moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥١٣٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للوازم الصناعه والخدمات شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه كيابل وترتب علي ذلك مبلغا قدره: سته وثلاثون الف وستمايه واثنان وثمانون ريال (٣٦,٦٨٢)، ولم يسدد ثمنه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، والذي جري تبليغه بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٦٥٥٨٤٧٠)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: سته وثلاثون الف وستمايه واثنان وثمانون ريال (٣٦,٦٨٢)، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته قرر انه يستند علي طلب امر الشراء الصادر من المهندس لدي المدعي عليه عبر مطبوعات المدعي عليه، والفاتوره الصادره من موكلته، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه، فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، فعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر انه يطلب يمين المدعي عليه، فقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه لاداء اليمين برقم: (١٦٧١٢٨٤٣٠)، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: وثلاثون الف وستمايه واثنان وثمانون ريال (٣٦,٦٨٢)، وذلك مقابل توريد كيابل للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته طلب امر الشراء الصادر من المهندس لدي المدعي عليه عبر مطبوعات المدعي عليه، والفاتوره الصادره من موكلته، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه بينه اضافيه، فذكر بان ليس لديها بينه سوي ما ارفقه بملف الدعوي، وبما ان الدايره عرضت عليه يمين المدعي عليه فقرر طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٦٧١٢٨٤٣٠)، لاداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (١٠٣) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولما كانت الماده (٧٥/٢) نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ، وما نصت عليه لايحه الماده (٥٧/٥) من انه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام"، وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للوازم الصناعه والخدمات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: سته وثلاثون الف وستمايه واثنان وثمانون ريال (٣٦,٦٨٢)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.