moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1444 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)–سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان المدعي عليه مقاول رييسي لمشروع (...) وتعاقد مع المدعي بموجب عقد من الباطن مبرم بين الطرفين وذلك لتنفيذ اعمال متعلقه بالمشروع اعلاه، وان هذا المشروع كان تحت يد مقاول سابق وهي شركه (...)، الا انها تاخرت في تسليمه في الوقت المحدد لذلك، وعليه تقدم المدعي باستلام المشروع محل التعاقد، وقام بتنفيذ المتبقي من المشروع وتسليمه الي الجهه المالكه، وذلك وفق ما نص عليه محضر الاستلام المقدم من الجهه المالكه للمشروع، الا ان الجهه المالكه للمشروع قامت بخصم نسبه غرامات التاخير الموقعه علي المقاول السابق من الرصيد المستحق للمدعي، حيث بلغت قيمه الغرامات مبلغا وقدره (459.850) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، والتي قام المدعي عليه لاحقا باستلامها من المقاول السابق بموجب حكم المحكمه الاداريه الصادر في القضيه رقم (983/1435ه) الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم المبلغ للمدعي، علي الرغم من انه مخصوم من مستحقات المدعي مسبقا لدي الجهه المالكه، اضافه الي ان المدعي عليه قام باستلام المستحقات المتعلقه بالمستخلص الختامي للمشروع وقدرها (614.399.6) ستمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وست هللات، اضافه الي مبلغ (35.000) خمسه وثلاثين الف ريال خصمتها الجهه المالكه من مستحقات المدعي بسبب المقاول السابق الذي قام بصرفها علي اعمال لم يقم بتنفيذها علي الواقع، وختم صحيفته بمطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره (679.239) ستمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه يوم الاربعاء 22/7/1438ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه؛ كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفته المقدمه مسبقا، وما بها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاربعاء 7/8/1438ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اشار فيها الي انه تم الاتفاق شفهيا مع المدعي علي ان يتحمل كافه الديون والالتزامات المترتبه علي المشروع، علي ان يدفع له المدعي عليه مبلغا وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وعليه تم تسليم المشروع للمدعي، وذلك مثبت بشهاده شهود، اضافه الي ان المدعي قد اقر بكون المدعي عليه دفع دعما سابقا، وختم مذكرته بعدم صفه موكله، لكون من قام بخصم مستحقات المدعي هي الجهه الاداريه وليس موكله، وطلب عدم قبول دعوي المدعي لعدم الصفه، وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته استمهل لذلك، بعد ذلك تم عقد عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عن مطالبه المدعي للمبلغ المشار اليه بعاليه، وعن دفع المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من قيام المدعي باستلام المبالغ من المقاول السابق غير صحيح، وبجلسه الاثنين 23/12/1439ه، حضر وكيل المدعي السابق حضوره في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن اصول بيناته طلب مهله لذلك، وبجلسه يوم الاثنين 7/1/1440ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وسالت الدايره الحاضرين عن رضاهما لندب جهه خبره محاسبيه، فافاد وكيل المدعي من انه لا مانع لدي موكله من ذلك، وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يرفض ندب جهه خبره محاسبيه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاثنين 21/1/1440ه، حضر وكيل المدعي السابق حضوره، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم الحاضر مذكره اشار فيها الي ان مجمل ما يطالب به موكله مبلغ وقدره مليون وخمسه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا (1.065.079.19) ريالا وتسعه عشر هلله، واكتفي بما قدمه وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه الاثنين 28/1/1440ه، حضر وكيل المدعي السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي مرفقين طلب ضمهما الي ملف القضيه، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 21/3/1440ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سداد موكله المبالغ المتعلقه بالمستخلص النهايي الي المدعي، اشار بانه يكتفي بما قدمه مسبقا، وعليه رفعت الجلسه للمداوله ومن ثم اصدرت الدايره حكمها الحكم المنتهي الي:" الزام (...) بان يدفع ل(...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (1.065.079.19) مليون وخمسه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا وتسعه عشر هلله"، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي حكم الدايره، ذكر فيه بان الدايره بنت حكمها علي فهم غير صحيح للحكم في القضيه رقم (983/3 لعام 1435ه)؛ حيث ان القضيه المذكوره انفا مرفوعه من المقاول الاول ضد المدعي عليه، وصدر حكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (85.989.45) خمسه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله، كما ذكرت الدايره بثبوت استلام المدعي عليه قيمه الغرامات من المقاول الاول، وهو ما لم يتم ولا دليل عليه، كما ان المدعي عليه لم يحمل المدعي اي غرامات بنص البند السادس من الاتفاقيه، طالبا قبول اعتراضه والعدول عن الحكم السابق، وفور ورود القضيه رفق الاعتراض المقدم، حددت الدايره جلسه 6/8/1440ه حضر فيها طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاعتراضيه وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه 18/9/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل الاجابه، وفي جلسه 22/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، زود وكيل المدعي نسخ منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه افهمت الدايره طرفي النزع بحاجه القضيه لخبره هندسيه تفت الاشكال بين الطرفين، وتبين ما لكل طرف اتجاه الاخر من خلال المستندات المقدمه، فوافق المدعي وكاله علي ذلك فيما رفض المدعي عليه ندب خبير، عليه خاطبت الدايره عددا من المكاتب الهندسيه، وعرضت الدايره علي الحاضرين عروض الخبره الوارده، فاتفق الطرفان علي ندب مكتب (...)، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين في مشروع (...)، وتحديد ما يستحقه كل طرف بعد حساب الاعمال المنجزه والمبالغ المدفوعه، باتعاب قدرها (47.000) سبعه واربعون الف ريال، يتحملها الطرفان مناصفه علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي، وفي جلسه 13/2/1442ه، وحيث قدم الخبير تقريره الابتدايي والذي انتهي فيه الي ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي تساوي مبلغ (2.055.284) مليونان وخمسه وخمسون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا، وهي قيمه المستخلصات الاربع الاخيره محل العقد وبعد خصم 20% علي حسب العقد. واجمالي المبالغ المستلمه من قبل المدعي تساوي مبلغ (1.044.174) مليون اربعه واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا، وهي قيمه الشيكات المرتبطه بالمستخلصات الاربع الاخيره محل العقد، كما ان اجمالي المبالغ المستلمه من قبل المدعي كدعم للمشروع بلغت (459.850) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وانتهي الي ان المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي لانجازه العقد وهو المستخلصات الاربع الاخيره تساوي (2.055.284) - (1.044.174 + 459.850) = (551.260) خمسمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا، ثم قدم كل طرف ملاحظاته علي التقرير الابتدايي، وبعد اطلاع الخبير عليه اصدر تقريره النهايي بعد تعديل قيمه الاعمال والمستخلصات الاربع الاخيره المنفذه من قبل المدعي، حيث بلغت (2.569.105) مليونان وخمسمايه وتسعه وستون الفا ومايه وخمسه ريالات، علي خلاف ما اثبت في التقرير الابتدايي، وانتهي الي ان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (1.065.081) مليون وخمسه وستون الفا وواحد وثمانون ريالا، وبعد اطلاع الدايره علي التقريرين الابتدايي والنهايي رات الحاجه الي استدعاء الخبير وافهامه بالجواب علي ملاحظات الاطراف حيال التقرير الابتدايي، وفي جلسه 20/2/1442ه، قدم كل طرف ملاحظته علي التقرير الابتدايي كما قدم المدعي عليه وكاله ملاحظته علي التقرير النهايي فيما وافق وكيل المدعي علي نتيجه التقرير النهايي مكتفيا بها، عليه زودت الدايره مندوب المكتب الهندسي بملاحظات الاطراف وافهمته بتقديم جوابه عليها مفصلا فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث قدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ (551.260) خمسمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا، وبين الخبير اسباب الاختلاف بين التقارير بانه يوجد خصم (20%) علي قيمه العقد الاجمالي بعدد (8) مستخلصات ليصبح (3.957.784) ثلاثه مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، ففي التقرير المبديي تم خصم (20%) من مستخلصات المدعي، وذلك لانها مذكوره علي انها خصم (...) المقاول، وفي النسخه الاولي من التقرير النهايي السابق لهذا التقرير لم يتم خصم (20%) من مستحقات المدعي وذلك بسبب طلبه من المدعي عليه تقديم ما يثبت بان الخصم او التخفيض تم قبل البدء بالمشروع، ولكن لم يقدم ما يثبت ذلك وعليه تم الاخذ بنص بند العقد بين الطرفين وهو: "خصم غرامه التاخير عن المشروع كاملا وغرامه الاشراف الهندسي وخصم قيمه اي اضرار ماليه وقانونيه تترتب علي التاخير المشروع هذه المده بخصمها وبتحميلها علي شركه (...) للمقاولات العامه". بينما في التقرير الحالي قدمت المدعي عليها ما يثبت بان خصم (20%) كان قبل البدء بالمشروع وكان خصم (...) للدوله وليس بسبب التاخير في تنفيذ المشروع، وجميع الخصومات والغرامات الاخري تتحملها شركه (...) (المقاول بالباطن)، ثم سلم للاطراف نسخه منه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.065.079.19) مليون وخمسه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا وتسعه عشر هلله، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وقدم في سبيل اثبات دعواه صوره ضوييه للعقد محل الاستناد والذي لا ينازع فيه المدعي عليه، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في دراسه الالتزام محل الاتفاق بين الطرفين ودراسه المبالغ المستلمه من قبل المدعي وما غرمه المدعي عليه من اعمال المقاول الاول واستلم قيمتها، واي غرامات فرضت علي المدعي ان وجدت، وبيان ما لكل طرف اتجاه الاخر، الامر الذي يضطلع معه ندب جهه هندسيه خبيره تكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال بين الطرفين، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره والذي انتهي فيه بعد دراسته للتعامل بين الطرفين، والاطلاع علي ملاحظات الطرفين وطلباتهما وملاحظات الدايره، واستيفايها علي ضوء العقد وما ارفق به من مستندات، الي ان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (551.260) خمسمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا، وحيث ان ما قدمه كل طرف من ملاحظات هندسيه اجاب فيها الخبير جوابا تقره الدايره عليه وتؤكد بوجاهته، كما هو موضح بالوقايع اعلاه، الامر الذي تقضي معه الدايره بوجاهه تقرير الخبير فيما انتهي اليه، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وفيما يخص اتعاب الخبره و لما كانت اتعاب الخبير تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ بناء علي ما اتفقا عليه، وحيث حكم للمدعي، ما تنتهي معه الدايره الي استحقاقه ما دفعه للخبير الهندسي والمقدر بمبلغ (23.500) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، ليكون مجموع المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه ما هو مدون ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 21/3/1440ه، والمنتهي الي:" الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه (...) صاحب (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (1.065.079.19) مليون وخمسه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا وتسعه عشر هلله ". ثانيا: الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه (...) صاحب (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه (...)صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (574.760) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وستون ريالا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 525 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي بين فيها انه اتفق مع المدعي عليه علي اكمال تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن، بعد ان اخفق المقاول السابق في تنفيذها، وبعد انتهايه من التنفيذ حسمت الجهه مالكه المشروع قيمه غرامات تسبب بها المقاول السابق، الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكله قيمه هذا الحسم، بل ولم يسلمه مستحقاته المتبقيه، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1065079.19) مبلغا قدره مليون وخمسه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا وتسع عشره هلله، حاصرا دعواه بذلك؛ فاصدرت الدايره حكما قضي بالزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي، وباعتراض وكيل المدعي عليه اعادت الدايره نظر الدعوي وانتدبت خبيرا، ثم عدلت عن حكمها السابق وقضت للمدعي بمبلغ قدره (574.760) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وستون ريالا؛ فاعترض وكيل المدعي علي الحكم بما مفاده ان لا علاقه لموكله بالحسم الذي قدمه المدعي عليه للجهه مالكه المشروع لانه حسم من حساب المقاول الاول؛ فكيف يحسم من مستحقات موكله ؟! واعترض المدعي عليه بما مفاده ان الخبير لم يصب في تقريره، وانه لم يحسم مبالغ استلمها المدعي، مضيفا انه الطالب وليس المطلوب، وان له في ذمه المدعي مبلغا قدره (66823.94) سته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا، واربع وتسعون هلله، اضافه لما دفعه من اتعاب الخبير، وباحاله الاعتراضين مع القضيه للدايره انتهت الي تاييد الحكم، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعترض خلاله علي ما تضمنه الحكم الذي ايدته الدايره وما انتهي اليه، فعقدت الدايره هذه الجلسه، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلب التماس اعاده النظر من محام، وبما ان من تقدم بهذا الالتماس ليس محاميا؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني