tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430653902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ea5c5b55-cf6b-4930-9f0a-5f76eeb4d190 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٥٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاستثمار
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله انشاء بقيمه اجماليه (٢١٩.٣٦٩) ريال سدد منه مبلغ (٢٢.٠٠٠) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٩٧.٣٦٩) ريال وطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمته". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد ٠٥/ ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه لتقديم جوابه خلال مده خمسه ايام ثم يكون حق الرد للمدعي خلال خمسه ايام تاليه، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ه تلخصت بالاتي: اولا: ما جاء في دعوي المدعي من انه تم الاتفاق مع موكلتي وفقا للعقد المبرم بينهما في تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه ولمده (١٢٠) ميه وعشرون يوما فصحيح. ثانيا: ما جاء في دعوي المدعي من ذكر مبلغ الاتفاق بقيمه (٢١٩.٣٦٩) ريال فغير صحيح، كما ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن الاتفاق علي قيمه للعقد. ثالثا: ما جاء في دعوي المدعي من قيمه الاعمال المنفذه للمشروع محل العقد بمبلغ وقدره (٢١٩.٣٦٩) ريال فغير صحيح، حيث لم ينفذ المدعي جميع الاعمال المتفق عليها في العقد، ولم يقم المدعي باكمال اعمال العقد والانتهاء منه، كما اقر في دعواه بان حاله المشروع متوقف. رابعا: يبلغ اجمالي المستحقات الماليه للاعمال التي قام المدعي بتنفيذها علي المشروع (١٣٣.١٦٨) ريال، وذلك بموجب التمتير النهايي للمشروع الموقع عليه من قبل طرفي العقد، والذي تم اعداده وتحريره في تاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م، اي قبل مده الانتهاء من المشروع-المقرره وفقا للعقد- بايام معدودات، حيث كان من المقرر ان ينتهي المشروع كاملا في تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢١م، سدد من هذا الاجمالي مبلغ وقدره (٦٨.٠٠٠) ريال، بموجب اقرار الطرفين الوارد في التمتير النهايي، وبقي مبلغ وقدره (٦٥.١٦٨) ريال، استحق مكتب الاستشارات الهندسيه القايم بالتمتير مبلغا وقدره (٢٥٠٠) ريال قيمه اتعابه، ليكون الباقي (٦٢.٦٦٨) ريال من اجمالي قيمه المستحقات الماليه للاعمال المنفذه، كما ورد في افاده التمتير النهايي المرفق انفا، ونود الاشاره الي ان العقد نص في الصفحه الثانيه منه في الماده (٥) علي ان العبره في قيمه العقد هو ما كان بالتمتير النهايي. خامسا: تسلم المدعي المتبقي من اجمالي المستحقات الماليه-الوارد في الفقره السابقه-، وذلك باخذه طرمبه زيت معده ثقيله تساوي قيمتها قيمه المتبقي، ولدينا البينه لاثبات ذلك. لهذا ولما تبين من عدم صحه دعوي المدعي ومطالبته بما لا يستحق وذكر امور مخالفه للواقع فاننا نطلب: ١- الحكم برد دعوي المدعي. ٢- الحكم بالزام المدعي بتكاليف اتعاب المحاماه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/ ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عن سبب عدم تقديم رده فاجاب قايلا: لم اطلع عليها الا بالامس وقدم مذكره وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (ردا علي ما اورد المدعي عليه بالمذكره الجوابيه: _ اولا: التمتير الذي جاء من مكتب الاستشاري غير منصف حيث ان قيمه مجموع الاعمال اكثر مما ذكر بالتقرير ويوجد لدي تقريران من مكتبين هندسيه معتمده توضح ذلك. ثانيا: يتضح لكم انه المدعي تعهد بدفع المتبقي خلال اقل من عشره ايام من التوقيع وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ وهذا الوعد الزايف هو ما جعلنا نقبل بالاتفاقيه لرغبتنا في الحصول علي المتبقي دون اللجوء للمحاكم. ثالثا: قيمه الخشب المحتجزه لديهم تتجاوز ال (٦٠،٠٠٠) وذلك ما تم احتسابه من قيمه اجمالي المستحقات الماليه. رابعا: ما ذكره المدعي عليه من انني اخذت طرمبه زيت معده فذلك غير صحيح ولا منطقي وعليه البينه. - فضيله الشيخ اطلب من فضيلتكم بالتوجيه لخبير مختص لحساب قيمه الاعمال المنجزه بالمشروع)، واستعد المدعي بارفاق التقارير عبر النظام وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وقدمت المدعي عليها جوابها المؤرخ في ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤ه تلخص بان ما ورد في دعوي المدعي من انجاز الاعمال والمبلغ المستحق عليه (٢١٩.٣٦٩ ريال)، وكذلك المبلغ المطالب به (١٩٧.٣٦٩ ريال) كل ذلك لم تقدم المدعي اي بينه تثبته، وهذا يخالف نص العقد في الماده (٥) منه علي ان العبره في تقدير قيمه العقد ما كان بالتمتير النهايي، وما جاء في التقرير المرفق والموقع من طرفي الدعوي هو التمتير النهايي المعتمد والمعمول به والذي تم من خلاله تصفيه اعمال ومستحقات المدعي. ثانيا: ما ذكره المدعي بشان عدم انصاف التمتير النهايي للمشروع والمقدم من قبلنا لديكم، فان هذا ليس بجواب عن التمتير، وهو اقرار ضمني بصحه توقيعها علي التمتير، حيث ثبت فيه توقيع المدعي علي ما ورد فيه من المبلغ المستحق علي المشروع، وعلي الاعمال الحقيقيه التي انجزها المدعي، وورد فيه اقرار الطرفين بالمبلغ المستحق ايضا مع وجود توقيعهما عليه، وكل هذا حجه علي المدعي فيما اثبته التمتير. ثالثا: واما ما ذكره المدعي من التقريرين الهندسيين المرفقين منها، فالجواب عليهما: ان هذين التقريرين لم يتم توقيعهما من طرفي الاتفاق المبرم بينهما، حيث لم يرد فيهما توقيع موكلتي، ولا يكتسب ذلك الحجه في مواجهه موكلتي. وان هذين التقريرين ورد الاول منهما في تاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٢ه الموافق ل ٠٦/٠١/٢٠٢١م، والتقرير الثاني كان بعد هذا التاريخ بسبعه ايام في ١٣/٠١/٢٠٢١م، بينما كان التمتير الموقع من الطرفين في تاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م، في حين نص العقد في الماده (٥) منه علي ان العبره في تقدير قيمه العقد ما كان بالتمتير النهايي، وملاحظ من خلال التواريخ تاخر التمتير النهايي عن التقريرين المقدمين من المدعيه، ما يعني كون العبره به، هذا بالاضافه الي كون هذا التمتير هو التقييم الوحيد الذي تم التوقيع عليه من الطرفين. وان هذين التقريرين المقدمين ليسا ببينه علي ما يدعيه المدعي، حيث الوارد في دعوي المدعي من المبالغ المستحقه والمبالغ المطالب بها تفوق ما ورد في هذين التقريرين، فلا يكونان علي هذا النحو مثبتين لما ورد في دعوي المدعي. رابعا: ما ذكره المدعي من كون التمتير هو وعدا زايفا وان تعهدنا بتسليم المستحقات خلال اقل من عشره ايام هو السبب لقبولها الاتفاقيه، فان ادعاء كونه وعدا زايفا منقوض بتوقيعها علي التمتير، ولا بينه لديها علي كونه وعدا مزيفا، هذا مع الاشاره الي ان كلام المدعي بقبولها هو اقرار امام الدايره بابرام هذا التمتير من قبله، وهذا هو القدر الثابت من كلامها، وما زاد من ادعاء الزيف لا دليل عليه. خامسا: لم يقدم المدعي ما يثبت الذي ذكره من قيمه الخشب المحتجز لدينا، وانه هو المحتسب من قيمه اجمالي المستحقات الماليه، ونحن ننكر هذا الادعاء منها. سادسا: نقدم البينه علي اخذ المدعي طرمبه معده ثقيله تساوي قيمتها قيمه الباقي من المستحقات الماليه الوارده في التمتير، وقد رضي المدعي بهذا وتعتبر المخالصه النهاييه قد تمت، وهي شهاده الشاهد (...)، والذي كان حاضرا لاعمال التمتير من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي شهد علي امرين؛ حصول التمتير بين الطرفين وانجازه، وكذلك اخذ المدعي للطرمبه التي تساوي باقي قيمه المستحقات الماليه الوارده في التمتير، ورضي المدعي بذلك نقدمها لكم مكتوبه استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه وهذا نصها (انا/ (...) (...) الجنسيه احمل اقامه رقم (...) انني كنت حاضر تمتير الاعمال التي نفذتها مؤسسه (...) في جامع (...) حي (...) من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه يتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١ وكان حاضرا اعمال التمتير ممثل من قبل مؤسسه (...) وممثل من قبل شركه (...) للاستثمار وبلغ اجمالي التمتير المستحق ١٣٣١٦٨ ريال لمؤسسه (...) وقد اقرت مؤسسه (...) انه استلمت مبلغ وقدره ١٦٨ الف ريال وقد تبقي مبلغ وقدره ٦٢٠٠٠ ريال وبعد شهر تقريبا من تاريخ التمتير حضر احد المسيولين من مؤسسه (...) وهو (...) والمدعو (...) وقال انه توجد طرمبه زيت معده في الموقع ٦٠ الف ريال وقام بالفعل بتحميلها وقال هذا تعتبر مخالصه نهاييه بيننا ولن نطالبكم باي شيء اخر ولا تربطني علاقه بين طرفي الدعوي وهذا ما لدي (...) اقامه/ (...). لذلك، ولما تبين من اخذ المدعي للمستحقات الماليه الباقيه لها، وعدم تقديمها بينه صحيحه علي دعواها، فانا نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برد دعوي المدعيه. ٢- الحكم بالزام المدعيه بتكاليف اتعاب المحاماه. وفي جلسه يوم الاحد حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عن جوابه علي مذكره المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بان ما جاء في التقرير المرفق من قبلهم وتوقيعه فصحيح موقع من وكيلي ولكن وقعناه بناء علي كونها مخالصه مشروطه بان يتم تسديد المبلغ المتبقي وهو ٦٢,٥٠٠ ريال خلال ١٠ ايام من تاريخ المخالصه ولم يتم سداد سوي مبلغ وقدره ٢٢٠٠٠ ريال تقريبا ولكن المخالصه لا تعكس التنفيذ علي الطبيعه واما الطرمبه فلم استلم الطرمبه ولا علاقه لي بها، واما الاخشاب فهي موجوده بالموقع ومنعنا من اخذها من قبل المدعي عليها وهي تقدر قيمتها ٦٠,٠٠٠ ريال، ونظرا لعدم سداد المخالصه فنطالب بما تم تنفيذه بالواقع هكذا اجاب.، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان التقرير المقدم من قبلنا صحيح وبناء علي استشاري حضر الموقع وهو موقع من الاطراف ولو لم يكن صحيح لما وقعه المدعي واما الاخشاب فسبق الجواب عنها بالمذكره هكذا اجاب.، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل لديه بينه علي الاخشاب فقال اطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ما انتهي اليه ردود الطرفين ومذكراتهم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ وقدره (١٩٧٣٦٩) ريال، قيمه اعمال مقاوله، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليها قد قدمت التمتير النهايي الموقع من الطرفين والذي اثبت ان المتبقي للمدعي مبلغ قدره (٦٥.١٦٨) ريال وبعد خصم اتعاب الخبير القايم بعمل التمتير يكون المتبقي للمدعي مبلغ (٦٢.٦٦٨) ريال وحيث اقر المدعي بان المتبقي له هو هذا المبلغ في محضر الجلسه والاقرار حجه واما طلب المدعي الزام المدعي عليها بقيمه الاخشاب فقد طلبت الدايره من المدعي ابراز البينه علي استحقاقه لقيمه الاخشاب فلم يقدم شييا مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه واما بخصوص طلب المدعي عليها تحميل المدعي قيمه الطرمبه فطلبت الدايره من المدعي عليها البينه علي ذلك فلم تقدم بينه مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه واما بخصوص مطالبه المدعي باحاله الدعوي الي خبير للنظر في الاعمال المنجزه فحيث قد ثبت اقراره بصحه المخالصه ولم يقدم ما يفيد نقض هذه المخالصه وهي متاخره عن التقريرين الهندسيين الذي قدمهما للدايره والمتاخر كان صادرا عن خبير هندسي حصر فيه الاعمال بين الطرفين وجري التوقيع عليها منهما وقد جاء في القاعده الفقهيه ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار المخالصه والاستناد عليها في الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢.٦٦٨) اثنين وستين الفا وستمايه وثمانيه وستين ريالا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٥٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاستثمار
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله انشاء بقيمه اجماليه (٢١٩.٣٦٩) ريال سدد منه مبلغ (٢٢.٠٠٠) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٩٧.٣٦٩) ريال وطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمته، وبتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حكمت الدايره ناظره القضيه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢.٦٦٨) اثنين وستين الفا وستمايه وثمانيه وستين ريالا ريال، وحدد يوم الاحد ١٩/٠٢/١٤٤٣ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم لدي قسم تسليم الاحكام، وبتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه طلب فيها: الغاء حكم الدايره الابتداييه، والحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، لاسباب حاصلها: اولا: خطا الدايره مصدره الحكم في التكييف الفقهي والقانوني لما دفعت به موكلتي، وفهم الدايره الخاطي لدفع موكلتي للدعوي بانه طلب وليس دفع صحيح تم اثباته بالبينات المقبوله نظاما، فاساس الترافع امام القضاء هو سماع للدعوي وسماع للاجابه والدفوع بين الطرفين وقد تقدم المدعي بدعواه التي اخفي فيها كثيرا من الحقيقه التي ذكرناها سابقا باخفايه للمخالصه واخفايه للتمتير النهايي واخفايه لانه استلم كامل حقوقه، فعند جواب موكلتي عن الدعوي ذكرت كل المغالطات التي ذكرها المدعي في دعواها والتي اثبتتها موكلتي ودفعت دعوي المدعي بانه لا يستحق ما يطالب به كونه تمت المخالصه معه والتمتير النهايي لاعماله وانه استلم قيمه مطالبه باخذه لطرمبه زيت، وهذا دفع صحيح لدعوي وواهمال الدايره في نظر القضيه ادي بها الي الخطا في التسبيب باعتبار دفع موكلتي عن الدعوي هو طلب لم تقدم موكلتي بينه عليه وتم رفضه، ثانيا: خطا الدايره مصدره الحكم في عدم اخذها لبينه موكلتي، وادعاء الدايره بان موكلتي لم تقدم بينه، رغم ذكر الدايره في تسبيبها انها طلبت من موكلتي بينه، وحقيقه وقايع الدعوي ان من طلب البينه هو المدعي وليست الدايره، وتم تقديمها وعرضها علي المدعي ولم ترد عليها الدايره لا بالقبول ولا بالرفض، وذكرها الخاطي في التسبيب بان موكلتي لم تقدم اي بينه، فعند النظر في صك الحكم نجد بوضوح البينه التي قدمتها موكلتي وهي شهاده الشاهد المقدمه مكتوبه بناء علي نص الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه وهي كما جاء في صك الحكم الصفحه الثانيه الاسطر ٣-٨ وهي شهاده مقبوله نظاما لا مسوغ لردها علاوه علي ذكر الدايره الخاطي بان موكلتي لم تقدم بينه، ثالثا: اهمال الدايره مصدره الحكم للاقرارات الصادره من المدعي امام مجلس القضاء في المبالغ التي استلمها المدعي بعد المخالصه، وقصور نظرها علي وقايع الدعوي، فقد اقر المدعي بانه استلم من مبلغ المخالصه اثنان وعشرين الف ريال، فيكون المتبقي للمدعي مبلغ (٤٠,٦٦٨) ريال اربعين الف وستمايه وثمانيه وستين ريال وقد استلم المدعي المتبقي كما ذكرنا سابقا قيمه المتبقي بطرمبه الزيت التي استلمها، والاقرار حجه عليه ولم تعتبر الدايره ولم تنظر لهذا الاقرار الصادر من المدعي وحكمت بحكم مستغرب تم ذكر اسباب الاعتراض وقصور نظر الدعوي في وقايع الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره ١٧ /٧ /١٤٤٤ه، وفي جلسه ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده اجاب بان المبلغ المقر به كان قبل المخالصه ولم استلم ما يتعلق بالطرمبه التي دفعها وكيل المستاف بانها تمثل باقي قيمه المخالصه وبعرض ذلك علي المستانف احال علي المستانف المقدم وقرر تمسكه به وعليه تم التاجيل، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا يؤثر في ذلك دفع المدعي عليها بان المدعيه استلمت الطرنبه مقابل المبلغ المتبقي اذ لم يقدم ما يدل علي اعتبارها بدلا عن المتبقي مع انكار المدعيه لها، والشهاده المشار اليها لا تقوي لوحدها علي اثبات كون الطرنبه بدلا عن المبلغ المتبقي، حيث لم يتم توقيع مخالصه بذلك ولم يسمع الشاهد صاحب الصلاحيه يقبل بكونها بدلا عن المتبقي مما يوجب طرحها، ومبلغ السداد المشار اليه تم دفعه قبل التتمير الاخير مما يوجب اسقاط الدفع به. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٥-٦-١٤٤٦ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢.٦٦٨) اثنين وستين الفا وستمايه وثمانيه وستين ريالا ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.