moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 4033 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/09 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا القاضي عبدﷲ بن عطيه بن سعيد المالكي عضوا وبحضور خالد بن سعد صقر العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها يطالبها بمبلغ (324.760.44) ريال بقيه قيمه توريد ادوات كهرباييه (كيابل) للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 19-07-1440ه للنظر فيها ، وفي الموعد المقرر ، حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14-7-1440ه الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده وحضر لحضوره الحاضر عن المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، عليه افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره احضار وكاله في الجلسه القادمه. وبجلسه 09-09-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ((...) هويه وطنيه رقم (...) موجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 19-6-1439 الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالرياض ) دفع بعدم الاختصاص المكاني للنظر في هذه الدعوي كون مقر المدعي عليها مدينه الرياض بحسب شهاده سجل الشركه الصادره من وزاره التجاره والاستثمار التي قدم صورتها للدايره وتبين ان عنوان المدعي عليها في مدينه الرياض حي (...) شارع (...) وبسؤال المدعي وكاله عما اجاب به المدعي عليه وكاله افاد بان يوجد للمدعي عليه مكتب في مدينه جده فعقب المدعي عليه وكاله بانه لا يوجد فرع للمدعي عليه في مدينه جده، ولما كانت القضيه جاهزه للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله. (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص بكل اوجهه من لوازم النظر في الدعوي قبل الدخول في موضوعها ، كي لا ينظر متوليها مالا ولايه له عليها ، فيكون فاصلا في غير ما ولي عليه ، ولما تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض، ولما قرره نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-1-1435ه في الفصل الثالث من الباب الثاني ، فقد جاءت الماده السادسه والثلاثون بالاتي : (1-يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي ) وبما انه ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (36/3) انه : ( اذا وجد شرط بين الطرفين ، علي تحديد مكان اقامه الدعوي ، فيكون نظرها في البلد المحدد ، مالم يتفقا علي خلافه ) ، ولما لم يظهر للدايره اتفاق بين الطرفين يشترط فيه علي ان مكان اقامه الدعوي يكون في مدينه جده وتبين لها ان مكان اقامه المدعي عليها في مدينه الرياض، فيبقي الامر علي اصله المنصوص عليه في الماده رقم (36) من النظام المشار اليه ، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها . (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي مكانيا. امين السر خالد بن سعد صقر العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ المطرودي عضو عبدﷲ بن عطيه المالكي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 2065 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (324,760,44) ريال بقيه قيمه توريد ادوات كهرباييه ( كيابل ) للمدعي عليها . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4033 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي مكانيا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع عضو عبدﷲ عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري