتقديمها للتحقق الدوري قبل انتهاء صلاحيه التحقق المترولوجي، بالاضافه الي مسؤوليته عن العلامات المترولوجيه المثبته عليها، كما ان عليه ان يلتزم بتعليمات الاستخدام والصيانه الصادره من صانع اداه القياس. 2- في حال عدم امكانيه تحديد مستخدم اداه القياس، فان الشخص او الجهه التي يضبط لديها هذه الادوات، تعتبر مستخدمه لها، كما يتعين عليه كذلك: ا- التاكد من صحه وحسن الصيانه والاستعمال السليم لهذه الادوات، والتي يستخدمها في نطاق نشاطه. ب- وضع اداه القياس بطريقه تمكن من الاستعمال الصحيح لهذه الادوات، وجعلها علي مراي ومقربه من المستهلك حتي يتسني لهم معاينه علامات التحقق ونزاهه عمليات القياس بسهوله. ج- عدم الاخلال او التحريف بايه طريقه كانت، او باي شكل من الاشكال، او تحريك اداه القياس بما يؤثر عليها. الماده السابعه والثلاثون: 1-للمستخدم الاحتفاظ باداه القياس في موقع نشاطه وهي لا تحمل علامه التحقق الاولي او التحقق الدوري، بشرط عدم استخدامها، وان يتقدم بطلب لهذا الغرض الي الهييه التي بدورها تضع علامات الحمايه علي هذه الادوات بطريقه تمنع استخدامها. 2-يتعين علي مستخدم اداه القياس التي تم وضع علامه الحمايه عليها، الاحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكامله، وتعتبر الادوات التي تمت ازاله علامه الحمايه في حاله استخدام. 3- للهييه -وبطلب من مستخدم اداه القياس- ان تاذن بازاله علامات الحمايه، ويتم ذلك اما من قبل الهييه، او من قبل احدي الجهات المرخصه. 4- يتعين اخضاع الادوات التي تمت ازاله علامات الحمايه منها للتحقق الدوري قبل اعاده استخدامها. الفصل الحادي عشر صنع وصيانه وتوريد وتصدير ادوات القياس القانونيه الماده الثامنه والثلاثون: 1-يتعين علي كل من الصانع او والمستورد اخضاع طرازات من ادوات القياس الخاضعه للاشراف المترولوجي مسبقا لاعتماد الطراز، وذلك قبل القيام باي عمليه صنع او استيراد لهذه الادوات. 2- يتعين اخضاع ادوات القياس التي تم صنعها او استيرادها طبقا للطراز الذي تم اعتماده، للتحقق الاولي وذلك قبل عرضها للبيع او بيعها او توزيعها او تاجيرها او تسليمها او استخدامها. الماده التاسعه والثلاثون: 1-يتعين علي كل جهه راغبه في القيام بانشطه صيانه صنف من اصناف ادوات القياس التي تخضع للاشراف المترولوجي، التسجيل لدي الهييه كجهه صيانه ويتم قبول هذه الجهه بموجب شهاده تصدر من الهييه بعد استيفاء كامل بيانات طلب القبول وتتمثل شروط القبول للقيام بهذه الانشطه فيما يلي: ا- الحصول علي الموافقات والتراخيص من الجهات الرسميه ذات العلاقه. ب- اثبات ان الاشخاص المكلفين بالصيانه مؤهلين. ج- اقرار بتوثيق نشاطات الصيانه بشكل يسهل الرجوع اليها للتاكد من ان هذه النشاطات تتم بالشكل الصحيح. د- توفير علامات حمايه مميزه خاصه بجهه الصيانه، توافق عليها الهييه، توضع علي كل اداه قياس تم صيانتها من قبل الجهه، وتقديم نموذج من هذه العلامات والاختام لحفظها لدي الهييه. ه- ابلاغ الهييه عن اي معلومات تطرا علي طلب القبول، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التغيير. و- ابلاغ الهييه عن اي توقف دايم او جزيي في تقديم الخدمه، وذلك في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ التوقف. 2- في حال اكتمال الطلب، تقوم الهييه بتشكيل لجنه مختصه للتدقيق علي الطلب المقدم. 3- في حال الموافقه علي منح الجهه التراخيص للقيام بنشاط الصيانه، تمنح جهه الصيانه ترخيصا لمده سنه واحده قابله للتجديد. 4- يجب علي جهه الصيانه المرخصه من الهييه لعمل الصيانه، الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهييه. 5- يجدد الترخيص سنويا في حال الالتزام بالشروط التاليه: ا- الاستمرار بتحقيق المتطلبات والاشتراطات التي تم منح الترخيص بناء عليها، وكذلك الالتزام باي تعليمات تصدرها الهييه لاحقا. ب- تسديد التكاليف المترتبه علي منح الترخيص او تجديده من قبل الهييه والمحدده بالوثايق الفنيه. 6- يتم ايقاف الترخيص مؤقتا ولحين تصحيح المخالفه او للفتره التي تحددها الهييه، وذلك في الحالات التاليه: ا- الاخلال باحد شروط منح الترخيص. ب- عدم تقديم الخدمه بشكل مرضي. ج- تكرار حالات عدم المطابقه بعد اجراء عمليه الصيانه او تكرار الشكاوي علي جهه الصيانه المرخصه. د- اجراء اعمال الصيانه من قبل اشخاص غير مشمولين ضمن الترخيص. 7- يتم الغاء الترخيص في الحالات التاليه: ا- في حال تكرار المخالفات او الحصول علي انذارين او اكثر خلال السنتين الاخيرتين. ب- التلاعب بادوات القياس. ج- تبين وجود مخالفات رييسيه لشروط منح الترخيص. د- تقديم معلومات مضلله قصدا. ه- استغلال الترخيص لاغراض تتنافي مع طبيعه العمل، او استغلال حاجه الافراد. و- عدم امكانيه الاستمرار بتقديم الخدمه. ز- الاخلال ببند او اكثر في بنود التعهد المقدم. ح- صدور قرار بايقاف الترخيص بشكل مؤقت لثلاث مرات خلال الخمس سنوات. 8- للهييه اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لضمان ايقاف نشاط جهه الصيانه المرخصه لحين ازاله المخالفه الماده الاربعون: يتعين علي جهه الصيانه لاصناف معينه من ادوات القياس، وكذلك علي الصانع او الممثل المعتمد او المستورد او الموزع القيام بما يلي: 1-امتلاك الوسايل الفنيه اللازمه لممارسه نشاطهم. 2-اخضاع ادوات القياس والمعايير التي يستخدمونها او التي بحوزتهم للاشراف المترولوجي. 3-وضع علاماتهم المميزه علي كل الادوات الجديده، او التي وقع صيانتها عند تقديمها للتحقق الاولي، وذلك بعد التاكد من استجابتها للمتطلبات الالزاميه. 4-الامتناع عن الافصاح بمعلومات او وضع اشارات او تقديم وثايق من شانها ان تحدث لبسا حول تعريف نوع اداه القياس. الماده الحاديه والاربعون: 1-يمكن اخضاع ادوات القياس المعده للتصدير: ا- للمواصفات او المتطلبات المعمول بها وفقا لنظام البلد المستورد. ب- للشروط الخاصه الوارده بالاتفاقيات التجاريه المتعلقه بها. 2- يتعين علي الصانع او المصدر اخطار الهييه كتابيا بذلك مسبقا. الفصل الثاني عشر احكام عامه الماده الثانيه والاربعون: تصنف مخالفات هذا النظام الي منخفضه ومتوسطه وعاليه الجسامه، مع مراعاه جسامه المخالفه وتكرارها وتاثيرها الفعلي او المحتمل والاضرار المترتبه عليها، وسلوك المشغل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجه المخالفه. الماده الثالثه والاربعون: 1- يتولي المحافظ -او من ينيبه- توقيع العقوبات الوارده في الجدول رقم (1) علي كل من يخالف احكام النظام واللوايح بناء علي توصيه من المفتش. 2- تتولي لجنه الفصل في مخالفات النظام تطبيق العقوبات الوارده في الجدول رقم (2) لكل من خالف احكام النظام واللوايح . الماده الرابعه والاربعون: يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايره ولايحته التنفيذيه وفقا لاليه يتم اعدادها من الهييه ووزاره الطاقه وتعتمد من محافظ الهييه. الماده الخامسه والاربعون: يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايره ولايحته التنفيذيه وايقاع العقوبات علي المنشات الصناعيه وفقا لاليه يتم الاتفاق عليها بين الهييه ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه. الماده السادسه والاربعون: تحدد الوثايق الفنيه شروط وضوابط تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده السابعه من النظام. الماده السابعه والاربعون: تحدد الوثايق الفنيه الاجراءات التصحيحيه علي الجهات المرخصه والمشغل الاقتصادي والمستخدم بحسب طبيعه اداه القياس والنشاط المستخدمه فيه. الماده الثامنه والاربعون: تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لنظام القياس والمعايره الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه رقم (177) وتاريخ 28/02/1442ه الموافق 15/10/2020م. الماده التاسعه والاربعون: يعمل باللايحه من تاريخ نفاذ النظام وتنشر في الجريده الرسميه. م | نوع المخالفه | تصنيف المخالفه | العقوبه | | | المخالفه الاولي | المخالفه الثانيه التكرار خلال شهر من تاريخ ايقاع العقوبه للمخالفه الاولي | المخالفه الثالثه التكرار خلال شهر من تاريخ ايقاع العقوبه للمخالفه الثانيه | المخالفه الرابعه التكرار خلال شهر من تاريخ ايقاع العقوبه للمخالفه الثالثه 1 | مخالفات المستخدم لمضخات الوقود 1/1 | استخدام مضخه وقود لا تحمل علامه التحقق المترولوجي/ التحقق الدوري | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 2/1 | استخدام مضخه وقود تحمل علامه تحقق دوري منتهي الصلاحيه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 3/1 | استخدام مضخه وقود تحمل علامه مترولوجيه غير مقروءه او تالفه او نزع العلامه منها | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 4/1 | عدم وضع بيان يوضح ان مضخه الوقود لا تستخدم في التبادل التجاري او البيع علي المستهلك | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 5/1 | نقل مضخه الوقود من مكانها الي مكان اخر واستخدامها للتبادل التجاري بدون اعاده التحقق | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 6/1 | عدم استخدام مضخه وقود ذات شاشه عرض تبين السعر الفردي و الاجمالي | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 7/1 | عدم وجود لوحه بيانات مثبته علي مضخه الوقود او تلفها او طمسها | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 8/1 | استخدام مضخه وقود غير مثبته بشكل صحيح يؤثر علي خصايصها المترولوجيه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 9/1 | عدم وضوح عمليه القياس للمستهلك | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | 2 | مخالفات المستخدم للموازين غير التلقاييه 1/2 | استخدام ميزان لا يحمل علامه التحقق المترولوجي/ التحقق الدوري | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 2/2 | استخدام ميزان يحمل علامه تحقق دوري منتهي الصلاحيه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 3/2 | استخدام ميزان يحمل علامه مترولوجيه غير مقروءه او تالفه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 4/2 | عدم وضع بيان يوضح ان الميزان لا يستخدم في مجال المعايره القانونيه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 5/2 | نقل ميزان ذو فيه الدقه (I) وفيه الدقه (II) من موقع الاستخدام بدون اعاده التحقق | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 6/2 | عدم استخدام ميزان ذا شاشه عرض تبين السعر الفردي و الاجمالي | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 7/2 | وضع الميزان في مكان غير مناسب او سطح غير مناسب | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 8/2 | عدم وضوح عمليه القياس و السعر للمستهلك | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 9/2 | عدم وجود لوحه بيانات مثبته علي الميزان | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 3 | مخالفات المشغل الاقتصادي 1/3 | عدم تزويد الهييه بالمعلومات المتعلقه بالمنتجات المعباه مسبقا التي تم تصنيعها او توريدها او توزيعها داخل المملكه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 2/3 | عدم تنفيذ المتطلبات الوارده في نظام القياس والمعايره واللايحه التنفيذيه والوثايق الفنيه اثناء تصنيع او توريد او توزيع ادوات القياس او المنتجات المعباه مسبقا | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 3/3 | عدم مطابقه المنتجات المعباه مسبقا والتي تم تصنيعها او توريدها او توزيعها لمتطلبات النظام واللايحه التنفيذيه والوثايق الفنيه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 4/3 | عدم تزويد الهييه بالمعلومات المتعلقه بالمنتجات المعباه مسبقا التي تم تصنيعها او توريدها او توزيعها داخل المملكه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 4 | مخالفات المستخدم لعدادات المياه 1/4 | عدم الالتزام بتوفير الوسايل اللوجستيه اللازمه لفك عدادات المياه ونقلها لاجراء التحقق الدوري او التحقق بعد الصيانه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 2/4 | عدم الالتزام باستبدال عدادات المياه التي تم رفضها اثناء اجراء عمليه التحقق الدوري او التحقق المفاجي | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 3/4 | عدم توفير المعلومات والبيانات اللازمه لعدادات المياه عند الطلب | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 5 | مخالفات المستخدم لعدادات الطاقه الكهرباييه الفعاله 1/5 | عدم الالتزام بتوفير الوسايل اللوجستيه اللازمه لفك عدادات الطاقه الكهرباييه الفعاله ونقلها لاجراء التحقق الدوري او التحقق بعد الصيانه | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 2/5 | عدم الالتزام باستبدال عدادات الطاقه الكهرباييه الفعاله التي تم رفضها اثناء اجراء عمليه التحقق الدوري او التحقق المفاجي | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال 3/5 | عدم توفير المعلومات والبيانات اللازمه لعدادات الطاقه الكهرباييه الفعاله عند الطلب | منخفضه الجسامه | انذار | الف ريال | ثلاثه الاف ريال | سته الاف ريال عدم تزويد الهييه بالمعلومات المتعلقه بالمنتجات المعباه مسبقا التي تم تصنيعها او توريدها او توزيعها داخل المملكه عدم تزويد الهييه بالمعلومات المتعلقه بالمنتجات المعباه مسبقا التي تم تصنيعها او توريدها او توزيعها داخل المملكه م | نوع المخالفه | تصنيف المخالفه | العقوبه | | | المخالفه الاولي | المخالفه الثانيه | المخالفه الثالثه | المخالفه الرابعه 1 | مخالفات المستخدم لمضخات الوقود 1/1 | تكرار المخالفات المشار اليها في الجدول رقم (1) للمره الخامسه خلال شهر من تاريخ ايقاع العقوبه للمخالفه الرابعه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 2/1 | استخدام مضخه وقود تحمل علامه الرفض | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 3/1 | وضع علامه الرقابه المترولوجيه علي مضخه الوقود من جهه غير مرخص لها من الهييه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 4/1 | ازاله اختام منع الاستخدام | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 5/1 | ربط المضخه باجهزه غير مرخصه تؤثر علي الخصايص المترولوجيه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 6/1 | عدم مطابقه مضخه الوقود للطراز | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 7/1 | استخدام مضخه وقود لا تحمل علامه الحمايه او نزع علامه الحمايه منها | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 8/1 | عدم استخدام وحدات القياس القانونيه (Si Units) المعتمده | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 9/1 | حجب اي من المستندات او السجلات او الملفات او الشكاوي او الفواتير وغيرها من الوثايق عن المفتشين، او عدم توفير نسخه منها للمفتشين . | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 2 | مخالفات المستخدم للموازين غير التلقاييه 1/2 | تكرار المخالفات المشار اليها في الجدول رقم (1) للمره الخامسه خلال شهر من تاريخ ايقاع العقوبه للمخالفه الرابعه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 2/2 | استخدام ميزان يحمل علامه الرفض | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 3/2 | وضع علامه الرقابه المترولوجيه علي الميزان من جهه غير مرخص لها من الهييه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 4/2 | ازاله اختام منع الاستخدام | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 5/2 | استخدام ميزان لا يحمل علامه الحمايه او نزع علامه الحمايه منه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 6/2 | ربط الميزان باجهزه غير مرخصه تؤثر علي خصايصه المترولوجيه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 7/2 | عدم مطابقه الميزان للطراز | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 8/2 | عدم استخدام وحدات القياس القانونيه (Si Units) المعتمده | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 9/2 | حجب اي من المستندات او السجلات او الملفات او الشكاوي او الفواتير وغيرها من الوثايق عن المفتشين، او عدم توفير نسخه منها للمفتشين . | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 3 | مخالفات الجهه المرخص لها بممارسه نشاط الاشراف المترولوجي 1/3 | عدم التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الوارده في نظام القياس والمعايره ولايحته التنفيذيه والوثايق الفنيه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 2/3 | عدم اتباع الادله والتعليمات والاجراءات والنماذج الصادره من الهييه والمتطلبات الوارده في النظام واللايحه والوثايق الفنيه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 3/3 | عدم ارشفه وحفظ تقارير التحقق والصيانه لمده 10سنوات | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 4/3 | عدم دقه اجراءات التحقق المترولوجي وتقارير التحقق والصيانه المتعلقه بالعمليات المنجزه طبقا للنماذج المعتمد ه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 5/3 | عدم توثيق نشاطات الجهه للاعمال التي تقوم بها وعدم توفير سجل يحتوي علي بيانات الاجهزه او المستخدمين والفنيين الذين قاموا بعمليه التحقق او الصيانه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 6/3 | التاخر في انجاز طلب التحقق او الصيانه خلال المده المحدد لها من الهييه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 7/3 | الصيانه او التحقق المترولوجي لادوات قياس خارج النطاق الجغرافي المحدد لها بموجب الترخيص | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 8/3 | اجراء الاختبارات بطرق غير متوافقه مع النظام والوثايق الفنيه والتوصيات ذات العلاقه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 9/3 | عدم التزام الجهه المرخص لها كجهه تحقق ذاتي بتنفيذ كافه الاشتراطات والمتطلبات الفنيه الوارده في النظام واللايحه والوثايق الفنيه واشتراطات الترخيص بممارسه النشاط | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 10/3 | عدم الالتزام بالاجراءات التصحيحيه التي تفرضها عليها الهييه او اللجنه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 11/3 | القيام بعمليه التحقق او الصيانه علي اجهزه قياس لا تستوفي متطلبات نظام القياس والمعايره ولايحته التنفيذيه والوثايق الفنيه. | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 12/3 | عدم الالتزام بالحياديه والنزاهه والكفاءه المطلوبه و باجراءات السلامه اثناء القيام بالمهام والاعمال الموكله اليها | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 13/3 | عدم الالتزام بوضع علامات الحمايه علي اجهزه القياس التي سبق وتم التحقق منها طبقا للوثايق الفنيه ذات العلاقه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 14/3 | عدم التزام الجهه المرخص لها كجهه تحقق ذاتي باجراء عمليه التحقق الاولي علي عينه من اجهزه قياس ممثله من دفعه محدده | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 15/3 | عدم التزام الجهه المرخص لها كجهه تحقق ذاتي باجراء عمليه التحقق الدوري علي عينه من اجهزه قياس ممثله من دفعه محدده | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 16/3 | عدم صحه البيانات والمعلومات التي تقدمه للهييه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 17/3 | عدم تجديد ترخيص ممارسه نشاط الاشراف المثرولوجي الصادر من الهييه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 18/3 | عدم المحافظ علي ملصقات التحقق المترولوجي | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 19/3 | التاخر في الرد علي استفسارات الهييه والملاحظات او عدم اتخاذ الاجراءات التصحيحيه للملاحظات خلال المده المحدد ه لها | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 20/3 | عدم ابلاغ الهييه عن المخالفات المكتشفه اثناء اجراء التحقق او الصيانه علي ادوات القياس | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 21/3 | اجراء الصيانه والتحقق لطلبات خارج المنصه الالكترونيه المخصصه لذلك من قبل الهييه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 22/3 | اجراء الصيانه والتحقق الميترولوجي من اشخاص غير مؤهلين تابعين للمرخص له بممارسه النشاط | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 23/3 | ممارسه نشاط الاشراف المترولوجي دون الحصول علي ترخيص من الهييه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 24/3 | اسناد اجراء الصيانه والتحقق من الباطن للغير | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 25/3 | حجب اي من المستندات او السجلات او الملفات او الشكاوي او الفواتير وغيرها من الوثايق عن المفتشين، او عدم توفير نسخه منها للمفتشين . | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 26/3 | عدم التعاون مع الهييه اثناء قيامها بعمليه الاشراف والتدقيق علي الاعمال والاجراءات التي اتخذتها اثناء القيام باعمالها | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 27/3 | عدم ابلاغ الهييه في التغييرات التي تطرا عليها فيما يتعلق بالوضع القانوني والتنظيمي (المسؤولين والفنيين، او الاشخاص المخولين) او الموقع وبيانات التواصل، او اي تغييرات اخري ذات اهميه خلال 15 يوم من تاريخ التغيير. | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 28/3 | عدم المحافظه علي الاسناد المرجعي للمعايير وعدم الالتزام بمعايره هذه المعايير المستخدمه لدي جهه معتمده طبقا للوثايق الفنيه | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 4 | مخالفات المشغل الاقتصادي 1/4 | تكرار المخالفات المشار اليها في الجدول رقم (1) للمره الخامسه خلال شهر من تاريخ ايقاع العقوبه للمخالفه الرابعه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 2/4 | عدم الالتزام باجراء عمليه التحقق الاولي لادوات القياس المصنعه محليا او المستورده قبل البيع | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 3/4 | عدم الاستجابه لاستدعاء الهييه بطلب الحضور او حضور من لا يمثل المشغل الاقتصادي الي الهييه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 4/4 | وضع بيانات لوحدات قياس مخالفه لوحدات القياس (SI Units) المعتمده علي المنتجات والمنتجات المعباه مسبقا | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 5/4 | استخدام وحدات قياس في البيع علي المستهلك مخالفه لوحدات القياس( (SI Units المعتمده | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 6/4 | اختلاف الكميه الاسميه والفعليه للمنتج المعبا مسبقا عن الكميه المحدده في بطاقه بيان المنتج | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 7/4 | منع المفتشين من سحب العينات | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 8/4 | حجب اي من المستندات او السجلات او الملفات او الشكاوي او الفواتير وغيرها من الوثايق عن المفتشين، او عدم توفير نسخه منها للمفتشين . | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 5 | مخالفات المستخدم لعدادات المياه 1/5 | تكرار المخالفات المشار اليها في الجدول رقم (1) للمره الخامسه خلال شهر من تاريخ ايقاع العقوبه للمخالفه الرابعه | متوسطه الجسامه | 10,001-1,000,000 | +50% | +100% الحد الاقصي 3,000,000 | +100% الحد الاقصي 5,000,000 2/5 | استخدام عدادات المياه دون الحصول علي شهاده التحقق الاولي او شهاده التحقق الدوري ساريه المفعول | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 3/5 | حجب اي من المستندات او السجلات او الملفات او الشكاوي او الفواتير وغيرها من الوثايق عن المفتشين، او عدم توفير نسخه منها للمفتشين . | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 6 | مخالفات المستخدم لعدادات الطاقه الكهرباييه الفعاله 6/1 | تكرار المخالفات المشار اليها في الجدول رقم (1) للمره الخامسه خلال شهر من تاريخ ايقاع العقوبه للمخالفه الرابعه | متوسطه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 2/6 | استخدام عدادات الطاقه الكهرباييه الفعاله دون الحصول علي شهاده التحقق الاولي او شهاده التحقق الدوري ساريه المفعول | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 3/6 | حجب اي من المستندات او السجلات او الملفات او الشكاوي او الفواتير وغيرها من الوثايق عن المفتشين، او عدم توفير نسخه منها للمفتشين . | عاليه الجسامه | 3.000,001- 5,000,000 | +50% | 100% لا تتجاوز 10,000,000 | لا تتجاوز 10,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 عدم دقه اجراءات التحقق المترولوجي وتقارير التحقق والصيانه المتعلقه بالعمليات المنجزه طبقا للنماذج المعتمد ه 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 عدم توثيق نشاطات الجهه للاعمال التي تقوم بها وعدم توفير سجل يحتوي علي بيانات الاجهزه او المستخدمين والفنيين الذين قاموا بعمليه التحقق او الصيانه +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 +100% الحد الاقصي 3,000,000 +100% الحد الاقصي 5,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000 3.000,001- 5,000,000 100% لا تتجاوز 10,000,000 لا تتجاوز 10,000,000