tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

cma_gov_sa · rules · processed · 96 chunks

date_gregorian=2017-12-27 date_hijri=1447-03-09 document_type=rules entity=document_number:م/20 entity=format:application/pdf entity=document_number:2017-123-2069 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٧-١٢٣-٢٠٦٩/٤/٩
الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧ عمل نظام السوق الماليه
الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٠٠ و تاريخ
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢٥-٩٤-١ و تاريخ ١٤٤٧/٣/٩ الموافق
٢٠٢٥/٩/١
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي
www.cma.org.sa : انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه:

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المحتويات
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: احكام تمهيديه
الماده الثانيه: التعريفات
الماده الثالثه: النطاق والتطبيق
الماده الرابعه: الاعفاء
الماده الخامسه: حق التظلم
الباب الثاني: المنشات ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده السادسه: النطاق والطبيق
الفصل الثاني: الترخيص
الماده السابعه: متطلبات الترخيص
الماده الثامنه: شروط الترخيص
الفصل الثالث:النظام الاساسي
الماده التاسعه:النظام الاساسي
الفصل الرابع: الراعي
الماده العاشره: اشتراط وجود الراعي
الماده الحاديه عشره: الشروط الواجب توفرها في الراعي
الماده الثانيه عشره: القيود علي حقوق الراعي تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الماده الثالثه عشره: الاشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهييه
الماده الرابعه عشره: تغيير الراعي
1

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل الخامس: وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الماده الخامسه عشره: وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الماده السادسه عشره: مسؤوليات وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الماده السابعه عشره: تغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الفصل السادس: المنشي في عمليه التوريق
الماده الثامنه عشره: معايير البيع الحقيقي للاصول محل التوريق وتحويلها
الماده التاسعه عشره: المطالبه بموجب ادوات الدين الصادره عن المنشاه ذات الاغراض الخاصه من
خلال عمليات التوريق
الفصل السابع: اعضاء مجلس الاداره
الماده العشرون: متطلبات عضويه مجلس الاداره
الماده الحاديه والعشرون: مقر الاقامه
الماده الثانيه والعشرون: تعيين اعضاء مجلس الاداره وعزلهم ومكافاتهم
الماده الثالثه والعشرون: واجبات اعضاء مجلس الاداره
الماده الرابعه والعشرون: اتخاذ القرارات
الماده الخامسه والعشرون: السلطات والصلاحيات
الماده السادسه والعشرون: التفويض
الماده السابعه والعشرون: مسؤوليات اعضاء مجلس الاداره
الماده الثامنه والعشرون: سجل اعضاء مجلس الاداره
الماده التاسعه والعشرون: التسجيل واجراءات الهييه وصلاحياتها
الماده الثالثون: متطلبات الاشعار
الماده الحاديه والثلاثون: تعليق التسجيل والغازه
الفصل الثامن: امين الحفظ
7

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الثالثه والثلاثون: تعيين امن الحفظ
الماده الثالثه والثلاثون: حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه المتعلقه بالصفقات المرتبطه باصول
والمدعومه باصول
الماده الرابعه والثلاثون: اشعارات امن الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهينه
الماده الخامسه والثلاثون: صلاحيات الهينه يعلق بامين الحفظ
الفصل التاسع: النظم والاجراءات المحاسبيه
الماده السادسه والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات
الماده السابعه والثلاثون: التقارير التي يعدها اعضاء مجلس الاداره
الفصل العاشر: حفظ المعلومات
الماده الثامنه والثلاثون: حفظ المعلومات
الفصل الحادي عشر: التحول والاندماج
الماده التاسعه والثلاثون: حظر التحول او الاندماج
الباب الثالث: صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده الاربعون: النطاق والطبيق
الماده الحاديه والاربعون: احكام تمهيديه
الفصل الثاني: الترخيصر
الماده الثانيه والاربعون: متطلبات الترخيصر وشروطه
الفصل الثالث:النظام الاساسي
الماده الثالثه والاربعون:النظام الاساسي
الفصل الرابع:النظم والاجراءات الرقابيه
الماده الرابعه والاربعون: الاشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهييه
3

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الرابع: احكام عامه
الفصل الاول: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص
الماده الخامسه والاربعون: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص
الماده السادسه والاربعون: سريان الترخيص
الفصل الثاني: المسؤوليه عن العقود السابقه للترخيص
الماده السابعه والاربعون: العقود السابقه للترخيص
الفصل الثالث: استناد الطرف الثالث
الماده الثامنه والاربعون: استناد الطرف الثالث الي تصرفات المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الفصل الرابع: اجراءات التسويه والافلاس
الماده التاسعه والاربعون: الالتزام بنظام الافلاس
الفصل الخامس: المقابل المالي
الماده الخمسون: المقابل المالي
الفصل السادس: سجلات الهينه
الماده الحاديه والخدمسون: سجل المنشات ذات الاغراض الخاصه
الماده الثانيه والخدمسون: سجل اعضاء مجلس الاداره
الماده الثالثه والخدمسون: الوصول الي السجلات
الماده الرابعه والخدمسون: النماذج
الفصل السابع: انتهاه المنشه ذات الاغراض الخاصه والغافها
الماده الخامسه والخدمسون: انتهاه المنشه ذات الاغراض الخاصه والغافها
الباب الخامس: النشر والنفاذ
الماده السادسه والخدمسون: النشر والنفاذ
الملحق 1 : متطلبات الاشعارات
4

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي: احكام تمهييه
(١) تهدف هذه القواعد الي تنظيم المي شات ذات الاغراض الخا صه بما في ذلك تا سي سها،
والترخيص لها، وتسجيلها، وادارتها، والنشاطات المرتبطه بها التي تزاولها.
(ب) لا تخل هذه القواعد باحكام النظام ولوايحه التNFIDIE بما في ذلك الاحكام الوارده في
لايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، ولايحه صناديق الاستثمار،
ولايحه صناديق الاستثمار العقاري، وقواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.
(ج) لا يجوز تحويل اي اصول للمنشاه ذات الاغراض الخاصه لاي غرض سوي اصدار ادوات
الدين او اصدار وحدات استثماريه او للنشاطات المسانده اللازمه لتحقيق اغراضها.
الماده الثانيه: التعريفات
يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم
الملكي رقم م/٢٠ و تاريخ ٢٠١٤٤.
(ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في النظام وي
قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق
النص بغير ذلك.
الماده الثالثه: النطاق والتطبيق
tسري هذه القواعد علي اي شخص مشار اليها فيها.
الماده الرابعه: الاعفاء
يجوز للهينه ان تعفي اي شخص يخضع لاحكام هذه القواعد من تطبيق اي من احكامها
كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها.
。

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الخاصه: حق التظلم
يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه القواعد تقدمی تظلم الي اللجنه من اي قرار او اجراء
تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد.
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الثاني
المنشات ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده السادسه: النطاق والتطبيق
(١) تسري الاحكام الوارده في هذا الباب علي المنشات ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت
او تعتزم اصدار ادوات دين.
(ب) يغ حال طرح المنشه ذات الاغراض الخاصه لادوات دين مرتبطه باصول او مبنيه علي ديون
طرحا عاما، تنطبق الاحكام الوارده في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره،
وقواعد الادراج، علي هذه المنشه.
(ج) يغ حال طرح المنشه ذات الاغراض الخاصه لادوات دين مدعومه باصول او مرتبطه باصول
او مبنيه علي ديون طرحا خاصا او مستثني، تنطبق الاحكام الوارده في قواعد طرح الاوراق
الماليه والالتزامات المستمره علي هذه المنشه.
الفصل الثاني: الترخيص
الماده السابعه: متطلبات الترخيص
(١) يجب ان تكون المنشه ذات الاغراض الخاصه مرخصا لها في جميع الاوقات بموجب
احكام هذه القواعد.
(ب) علي الراعي الذي يرغب في الحصول علي ترخيص المنشه ذات اغراض خاصه ان يقدم طلبا
بذلك الي الهييه وفقا للمناح التي تحددها، وان يسدد المقابل المالي الذي تحدد الهييه وفقا
للماده الخمسين من هذه القواعد.
(ج) علي المنشه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين تسجيل
اسهمها باسم وصي المنشه ذات الاغراض الخاصه.
V

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(د) يخا تفيض الراعي للوصي بتمثيله امام الهييه لاي من الاغراض المتعلقه بطلب تاسييس
المنشاه او الغايها، يجب عليه اشعار الهييه كتاليا وبشكل مسبق بذلك.
الماده الثامنه: شروط الترحيم
يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه استيفاء الشروط الاتيه في جميع الاوقات:
(1) ان تكون مؤسسه وفقا لهذه القواعد وملتزمه بجميع احكامها ذات العلاقه.
(٢) ان لا تشترك في اي نشاط عدا الاتي:
ا. اصدار ادوات الدين.
ب. اصدار اسهم لاغراض التاسيس، علي ان تكون باسم وصي المنشاه ذات الاغراض
الخاصه.
ج. النشاطات المسانده اللازمه لتحقيق اغراضها.
(٣) ان يكون للمنشاه ذات الاغراض الخاصه نظام اساسي مستوفي متطلبات الفصل الثالث
من هذا الباب.
الفصل الثالث: نظام الاساسي
الماده التاسعه: نظام الاساسي
(١) يجب ان يكون للمنشاه ذات الاغراض الخاصه نظام اساسي يشمل الاتي:
(1) اسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، ومقرهها المسجل.
(٢) اسم الراعي، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.
(٣) اسم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.
(٤) بدايه السنه الماليه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه ونهايتها.
(٥) اغراض المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وادارتها، وتشغيلها.
(٦) المطلبات الوارده في الفقره (ا) من الماده السادسه والثلاثين من هذه القواعد، واي
احكام اخري يجب تضمينها في نظام الاساسي وفقا لهذه القواعد.
^

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ب) للهييه تحديد نموذج او اكثر للنظام الاساسي للمنشات ذات الاغراض الخاصه. ويق حال
تحديد الهييه نماذج النظام الاساسي، لا يجوز مخالفه هذه النماذج دون الحصول علي
موافقه كتابيه مسبقه من الهييه، باستثناء اضافه التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج
التي تحددها الهييه او الخيارات التي يجب القيام بها.
(ج) تشترط موافقه الهييه علي النظام الاساسي، وعند الحصول علي الموافقه يجب علي الراعي
او من يفوضه التوقيع عليالنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، وذلك بحضوره
امام كتاب عدل او موقق معتمد في المملكه.
الفصل الرابع: الراعي
الماده العاشره: اشتراط وجود الراعي
يجب ان يرعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين وجميع
صفقات التمويل الخاصه بها راع واحد فقط.
الماده الحاديه عشره: الشروط الواجب توفرها في الراعي
(ا) علي راعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات دين او عزمت علي اصدارها،
استيفاء المتطلبات الاتيه في جميع الاوقات:
(١) ان يكون شخصيه اعتباريه، وان يلترم بالانظمه واللوايح ذات الصله بنشاطه، وان
يكون حاصلا علي الموافقات اللازمه لتاسيس المنشاه وطرح ادوات الدين من
خلالها.
(٢) استثناء من احكام الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ا) من هذه الماده، اذا اصدرت
المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مبنيه علي ديون او مرتبطه باصول، او
عزمت علي اصدارها، من خلال طرح عام، فيجب ان لا يكون الراعي شركه
ذات مسؤوليه محدوده.
9

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ب) يخ حال كان الطرح لادوات دين بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخص لها يممارسه اعمال
الترتيب ي سياق ممارستها التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، فيجب ان يكون راعي
المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو المستفيد منها.
(ج) يجب علي الراعي - اذا لم يكن مؤسسه سوق ماليه - ان يقدم الي الهييه عند طلبها رايا
قانونيا ييرهن ان الاعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه لا
تتطلب الحصول علي ترخيص بموجب النظام، ويجب ان يصدر الراي القانوني المشار اليه
يغ هذه الفقره من محام/شركه محاماه مستقله ومرخص لها في المملكه.
الماده الثانيه عشره: القيود علي حقوق الراعي تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه
لا يجوز للراعي او اي من تابعيه او اي من داينه ان تكون له مصلحه في المنشاه ذات
الاغراض الخاصه، او مطالبات تتعلق باصولها، باستثناء المطالبات الم FUSح عنها بشكل
كامل وزيه في مستندات المنشاه والتي تشمل - علي سبيل المثال لا الحصر- نشره الاصدار
او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
الماده الثالثه عشره: الاشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهيثه
(ا) علي الراعي التاكد من:
(1) التزامه بمتطلبات الاشعار التي تنطبق عليه الوارده في الملحق (1) من هذه القواعد.
(٢) ان تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي الي الهيثه بشان رعايته للمنشاه ذات
الاغراض الخاصه كامله وواضحه وصحيحه وغير مظله.
(ب) عند تسلم الهيثه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهيثه ان تطلب من الراعي تقدم
اي معلومات تراها ضروريه.
(ج) يجب علي الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن رعايته لاثبات التزامه بهذه
القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصه بالصفقات الماليه التي تتم مع المنشاه
ذات الاغراض الخاصه او تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مده (١٠) عشر
سنوات علي الاقل، ويف حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما يف ذلك اي دعوي قايمه
او مهدد ايقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك السجلات والعلامومات، فيجب
1.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
علي الراعي الاحتفاظ بها الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات
التحقيق القايمه.
(d) يجب علي الراعي تزويد الهييه دون تاخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن ان
تطلبها الهييه لفرض تطبيق احكام النظام ولوايحه التفيذيه.
(d) يجب علي الراعي ان يخصص عن اسمه وعنوانه في نشره اصدار ادوات الدين.
الماده الرابعه عشره: تغيير الراعي
لا يجوز تغيير راعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او عتزم اصدار ادوات الدين
الا في حال افلاسه، وبعد موافقه الهييه علي ذلك.
الفصل الخامس: وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الماده الخامسه عشره: وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
(١) لا يعد وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه مالكا لها، ولا يجوز له التصرف في اسهم
المنشاه ذات الاغراض الخاصه المسجله باسمه او اجراء اي تغييرات هيكليه في المنشاه
ذات الاغراض الخاصه الا بعد موافقه الهييه علي ذلك.
(ب) لا يجوز لوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه او اي من تابعيه او اي من دانشيه ان تكون
له مصلحه في المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او مطالبات تتعلق باصولها، باستثناء
المطالبات المüصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشاه والتي تشمل - علي سبيل
المثال لا الحصر- نشره الاصدار او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
(ج) لا يجوز ان يكون الراعي هو وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه في حال كان الراعي
هو المستفيد من المنشاه.
(d) لا يجوز ان يكون المنشي هو وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
(ه) يجب ان يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه شخصيه اعتباريه.
(و) في حال اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين او عزمت علي اصدارها من
خلال طرح عام، فيجب ان يكون وصي المنشاه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها من الهييه.
11

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ز) يخ حال اصدرت المنشه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين بōاسطه مؤسسه سوق ماليه
مرخص لها يغ ممارسه اعمال الترتيب يغ سياق ممارستها التمويل الجماعي بالاوراق
الماليه، فيجب ان يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه مؤسسه السوق الماليه التي
تم طرح ادوات الدين بواسطتها.
(ح) لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الا بعد الحصول علي موافقه
كتابيه من وصي المنشاه.
الماده السادسه عشره: مسؤوليات وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه مسوولا عن تمشيل حمله ادوات الدين الصادره (ا)
 عنها.
(ب) مع مراعاه احكام الفقره (ا) من هذه الماده، يجوز لوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
تفويض صلاحيه تمشيل حمله ادوات الدين الي شخصيه اعتباريه بشكل مكتوب، دون
الاخلال بمسؤوليه عن ممارسه هذه الصلاحيه، ويجب علي وصي المنشاه اشعار الهييه
كتابيا وبشكل مسابق باي ترتيبات تتعلق بهذا التفويض.
(ج) يخل Had اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين او عزمت علي اصدارها من
خلال طرح عام، فيجب ان يكون الشخص المفوض له بمسؤوليه تمشيل حمله ادوات الدين
بموجب الفقره (ب) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها من الهييه.
(d) يقوم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بتعيين اعضاء مجلس الاداره، وتحديد
مكافاتهم، والتاكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشاه وحاملي ادوات
الدين.
(ه) علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه تعين امن حفظ لhfظ الاصول العقاريه
والاوراق الماليه التي تملكها المنشاه، واتخاذ جميع الاجراءات الاداريه فيما يتصل بhfظ
تلك الاوراق الماليه والاصول العقاريه وفقا للاحكام الوارده في الفصل الثامن من هذا
الباب.
(و) يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات
للمنشاه.
12

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ز) علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه ايداع جميع الاموال المستلمه في سياق التمويل
الجماعي بالاوراق الماليه ودفعها من خلال حساب بنكي خاص بالمنشاه ذات الاغراض
الخاصه لدي البنك المعين.
الماده السابعه عشره: تغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
(١) للراعي يغ غير الحالات التي يكون فيها هو وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه، ولحمله
ادوات الدين، تقدم طلب الي الهييه لتغيير وصي المنشاه يخل عدم تمكنه من القيام
بمسؤولياته وفقا لاحكام هذه القواعد او لاحكام الاتفاقيه التي يعين بموجبها الوصي،
او يخل اخلاله باي من التزاماته تجاه الراعي او حمله ادوات الدين او المنشاه.
ب) يجب ان يتضمن الطلب المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده ما يثبت موافقه حمله ادوات
الدين علي تعين وصي بديل. ويجب علي مقدم الطلب تزويد الهييه باي مستندات او
معلومات تطلبها لاصدار قرارها بتغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
ج) للهييه تغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه واتخاذ اي اجراء تراه مناسبا لتعيين وصي
بديل لتلك المنشاه او اتخاذ اي تدبير اخر تراه مناسبا، وذلك في حال عدم تمكنه من القيام
بمسؤوليات وفقا لاحكام هذه القواعد، او عند اخلاله - بشكل تراه الهييه جوهريا -
بالالتزام بالنظام او لوايحه التNFIDيه او باي من التزاماته تراء الراعي او حمله ادوات الدين
او المنشاه.
الفصل السادس: المنشي في عمليات التوريق
الماده الثامنه عشره: معاير البيع الحقيقي للاصول محل التوريق وتحويلها
(١) يجب علي المنشي في عمليه التوريق بيع الاصلول محل التوريق او تحويل الحقوق المرتبطه
بها الي المنشيه ذات الاغراض الخاصه التي سيتم من خلالها طرح ادوات دين مدعومه
13

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
باصول او مرتبطه باصول، علي ان لا يكون للمنشي ودانثيه حق التصرف في الاصول
بعد بيعها او الحقوق بعد تحويلها.
(ب) لا يجوز للمنشي او لاي من تابعيه او داثييه ان تكون له مصلحه في الاصول محل التوريق
او في المنشيه ذات الاغراض الخاصه او مطالبات تتعلق باصولها، باستثناء المطالبات
المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشيه والتي تشمل - علي سبيل المثال لا
الحصر- نشره الاصدار او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
الماده التاسعه عشره: المطالبه بموجب ادوات الدين الصادره عن المنشاه ذات الاغراض الخاصه
من خلال عمليات التوريق
لا يكون لحمله ادوات الدين حق مطالبه المنشي بدفع المبالغ المستحقه لم بموجب ادوات الدين
الصادره عن المنشاه ذات الاغراض الخاصه من خلال عمليات التوريق، عدا المطالبات المüصح
عنهها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشاه والتي تشمل - علي سبيل المثال لا الحصر- نشره
الاصدار او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
الفصل السابع: اعضاء مجلس الاداره
الماده العشرون: متطلبات عضويه مجلس الاداره
(ا) يجب ان يكون اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه مسجلين لدي الهييه
يخ جميع الاوقات وفقا لهذه القواعد.
(ب) يجب ان يكون اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه اعضاء مستقلين عن الراعي وعن المنشي، بما ي ذلك الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشاه.
(ج) استثناء من الفقره (ب) من هذه الماده، ي حال كان مجلس اداره المنشاه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين من خلال عمليات التوريق مكونا من ثلاثه اعضاء فاكثر،
فيجب ان يكون غالبيه اعضاء مجلس اداره المنشاه علي الاقل اعضاء مستقلين عن الراعي وعن المنشي.
14

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(d) يجب ان يكون للمنشيه ذات الاغراض الخاصه عضوا مجلس اداره علي الاقل، ويجب
ان يكون جميع اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه مستوفين لمتطلبات
هذا الفصل.
الماده الحاديه والعشرون: مقر الاقامه
يجب ان يكون احد اعضاء مجلس الاداره - علي الاقل - مقيما في المملكه.
الماده الثانيه والعشرون: تعيين اعضاء مجلس الاداره وعزلهم ومكافاتهم
يحدد نظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه اجراءات تعيين اعضاء مجلس
الاداره، وعلزم، وطرقيه مكافاتهم.
(ب) علي كل من يعين عضو مجلس اداره الالتزام بالنظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض
الخاصه والتقيد بجميع احكامه.
الماده الثالثه والعشرون: واجبات اضاء مجلس الاداره
(١) علي عضو مجلس الاداره الالتزام بالاتي تجاه المنشه ذات الاغراض الخاصه:
(1) التصرف وفقا للنظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه.
(٢) ممارسه صلاحياته في حدود الاغراض التي منحت الصلاحيات لاجلها.
(٣) ان يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشه ذات الاغراض الخاصه.
(٤) يعد عضو مجلس الاداره مسوولا عن التاكد من ان المنشه ذات الاغراض الخاصه
تمارس اعمالها وفقا لهذه القواعد.
(٥) يجب علي اعضاء مجلس الاداره رفع تقرير سنوي الي وصي المنشه ذات الاغراض
الخاصه يثمنن تفاصيل الاعمال والقرارات ذات العلاقه بادوات الدين المصدره،
واي معلومات او مستندات ذات علاقه يطلبها وصي المنشه ذات الاغراض الخاصه.
(ب) يجب علي عضو مجلس الاداره تزويد الهييه بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها
الهينه.
15

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ج) تسري احكام هذه الماده علي اي شخص يؤدي مهام عضو مجلس اداره المنشاه ذات
الاغراض الخاصه سواء اكان مسجلا ام مفوضا اليه بموجب احكام الماده السادسه
والعشرين من هذه القواعد.
(d) للهييه الصلاحيه يخ اتخاذ اي اجراءات لازمه لها علاقه بمهام عضو مجلس اداره المنشاه
ذات الاغراض الخاصه.
الماده الرابعه والعشرون: اتخاذ القرارات
يجب ان يحدد النظام الاساسي للمنشيه ذات الاغراض الخاصه اجراءات اتخاذ القرار (ا)
التي يجب علي اعضاء مجلس الاداره اتباعها.
(b) يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات اعضاء مجلس الاداره وقرااتهم.
الماده الخامسه والعشرون: السلطات والصلاحيات
يجب ان يتمتع اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه بجميع السلطات والصلاحيات
التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الراعي او وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بموجب
احكام هذه القواعد اوالنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، وتتوقف سلطات
اعضاء مجلس الاداره وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشاه ذات الاغراض الخاصه مرحله التصفيه.
الماده السادسه والعشرون: التفويض
(ا) مع مراعاه احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز لاعضاء مجلس الاداره تفويض اي
من صلاحياتهم بشكل مكتوب الي اي شخص اخري، دون الاخلال بمسؤوليه اعضاء
مجلس الاداره عن ممارسه الصلاحيات المفوضه.
(ب) يجب علي مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا وبشكل
مسبق باي ترتيبات تتعلق بتفويض اي عضو من اعضاء مجلس الاداره ايا من صلاحياته
الي شخص اخري.
17

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده السابعه والعشرون: مسؤوليات اعضاء مجلس الاداره
اعضاء مجلس الاداره مسؤولون بالتضامن عن تعويض المنشاه ذات الاغراض الخاصه او الغير
عن الضرر الذي يترتب عن مخالفتهم احكام هذه القواعد او نظام الاساسي للمنشاه ذات
الاغراض الخاصه، او الذي ينشا عن ممارسات خاطيه اثناء اداء واجباتهم المذكوره في الماده
الثالثه والعشرين من هذه القواعد. وتقع المسؤوليه علي جميع اعضاء مجلس الاداره اذا نشا
الخطا عن قرار صدر بجامعهم. اما الخطا الناشي عن قرار لم يصدر بالاجماع، فلا يسال
عنه العضو المعارض متي اثبت اعتراضه صراحه في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور
الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبيا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم العضو الغايب
بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
الماده الثامنه والعشرون: سجل اعضاء مجلس الاداره
تحتفظ المنشه ذات الاغراض الخاصه بسجل ل'عضاء مجلس الاداره يتضمن بيانات م-fصله عن
كل عضو منهم وفقا للبيانات الوارده في نظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه.
الماده التاسعه والعشرون: التسجيل واجراءات الهييه وصلاحياتها
(ا) يجب تقدمي طلب تسجيل عضو مجلس الاداره وفقا للمنوذج الذي تحدده الهييه.
(ب) للهييه الصلاحيه في اتخاذ اي اجراءات لازمه بخصوص طلب التسجيل المقدم من عضو
مجلس الاداره.
الماده الثالثون: متطلبات الاشعار
(ا) علي عضو مجلس الاداره التاكد من الاتي:
(1) التزامه بمتطلبات الاشعار الوارده في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.
(2) ان تكون جميع المعلومات التي يقدمها الي الهييه كامله وواضحه وصحيحه وغير
مصلله.
(ب) عند تسلم الهييه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهييه ان تطلب من عضو مجلس
الاداره تقدمي اي معلومات تراها ضروريه.
17

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الحاديه والثلاثون: تعليق التسجيل والغازه
(١) للهينه تعليق تسجيل عضو مجلس الاداره او الغازه وذلك بباشد عوصي المنشاه ذات
الاغراض الخاصه اذا خالف عضو مجلس الاداره اي من احكام النظام او لوايجه
التنفيذيه، او يخ حال ارتكابه لخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه
والامانه، او يخ حال افلاسه.
لوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه انهاء خدمات عضو مجلس الاداره عند طلبه، او (ب)
وفقا لاحكام هذه القواعد اوالنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.
اذا علق او اغي نسجيل عضو مجلس الاداره، فعلي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه
التاكد من توقفه فورا عن اداء مهامه كعضو مجلس اداره للمنشاه ذات الاغراض
الخاصه.
يجب علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه ان يقوم خلال (٧) سبعه ايام من تاريخ
توقف عضو مجلس الاداره عن اداء مهامه ياشعار الهييه كتابيا بذلك، وعد التسجيل
ملغي عند تسلم الهييه لذلك الاشعار.
(ه) يحال انخفاض عدد اضاء مجلس الاداره عن الحد الادني المنصوص عليه ي الفقره
(ب) من الماده العشرين من هذه القواعد او استقاله عضو مجلس الاداره المقيم في المملكه
مما ينتج عنه اخلال بالملاده الحاديه والعشرين من هذه القواعد، فيجب علي وصي المنشاه
ذات الاغراض الخاصه اتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه لاستيفاء المتطلبات المشار
اليها خلال مده لا تتجاوز (٣٠) يوما تقويميا من تاريخ الاشعار الوارد في الفقره (د) من
هذه الماده.
(و) يظل عضو مجلس الاداره خاضعا لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء تسجيله فيما
يتعلق باي تصرف او خطا وقع منه بصفته عضوا في مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض
الخاصه. ويف حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد
باقامتها) او تحقيق يتعلق بعمله عضوا في مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه،
او يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه التي شغل عضويه مجلس ادارتها، يظل عضو
مجلس الاداره الملفي تسبيله خاضعا لسلطه الهييه حتي انتهاه التحقيق او الدعوي او
المطالبه ذات العلاقه.
18

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل الثامن: امین الحفظ
الماده الثانيه والثلاثون: تعيين امن الحفظ
يجب علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه فيما يتعلق باصدارات ادوات دين مرتبطه (ا)
باصول او ادوات دين مدعومه باصول تعيين امني حفظ يكون مسؤولا عن حفظ الاوراق
الماليه والاصول العقاريه التي تملكها المنشاه ذات الاغراض الخاصه (ان وجدت)
وحمايتها واتخاذ جميع الاجراءات الاداريه فيما يتصل بتلك الاوراق الماليه والاصول
العقاريه وفقا لاحكام الماده الثالثه والثلاثين من هذه القواعد.
يغ غير الحالات التي يكون فيها وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو الراعي، يجوز
ان يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو امن الحفظ، دون الاخلال
بالالتزامات المقرره علي امن الحفظ بموجب احكام هذه القواعد.
يجب ان يكون امن الحفظ مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ.
يجب ان يستويع تعيين امن الحفظ الشروط الاتيه:
(1) ان لا يكون امن الحفظ راعيا للمنشاه ذات الاغراض الخاصه او تابعا للراعي او
مسيطرا عليه.
(٢) ان تستويغ الاتفاقيه التي يعين بموجبها امن الحفظ الاتي:
ا. ان تënضمن حكما يسمح للمنشاه ذات الاغراض الخاصه بتزويد الهييه باي
معلومات مطلوبه بموجب هذه القواعد.
ب. ان تكون متوافقه مع التزامات امن الحفظ الوارده في هذا الباب.
ج. ان لا تënضمن ما يرتب اي اعباء علي اوراق ماليه للمنشاه ذات الاغراض
الخاصه او حقا عليها، او مطالبه تجاه المبالغ النقديه المودعه في اي حساب
بنكي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، الا في حال الاقصاح عن ذلك
بوضوح في نشره الاصدار او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
(م) تحدد المبالغ النقديه والعمولات والرسوم التي يتقاضاها امن الحفظ علي اسس عادله.
(و) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه تزويد امن الحفظ بجميع المعلومات والبيانات
الضروريه لاداء مهامه وفقا لهذه القواعد.
19

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
لوصي المنشه ذات الاغراض الخاصه انهاء خدمات امن الحفظ عند طلبه، او وفقا
لاحكام نظامها الاساسي، وعند استلام امن الحفظ اشعارا كتابيا بذلك، يجب علي
امين الحفظ عدم اتحاذ اي قرار او تصرف يتعلق بالمنشه ذات الاغراض الخاصه بعد
اشعاره بقرار انهاء خدماته، والقيام بكل ما يلزم لنقل الاعمال وجميع ما يغ حوزته مما
يتعلق باصول المنشه ذات الاغراض الخاصه.
الماده الثالثه والثلاثون: حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه المتعلقه بالصفقات المرتبطه
باصول والмеوعه باصول
(١) تسري هذه الماده علي الاوراق الماليه والاصول العقاريه التي تملكها المنشه ذات الاغراض
الخاصه.
(ب) يجب علي امين الحفظ ان يحدد الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشه ذات الاغراض
الخاصه بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم المنشه ذات الاغراض الخاصه، وان
يحتقط بجميع المستندات والوثايق التي تثبت تنفيذه لمسؤولياته التعاقديه.
يجبوز لامين الحفظ ان يعين تابعا او طرفا ثالثا، او اكثر، امين حفظ من الباطن لحفظ (ج)
الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشيه ذات الاغراض الخاصه. ويدفع امن الحفظ
المستحقات الماليه لامين الحفظ من الباطن من موارده الخاصه، ما لم يخصص عن خلاف
ذلك في نشره الاصدار او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
يجبو تكليف امن حفظ من الباطن خارج المملكه لحفظ الاوراق الماليه والاصول (د)
العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الخارجيه علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له
وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معابير ومتطلبات تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي
تطبقها الهييه.
يجب ان يعين اي امني حفظ من الباطن بموجب عقد مكتوب، وان يكون مؤسسه سوق
ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ، علي ان لا يكون امني الحفظ من الباطن
راعيا للمنشيه ذات الاغراض الخاصه او تابعا للراعي او مسیطرا عليه.
(و) للهينه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطابقه
علي امني الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكه ممانيه علي الاقل لتلك التي
تطبقها الهينه.
70

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ز) لا يخل تعيين امين الحفظ لاي من تابعيه او اي طرف ثالث امين حفظ من الباطن
بمسؤوليه امين الحفظ عن حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض
الخاصه وفقا لهذه القواعد.
الماده الرابعه والثلاثون: اشعارات امين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهينه
علي امين الحفظ التاكد من:
(١) التزامه بمتطلبات الاشعار التي تنطبق عليه الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد.
(٢) ان جميع المعلومات التي يقدمها الي الهينه كامله وواضحه وصحيحه وغير مظله.
(ب) عند تسلم الهينه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهينه ان تطلب من امن الحفظ
تقديم اي معلومات تراها ضروريه.
(ج) يجب علي امن الحفظ تسجيل معلومات كافيه عن مهامه وفقا لهذه القواعد والاحتفاظ
بها في سجلات خاصه بذلك لاثبات التزامه بهذه القواعد، بما في ذلك اي معلومات خاصه
بالصفقات الماليه التي تتم مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه او تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ
بهذه المعلومات مده (١٠) عشر سنوات علي الاقل، ويق حال وجود دعوي قضاييه او
مطالبه (بما ي ذلك اي دعوي قايمه او مهدد ايقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق
بتلك السجلات والمعلومات، فيجب علي امن الحفظ الاحتفاظ بها الي حين انتهاه تلك
الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.
يجب علي امين الحفظ تزويد الهييه بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن ان تطلها
الهييه لغرض تطبيق النظام ولوايحه التفيديه.
الماده الخامسه والثلاثون: صلاحيات الهييه فيما يتعلق بامين الحفظ
(ا) دون اخلال بصلاحيات الهييه الاخري ذات العلاقه، اذا رات الهييه ان احدي الحالات
المذكوره في الفقره (د) من هذه الماده قد تحققت – او قد تتحقق – فلها القيام بالاتي:
(1) ان تطلب من امين الحفظ تقديم اي توضيح كتابي او معلومات او مستندات تراها
ضروريه للتحقق من اي امر ذي علاقه.
(٢) طلب حضور امين الحفظ او من يمثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي
مسايل تري الهييه انها ذات علاقه.
21

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
اجراء اي استقصاء تراه مناسبا.
اتخاذ اي اجراء للتاكد من صحه اي معلومات مقدمه من امين الحفظ، بما في
ذلك التواصل مع اي جهه ذات علاقه.
عزل امين الحفظ واستبداله.
اتخاذ اي اجراءات اخري تراها مناسبه.
يكون عزل امن الحفظ واستبداله بموجب الفقره الفرعيه (٥) من الفقره (٥)
الماده نافذا فور ارسال الهييه اشعارا كتابيا بذلك الي امين الحفظ المعزول، ويجب علي
امين الحفظ المعزول عدم اتحاذ اي قرار او تصرف يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه
بعد اشعاره بقرار العزل، وان يقوم بكل ما يلزم لنقل الاعمال وجميع ما يغ حوزته مما
يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه التي عزل عن حفظ اصولها.
للهييه نشر هويه اي امني حفظ عزل بموجب هذه الماده.
(د) تشمل الحالات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده ايا من الاتي:
(1) عدم استمرار امن الحفظ في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص
عليها في هذه القواعد.
(٢) حدوث اي حاله اعصار او افلاس لامين الحفظ.
(٣) مخالفه امن الحفظ لاي من الالتزامات المنصوص عليها في نظام ولوايحه
التنفيذيه او اي انظمه اخري في المملكه.
(٤) توقف امن الحفظ عن اداء اعماله.
(٥) الغاء ترخيص امن الحفظ او تعليقه.
(٦) طلب امن الحفظ الغاء ترخيصه.
(٧) اذا رات الهييه ان امن الحفظ اخفق بشكل تراه جوهريا في الالتزام بالنظام
ولواليحه التففيذيه.
(٨) اي حاله اخري تراها الهييه ضروريه.
(٥) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وجب
علي الراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه التEOAN بنشكل كامل مع الهييه لتعيين امين
حفظ بديل.
22

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(و) يخال كان وصي المنشه ذات الاغراض الخاصه هو امين حفظ اصولها، فيجب علي
وصي المنشه ذات الاغراض الخاصه ان يعين امين حفظ اخري فوق تحقق اي من الحالات
الوارده ي الفقره (د) من هذه الماده.
الفصل التاسع: النظم والاجراءات المحاسبيه
الماده السادسه والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات
يجب ان يënضمن النظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه احكاما تتعلق بالاتي:
(1) تعيين مراجع حسابات مسجل لدي الهييه وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات
المنشات الخاصه لاشراف الهييه.
مكافات مراجع الحسابات، ومده تعيينه.
اجراءات عزل مراجع الحسابات.
لا تنطبق الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ا) من هذه الماده في حال كان الغرض
من المنشاه ذات الاغراض الخاصه اصدار ادوات دين في سياق التمويل الجماعي
بالاوراق الماليه، علي ان يتم تعيين مراجع حسابات مرخص له بمزاوله مهنه مراجعه
الحسابات وفقا لنظام مهنه المحاسبه والمراجعه.
(ب) يعد مراجع الحسابات مسؤولا عن مراجعه القوايم الماليه المشار اليها في الفقره (ب) من
الماده السابعه والثلاثين من هذه القواعد، ويجب ان يتاح له فيسبيل ذلك الوصول الي
الدفاتر والمستندات والوثايق الاخري الخاصه بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه، وتزويده
باي معلومات او توضيحات يراها ضروريه للتحقق من اصول المنشاه ذات الاغراض
الخاصه وخصوصها.
الماده السابعه والثلاثون: التقارير التي يبيدها اعضاء مجلس الاداره
(ا) علي اعضاء مجلس الاداره خلال شهر من تاريخ نهايه كل سنه ماليه اعداد تقرير عن
السنه الماليه المنتهيه يënضمن المعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من الماده التاسعه من هذه
القواعد.
23

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(b) يجب علي اعضاء مجلس الاداره خلال ثلاثه اشهر من نهايه كل سنه ماليه اعداد قواتم
ماليه سنويه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه
السعوديه للمحاسبين القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقا لمعايير المراجعه
المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من احمد اعضاء مجلس الاداره
علي ان تتضمن - بين امور اخري - تفاصيل جميع ادوات الدين القايمه والصادره عن
المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
يجب علي اعضاء مجلس الاداره فور التوقيع علي المستندات المشار اليها في الفقره (ب)
من هذه الماده ارسال نسخه من تلك المستندات الي الهييه.
لا تسري احكام الفقرتين (ب) ومن هذه الماده علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه (د)
التي تكون جميع ادوات الدين الصادره عنها مبنيه علي ديون.
الفصل العاشر: حفظ المعلومات
الماده الثامنه والثلاثون: حفظ المعلومات
يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بسبلات ومعلومات دقيقه وكامله، (ا)
علي ان تشتمل بحد ادني علي ما يلي:
(1) سجل اعضاء مجلس الاداره وفقا لاحكام الماده الثامنه والعشرين من هذه
القواعد.
محاضر اجتمعات اعضاء مجلس الاداره.
جميع القرارات الصادره عن مجلس الاداره ووصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه،
حيثما ينطبق.
شروط واحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشاه ذات الاغراض الخاصه، (٤)
بما يذ ذلك تلك متعلقه بادوات الدين الصادره عنها وصفقات التمويل المرتبطه بها.
تفاصيل النفقات والدخل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.
تفاصيل اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه وخصوصها.
24

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ب) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اتاحه المعلومات والسجلات للهييه فورا عند
طلبها.
(ج) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بالسجلات المعلومات المشار اليها في
الفقره (ا) من هذه الماده مده (١٠) عشر سنوات علي الاقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق
بصفقه تمويل، فيحتظبها مده لا تقل عن (٣) ثالث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقه
او انهاتها، ايهما اطول، ويف حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما ي ذلك اي دعوي
قايمه او مهدد بايقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك السجلات والمعلومات،
يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بها الي حين انتهاه تلك الدعوي
القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.
الفصل الحادي عشر: التحول والاندماج
الماده التاسعه والثلاثون: حظر التحول او الاندماج
(ا) لا يجوز للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الاندماج مع منشاه اخري ذات اغراض خاصه او
شخص اعتباري اخر من اي نوع.
(ب) لا يجوز للمنشاه ذات الاغراض الخاصه ان تتحول الي شخص اعتباري من اي شكل اخري.
70

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الثالث
صناديق الاستثمارات التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده الاربعون: النطاق والطبيق
(١) تنطبق احكام هذا الباب علي صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات
الاغراض الخاصه.
(ب) تسري الاحكام الوارده في لايحه صناديق الاستثمار او لايحه صناديق الاستثمار العقاري
- ايهما ينطبق - علي صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض
الخاصه.
الماده الحاديه والاربعون: احكام تمهيديه
(١) تكون جميع اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه مملوكه بالشيع لاحملي الوحدات،
و تسجل باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
(ب) يتولي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه اداره
المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وفق الاحكام الوارده في لاتحه صناديق الاستثمار ولايحه
صناديق الاستثمار العقاري، ايهما ينطبق.
(ج) في حاله صندوق الاستثمار المفتوح الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه،
يكون راس مال المنشاه معتيرا ومبنا علي اساس اشتراکات واستردادات المستثمرين في
الصندوق.
(د) في حاله صندوق الاستثمار المقلق الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه،
يكون راس مال المنشاه هو راس مال الصندوق وفقا لسجل مالكي الوحدات.
27

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل الثاني: الترخيص
الماده الثانيه والاربعون: متطلبات الترخيص وشروطه
(١) علي مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم اصدار وحدات استثماريه من خلال منشه ذات
( اغراض خاصه ان يقوم بتعبيه الجزء الخاص بتاسيس منشه ذات اغراض خاصه في نموذج
تاسيس الصندوق وارقاق نموذج النظام الاساسي للمنشه.
(b) يجب استيفاء الشروط الاتيه في جميع الاوقات:
(١) ان يكون صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه
مؤسسا وفق هذه القواعد ولاتحه صناديق الاستثمار او لاتحه صناديق الاستثمار
العقاري، ايهما ينطبق، وملتزما بجميع الاحكام ذات العلاقه.
(٢) ان لا تشترك المنشه ذات الاغراض الخاصه في اي نشاط عدا الاتي:
اصدار وحدات استثماريه.
ب. النشاطات المسانده اللازمه لتحقيق اغراضها.
ج. النشاطات المنصوص عليها في كل من شروط واحكام الصندوق الذي
يتخذ شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه، والنظام الاساسي للمنشه
ذات الاغراض الخاصه.
الفصل الثالث:النظام الاساسي
الماده الثالثه والاربعون:النظام الاساسي
(١) للهييه تحديد نموذج او اكثر للنظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه. ويف حال
تحديد الهييه نماذج النظام الاساسي، لا يجوز مخالفه هذه النماذج دون الحصول علي
YV

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
موافقه كتابيه مسبقه من الهييه، باستثناء اضافه التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج
التي تحددها الهييه او الخيارات التي يجب القيام بها.
(ب) تشترط موافقه الهييه علي نظام الاساسي، وعند الحصول علي الموافقه يجب علي مدير
صندوق الاستثمار الذي يعتزم اصدار وحدات استثماريه من خلال منشاه ذات اغراض
خاصه او من يفوضه التوقيع علي النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه
بحضوره امام كاتب عدل او موثق معتمد في المملكه.
الفصل الرابع: المنظم والاجراءات الرقابيه
الماده الرابعه والاربعون: الاشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهييه
يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه (١)
التاكد من التالي:
(1) الالتزام بمتطلبات الاشعار الوارده في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.
(٢) ان تكون جميع المعلومات التي تقدم الي الهينه كامله وواضحه وصحيحه وغير
مضلله.
(ب) عند تسلم الهينه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهينه ان تطلب من مدير صندوق
الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه – حيثما ينطبق – تقديم اي
معلومات اضافهها تراها ضروريه.
(ج) يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه
تسجيل وحفظ معلومات كافيه لاثبات التزامه بهذه القواعد. ويشمل ذلك حفظ جميع
المعلومات الخاصه بالصفقات الماليه التي تتم مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه او تتعلق
بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مده (١٠) عشر سنوات علي الاقل، ويج حال وجود
دعوي قضاييه او مطلابه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد ايقامتها) او اي اجراءات
تحقيق قايمه تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي
YΛ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
يتحد شكل المشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بها الي حين انتهاء تلك الدعوي
القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.
يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يتحذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه
تزويد الهييه بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن ان تطلابها الهييه لغيرض تطبيق
النظام ولوايحه التنفيذيه والانظمه ذات العلاقه.
Y9

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الرابع
احكام عامه
الفصل الاول: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص
الماده الخامسه والاربعون: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص
(١) للهييه عند دراسه الطلب المقدم وفقا لاحكام الفقره (ب) من الماده السابعه او احكام
الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعين من هذه القواعد اجراء اي استقصاءات تراها
مناسبه.
(ب) تشعر الهييه الراعي - او مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم اصدار وحدات استثماريه
من خلال منشه ذات اغراض خاصه ايهما ينطبق - كتابيا بتسلمها لجميع المعلومات
والمستندات المطلوبه بعد احكمال الطلب، وتتحذ اي من القرارات الاتيه خلال مده لا
تتجاوز (٥) ايام من تاريخ الاشعار:
(١) الموافقه علي الطلب.
٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) رفض الطلب مع ابداء الاسباب.
(ج) للهينه رفض طلب الترخيص للمنشاه ذات الاغراض الخاصه اذا رات ان منح الترخيص
لها يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التفيذيه او اي من الانظمه الاخري ذات
العلاقه.
الماده السادسه والاربعون: سريان الترخيص
يحال موافقه الهييه علي طلب الترخيص للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، فانها تقيد هذه
المنشاه في السجل المشار اليه في الفقره (ا) من الماده الحاديه والخصين من هذه القواعد،
ويترتب علي ذلك الاتي:
30

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(1 اكتساب المنشاه ذات الاغراض الخاصه شخصيتها الاعتباريه ودمتها الماليه
المستقله التي تمكنها من القيام بجميع الاعمال متعلقه بها.
وجوب التزام المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وراعيها - او مدير صندوق الاستثمار
الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه حيثما ينطبق -، ووصيها -
حيثما ينطبق -، واعضاء مجلس ادارتها، بجميع احكام نظامها الاساسي،
ويترتب علي ذلك استيعابهم لجميع الاحكام الوارده فيه.
الفصل الثاني: المسؤوليه عن العقود السابقه للترخيص
الماده السابعه والاربعون: العقود السابقه للترخيص
يكون اي شخص مكلف بالتعاقد باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه قبل الترخيص لها
مسؤولا مسؤوليه شخصيه عن الاتزامات التي تنشا عن هذا العقد ما لم تتب المنشاه ذات
الاغراض الخاصه - بعد تاسيسها - هذه الاتزامات.
الفصل الثالث: استند الطرف الثالث
الماده الثامنه والاربعون: استناد الطرف الثالث الي تصرفات المنشاه ذات الاغراض الخاصه
يعد كل شخص يتعامل مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه مطلعا علي المحتويات والقيود الوارده
يغ هذه القواعد والنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، الا انه ليس ملزما بتاكيد
صحه الاجراءات الداخليه لديها.
Y1

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل الرابع: اجراءات التسويه والافالس
الماده التاسعه والاربعون: الالتزام بنظام الافلاس
يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الالتزام بالاحكام الوارده في نظام الافلاس (١)
والحته التفيده.
يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التقدم بطلب الحصول علي موافقه الهييه قبل
البدء باي من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التففيذيه، وتراجع
الهييه الطلب وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التففيذيه ولايحه المعلومات والوثايق
المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التففيذيه. وللهييه ان تطلب من المنشاه تقديم
اي معلومات ومستندات لاصدار قرارها بشان طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس او
الايداع القضايي للمنشاه.
يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا بنتيجه اي اجراء تم اخوانه (ج)
من اجراءات نظام الافلاس، وذلك خلال (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ انتهاه الاجراء.
الفصل الخامس: المقابل المالي
الماده الخمسون: المقابل المالي
يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي - او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ
شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه حيثما ينطبق — تسديد المقابل المالي الذي تحددده الهييه.
Y Y

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل السادس: سجلات الهييه
الماده الحاديه والخمسون: سجل المنشات ذات الاغراض الخاصه
تحتفظ الهييه بسجل لكل منشاه ذات اغراض خاصه تؤسس وفقا لهذه القواعد بالشكل (١)
الذي تراه مناسبا.
يجب ان يënضمن سجل المنشاه ذات الاغراض الخاصه نسخه من نظامها الاساسي عند (ب)
تاسیسها واي تعديلات لاحقه تطرا عليه.
الماده الثانيه والخمسون: سجل اعضاء مجلس الاداره
تحتفظ الهينه بسجل لاعضاء مجلس الاداره لكل منشاه ذات اغراض خاصه تؤسس (ا)
وفقا لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسبا.
يجب ان يشتمل السجل المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي المعلومات التاليه:
اسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وسجلها.
(٢) اسماء اعضاء مجلس الاداره، وعناوينهم.
ارقام الهويه الوطنيه، او الاقامه، او جوازات السفر، حسبما ينطبق، لكل عضو
من اعضاء مجلس الاداره.
(٤) جنسيه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره.
(٥) مهنه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره (ان وجدت).
(٦) تواريخ تعيين كل عضو من اعضاء مجلس الاداره.
(٧) تواريخ استقاله او عزل كل عضو من اعضاء مجلس الاداره، حيثما ينطبق.
الماده الثالثه والخمسون: الوصول الي السجلات
يتاح ملخص من كل سجل من السجلات المنصوص عليها في المادتين الحاديه والخمسين والثانيه
والخمسين من هذه القواعد لاطلاع الجمهور وفقا ما تحدده الهييه.
γγγ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الرابعه والخمسون: النماذج
للهييه نشر النماذج التي يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه استخدامها لتقدمي المعلومات
المطلوب تقديمها من قبل هذه المنشاه، المشار اليها ي المادتين الحاديه والخمسين والثانيه
والخمسين من هذه القواعد.
الفصل السابع: انتهاء المنشاه ذات الاغراض الخاصه والغازها
الماده الخامسه والخمسون: انتهاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه والغازها
(١) تنتهي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بانتهاء الغرض الذي استس من اجله، ويجب علي
المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا بذلك قبل (١) اربعه عشر يوما من
تاريخ انتهاها.
(ب) يجوز للمشاه ذات الاغراض الخاصه التقدم الي الهييه بطلب انغاء المنشاه عند انتقاء
الحاجه من تاسيها، شريطه تقدمي اعضاء مجلس اداره المنشاه ووصي المنشاه او مدير
الصندوق وامين الحفظ - حيثما ينطبق - اقرارا يؤكد عدم وجود التزامات قايمه علي
المنشاه المراد الغاؤها، وللهييه ان تطلب من المنشاه تقدمي اي معلومات ومستندات لاصدار
قرارها الغاء المنشاه.
Y 4

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الخامس
النشر والنفاذ
الماده السادسه والخمسون: النشر والنفاذ
تحكون هذه القواعد نافذه وفقا لقرار اعتمادها.
\( \gamma_{0} \)

هينه السوقي الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الملحق ١
متطلبات الاشعارات
الاشعارات التي يجب تقديمها قبل سبعه ايام
<table><tr><td>المستندات او المعلومات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td colspan="3">الاشعارات التي يجب تقديمها قبل الحدث ذي العلاقه -فيما يمتق باستيس المنشاه ذات الاغراض الخاصه والترخيص لها -بسبعه ايام علي الاقل</td><td>(١)</td></tr><tr><td>تفاصيل التعديلات المقترحه ونسخهمن اي مستندات او قرارات يقترح اويوافق بموجبها حمله ادوات الدين اومالكي الوحدات الاستثماريه ايهما ينطبق علي التعديلات المقترحه.</td><td>اعضاء مجلس اداره ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>اي تعديلات مقترحه علي هويه اي شخص يكون طرفا مسوولا عن اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>١.</td></tr></table>
الاشعارات الفوريه
<table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td colspan="3">الاشعارات الفوريه (دون تاخير) فيما يتعلق بتاسبس المنشاه ذات الاغراض الخاصه والترخيص لها</td><td>(١)</td></tr><tr><td>تفاصيل المخالفه، وتقدير للاثار المترتبه علي حمله ادوات الدين او مالكي الوحدات الاستثماريه ايهما ينطبق، والخطه المQTTHRA للتعامل معها ومعالجاتها.</td><td>الراعي او مدير السندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه واعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي</td><td>اي مخالفه لاحكام هذه القواعد.</td><td>١.</td></tr></table>
36

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
<table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤول عن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td>اصدرت ادوات دين وامين الحفظ.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>تفاصيل المخالفه، وتقدير للاثار المترتبه علي حمله ادوات الدين، او مالكي الوحدات الاستثماريه ايهما ينطبق، والخطه المقترحه للتعامل معها ومعالجتها.</td><td>الراعي او صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه، واعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات دين وامين الحفظ.</td><td>اي مخالفه جوهريه لاي اتفاقيه او وثيقه تتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>تfasيل الخلل والخطه المقترحه مالعجته.</td><td>اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات دين والراعي او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض وامين الحفظ.</td><td>اكتشاف اي خلل في الاجراءات المحاسبه او السجلات الاخري للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>٣.</td></tr><tr><td>تفاصيل التغيير.</td><td>اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ ذلك من اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>اي تغيير علي هويه اي شخص يكون طرفا مسوولا عن اداره اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>٤.</td></tr></table>
YV

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
<table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td>شكل المنشاه ذاتالاغتراض الخاصه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>تاريخ الافلاس ووقته.</td><td>اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات ديناود مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذشكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>افلاس الراعي.</td><td>٥</td></tr><tr><td>تاريخ الافلاس ووقته.</td><td>اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات ديناود مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذشكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>افلاس المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>٦</td></tr><tr><td>تاريخ الافلاس ووقته.</td><td>اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراض التي اغراض الخاصه.</td><td>افلاس عضو مجلس الاداره.</td><td>٧</td></tr></table>
γλ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
<table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td>اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراضالخاصه التي اصدرت ادوات دينوامين والراعي او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكلالمنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>ما يتعلق باي معلومات غير كاملهاو غير واضحه او غير صحيحه او مصلله سبق تقدمها الي الهييه,واي تعديل علي تلك المعلومات ومبررات ذلك.</td><td>.۸</td></tr></table>
الاشعارات التي يجب تقدمها خلال سبعه ايام
<table><tr><td>المستندات او المعلومات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td colspan="3">الاشعارات التي يجب تقدمها خلال سبعه ايام المرتبطه بتاسيس المنشاه ذات الاغراض الخاصه وترخيصها</td><td>(١)</td></tr><tr><td>تفاصيل التغيير.</td><td>الراعي او مدير صنودق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>اي تغيير يطرا علي المعلومات المقدمه في طلب الترخيص والمتعلقه بالراعي او مدير صنودق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه, ولا تدخل ضمن الاشعارات المطلوبه في القسم المتعلق بالاشعارات الفوريه اعلاه.</td><td>١.</td></tr><tr><td colspan="3">اي تغيير يطرا علي:</td><td>٢.</td></tr><tr><td>تفاصيل التغيير.</td><td>اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات دين</td><td>امين الحفظ.</td><td>(١)</td></tr></table>
39

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
<table><tr><td></td><td>او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تفاصيل التغيير.</td><td>امين الحفظ.</td><td>البنك المفتوح لدي حساب المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>(ب)</td><td></td></tr><tr><td>تفاصيل التوقف.</td><td>اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات دين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>توقف عضو مجلس الاداره عن اداء مهامه.</td><td>٣.</td><td></td></tr></table>
- لاغتراض هذا الملحق، يعد الشخص "مفلسا" عند حدوث اي مما يلي: - اذا عجز عن سداد ديوانه يغ مواعيد استحقاقها. - اذا عد مفلسا بمفتضي اي انظمه افلاس يكون خاضعا لها. - عند رفع اي دعوي او اتحاذ اي اجراءات اخري تقترح او تهدف الي تصفيه الشخص، او فرض الحراسه القضاييه عليه، او اعاده هيكله ديوانه، او اجراء اي ترتيبات صلاح او تسويه معه، او تجميد او تاجيل سداد ديوانه بموجب اي انظمه افلاس او انظمه رقابيه، او تهدف الي تعيين اي شخص اخر نعهد اليه الواليه باي شكل علي الراعي
او اي جزء من اصوله في اي دوله.
\( \xi_{0} \)