moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٨٩٣١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٩) (عسل الوطنيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٧,٩٤٨.٨٠) سبعه الاف وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مندوب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم ثمن المبيع مما ادي الي (اللجوء للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,١٩٢.٠٠) الف ومايه واثنان وتسعون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٩٤٨.٨٠) سبعه الاف وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٩٢.٣٢) الف ومايه واثنان وتسعون ريال و اثنان وثلاثون هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٥/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وفيها لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عن دعوي موكله احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، رفعت الدايره الجلسه ، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيله المدعي تطالب في دعوي موكله الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٩٤٨.٨٠) سبعه الاف وتسع ميه وثمانيه واربعون ريالا و ثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٩٢.٣٢) الف ومايه واثنان وتسعون ريالا و اثنان وثلاثون هلله، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ،وبناء علي ما قدمته وكيله المدعي من فاتوره مختومه وموقعه من المدعي عليها وحيث نصت الماده (٢٦ /٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، مما تنتهي معه الدايره الي استحثاث المدعيه مبلغ المطالبه ، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥٠٠) خمسه ميه ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها اسواق (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٤٤٨.٨٠) ثمانيه الاف واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله.