tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430975519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-05 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/16 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:16 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=document_number:e09a35be-fe3d-486e-8419-a37a4be75681 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471026230 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لاداره الاصول
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، وقامت المدعي عليها بالعمل استثمار، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مجال المال والاعمال لاداره الاصول، وقد بدات الشراكه في 1426/02/26ه الموافق 2005/04/05م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم تسليم الارباح والمماطله في تسليم باقي راس المال، ومستند الشراكه مع المدعي عليها وهو سندات ايداع وقبض، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/8ه الموافق 2019/06/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (204,000) مايتان واربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه: مجموعات ايصالات اضافه استثمار بعدد (5) باسم المدعي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعد اختصاص المحكمه التجاريه ودفعه بانعدام صفه موكلته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/10ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب بانها مطالبه باعاده راس المال في شركه مضاربه في سوق الاسهم السعودي. وبسؤاله عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دفوعه اجاب بدفعه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه، ودفع بعدم صفه موكلته لان السندات التي ارفقها المدعي ليست صادره من موكلته، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتشغيل راس ماله في سوق الاسهم السعودي، وحصر طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (204,000) مايتان واربعه الاف ريال، كما هو مفصل في الوقايع، ثم اجمل وكيل المدعي عليه جوابه في دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان وكيل المدعي ذكر ان محل المنازعه بين الطرفين هي مطالبه باعاده راس المال في شركه مضاربه في سوق الاسهم السعودي، وبما ان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعودي، وحيث ان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02 /06 /1424ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 19 /01 /1441ه نص في الفقره (ا) من الماده الثلاثون منه علي ما يلي: ا- تشكل لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي،...)، وحيث نظمت الماده الحاديه والثلاثون من نظام السوق الماليه والماده الثانيه والثلاثون منه اعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم علي تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقره (ب) من الماده الثانيه والثلاثين من فصل تنظيم الوسطاء بان المقصود بمدير المحافظ بانه 1- اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره باداره الاوراق الماليه التي يملكها شخص، او اداره صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي او اعتباري يقصد استثمارها في الاوراق الماليه، والذي يمكن ان تشمل انشطته صفقات الاوراق الماليه... ا.ه. الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.